د.حماد عبدالله يكتب: الإهتمام الوطنى بالقيمة المضافة!!    عاجل- السيسي يستقبل الفريق أول عبد الفتاح البرهان لبحث تسوية الأزمة السودانية وتعزيز التعاون الثنائي    السعودية.. تعليق الدراسة حضوريا في الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    الطقس اليوم الخميس 18-12-2025.. أجواء شتوية باردة وشبورة كثيفة صباحًا على أغلب الأنحاء    الصحة العالمية: مقتل أكثر من 1600 شخص في هجمات على المراكز الصحية في السودان خلال 2025    زكريا أبوحرام يكتب: جماعة البهتان    أحمد حمدي يكتب: اللعبة الجديدة.. التفكيك قبل التصفية    بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي انقسم إلى معسكرين بسبب الخلاف حول مصادرة الأصول الروسية    تراجع أسعار الذهب اليوم 18 ديسمبر في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    توقع تثبيت أسعار الفائدة في أخر اجتماعات البنك المركزي الأوروبي للعام الحالي    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    أحداث مسلسل FALLOUT ستؤثر في الجزء الخامس من اللعبة    نائب لافروف يزور الدوحة ويبحث مع مسؤولين قطريين تعزيز علاقات التعاون بين البلدين    الداخلية ترد على بيان حزب سياسي حول مزاعم مخالفات انتخابية    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    إدارة ترامب تسخر من بايدن بلوحة تذكارية على جدار البيت الأبيض    الشيوخ الأمريكى يقرّ ميزانية دفاعية بقيمة 901 مليار دولار    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    السيطرة على حريق في أحد المحال بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    ماذا حدث في اللحظات الأخيرة قبل وفاة نيفين مندور؟    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    سفير مصر في المغرب: الأوضاع مستقرة وتدابير أمنية مشددة لاستقبال المنتخب    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    وزير الثقافة يعزز الشراكة مع متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني.. صور    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب تؤجل حسم إلغاء إفراج نصف المدة بقضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذي يستهدف إلغاء إفراج نصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وذلك بناءا على طلب ممثل وزارة الداخلية لمزيد من الدراسة على أن تتم المناقشة بجلسة لاحقة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الثلاثاء، حيث استعرض أبو شقة مشروع القانون ولائحته الداخلية، أمام الأعضاء متضمنا بأن يضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة برقم 52 مكررا نصها: "لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37منه و80لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب "، فيما نصت المادة الثانية بأن تلغي الفقرة الثانية من المادة 46مكررا أمن القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها".
وتنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و المستهدف عدم تطبيقها على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وفق القانون المقدم، بأن يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكومة عليها نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضي في السجن نصف العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلي الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج خطر علي الأمن العام"، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة التى تقضي في السجن عن ستة أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضي المحكوم عليه عشرين سنة علي الأقل"، حيث يستهدف مشروع القانون الجديد عدم تطبيق هذا النص قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن مشروع القانون المقدم يستهدف إلغاء تطبيق بعض النصوص الخاصة بإفراج نصف المدة علي عدد من الجرائم بعدة قوانين، مؤكدا أن هذا الإطار الخاص بإفراج نصف المدة صادر بقانون رقم 6 لسنة 2018، وفق مشروع قانون مقدم من الحكومة في حينها، ووفق السياسة التشريعية التي كانت تغياها الحكومة، ومن ثم تمت الموافقة علي هذه الفلسفة من البرلمان، ومن ثم العودة لإلغاء جزء من هذه الفلسفة علي عدد من الجرائم في بعض القوانين يحدث نوع من الخلل علي من طبق عليهم القانون الصادر رقم 6لسنة 2018، قائلا:" القاضي وفق هذا القانون الصادر في حينها أًدر أحكام وفي ذهنه وجود شرط إعفاء نصف المدة ومن ثم العودة لإلغاء هذا الأمر علي المستوي التشريعي يحدث خلل".
واتفق معه النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن التنويه الذي ذكره المستشار بهاء أبو شقة في أن القانون رقم 6 لسنة 2018، تم تقديمه من الحكومة وفق قواعدها ورؤيتها للسياسة التشريعية، ومن ثم عودتها للإلغاء في بعض البنود يعود لها أيضا، وبالتالي نحن كنواب ندرك أنه إبان تطبيق القانون الخاص بالإفراج نصف المدة يكون القاضي واضعا في ذهنه ذلك وبالتالي يصدر أحكام مغلظة وأٌقصي عقوبة، وبالتالي عند إلغاء هذا الشرط يكون خلل وإضرار بالعدالة قائم وتقليل للضمانات التي يتم إعطائها للمتهم وبالتالي لابد من مراعاة ذلك في تطبيق القانون.
وعاد المستشار بهاء أبو شقة للحديث بالتأكيد علي أن تطبيق هذا القانون لابد أن يكون وفق الأحكام اللاحقة لصدوره، وليس علي الأحكام التي صدرت من تطبيق القانون رقم 6لسنة 2018، حرصا علي العدالة وتحقيقها لدي الجميع، ونحن جميعا لا نتغي سوي العدالة مطالبا بالتعرف علي رؤية وزارة الداخلية والتي حضر ممثل عنها ياسر حلمي، والذي طلب بمزيد من الوقت للدراسة من قبل الوزارة علي أن يحضر في الاجتماع القادم ممثلين من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومصلحة السجون للاستفادة من رؤيتهم في هذا القانون.
وانتهت اللجنة إلي تأجيل المناقشة لجلسة لاحقة، لمزيد من الدراسة مع الوضع في الاعتبار ما أثير بشأن آلية تطبيق القانون للأحكام اللاحقة لتطبيقه، مع التأكيد علي أن الحكومة عندما تقدمت بتطبيق إفراج نصف المدة كان وفق رؤيتها علي أرض الواقع وسياستها التشريعية التي تتغياها وفق مقتضيات الواقع، وليس مجلس النواب، ومن ثم التطبيق لا بد أن يراعي هذا الأمر بشكل دقيق، وهو الأمر الذي اتفق معه ممثل وزارة الداخلية.
وتضمنت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن المادة (52)من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018، تنظم الافراج تحت شرط وحددت أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطورة على الأمن العام.
وأشارت إلى أن هذه الضوابط والشروط التي صاغتها المادة بعبارات منتظمة تسري على جميع الصادر ضدهم أحكام نهائية في أي جريمة كانت عدا الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها دون الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون وهي الخاصة بالتعاطي أو الاستعمال الشخصي المخدرات وهذا الاستثناء مرجعه إلى نص المادة 46 مكررا أ من قانون المخدرات.
وأضافت المذكرة كان من آثار هذه السياسة التشريعية صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية في جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال في جنايات المخدرات الأمر الذي كان سببا في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين مطالبين في بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وامنه.
وأشارت المذكرة الايضاحية الى ان الحكومة رأت امتداد الاستثناء بجمع كافة حالات الإفراج تحت شرط للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 80 لسنة 2008 بشأن مكافحة غسل الأموال القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب على أن تصاغ كل تلك الأحكام في مادة واحدة وهي المادة 52 من قانون تنظيم السجو ن تحقيقا احسن الصياغة التشريعية وعدم تشتيت تلك الأحكام في قوانين متفرقة.
وأوضحت المذكرة أن وزارة الداخلية أعدت مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة ثالثة للمادة 52 من قانون السجون تقضى بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من ذات القانون وكذا الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الاموال بالاضافة الى الجرائم المنصوص عليها فى القانون لرقم 94 لسنة 2015 بشان مكافحة الارهاب من الافراج تحت شرط بمضى نصف مدة العقوبة نظرا لخطورة من يحكم عليهم فى تلك الجرائم مع حذف الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا من قانون مكافحة المخدرات فى ضوء اضافتها للمادة 52 من قانون تنظيم السجون لتحقيق التجانس التشريعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.