أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بضرورة مراجعة وتعديل جزء من قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 2010، والتي تحرم البنت اليتيمة من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي حال بلوغها الثامنة عشرة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الخميس، لمناقشة «معاش الضمان الاجتماعي» ضمن سلسلة من المناقشات حول الموازنة العامة للدولة.
وانتقد السيد محمد عبدالمجيد الفقي، رئيس اللجنة، التعديلات التي أقرها مجلس الشعب قبل ثورة يناير والتي حرمت البنت اليتيمة من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي حال بلوغها الثامنة عشرة أو السادسة والعشرين إذا كانت في المراحل التعليمية.
وأضاف الفقي، أن هناك قانونا لا يعرف عنه الكثيرون شيئا، وهو قانون رقم 12 لسنة 1996 المعروف باسم «معاش الطفل» والذي يمنح الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب معاشا بهدف حمايتهم من التشرد، موضحا أن عدم معرفة المجتمع بحقوقه ربما يؤدي إلى تضرر الكثير من الأسر الفقيرة.
من جانبها، أشارت المتحدثة باسم الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية إلى أن هناك 8 فئات تستفيد من الضمان الاجتماعي، من بينها الأيتام حتى 18 سنة وتمتد إلى 26 سنة إذا كان المستفيد في مراحل التعليم، والمطلقات، والأرامل، والعاجز حسب نسبة العجز وعدم قدرته على العمل، والبنت البالغة 50 سنة ولم تتزوج، والمسنون لمن بلغ 65 سنة، والطفل المعاق.