د. جمال شعبان: ربنا نجاني من الموت بأزمة قلبية    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الثلاثاء 3 مارس 2026    توقعات بوصول البرميل ل 100 دولار.. حرب إيران ترفع النفط إلى أعلى مستوياته منذ عام    وزير الخارجية الإيراني: روبيو اعترف أن أمريكا دخلت الحرب باختيارها نيابة عن إسرائيل    بينهم مصر| الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة أكثر من 12 دولة    غزل المحلة يصدر بيانا رسميا بسبب الأخطاء التحكيمية    كردون أمني حول قرية طوخ الخيل بالمنيا بعد مقتل شاب في مشاجرة عائلية    نيقولا معوض: صوت الألعاب النارية يُذكرني بالحرب في لبنان.. ولا أفهم كيف نحتفل بها    ماجد المصري: كل مشهد في «أولاد الراعي» وراءه لغز.. و«راغب» من أصعب الشخصيات التي قدمتها    نتنياهو: إذا أنتظرنا شهرا كان سيصبح برنامج إيران النووى عصيا على القصف    الحرس الثوري: عدد قتلى وجرحى العسكريين الأمريكيين بلغ 650    مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين بطريق عبد القادر غرب الإسكندرية    تنظيم الاتصالات: دقائق دولية مجانية لمدة 3 أيام للاطمئنان على المصريين في 6 دول عربية    مجلس الزمالك يقرر منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي    ترامب: الديمقراطيون سينتقدون حتى لو لم نهاجم إيران    "منتجي الدواجن": أزمة الأعلاف خرجت عن السيطرة ونطالب بتدخل حكومي عاجل    ننشر حركة تنقلات رؤساء الأحياء في بورسعيد    مدرب منتخب مصر للكرة النسائية: مكاسب عديدة من مباراتي الجزائر الوديتين    تعرف على نتائج اليوم الثانى من دورة المتحدة الرمضانية    أودينيزي يشعل صراع البقاء في إيطاليا بالفوز على فيورنتينا    هشام نصر: تصدر الزمالك ثمرة دعم الجماهير.. وتصعيد 7 ناشئين دليل على قوة النادى    تقدم في مفاوضات تجديد عقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس    قبل أن تنفجر العبوة.. انفجرت القيادة في «رأس الأفعى»    رئيس الوفد يشكل لجنة لتحويل الصحيفة والبوابة إلى مؤسسة متكاملة    تراشق بالأحذية.. تفاصيل «خناقة حريمي» داخل مسجد بالبحيرة | فيديو    سؤال برلماني عن حصيلة رسوم النظافة المحصلة عبر فواتير الكهرباء وأثرها على كفاءة إدارة المخلفات    النواب الأمريكي: نعمل من أجل إسقاط النظام الإيراني الحالي    ألفت إمام: ابتعادي عن الفن 6 سنوات كان اختياريا.. وربنا بيعوض في النهاية    صدام الأختين.. مواجهة نارية بين سينتيا خليفة وياسمين عبد العزيز في "وننسى اللي كان"    محمد سامي: الست موناليزا لمي عمر رقم 1 وإن شاء الله هيقفل كده    خسوف كلي للقمر تزامنًا مع بدر رمضان.. تعرف على المدة وكيفية أداء الصلاة    دعاء الليلة الثالثة عشر من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    أحمد موسى: ليس لدينا أزمة في أي سلعة.. ونحمد ربنا على النعم اللي إحنا فيها الأمن والأمان لا يُقدر بمال    جولة بمنتصف الليل.. محافظ المنوفية يفاجئ مستشفي الحميات والجهاز الهضمي بشبين الكوم    محافظ الوادى الجديد تعقد لقاءً جماهيريًا مع أهالى بلاط    بعد تناول مسلسل حد أقصى للابتزاز الإلكترونى.. اعرف مخاطر الابتزاز    الأمن العام الأردنى ينفى مقتل مصرى ب«شظايا إيرانية»: عيار نارى وراء الحادث    علي كلاي الحلقة ال13.. ميادة تعرض على كلاي العودة له واللجوء للرحم البديل    إصابة 5 أطفال بالتسمم إثر تناول مشروب معلب بمركز الفرافرة في الوادي الجديد    النيابة العامة تكثف حملات التفتيش على مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة    رانيا الجندي: التصعيد الإيراني–الخليجي يفرض ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد العالمي ومصر أمام ثلاث دوائر خطر    نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة ال13 من رمضان بتلاوات ندية    رمضان.. مرآةُ النفسِ والوجدان    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد حركة الجهاد الفلسطينية في غارة على بيروت    نوستالجيا ميدو عادل: " طفولتي في المسرح شكلت وعيي و ثقافتي "|فيديو    رئيس حزب الوفد يعين ثروت الخرباوي مستشارًا قانونيًا للحزب ومؤسسته الإعلامية    العراق يؤكد حظر استخدام أراضيه فى استهداف دول الجوار أو جهات خارجية    أحمد موسى يناشد مدبولي بتوضيح تأثيرات الحرب الإيرانية على المصريين: الرأي العام يتحمل أي إجراء عندما نصارحه    باحث بجامعة بني سويف يشارك في تطوير أصعب اختبارات الذكاء الاصطناعي عالميًا    كهرباء الإسماعيلية يقطع صيام ال39 يومًا بثنائية في شباك فاركو    مسلسل حد أقصى ينوه عن خطورة جرائم الابتزاز الإلكترونى    بدون حرمان من الحلويات في رمضان، نظام منخفض السكر لتقليل ارتفاع الأنسولين    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية رمضانية مميزة من صنع يديك    قسم وجباتك.. نصائح هامة لمرضى السكري خلال شهر رمضان    القومي للبحوث يكشف 5 فوائد صحية للصيام    شراكة استراتيجية بين "الصحة" و"جامعة عين شمس" لدعم الاستثمار الطبي والبحث العلمي    المستشار هشام بدوي يرفع جلسة النواب، وعودة الانعقاد عقب إجازة عيد الفطر    محافظ أسوان: دخول 35 مدرسة جديدة للخدمة بالفصلين الأول والثاني الدراسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
قرار جمهوري بالعفو عن عدد من السجناء
نشر في المساء يوم 13 - 01 - 2016

اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 1 لعام 2016 في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلي بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بمناسبتي عيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام .2016 ونصت المادة الاولي من القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية امس علي انه يعفي عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016 بالنسبة إلي الفئات التالية: اولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد اذا كانت المدة المنفذة حتي 25 يناير 2016 "خمس عشرة سنة ميلادية". ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.. ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير عام 2016 متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا. ويشترط الا تقل مدة التنفيذ عن ستة اشهر. وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وامضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات. ولايوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة الا اذا كانت مقررة بقوة القانون اوكان محكوما بها عليه. وبشرط الا تزيد مدتها علي 5 سنوات او علي المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار ايهما اقل.
ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري علي عدم سريان احكام المادة الاولي بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الاتية: اولا: الجرائم المنصوص عليها في الابواب الاول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوباتوالخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل. والمفرقعات والرشوة. ثانيا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ثالثا: الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات. رابعا: الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الاسلحة والذخائر. خامسا: الجنايات المنصوص عليها في المواد ارقام 33. 34 و34 "مكرر". و40. و41 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. سادسا: الجرائم المنصوص عليها بالمواد "1. 2. 3. 5. 8" من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة. سابعاً: الجرائم المنصوص عليها بالمواد "130. 136. 138 بند "1". و141 بند "2". و143. و144. و145. و151. و165 من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007 والمرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011 والقانون رقم 21 لسنة .2012 ثامنا: جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع. تاسعاً: الجرائم المنصوص عليها في المواد "99. 102. 103. 104" من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة .2008 عاشرا: الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها الصادر بالقانون 146 لسنة .1988 الحادي عشر: الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر "أ" من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة .2008 الثاني عشر: الجناية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة .2002 الثالث عشر: الجرائم المنصوص عليها في امر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 والجرائم المنصوص عليها في امر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالامر رقم 5 لسنة 1997. والجرائم المنصوص عليها في امري رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998. و3 لسنة .1998 الرابع عشر: الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية رقم 5 لسنة .2010 الخامس عشر: الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لعام .2010 السادس عشر: الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لعام 2011 الصادر عن المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتجريب المنشآت. ويشترط للعفو عن المحكوم عليها عليه توفر الاشتراطات التالية: "1" ان يكون سلوكه اثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلي الثقة في تقويم نفسه. "2" الا يكون في العفو عنه خطر علي الامن العام. "3" سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.