تعاون جديد بين هيئة الاستعلامات والمجلس المصري للسياسة الخارجية    الإمارات: لم نشاور أحدا في قرار الانسحاب من "أوبك" و"أوبك +"    قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر أحياء سكنية في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان    نادي مسار يتوج بطلا لدوري الكرة النسائية    لزيادة نسبة المشاهدات، ضبط ربة منزل ادعت امتناع فرد شرطة عن تنفيذ حكم قضائي    مصرع اب وإصابة نجله بحادث تصادم توكتوك وسيارة في الإسماعيلية    ابني حلف بالطلاق أنه لن يزورني فما كفارة يمينه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    منتجات "زيروتك" من "العربية للتصنيع" تحصل على اعتماد MFi من Apple العالمية    حزب الله يستهدف جرافة عسكرية إسرائيلية في بنت جبيل جنوبي لبنان    «رجال طائرة الأهلي» يستعدون لدور ال16 في بطولة إفريقيا بدون راحة    فوز فريق طلاب هندسة كفر الشيخ بجائزة أفضل تطبيق صناعي بالعالم    وزير خارجية إسرائيل: الحوار مع لبنان مهم لحل الأزمة ولا نهدف للسيطرة على أراضيه    تفاصيل مشاجرة أمام مستشفى بالإسكندرية، والأمن يكشف كواليس فيديو الدقهلية    كشف ملابسات استغاثة مواطن من بيع أرضه بالفيوم خلال سفره للخارج    «تضامن النواب»: الطفل المتضرر الأكبر من الطلاق وغياب التوثيق يفاقم الأزمة    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط    صحيفة: ترامب وتشارلز أبناء عم.. ودونالد: لطالما أردت العيش فى قصر باكنجهام    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    تأجيل محاكمة 71 متهما في "خلية التجمع" إلى 21 يونيو    رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الطلبة للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية    هيئة الدواء تسحب تشغيلات من هذا العقار.. إجراء احترازى لحماية المرضى    محمد فراج: الأطفال بعد الطلاق يعانون في صمت.. والمشرف الاجتماعي هو الحصن الحقيقي داخل المدارس    إسلام الشاطر يهاجم أزمات الأهلي: قرارات إدارية خاطئة وتراجع فني يثير القلق    مجلس جامعة بني سويف يستهل جلسته بتقديم التهنئة بعيد العمال    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    تحرير 46 محضرا لمخابز بلدية لمخالفتهم مواصفات الإنتاج بالبحيرة    وكيل شباب جنوب سيناء يهنئ بطل السباحة البارالمبية بشار محمد لفوزه ببطولة الجمهورية    هيثم دبور: فيلم مشاكل داخلية 32B يناقش العلاقة الإنسانية بين الأب وابنته    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    بدر عبد العاطى يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    خبير علاقات دولية: الحرب الإيرانية الأمريكية أوقفت الاهتمام بغزة    شهادة ادخار جديدة بالبنوك لمدة 3 سنوات وبأعلى فائدة شهرية.. اعرف التفاصيل    شريان جديد يربط الأهرامات بالعاصمة الإدارية في ملحمة هندسية عالمية    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026    وزير البترول: تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي للمعادن يونيو المقبل    مصطفى عزام يستقبل بعثة منتخب اليابان للناشئين    التصربح بدفن جثمان عامل قتل على يد آخر بسبب خلافات ماليه فى المنوفية    طب قصر العينى جامعة القاهرة يُطلق الملتقى العلمى المصرى الفرنسى لأمراض الكبد    ارتفاع تدريجي في الحرارة وشبورة ورياح حتى الأحد.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة    ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان    عبور دفعات من شاحنات المساعدات والأفراد من معبر رفح البري    وزير الخارجية يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    رئيسة وزراء اليابان: نقدر دور مصر بقيادة السييسي في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    السجن 3 سنوات لفتاة بتهمة حيازة المخدرات بالسلام    المسلماني: النيل الثقافية تقيم مؤتمر ماسبيرو للموسيقى برئاسة جمال بخيت يونيو القادم    وزير التعليم العالي يبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون المشترك    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض السنوي لطلاب مركز الفنون التشكيلية    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أبريل.. الدوري المصري وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نجوى خليل: سنطرح تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعى للحوار المجتمعى
نشر في صدى البلد يوم 27 - 05 - 2013

أعلنت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الوزارة ستطرح تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010 للحوار المجتمعى، وذلك نتيجة المعوقات التى ظهرت أثناء التطبيق بالمديريات الإقليمية اعتبارا من أول يوليو حتى 31 ديسمبر 2012، وتنفيذا لتكليفات الدكتور محمد مرسى باتباع سياسات تخفف من معاناة محدودى الدخل ومد مظلة الضمان الاجتماعى إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.
وأكدت الوزيرة، خلال الحوار الذى أجرته مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن التعديلات تهدف إلى تلافى القصور الذى يشوب بعض مواد القانون، ولضم فئات حرمها القانون من استحقاقها لمعاش الضمان الاجتماعى، إلى جانب شبهة غير دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشورى أثناء النظام السابق، مشيرة إلى أن الوزارة تعتزم تعديل 4 مواد بشكل أساسى وربما أكثر إذا ما توصل الحوار المجتمعى إلى ذلك.
وأضافت أن القانون بشكله الحالى لم ينص على تعريف الأسرة وإنما نص القرار الوزارى رقم 332 المؤرخ فى 26 ديسمبر 2012 المعدل للمادة الثانية بالباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :"كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو زوجات وأولاد قصر أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا فى معيشة واحدة ولو اختلفت محال الإقامة".
وأشارت إلى أن التعديل المقترح ينص على "كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد قصر أو غير قصر من المقيدين بمراحل التعليم المختلفة والذين لا يتجاوز سنهم 26 عاما والبنات حتى يتزوجن أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا فى معيشة واحدة
ولو اختلفت محال الإقامة"، لافتة إلى أن التعديل يأتى فى إطار عدم حرمان الأبناء البالغين من العمر 18 عاما فأكثر وملتحقين بالمراحل التعليمية من الاستفادة من المساعدة الشهرية بالأسرة إذا كانوا ذكورا أما إذا كانوا أناث فيتم استمرار صرف المساعدة لهم.
كما أوضحت الوزيرة أن المادة رقم 2 من القانون نصت فى تطبيق أحكام هذا القانون على أنه "يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها الأولاد القصر: الأبناء المعالون والبنات المعالات الذين لا يتجاوز سنة 18 سنة، الطفل المعاق: كل طفل ولد بإعاقة أو أصيب بها أيا كان نوع هذه الإعاقة أو درجة جسامتها، وتثبت الإعاقة بالفحص الطبى، العاجز عن الكسب: شخص مصاب بعجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل وكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل بلوغه سن التقاعد المقرر قانونا".
وعن التعديل المقترح، أكدت أنها تهدف إلى أن يكون تعريف الطفل المعاق كما يلى هو كل شخص ولد بإعاقة أو أصيب بها أيا كان نوع هذه الإعاقة أو درجة جسامتها، وتثبت الإعاقة بالفحص الطبى، كما سيتم إضافة جديدة للعاجز والمعاق من غير القصر الحق فى استمرار الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية المقررة للأسرة الضمانية ووفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010، وأما إذا كان العاجز والمعاق ضمن أسرة غير ضمانية فلهم الحق فى الحصول على المساعدة الضمانية بشرط ألا يزيد دخل هذه الأسرة الشهرى على ضعف الحد الأقصى للمساعدة الضمانية، وسبب عدم التعديل هو عدم حرمان العاجز والمعاق البالغين من العمر 18 عاما فأكثر من المساعدة الضمانية سواء كانوا فى أسرة ضمانية أو غير ضمانية.
وأوضحت أن المادة الثانية نصت أيضا على أن كلمة اليتيم يقصد بها كل طفل توفى والداه أو توفى أبوه ولو تزوجت أمه أو مجهول الأب أو الأبوين، وسيعدل إلى أن تعريف اليتيم هو كل شخص توفى والداه أو توفى والده وتزوجت أمه أو مجهول الأب أو الأبوين، وستضاف مادة جديدة نصها المقترح "لليتيم من غير القصر المقيدين بمراحل التعليم المختلفة والذين لا يتجاوز سنهم 26 والبنات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل الحق فى الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية المقررة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010".
وعن سبب تعديلها أوضحت نجوى خليل أن إضافة هذه المادة وإضافة أخرى لها يهدف لعدم حرمان الشخص اليتيم البالغ من العمر 18 عاما وملتحق بمراحل التعليم الختلفة بالنسبة للذكور أما البنات فيتم استحقاقهم للمساعدة لحين الزواج أو العمل.
وأشارت إلى أن التعديل المقترح سيشمل المادة 16 والتى تنص على "يصدر بناء على عرض الوزير قرار من رئيس المجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعى على المحافظات ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز، بينما نرى فى الوزارة أن تعدل تقوم الوزارة بتوزيع الاعتمادات على المراكز والعرض على المجلس الشعبية والمحلية لإقرارها".
ولفتت إلى أن التعديل يهدف إلى قيام الإدارة والمتمثلة فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بإعداد بيان حركة الطلبات والصرف والمركز المالى لبنود الضمان وحسساب الإيرادات والمصروفات.
وأخيرا أشارت إلى أن المادة رقم 22 تنص على أنه "على مديريات التضامن الاجتماعى المختصة المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعى مرة على الأقل كل ستة أشهر لتحديد مدى أحقية كل حالة فى استمرار الاستحقاق ومدى التزامها
باستمرار الأبناء فى التعليم أو الانخراط فى فصول محو الأمية والتزامها ببرامج التعليم والصحة الإنجابية، وكذلك التزام الأسرة بتنمية قدراتها الإنتاجية، وسيتم تعديلها لتصبح المدة سنة بدلا من 6 أشهر نظرا لعدم وجود جهاز كاف مما يشكل صعوبة فى التنفيذ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.