«التضامن»: توزيع 2000 جهاز لاب توب ناطق مجهز لدعم الطلاب المكفوفين في استكمال دراستهم الجامعية    المسلماني يشكل لجنة لرصد التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025    احتفال دولي يجمع أكثر من 400 ممثل كنسي من القارات الخمس بتايلاند    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025    الأمم المتحدة تحذر من خطر «المخلفات المميتة للحرب» في غزة    افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية "التراث الأثري الإيبروأمريكي" بمكتبة الإسكندرية    «جهار» تحصد الجائزة الذهبية من «الإسكوا» تقديرًا لإنجازاتها في جودة الرعاية الصحية    المطربة ياسمين علي تكشف حقيقة علاقتها ب«محمد العمروسي»    محافظ كفر الشيخ يُهنئ القارئ أحمد نعينع لتكليفه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    رامي جمال يكشف سبب تأخر إصدار ألبومه الجديد    الإفتاء توضح حكم شراء الشقة عن طريق البنك بفائدة ثابتة    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من مشروعات الكهرباء والإنارة ب«شمس الحكمة»    عاجل من التأمين الصحى بشأن علاج التهاب المفاصل    النفط ينخفض وسط توقعات بوجود فائض بالمعروض خلال العام المقبل    هيئة البث الإسرائيلية: 600 شاحنة مساعدات تدخل غزة مع إعادة فتح معبر رفح    القاهرة الإخبارية: دخول شاحنات للوقود ضمن قافلة المساعدات من مصر إلى غزة    خبير مغربي: إعادة إعمار غزة تتطلب دعما عربيا وإسلاميا كبيرا    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    المستشار القانوني للزمالك: زيزو مديون للأبيض.. ولم نطلب التأجيل من اتحاد الكرة    القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم للشباب 2025    4 منتخبات تتنافس على الملحق الأفريقي لكأس العالم    اليوم.. الأهلي يخوض مرانه الأول تحت قيادة توروب    بعثة المصري تغادر إلى طرابلس الغرب صباح اليوم استعدادًا لملاقاة الاتحاد الليبي بالكونفيدرالية    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث سقوط تروسيكل بمصرف قناطر حواس بمنقباد    بتهمة إرسال صوراً خادشة للحياء.. السجن 5 سنوات لعامل بقنا    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: الأمطار على وصول    اليوم.. نظر محاكمة متهمة بخلية الهرم    إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بعد ساعات    اسعار الفاكهة اليوم الأربعاء الموافق 15-10-2025 فى سوهاج    "الوزراء": تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية وفر 228 ألف فرصة عمل    ارتفاع صاروخي لأسعار الذهب 5560 لعيار 21 والأوقية تسجل 4146 دولار    غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي    وزير الثقافة: خطط طموحة لقوافل ثقافية متكاملة لأطفال غزة.. ونعمل لتعزيز التعاون مع فلسطين    باكستان تحصل على موافقة مبدئية من صندوق النقد على قروض بقيمة 1.2 مليار دولار    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    عاجل- التضامن تعلن بدء صرف تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر    محمد جبران: مستمرون في تطبيق قانون العمل الجديد بكل قوة.. ومهلة أخيرة للمخالفين لتصحيح الأوضاع    لمدة 15 دقيقة.. أستاذ مناعة وبكتيريا توضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين (فيديو)    "سعادة قاتلة".. استشاري نفسي يكشف مخاطر مشاهدة التلفزيون والتليفون للأطفال    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 15 أكتوبر    اجتماع لوزراء دفاع الناتو والاتحاد الأوروبي بعد انتهاكات جوية روسية    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    نتنياهو يحذر: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم"    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    ترامب يلغي تأشيرات أجانب سخروا من اغتيال تشارلي كيرك    أبرزها بروكسي مع المنصورة.. مباريات الجولة التاسعة بدوري المحترفين    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    قرار هام بشأن البلوجر دونا محمد بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحد المقبل.. البرلمان يناقش تعديلات السكة الحديد

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، في جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يسمح بتعظيم الاستفادة من الأراضى والأصول المخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وتضمن تقرير اللجنة أن فلسفة مشروع القانون تبلورت في بناء أساس تشريعى مناسب يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضى، والمنشآت، والمبانى، والأصول، غير المستخدمة في التشغيل من أجل زيادة إيرادات وعوائد الهيئة، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، وخطوط السكك والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وقد كانت أولى لبنات هذا الأساس التشريعى، صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2005، الذى أخرج بعض الأراضى المخصصة للهيئة وغير المستغلة في التشغيل من النفع العام والذى اعتبر حينها نقلة نوعية وخطوة عريضة نحو تحقيق عوائد إضافية للهيئة نتيجة استغلال تلك الأراضي، إلا أن الواقع العملى أثبت أن هذا القرار لم يحقق المستهدف منه، حيث ظلت المباني والمنشآت وأصول الهيئة غير المستغلة في التشغيل غير مشمولة بالقرار الجمهوري سالف الذكر، هذا بالإضافة إلى افتقاده القوة التشريعية التى تمكن الهيئة من التصرف في بعض الأراضى التى لا تصلح لاستغلالها في أعمال التشغيل.
ومن هنا جاء مشروع القانون لاستكمال باقى المقومات اللازمة لبنيان تشريعى متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة، المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة، وكذلك جاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال باقى أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
وبناءً عليه فقد جاء مشروع القانون المعروض مستهدفا السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها، بموافقة مجلس الوزراء، وذلك لضمان حسن استخدام هذا الحق المتعلق بإنهاء هذا التخصيص، وتخصيص عائدات استغلال أراضى وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام، لدعم إيراداتها ومواردها المالية، وتحصين أصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر الخاصة بتشغيل المنظومة، من خلال التأكيد على عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها، أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم.
وتضمنت أيضا استخدام تلك العوائد في توفير جزء من التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، والإمكانات التشغيلية، للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يحقق أقصى درجات تأمين أعمال التشغيل، ويحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول بمستوى الخدمة إلى المواصفات العالمية.
وتضمنت الملامح الأساسية لمشروع القانون، بأن انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد، حيث تضمنت المادة الأولى منه استبدال نص جديد بنص المادة (7) من القانون القائم، يحدد على سبيل الحصر مخصصات النفع العام لدى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون باستحداث مادة جديدة برقم (7 مكررا) تضع فيها ما للهيئة من حقوق على مخصصاتها العينية الأخرى من غير الواردة في المادة (7)، وتضمنت المادة الثالثة حكمين: الأول متعلق بإلغاء كل حكم يخالف القانون، والثانى خاص بنشر القانون في الجريدة الرسمية، وتاريخ العمل به.
ونصت المادة الأولى بأن استبدلت بنص المادة (7) في القانون القائم نصا جديدا، تضمن حكمين الأول منها تحديد دقيق لأصول ومخصصات الهيئة التي تندرج ضمن الأموال العامة المملوكة للدولة، لتشمل الآتى: (المنشآت، والمبانى، وخطوط السكة والحرم المخصص لها، والمزلقانات والحرم المخصص لها) وعدها من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، التي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم، وتحديد الحرم المخصص لخطوط السكك الحديد بما لا يجاوز ستة أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز مائة متر.
المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم (7 مكررًا)، تضمنت عدة أحكام تمثلت في إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لجميع أراضى وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عدا ما تم تحديده في المادة (7) من (منشآت، ومبان، وخطوط ومزلقانات السكك الحديدية والحرم الخاص لكل من تلك الخطوط والمزلقانات)، الأراضى والمنشآت التي تشغلها القوات المسلحة لاستخداماتها، إعادة تخصيص الأراضى والأصول، التى تم رفع صفة النفع العام عنها إلى الهيئة لاستغلالها في المشروعات الاستثمارية - بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى- بما يحقق تنمية موارد وإيرادات الهيئة، إدراج العائد الناتج عن استغلال تلك الأراضى والأصول ضمن إيرادات الهيئة، منح الهيئة الحق في التصرف في تلك الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير النقل، والسماح للهيئة بالاستغلال والتصرف في كل من: الأراضى، والمبانى، والمنشآت، وخطوط السكك الحديدية، التى يتم الاستغناء عنها، وفقا لأحكام هذه المادة.
ونصت المادة الثالثة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والنشر القانون في الجريدة الرسمية.
ورأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المعروض، بعد إجراء بعض التعديلات التى اقتضاها تحقيق فلسفة مشروع القانون، ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.