منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات نهاية يناير المقبل    مسئولو "الإسكان" يُشاركون بجلسات نقاشية بالمنتدى الوزارى العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية بقطر    وزير الاتصالات: تأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل وخلق فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية    «ترامب»: فنزويلا محاصرة بأكبر أسطول بحري في تاريخ أمريكا الجنوبية    سيد محمود ل«الشروق»: رواية «عسل السنيورة» تدافع عن الحداثة وتضيء مناطق معتمة في تاريخنا    حالة من الغضب داخل مانشستر يونايتد بشأن رفض المغرب مشاركة مزراوي مع الفريق    تصعيد أمريكى خطير ضد فنزويلا.. ترامب يعلن حصار كراكاس    إعلان أسماء الفائزين بجائزة مسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2025    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    ضياء رشوان عن اغتيال رائد سعد: ماذا لو اغتالت حماس مسئول التسليح الإسرائيلي؟    رئيس محكمة النقض يترأس لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراه بحقوق المنصورة    الأزمات تتوالى على القلعة البيضاء، الأوقاف تهدد بسحب جزء من أرض نادي الزمالك بميت عقبة    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن هتافات مزعومة ويؤكد فبركة الفيديو المتداول    مصرع شاب داخل مصحة علاج الإدمان بالعجوزة    38 مرشحًا على 19 مقعدًا في جولة الإعادة بالشرقية    حملة تشويه الإخوان وربطها بغزة .. ناشطون يكشفون تسريبا للباز :"قولوا إنهم أخدوا مساعدات غزة"    ياسمينا العبد: ميدتيرم عمل شبابي طالع من شباب.. وكل مشاهده واقعية جدًا    أحمد مراد: لا يقلقني جدل «الست».. ويمكن تقديم 1000 فيلم عن أم كلثوم    ياسمينا العبد: أنا ميكس من كل حاجة.. و«ميد تيرم» حقق حلمي    نصائح تساعدك في التخلص من التوتر وتحسن المزاج    بعد العودة من الإصابة، رسالة مؤثرة من إمام عاشور تشعل مواقع التواصل عقب فوز مصر على نيجيريا    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    الإعلان عن إطلاق منصة رقمية للتمويل الإسلامي خلال منتدى البركة الإقليمي    انفجارات في كييف وإعلان حالة إنذار جوي    «كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي    خطأ بالجريدة الرسمية يطيح بمسؤولين، قرارات عراقية عاجلة بعد أزمة تجميد أموال حزب الله والحوثيين    مسؤول إيرانى سابق من داخل السجن: بإمكان الشعب إنهاء الدولة الدينية في إيران    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    تفاصيل مداهمة مجزر «بير سلم» ليلاً وضبط 3 أطنان دواجن فاسدة بالغربية    رجال السكة الحديد يواصلون العمل لإعادة الحركة بعد حادث قطار البضائع.. صور    بعد أيام من زواجها.. أب يطلق النار على ابنته في أسيوط    إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص ونصف نقل على طريق الكريمات    أرمينيا تتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في شؤونها الداخلية    فيفا يكشف تفاصيل تصويت العرب فى «ذا بيست» 2025    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    كامل أبو علي ينصح حسام حسن: تجاهل السوشيال ميديا    قبل كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.. وزير الرياضة يؤازر المنتخب الوطني لكرة القدم ويحفز اللاعبين    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى    ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو ويصفه ب المنبوذ    هيئة الدواء: نظام التتبع الدوائي يوفر رؤية شاملة ويمنع النواقص    ترامب يعلن أنه سيوجه خطابا هاما للشعب الأمريكي مساء غد الأربعاء    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% وسط حذر اقتصادي    خبير تشريعات اقتصادية: زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء    تفاصيل خاصة بأسعار الفائدة وشهادات الادخار فى مصر    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    مجلس النواب 2025.. محافظ كفر الشيخ يتابع جاهزية اللجان الانتخابية    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    المصريون بالأردن يواصلون الإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    وزير التعليم ومحافظ أسوان يتابعان سير الدراسة بمدرسة الشهيد عمرو فريد    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهورى بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتى عيد الشرطة وثورة يناير
نشر في شباب مصر يوم 12 - 01 - 2016

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 1 لعام 2016 فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة الى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بمناسبتى عيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016 .
ونصت المادة الاولى من القرار الجمهورى الذى نشرته الجريدة الرسمية اليوم على أنه يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016 بالنسبة الى الفئات التالية :
أولا : المحكوم عليهم بالسجن المؤبد اذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2016 ( خمس عشرة سنة ميلادية ).
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات .
ثانيا : المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير عام 2016 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا , ويشترط الا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر , وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات , ولا يوضح بالمفرج عنه تحت مراقبة الشرطة الا اذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه , وبشرط الا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .
ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على عدم سريان أحكام المادة الاولى بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الاتية :
أولا : الجرائم المنصوص عليها فى الابواب الاول والثانى والثانى مكرر والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل , والمفرقعات والرشوة .
ثانيا : جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
ثالثا : الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات .
رابعا : الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر.
خامسا : الجنايات المنصوص عليها فى المواد أرقام 33 , 34 و34 ” مكررا ” , و40 , و41 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
سادسا : الجرائم المنصوص عليها فى المواد ( 1 , 2 , 3 , 5 , و8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة.
سابعا : الجرائم المنصوص عليها بالمواد (130 , 136 , 138 بند (1) , و 141 بند (2) , و143 , و144 , و145, و151 , و165 من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007 والمرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011 والقانون رقم 21 لسنة 2012.
ثامنا : جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .
تاسعا : الجرائم المنصوص عليها فى المواد (99 , 102 , 103 , 104 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .
عاشرا : الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها الصادر بالقانون 146 لسنة 1988 .
الحادى عشر : الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر (أ ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
الثانى عشر : الجناية المنصوص عليها فى المادة 14 من قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .
الثالث عشر : الجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 والجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالامر رقم 5 لسنة 1997 , والجرائم المنصوص عليها فى أمرى رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقمى 2 لسنة 1998 , و3 لسنة 1998 .
الرابع عشر : الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 .
الخامس عشر : الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لعام 2010 .
السادس عشر : الجرائم النصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لعام 2011 الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتجريب المنشآت .
ويشترط للعفو عن المحكوم عليها عليه توفر الاشتراطات التالية :
(1) أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا الى الثقة فى تقويم نفسه .
(2) الا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام .
(3) سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.