3 أيام متتالية إجازة رسمية للموظفين والبنوك والمدارس    هيئة الرقابة النووية: الوضع الإشعاعي في منشأة نطنز الإيرانية لا يزال تحت السيطرة    سعر الذهب اليوم يرتفع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط    إزالة 10 حالات تعد على مساحة 2870 م2 بأسوان.. صور    رحلة تعريفية لوفد من المدونين والمؤثرين الأمريكان بالمقصد المصري    عقب هجمات إسرائيل على إيران.. سلطنة عمان: تصعيد خطير ومتهور    78 قتيلا و329 جريحا حصيلة أولية للهجوم الإسرائيلي على إيران    قطر والسعودية تستضيفان الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم    الأهلي يستعد لكتابة فصل جديد فى قصة الإنجازات    قبل موقعة إنتر ميامي.. الأهلي "كابوس" أصحاب الأرض في كأس العالم للأندية    ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة بمركز ببا ببنى سويف    محافظ الشرقية يطمئن على جاهزية لجان الثانوية العامة    الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة اليوم: حرارة تلامس 44 وتحذيرات هامة للمواطنين    ضبط سائق سيارة عرض حياة المواطنين للخطر في الشرقية    حنان مطاوع بعد فوز فيلمها "هابي برثداي" ب3 جوائز دولية: فخورة كوني جزءا منه    بعد اغتيال رئيس الجيش الثوري.. كيف توقع المسلسل الإسرائيلي "طهران" ما حدث    الصحة تطلق حملة توعوية لتعريف المرضى بحقوقهم وتعزيز سلامتهم بالمنشآت الطبية    ليفربول يحسم صفقة فلوريان فيرتز    أبو العينين: الأهلي لو طلب عيني أدهاله    إنفوجراف| إسرائيل تدمر «عقول إيران» النووية.. من هم؟    السيطرة على حريق محل داخل مول فى مدينة 6 أكتوبر    حملات أمنية لضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة في أسوان ودمياط    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 13 يونيو 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 13 يونيو 2025    إخلاء سبيل والد عريس الشرقية المصاب بمتلازمة داون ووالد عروسه    عرض أولى حلقات مسلسل فات الميعاد اليوم على watch it وغدًا على DMC    وزير الصناعة والنقل :ميناء دمياط يستقبل 5 أوناش رصيف عملاقة من أوناش ( STS ) المخصصة لمحطة الحاويات " تحيا مصر 1"    أسباب عين السمكة وأعراضها ومخاطرها وطرق العلاج والوقاية    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    الأحد.. ثقافة الفيوم تقيم ورشة مجانية لتعليم كتابة القصة    بث مباشر| شعائر صلاة الجمعة من مسجد «الجامع الأزهر الشريف»    مجدي عصام يكتب: قوافل فك الحصار عن غزة: تضامن عبثي أم تهديد مقنع؟    الحج السياحي في مرآة التقييم ..بين النجاح وضيق المساحات.. شركات السياحة تطالب بآليات جديدة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة .. دعوات بعودة التعاقد الفردي مع المطوفين    رئيس البيت الفني للمسرح يفتتح أولى ليالي «الفندق» بأوبرا ملك.. صور    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    قطار الموت يدهس شابين بقنا.. أحلام "ولاد العم" انتهت في لحظة    وكيل الأوقاف ببني سويف يوجه بضبط استخدام مكبرات الصوت لعدم إزعاج المواطنين    كوكا: ميسي يكلم الكرة.. ولا أحب اللعب في هذا المركز    رئيس مدينة بلبيس يتعرض لمحاولة اعتداء مسلح أثناء ضبط مخالفة بناء    من صمت الصخور إلى دموع الزوار.. جبل أحد يحكي قصة الإسلام الأولى    كأس العالم للأندية - الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة إنتر ميامي    بعد استهداف إيران.. رئيس الأركان الإسرائيلي: «كل من يحاول تحدينا سيدفع ثمنا باهظا»    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 في أسواق الأقصر    محمد شكري يكشف حقيقة الانتقال للأهلي بعد مونديال الأندية    رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع    وزارة الطيران: المجال الجوي المصرى آمن ويعمل بشكل طبيعي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13-6-2025 في محافظة قنا    في ختام رحلة الوفاء.. أسر الشهداء يغادرون المدينة المنورة بقلوب ممتنة    جعفر: الفوز بكأس مصر كان مهم قبل بداية الموسم المقبل    مع إعلانها الحرب على إيران.. إسرائيل تُغلق مجالها الجوي بالكامل    نتيناهو: نحن في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل وبدأنا عملية «شعب كالأسد» لإحباط المشروع النووي الإيراني    "مستقبل وطن المنيا" ينفذ معسكرا للخدمة العامة والتشجير بمطاي    «سهل أعمل لقطات والناس تحبني».. رد ناري من محمد هاني على منتقديه    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يؤكد على دور الإعلام الحيوي في دعم المنظومة الصحية    تعرف على برامج الدراسة بجامعة السويس الأهلية    دينا عبد الكريم تلتقي بالسفير حبشي استعدادًا لجولة كبرى لبناء قواعد للجبهة الوطنية من المصريين بالخارج    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية النواب» تؤجل حسم إلغاء إفراج نصف المدة بقضايا التجمهر والمخدرات والإرهاب
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 24 - 12 - 2019

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذي يستهدف إلغاء إفراج نصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وذلك بناءا على طلب ممثل وزارة الداخلية لمزيد من الدراسة على أن تتم المناقشة بجلسة لاحقة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الثلاثاء، حيث استعرض ابو شقة مشروع القانون ولائحته الداخلية، أمام الأعضاء متضمنا بأن يضاف إلى القانون رقم 396لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة برقم 52مكررا نصها: "لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37منه و80لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب "، فيما نصت المادة الثانية بأن تلغي الفقرة الثانية من المادة 46مكررا أمن القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها".
وتنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و المستهدف عدم تطبيقها على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وفق القانون المقدم، بأن يجوز الافراج تحت شرط عن كل محكومة عليها نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا أمضي في السجن نصف العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده في السجن يدعوا إلي الثقة بتقويم نفسه وذلك مالم يكن في الافراج خطر علي الأمن العام"، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة التى تقضي في السجن عن ستة أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الافراج تحت شرط إلا إذا قضي المحكوم عليه عشرين سنة علي الأقل"، حيث يستهدف مشروع القانون الجديد عدم تطبيق هذا النص قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن مشروع القانون المقدم يستهدف إلغاء تطبيق بعض النصوص الخاصة بإفراج نصف المدة علي عدد من الجرائم بعدة قوانين، مؤكدا علي أن هذا الإطار الخاص بإفراج نصف المدة صادر بقانون رقم 6 لسنة 2018، وفق مشروع قانون مقدم من الحكومة في حينها، ووفق السياسة التشريعية التي كانت تتغياها الحكومة، ومن ثم تمت الموافقة علي هذه الفلسفة من البرلمان، ومن ثم العودة لإلغاء جزء من هذه الفلسفة علي عدد من الجرائم في بعض القوانين يحدث نوع من الخلل علي من طبق عليهم القانون الصادر رقم 6لسنة 2018، قائلا:" القاضي وفق هذا القانون الصادر في حينها أًدر أحكام وفي ذهنه وجود شرط إعفاء نصف المدة ومن ثم العودة لإلغاء هذا الأمر علي المستوي التشريعي يحدث خلل ".
وأتفق معه النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أن التنويه الذي ذكره المستشار بهاء أبو شقة في أن القانون رقم 6 لسنة 2018، تم تقديمه من الحكومة وفق قواعدها ورؤيتها للسياسة التشريعية، ومن ثم عودتها للإلغاء في بعض البنود يعود لها أيضا، وبالتالي نحن كنواب ندرك أنه إبان تطبيق القانون الخاص بالإفراج نصف المدة يكون القاضي واضعا في ذهنه ذلك وبالتالي يصدر أحكام مغلظة وأٌقصي عقوبة، وبالتالي عند إلغاء هذا الشرط يكون خلل وإضرار بالعدالة قائم وتقليل للضمانات التي يتم إعطائها للمتهم وبالتالي لابد من مراعاة ذلك في تطبيق القانون.
وعاد المستشار بهاء أبو شقة للحديث بالتأكيد على أن تطبيق هذا القانون لابد أن يكون وفق الأحكام اللاحقة لصدوره، وليس علي الأحكام التي صدرت من تطبيق القانون رقم 6لسنة 2018، حرصا علي العدالة وتحقيقها لدي الجميع، ونحن جميعا لا نتغي سوي العدالة مطالبا بالتعرف علي رؤية وزارة الداخلية والتي حضر ممثل عنها ياسر حلمي، والذي طلب بمزيد من الوقت للدراسة من قبل الوزارة علي أن يحضر في الاجتماع القادم ممثلين من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومصلحة السجون للاستفادة من رؤيتهم في هذا القانون.
وانتهت اللجنة إلى تأجيل المناقشة لجلسة لاحقة، لمزيد من الدراسة مع الوضع في الاعتبار ما أثير بشأن آلية تطبيق القانون للأحكام اللاحقة لتطبيقه، مع التأكيد علي أن الحكومة عندما تقدمت بتطبيق إفراج نصف المدة كان وفق رؤيتها علي أرض الواقع وسياستها التشريعية التي تتغياها وفق مقتضيات الواقع، وليس مجلس النواب، ومن ثم التطبيق لابد أن يراعي هذا الأمر بشكل دقيق، وهو الأمر الذي اتفق معه ممثل وزارة الداخلية.
وتضمنت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن المادة (52)من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018، تنظم الافراج تحت شرط وحددت أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطورة على الأمن العام.
وأشارت إلى أن هذه الضوابط والشروط التي صاغتها المادة بعبارات منتظمة تسري على جميع الصادر ضدهم أحكام نهائية في أي جريمة كانت عدا الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها دون الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون وهي الخاصة بالتعاطي أو الاستعمال الشخصي المخدرات وهذا الاستثناء مرجعه إلى نص المادة 46 مكررا أ من قانون المخدرات.
وأضافت المذكرة كان من آثار هذه السياسة التشريعية صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية في جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال في جنايات المخدرات الأمر الذي كان سببا في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين مطالبين في بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه.
وأشارت المذكرة الايضاحية الى ان الحكومة رأت امتداد الاستثناء بجمع كافة حالات الإفراج تحت شرط للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 80 لسنة 2008 بشأن مكافحة غسل الأموال القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب على أن تصاغ كل تلك الأحكام في مادة واحدة وهي المادة 52 من قانون تنظيم السجو ن تحقيقا احسن الصياغة التشريعية وعدم تشتيت تلك الأحكام في قوانين متفرقة.
وأوضحت المذكرة أن وزارة الداخلية أعدت مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة ثالثة للمادة 52 من قانون السجون تقضى بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من ذات القانون وكذا الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غشل الأموال بالاضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون لرقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الارهاب من الافراج تحت شرط بمضي نصف مدة العقوبة نظرًا لخطورة من يحكم عليهم في تلك الجرائم مع حذف الفقرة الثانية من المادة 46 مكررًا من قانون مكافحة المخدرات في ضوء اضافتها للمادة 52 من قانون تنظيم السجون لتحقيق التجانس التشريعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.