أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    رئيس محكمة النقض يترأس لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراه بحقوق المنصورة    38 مرشحًا على 19 مقعدًا في جولة الإعادة بالشرقية    حملة تشويه الإخوان وربطها بغزة .. ناشطون يكشفون تسريبا للباز :"قولوا إنهم أخدوا مساعدات غزة"    ترامب يفرض حصارا شاملا على فنزويلا ويصف نظام مادورو ب"الإرهابي"    «ترامب» يعلن تعزيز الأسطول حول فنزويلا لحماية المصالح الأمريكية    الأزمات تتوالى على القلعة البيضاء، الأوقاف تهدد بسحب جزء من أرض نادي الزمالك بميت عقبة    وزير الرياضة وهاني أبو ريدة يحفزان المنتخب الوطني قبل أمم أفريقيا    حرب خارج الملعب وأخرى داخله.. ديسابر والسعى لإثبات أن ما حدث سابقا لم يكن صدفة    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن الهتافات.. ويؤكد فبركة الفيديو المتداول    مصرع شاب داخل مصحة علاج الإدمان بالعجوزة    ياسمينا العبد: ميدتيرم عمل شبابي طالع من شباب.. وكل مشاهده واقعية جدًا    أحمد مراد عن فيلم «الست»: إحنا بنعمل أنسنة لأم كلثوم وده إحنا مطالبين بيه    جنات: فقدت الرغبة في الفرح بعد وفاة والدي    خميس نجل شعبان عبد الرحيم يكشف تفاصيل إصابته بجلطة في عينه: "مبقتش بشوف خالص"    نصائح تساعدك في التخلص من التوتر وتحسن المزاج    علقة ساخنة لفكهاني قبّل فتاة عنوة أثناء سيرها بالشارع في أكتوبر    خطأ بالجريدة الرسمية يطيح بمسؤولين، قرارات عراقية عاجلة بعد أزمة تجميد أموال حزب الله والحوثيين    بعد العودة من الإصابة، رسالة مؤثرة من إمام عاشور تشعل مواقع التواصل عقب فوز مصر على نيجيريا    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    انفجارات في كييف وإعلان حالة إنذار جوي    إعلان الفائزين بجائزة نجيب محفوظ للرواية 2025 فى مصر والعالم العربى    «كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي    الإعلان عن إطلاق منصة رقمية للتمويل الإسلامي خلال منتدى البركة الإقليمي    أرمينيا تتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في شؤونها الداخلية    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    تفاصيل مداهمة مجزر «بير سلم» ليلاً وضبط 3 أطنان دواجن فاسدة بالغربية    رجال السكة الحديد يواصلون العمل لإعادة الحركة بعد حادث قطار البضائع.. صور    بعد أيام من زواجها.. أب يطلق النار على ابنته في أسيوط    فيفا يكشف تفاصيل تصويت العرب فى «ذا بيست» 2025    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بالفوز على كارديف سيتي    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    كامل أبو علي ينصح حسام حسن: تجاهل السوشيال ميديا    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى    ترامب يعلن أنه سيوجه خطابا هاما للشعب الأمريكي مساء غد الأربعاء    ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو ويصفه ب المنبوذ    هيئة الدواء: نظام التتبع الدوائي يوفر رؤية شاملة ويمنع النواقص    مسؤول إيرانى سابق من داخل السجن: بإمكان الشعب إنهاء الدولة الدينية في إيران    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% وسط حذر اقتصادي    خبير تشريعات يكشف الهدف من زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة العقارية    تفاصيل خاصة بأسعار الفائدة وشهادات الادخار فى مصر    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    مجلس النواب 2025.. محافظ كفر الشيخ يتابع جاهزية اللجان الانتخابية    لا إغلاق لأى مصنع.. خطة للتقنين ودعم العمالة وإبقاء تبعية هيئة القطن ل «الاستثمار»    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    المصريون بالأردن يواصلون الإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    وزير التعليم ومحافظ أسوان يتابعان سير الدراسة بمدرسة الشهيد عمرو فريد    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
قرار جمهوري بالعفو عن عدد من السجناء
نشر في المساء يوم 13 - 01 - 2016

اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 1 لعام 2016 في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلي بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بمناسبتي عيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام .2016 ونصت المادة الاولي من القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية امس علي انه يعفي عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016 بالنسبة إلي الفئات التالية: اولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد اذا كانت المدة المنفذة حتي 25 يناير 2016 "خمس عشرة سنة ميلادية". ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.. ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير عام 2016 متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا. ويشترط الا تقل مدة التنفيذ عن ستة اشهر. وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وامضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات. ولايوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة الا اذا كانت مقررة بقوة القانون اوكان محكوما بها عليه. وبشرط الا تزيد مدتها علي 5 سنوات او علي المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار ايهما اقل.
ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري علي عدم سريان احكام المادة الاولي بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الاتية: اولا: الجرائم المنصوص عليها في الابواب الاول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوباتوالخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل. والمفرقعات والرشوة. ثانيا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ثالثا: الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات. رابعا: الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الاسلحة والذخائر. خامسا: الجنايات المنصوص عليها في المواد ارقام 33. 34 و34 "مكرر". و40. و41 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. سادسا: الجرائم المنصوص عليها بالمواد "1. 2. 3. 5. 8" من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة. سابعاً: الجرائم المنصوص عليها بالمواد "130. 136. 138 بند "1". و141 بند "2". و143. و144. و145. و151. و165 من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007 والمرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011 والقانون رقم 21 لسنة .2012 ثامنا: جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع. تاسعاً: الجرائم المنصوص عليها في المواد "99. 102. 103. 104" من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة .2008 عاشرا: الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها الصادر بالقانون 146 لسنة .1988 الحادي عشر: الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر "أ" من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة .2008 الثاني عشر: الجناية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة .2002 الثالث عشر: الجرائم المنصوص عليها في امر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 والجرائم المنصوص عليها في امر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالامر رقم 5 لسنة 1997. والجرائم المنصوص عليها في امري رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998. و3 لسنة .1998 الرابع عشر: الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية رقم 5 لسنة .2010 الخامس عشر: الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لعام .2010 السادس عشر: الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لعام 2011 الصادر عن المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتجريب المنشآت. ويشترط للعفو عن المحكوم عليها عليه توفر الاشتراطات التالية: "1" ان يكون سلوكه اثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلي الثقة في تقويم نفسه. "2" الا يكون في العفو عنه خطر علي الامن العام. "3" سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.