كشف مشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه عن أن الاستفادة من مظلة الضمان الاجتماعى لن تشترط سنا معينة لعائل الأسرة، ولكنها ستكون مرتبطة بما يسمى «حالة العوز» التى يحددها البحث الاجتماعى الميدانى ثم يصدر بها قرار من وزير التضامن الاجتماعى. وقال مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى: إن أهم ملامح القانون الجديد، الذى سيشمل الفلسطينيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى بشرط معاملة المصريين فى تلك الدول بالمثل، هى السماح بمرونة كبيرة فى توسعة مظلة الضمان الاجتماعى وربطه بالتغييرات الاقتصادية لمواجهة التضخم وتحقيق أفضل رعاية ممكنة للأسر المحتاجة، وهو ما يشير إلى سهولة زيادة عدد الأسر المستفيدة من مظلة الضمان دون اللجوء إلى قرارات عليا. واعتمد على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى التعديلات التى تم اقتراحها فى مشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد من قبل وزارة المالية، بالإضافة إلى الملاحظات التى جاءت فى تقرير وزارة الاستثمار تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء. وقال المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه إنه سيتم عرض القانون على مجلس الشعب قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية. وحدد مشروع القانون فى مادته الثانية الفئات التى سيطبق عليها القانون وهى: أولا، الأسرة المكونة من زوجين وأولاد قصّر أو بعض أفرادها إذا كانوا فى معيشة واحدة، ثانيا، الأولاد القصّر وهم الأبناء المعالون والبنات المعالات الذين لا تتجاوز سنهم 18 عاما، واليتيم، وهو كل من توفى والداه أو أبوه وتزوّجت أمه أو مجهول الأب أو الأبوين. وكذلك الأرملة والمطلقة وهى كل امرأة تقل سنها عن 60 عاما وتوفى زوجها أو طلّقت وتركت مع أولادها أو لم تترك ولم تتزوج بعد وفاة زوجها أو طلاقها، بالإضافة إلى العاجز والشيخ الذى بلغ 60 عاما، وأسر المسجونين والمحتجزين قانونا لمدة لا تقل عن شهر، كما استحدث مشروع القانون فئة الطفل المعاق وهو الطفل الذى ولد أو أصيب بإعاقة أيا كان نوعها. وستلتزم الدولة حسب المشروع برعاية الفئات المستحقة للمعاش خلال 30 يوما فقط من تاريخ تقديم طلب المعاش، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على كل من يثبت بيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية فى طلب المعاش وكل من يصرف معاشا أو مساعدة دون وجه حق وذلك بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين. فضلا عن إضافة عقوبة لمن يصدر ضده حكما نهائيا فى إحدى الجرائم تعرض سلامة الطفل للخطر أو حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر. واستحدث القانون الجديد قواعد بيانات مركزية وإقليمية لدعم الشراكة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية فى تحسين نوعية حياة المواطن المصرى لتسجل البيانات الخاصة بالمعاشات والمساعدات بجميع أنواعها التى يحصل عليها الأفراد أو الأسر، بالإضافة إلى زيادة رسم طلب المعاش لعدم تناسب الرسم القديم (عشرين قرشا) مع ظروف الحياة المعاصرة. وأكد المشروع أهمية مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وإدراج الفئات التى قضى بحصولها على معاش شهرى، بالإضافة إلى تحويل الأرصدة المتبقية بصندوق إعانات العاملين السابقين وأسرهم إلى صندوق المساعدات والمعاشات، وذلك لأن القانون الجديد سيعتبر العاملين السابقين وأسرهم ضمن الأسر المحتاجة التى تصرف مساعدات شهرية باعتبارهم من ضمن حالات العوز. وشدد مشروع القانون على «حضّ» الأسر المحتاجة على الاشتراك فى المسئولية عن تنمية دخلها دون الاكتفاء بالمعاشات المقدمة إليها من خلال عدد من البرامج التدريبية، مؤكدا أنه سيتم ربط استحقاق الأسر للمساعدة بمدى انخراطها فى مجالات الإنتاج.