اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 1 لعام 2016 في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلي بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بمناسبتي عيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام .2016 ونصت المادة الاولي من القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية امس علي انه يعفي عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016 بالنسبة إلي الفئات التالية: اولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد اذا كانت المدة المنفذة حتي 25 يناير 2016 "خمس عشرة سنة ميلادية". ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.. ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير عام 2016 متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا. ويشترط الا تقل مدة التنفيذ عن ستة اشهر. وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وامضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات. ولايوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة الا اذا كانت مقررة بقوة القانون اوكان محكوما بها عليه. وبشرط الا تزيد مدتها علي 5 سنوات او علي المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار ايهما اقل. ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري علي عدم سريان احكام المادة الاولي بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الاتية: اولا: الجرائم المنصوص عليها في الابواب الاول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوباتوالخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل. والمفرقعات والرشوة. ثانيا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ثالثا: الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات. رابعا: الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الاسلحة والذخائر. خامسا: الجنايات المنصوص عليها في المواد ارقام 33. 34 و34 "مكرر". و40. و41 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. سادسا: الجرائم المنصوص عليها بالمواد "1. 2. 3. 5. 8" من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة. سابعاً: الجرائم المنصوص عليها بالمواد "130. 136. 138 بند "1". و141 بند "2". و143. و144. و145. و151. و165 من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007 والمرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011 والقانون رقم 21 لسنة .2012 ثامنا: جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع. تاسعاً: الجرائم المنصوص عليها في المواد "99. 102. 103. 104" من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة .2008 عاشرا: الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها الصادر بالقانون 146 لسنة .1988 الحادي عشر: الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر "أ" من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة .2008 الثاني عشر: الجناية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة .2002 الثالث عشر: الجرائم المنصوص عليها في امر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 والجرائم المنصوص عليها في امر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالامر رقم 5 لسنة 1997. والجرائم المنصوص عليها في امري رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998. و3 لسنة .1998 الرابع عشر: الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية رقم 5 لسنة .2010 الخامس عشر: الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لعام .2010 السادس عشر: الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لعام 2011 الصادر عن المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتجريب المنشآت. ويشترط للعفو عن المحكوم عليها عليه توفر الاشتراطات التالية: "1" ان يكون سلوكه اثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلي الثقة في تقويم نفسه. "2" الا يكون في العفو عنه خطر علي الامن العام. "3" سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.