أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14 يونيو 2025    جيش الاحتلال: اعترضنا عدة طائرات مسيرة إيرانية في منطقة البحر الميت وجبل الخليل    مرتجي يتسلم شهادة مشاركة الأهلي للمرة العاشرة في مونديال الأندية    الأهلي يواجه إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية    الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية    الأهلي يواجه إنتر ميامي بزيه الأحمر التقليدي في كأس العالم للأندية    صباحك أوروبي.. قيمة صفقة فيرتز.. عودة بوجبا.. وصفقات ريال مدريد    إعادة الحركة المرورية إثر انقلاب سيارة تريلا بطريق مصر إسكندرية الزراعي بالقليوبية    موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة السويس الترم الثاني    شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى الخميس 19 يونيو    اليوم.. محاكمة 6 متهمين بقضية خلية العجوزة    نقيب الفنانين العراقيين يطمئن على إلهام شاهين وهالة سرحان ببغداد    إعلام إيرانى: ضرباتنا استهدفت أكثر من 150 موقعا فى إسرائيل بينها قواعد جوية    قصور الثقافة تعرض "طعم الخوف" على مسرح مدينة بني مزار الأحد المقبل    فريق طبي بمعهد القلب ينجح في إجراء قسطرة لرضيع عمره 5 أيام    غرائب «الدورس الخصوصية» في شهر الامتحانات    60 دقيقة تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 14 يونيو 2025    ازدحام غير مسبوق في سماء السعودية    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    توجيهات رئاسية مُستمرة وجهود حكومية مُتواصلة.. مصر مركز إقليمي لصناعة الدواء    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 14-6-2025.. انخفاض كبير فوق 600 جنيه    أسعار الفراخ اليوم السبت 14-6-2025 بعد الانخفاض الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    «معلومات الوزراء»: 2025 تشهد تباطؤًا واسعًا فى النمو الاقتصادى العالمى    وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي انفجارات قوية في شرق طهران    تعرف على أسماء وأماكن لجان الثانوية العامة 2025 بمحافظة الشرقية    مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إسرائيل دمرت الجزء الموجود فوق سطح الأرض من منشأة نووية إيرانية رئيسية    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    كوكا: من الصعب إيقاف ميسي.. ولن ألعب في مصر لغير الأهلي    فرنسا تحذر مواطنيها من السفر إلى الشرق الأوسط    إنفانتينو: بطولة كأس العالم للأندية ستكون لحظة تاريخية فى كرة القدم    اعرف رد محافظ الإسكندرية على جزار يبيع كيلو اللحمة ب700 جنيه.. فيديو وصور    الدبيكي: إعتماد إتفاقية «المخاطر البيولوجية» إنتصار تاريخي لحماية العمال    مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس بسوهاج    قبل وفاته مع «حذيفة».. «محمود» يروي لحظات الرعب والانفجار ب خط غاز طريق الواحات: «عينيا اسودّت والعربية ولّعت»    ضبط عاطل وراء إشعال النار بشقة والده في الطالبية    رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب    هل تتأثر قناة السويس بالصراع الإسرائيلي الإيراني؟.. الحكومة ترد    حدث منتصف الليل| خطة الحكومة لتأمين الغاز والكهرباء.. وهبوط 5 رحلات اضطراريا بمطار شرم الشيخ    مراسل برنامج الحكاية: فوجئنا بوجود أجانب على كارتة الاسماعيلية    تامر عاشور يظهر بعكاز فى حفل الكويت.. صور    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    الأزهر يدين العدوان الصهيوني على إيران ويطالب بوقف الانتهاكات الصهيونية بحق دول المنطقة    الكويت تدعو مواطنيها فى مناطق التوتر بتوخى الحذر والمغادرة حال سماح الظروف    احذرها.. 4 أطعمة تدمر نومك في الليل    «تضامن الدقهلية» تطلق قافلة عمار الخير لتقديم العلاج بالمجان    7 خطوات أساسية من المنزل لخفض ضغط الدم المرتفع    «الأهلي في حتة عاشرة».. محمد الغزاوي يرد على المنتقدين    مصرع عاملين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بالعياط    بعد نصف قرن على رحيلها.. صوت أم كلثوم يفتتح تتر مسلسل «فات الميعاد»    4 أبراج يتسمون ب «جاذبيتهم الطاغية»: واثقون من أنفسهم ويحبون الهيمنة    طوارئ نووية محتملة.. السعودية توضح: لا مواد مشعة في مياه المملكة    إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والمدارس في مصر رسميًا (الموعد والتفاصيل)    نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الفرقة الأولى بطب قصر العيني (صور)    خطيب المسجد النبوي: الرحمة صفة تختص بالله يرحم بها البر والفاجر والمؤمن والكافر    مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات محوّلة من الأردن بعد إغلاق مجالات جوية مجاورة    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    بعثة حج الجمعيات الأهلية تنظم زيارات الروضة الشريفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهورى بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتى عيد الشرطة وثورة يناير
نشر في شباب مصر يوم 12 - 01 - 2016

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 1 لعام 2016 فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة الى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بمناسبتى عيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016 .
ونصت المادة الاولى من القرار الجمهورى الذى نشرته الجريدة الرسمية اليوم على أنه يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016 بالنسبة الى الفئات التالية :
أولا : المحكوم عليهم بالسجن المؤبد اذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2016 ( خمس عشرة سنة ميلادية ).
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات .
ثانيا : المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير عام 2016 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا , ويشترط الا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر , وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات , ولا يوضح بالمفرج عنه تحت مراقبة الشرطة الا اذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه , وبشرط الا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .
ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على عدم سريان أحكام المادة الاولى بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الاتية :
أولا : الجرائم المنصوص عليها فى الابواب الاول والثانى والثانى مكرر والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل , والمفرقعات والرشوة .
ثانيا : جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
ثالثا : الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات .
رابعا : الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر.
خامسا : الجنايات المنصوص عليها فى المواد أرقام 33 , 34 و34 ” مكررا ” , و40 , و41 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
سادسا : الجرائم المنصوص عليها فى المواد ( 1 , 2 , 3 , 5 , و8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة.
سابعا : الجرائم المنصوص عليها بالمواد (130 , 136 , 138 بند (1) , و 141 بند (2) , و143 , و144 , و145, و151 , و165 من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007 والمرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011 والقانون رقم 21 لسنة 2012.
ثامنا : جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .
تاسعا : الجرائم المنصوص عليها فى المواد (99 , 102 , 103 , 104 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .
عاشرا : الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها الصادر بالقانون 146 لسنة 1988 .
الحادى عشر : الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر (أ ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
الثانى عشر : الجناية المنصوص عليها فى المادة 14 من قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .
الثالث عشر : الجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 والجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالامر رقم 5 لسنة 1997 , والجرائم المنصوص عليها فى أمرى رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقمى 2 لسنة 1998 , و3 لسنة 1998 .
الرابع عشر : الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 .
الخامس عشر : الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لعام 2010 .
السادس عشر : الجرائم النصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لعام 2011 الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتجريب المنشآت .
ويشترط للعفو عن المحكوم عليها عليه توفر الاشتراطات التالية :
(1) أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا الى الثقة فى تقويم نفسه .
(2) الا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام .
(3) سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.