بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعطيل العمل والامتحانات بجامعة جنوب الوادي    محمد جبران رئيسًا ل«المجلس المركزي» لنقابات العمال العرب    بالصور.. رفع المخلفات والقمامة بعدد من شوارع العمرانية    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية التعاملات السبت 27 إبريل 2024    رغم قرارات حكومة الانقلاب.. أسعار السلع تواصل ارتفاعها في الأسواق    شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزل في مخيم النصيرات وسط غزة    الرجوب يطالب مصر بالدعوة لإجراء حوار فلسطيني بين حماس وفتح    قطر تصدر تنبيها عاجلا للقطريين الراغبين في دخول مصر    "أسوشيتدبرس": أبرز الجامعات الأمريكية المشاركة في الاحتجاجات ضد حرب غزة    الأهلي يكرر إنجاز ريال مدريد التاريخي بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا    موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا    أرقام مميزة للأهلي بعد تأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا    علي فرج يهزم مصطفى عسل ويتوج بلقب بطولة الجونة الدولية للإسكواش    نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تعرف على موعد مباراة الأهلى والترجي    رد حاسم من وائل جمعة على مقارنة كولر بجوزية    السيطرة على حريق في جرن قمح بقنا    %90 من الإنترنت بالعالم.. مفاجأة عن «الدارك ويب» المتهم في قضية طفل شبرا الخيمة (فيديو)    عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. بيان مهم بشأن الطقس اليوم السبت: «توخوا الحذر»    علي الطيب: مسلسل مليحة أحدث حالة من القلق في إسرائيل    استئصال ورم سرطاني لمصابين من غزة بمستشفى سيدي غازي بكفر الشيخ    أوكرانيا: تسجيل 79 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي    بمشاركة مصطفى محمد، نانت يتعادل أمام مونبلييه بالدوري الفرنسي    جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم في مباراة الأهلي ومازيمبي    قلاش عن ورقة الدكتور غنيم: خلاصة فكره وحرية الرأي والتعبير هي درة العقد    تعرف علي موعد صرف راتب حساب المواطن لشهر مايو 1445    "مخاطر الهجرة غير الشرعية ودور الجامعة في الحد منها" ندوة آداب الوادي الجديد    محافظ القاهرة: حملة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط بشبرا    بلاغ يصل للشرطة الأمريكية بوجود كائن فضائي بأحد المنازل    حظك اليوم برج العقرب السبت 27-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    تهاني شم النسيم 2024: إبداع في التعبير عن المحبة والفرح    محمد التاجي: فاتن حمامة فضلت محافظة على وزنها 48 كيلو وهذا ما ورثته من عبد الوارث عسر (فيديو)    ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلاد والدتها الراحلة    أول تعليق من تامر حسني عن مشاركته في احتفالية ذكرى تحرير سيناء    سميرة أحمد: رشحوني قبل سهير البابلي لمدرسة المشاغبين    أخبار الفن| تامر حسني يعتذر ل بدرية طلبة.. انهيار ميار الببلاوي    البيت الأبيض: ليس لدينا أنظمة "باتريوت" متاحة الآن لتسليمها إلى أوكرانيا    أعراض وعلامات ارتجاج المخ، ومتى يجب زيارة الطبيب؟    ذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة وحماية الأطفال، وزارة العمل تفتح الملفات الصعبة    أسعار النفط ترتفع عند التسوية وتنهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين    الصحة تكشف خطة تطوير مستشفيات محافظة البحيرة    كرم جبر : الرئيس السيسي رفض الرد على نتنياهو أكثر من مرة    برلماني: استرداد سيناء ملحمة وطنية تتناقلها الأجيال    محافظ القاهرة: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال بكل حزم    الزراعة: إصلاح الفدان الواحد يكلف الدولة 300 ألف جنيه    فصل طالبة مريضة بالسرطان| أول تعليق من جامعة حلوان.. القصة الكاملة    العمل في أسبوع.. حملات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.. والإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل    الكشف الطبي بالمجان على 1058 مواطنا في دمياط    أحمد فايق يقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة عبر «مصر تستطيع»: «نجتهد دون قلق»    شركة GSK تطرح لقاح «شينجريكس» للوقاية من الإصابة بالحزام الناري    "ذكرها صراحة أكثر من 30 مرة".. المفتي يتحدث عن تشريف مصر في القرآن (فيديو)    مصرع طفل سقط في مصرف زراعي بالفيوم    تعرف على فضل أدعية السفر في حياة المسلم    تعرف على فوائد أدعية الرزق في حياة المسلم    «أرض الفيروز» تستقبل قافلة دعوية مشتركة من «الأزهر والأوقاف والإفتاء»    إقبال كثيف على انتخابات أطباء الأسنان في الشرقية (صور)    بعد حادث شبرا الخيمة.. كيف أصبح الدارك ويب السوق المفتوح لأبشع الجرائم؟    خير يوم طلعت عليه الشمس.. 5 آداب وأحكام شرعية عن يوم الجمعة يجب أن تعرفها    طرق بسيطة للاحتفال بيوم شم النسيم 2024.. «استمتعي مع أسرتك»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يبدأ مناقشة تعديلات السكة الحديد لتحسين الخدمة وتطوير البنية التحتية

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان،مناقشة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يسمح بتعظيم الاستفادة من الأراضى والأصول المخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وتضمن تقرير اللجنة أن فلسفة مشروع القانون تبلورت في بناء أساس تشريعى مناسب يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضى، والمنشآت، والمبانى، والأصول، غير المستخدمة في التشغيل من أجل زيادة إيرادات وعوائد الهيئة، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، وخطوط السكك والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وقد كانت أولى لبنات هذا الأساس التشريعى، صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2005، الذى أخرج بعض الأراضى المخصصة للهيئة وغير المستغلة في التشغيل من النفع العام والذى اعتبر حينها نقلة نوعية وخطوة عريضة نحو تحقيق عوائد إضافية للهيئة نتيجة استغلال تلك الأراضى، إلا أن الواقع العملى أثبت أن هذا القرار لم يحقق المستهدف منه، حيث ظلت المباني والمنشآت وأصول الهيئة غير المستغلة في التشغيل غير مشمولة بالقرار الجمهوري سالف الذكر، هذا بالإضافة إلى افتقاده القوة التشريعية التى تمكن الهيئة من التصرف فى بعض الأراضى التى لا تصلح لاستغلالها فى أعمال التشغيل.
جاء مشروع القانون لاستكمال باقى المقومات اللازمة لبنيان تشريعى متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة، المتمثل فى ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة، وكذلك جاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال باقى أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويستهدف مشروع القانون ،السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها، بموافقة مجلس الوزراء، وذلك لضمان حسن استخدام هذا الحق المتعلق بإنهاء هذا التخصيص، وتخصيص عائدات استغلال أراضى وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام، لدعم إيراداتها ومواردها المالية، وتحصين أصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر الخاصة بتشغيل المنظومة، من خلال التأكيد على عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها، أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم.
الملامح الأساسية لمشروع القانون، تضمنت بأن انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد، حيث تضمنت المادة الأولى منه استبدال نص جديد بنص المادة (7) من القانون القائم، يحدد على سبيل الحصر مخصصات النفع العام لدى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون باستحداث مادة جديدة برقم (7 مكررا) تضع فيها ما للهيئة من حقوق على مخصصاتها العينية الأخرى من غير الواردة في المادة (7)، وتضمنت المادة الثالثة حكمين: الأول متعلق بإلغاء كل حكم يخالف القانون، والثانى خاص بنشر القانون في الجريدة الرسمية، وتاريخ العمل به.
ونصت المادة الأولى بأن استبدلت بنص المادة (7) في القانون القائم نصا جديدا، تضمن حكمين الأول منها تحديد دقيق لأصول ومخصصات الهيئة التي تندرج ضمن الأموال العامة المملوكة للدولة، لتشمل الآتى: (المنشآت، والمبانى، وخطوط السكة والحرم المخصص لها، والمزلقانات والحرم المخصص لها) وعدها من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، التي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم، وتحديد الحرم المخصص لخطوط السكك الحديد بما لا يجاوز ستة أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز مائة متر.
المادة الثانية إضافت مادة جديدة برقم (7 مكررًا)، تضمنت عدة أحكام تمثلت في إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لجميع أراضى وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عدا ما تم تحديده فى المادة (7) من (منشآت، ومبان، وخطوط ومزلقانات السكك الحديدية والحرم الخاص لكل من تلك الخطوط والمزلقانات)، الأراضى والمنشأت التي تشغلها القوات المسلحة لاستخداماتها، إعادة تخصيص الأراضى والأصول، التى تم رفع صفة النفع العام عنها إلى الهيئة لاستغلالها في المشروعات الاستثمارية - بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى- بما يحقق تنمية موارد وإيرادات الهيئة، إدراج العائد الناتج عن استغلال تلك الأراضى والأصول ضمن إيرادات الهيئة، منح الهيئة الحق في التصرف فى تلك الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير النقل، و السماح للهيئة بالاستغلال والتصرف فى كل من: الأراضى، والمبانى، والمنشآت، وخطوط السكك الحديدية، التى يتم الاستغناء عنها، وفقا لأحكام هذه المادة.
ونصت المادة الثالثة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.