إكسترا نيوز تنقل تفاصيل المؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج انتخابات النواب 2025    سعر الجنيه الاسترلينى يختتم تعاملاته أمام الجنيه اليوم الثلاثاء على تراجع    نتنياهو يبدى انفتاحه على التوصل إلى اتفاق إسرائيلى مع سوريا    رسميًا.. بدء عملية اختيار وتعيين الأمين العام المقبل للأمم المتحدة    كأس العرب – المغرب يستهل مشواره بالانتصار على جزر القمر بثلاثية    كأس إيطاليا.. موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي والقناة الناقلة    الأرصاد: سقوط الأمطار والتقلبات الجوية لم يعد مرتبطا بمواعيد النوات    3 عروض مصرية في الدورة 16 بمهرجان المسرح العربي    اليوم.. افتتاح معرض لقاء للفنانة ميسون الزربة بمتحف الفن المصري الحديث    الأوقاف: حجم مشاركة غير مسبوق في مسابقة القرآن الكريم العالمية    محافظ الغربية يتابع إجراءات تشغيل وإدارة مرفقي النقل الداخلي بطنطا والمحلة الكبرى    موعد مباراة توتنهام ونيوكاسل والقناة الناقلة    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    محافظ المنيا: إزالة 2171 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 27    مصر ضد الكويت.. الأزرق يعلن تشكيل ضربة البداية في كأس العرب 2025    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    فتح باب التسجيل فى دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما    جامعة سوهاج الأهلية تنظم أولى رحلاتها إلى المتحف المصري الكبير    رئيس الوزراء يُتابع تطور الأعمال بالتجمع العمراني الجديد td جزيرة الوراق    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    رئيس جامعة الأزهر: العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وثيقة ولها جذور تاريخية    السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس الإمارات بمناسبة ذكرى الاحتفال باليوم الوطني    المحكمة الإدارية العليا تتلقى 8 طعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب    رئيس الوزراء يتابع تطوير الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية الدوليّ    فى زيارته الأولى لمصر.. الأوبرا تستضيف العالمي ستيف بركات على المسرح الكبير    دعم الكوادر والقيادات.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    بابا الفاتيكان يدعو اللبنانيين إلى عدم الإحباط والرضوخ لمنطق العنف    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء شخص على حيوانات أليفة: مريض نفسي    مصرع طفل إثر اصطدام سيارة ملاكي به في المنوفية    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    رئيس اقتصادية قناة السويس: المنطقة منصة مثالية للشركات الأمريكية لعمليات التصنيع والتصدير    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    زيلينسكي: وثيقة جنيف للسلام في أوكرانيا تم تطويرها بشكل جيد    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    الأمم المتحدة: 50 مليون شخص حول العالم ضحايا الرق الحديث    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    محمود ناجى حكما لنهائى كأس ليبيا بين أهلى طرابلس وبنى غازى غدا    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    بعد جريمة التحرش بالأطفال في المدارسة الدولية، علاء مبارك يوجه رسالة قوية للآباء    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    اليوم .. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نجوى خليل: سنطرح تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعى للحوار المجتمعى
نشر في صدى البلد يوم 27 - 05 - 2013

أعلنت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الوزارة ستطرح تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010 للحوار المجتمعى، وذلك نتيجة المعوقات التى ظهرت أثناء التطبيق بالمديريات الإقليمية اعتبارا من أول يوليو حتى 31 ديسمبر 2012، وتنفيذا لتكليفات الدكتور محمد مرسى باتباع سياسات تخفف من معاناة محدودى الدخل ومد مظلة الضمان الاجتماعى إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.
وأكدت الوزيرة، خلال الحوار الذى أجرته مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن التعديلات تهدف إلى تلافى القصور الذى يشوب بعض مواد القانون، ولضم فئات حرمها القانون من استحقاقها لمعاش الضمان الاجتماعى، إلى جانب شبهة غير دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشورى أثناء النظام السابق، مشيرة إلى أن الوزارة تعتزم تعديل 4 مواد بشكل أساسى وربما أكثر إذا ما توصل الحوار المجتمعى إلى ذلك.
وأضافت أن القانون بشكله الحالى لم ينص على تعريف الأسرة وإنما نص القرار الوزارى رقم 332 المؤرخ فى 26 ديسمبر 2012 المعدل للمادة الثانية بالباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :"كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو زوجات وأولاد قصر أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا فى معيشة واحدة ولو اختلفت محال الإقامة".
وأشارت إلى أن التعديل المقترح ينص على "كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد قصر أو غير قصر من المقيدين بمراحل التعليم المختلفة والذين لا يتجاوز سنهم 26 عاما والبنات حتى يتزوجن أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا فى معيشة واحدة
ولو اختلفت محال الإقامة"، لافتة إلى أن التعديل يأتى فى إطار عدم حرمان الأبناء البالغين من العمر 18 عاما فأكثر وملتحقين بالمراحل التعليمية من الاستفادة من المساعدة الشهرية بالأسرة إذا كانوا ذكورا أما إذا كانوا أناث فيتم استمرار صرف المساعدة لهم.
كما أوضحت الوزيرة أن المادة رقم 2 من القانون نصت فى تطبيق أحكام هذا القانون على أنه "يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها الأولاد القصر: الأبناء المعالون والبنات المعالات الذين لا يتجاوز سنة 18 سنة، الطفل المعاق: كل طفل ولد بإعاقة أو أصيب بها أيا كان نوع هذه الإعاقة أو درجة جسامتها، وتثبت الإعاقة بالفحص الطبى، العاجز عن الكسب: شخص مصاب بعجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل وكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل بلوغه سن التقاعد المقرر قانونا".
وعن التعديل المقترح، أكدت أنها تهدف إلى أن يكون تعريف الطفل المعاق كما يلى هو كل شخص ولد بإعاقة أو أصيب بها أيا كان نوع هذه الإعاقة أو درجة جسامتها، وتثبت الإعاقة بالفحص الطبى، كما سيتم إضافة جديدة للعاجز والمعاق من غير القصر الحق فى استمرار الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية المقررة للأسرة الضمانية ووفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010، وأما إذا كان العاجز والمعاق ضمن أسرة غير ضمانية فلهم الحق فى الحصول على المساعدة الضمانية بشرط ألا يزيد دخل هذه الأسرة الشهرى على ضعف الحد الأقصى للمساعدة الضمانية، وسبب عدم التعديل هو عدم حرمان العاجز والمعاق البالغين من العمر 18 عاما فأكثر من المساعدة الضمانية سواء كانوا فى أسرة ضمانية أو غير ضمانية.
وأوضحت أن المادة الثانية نصت أيضا على أن كلمة اليتيم يقصد بها كل طفل توفى والداه أو توفى أبوه ولو تزوجت أمه أو مجهول الأب أو الأبوين، وسيعدل إلى أن تعريف اليتيم هو كل شخص توفى والداه أو توفى والده وتزوجت أمه أو مجهول الأب أو الأبوين، وستضاف مادة جديدة نصها المقترح "لليتيم من غير القصر المقيدين بمراحل التعليم المختلفة والذين لا يتجاوز سنهم 26 والبنات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل الحق فى الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية المقررة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010".
وعن سبب تعديلها أوضحت نجوى خليل أن إضافة هذه المادة وإضافة أخرى لها يهدف لعدم حرمان الشخص اليتيم البالغ من العمر 18 عاما وملتحق بمراحل التعليم الختلفة بالنسبة للذكور أما البنات فيتم استحقاقهم للمساعدة لحين الزواج أو العمل.
وأشارت إلى أن التعديل المقترح سيشمل المادة 16 والتى تنص على "يصدر بناء على عرض الوزير قرار من رئيس المجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعى على المحافظات ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز، بينما نرى فى الوزارة أن تعدل تقوم الوزارة بتوزيع الاعتمادات على المراكز والعرض على المجلس الشعبية والمحلية لإقرارها".
ولفتت إلى أن التعديل يهدف إلى قيام الإدارة والمتمثلة فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بإعداد بيان حركة الطلبات والصرف والمركز المالى لبنود الضمان وحسساب الإيرادات والمصروفات.
وأخيرا أشارت إلى أن المادة رقم 22 تنص على أنه "على مديريات التضامن الاجتماعى المختصة المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعى مرة على الأقل كل ستة أشهر لتحديد مدى أحقية كل حالة فى استمرار الاستحقاق ومدى التزامها
باستمرار الأبناء فى التعليم أو الانخراط فى فصول محو الأمية والتزامها ببرامج التعليم والصحة الإنجابية، وكذلك التزام الأسرة بتنمية قدراتها الإنتاجية، وسيتم تعديلها لتصبح المدة سنة بدلا من 6 أشهر نظرا لعدم وجود جهاز كاف مما يشكل صعوبة فى التنفيذ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.