وزير التعليم العالي يشهد انعقاد مجلس أمناء جامعة مدينة السادات الأهلية    "اتصالات النواب" تواصل الحوار المجتمعي بشأن تقنين استخدام الأطفال لمواقع التواصل    اليوم.. الهيئة القبطية الإنجيلية تعقد ندوة بعنوان "معا بالوعي نحميها"    استنساخ الفوضى.. كيف تتاجر جماعات الإسلام السياسي بأوجاع الشعوب؟ باكستان ومصر نموذجان    الزمالك في مواجهة خارج التوقعات أمام زد بحثا عن صدارة الدوري    بيدري: نحلم بكل الألقاب.. ومبابي خياري من ريال مدريد    طعنات ومادة حارقة وجوال الموت.. التصريح بدفن جثة شاب ضحية الغدر بقليوب    حبس المتهم بقتل فتاة وسط الشارع فى الخصوص لرفضها خطبته    «فوق لنفسك يا صاصا».. صلاح عبد الله يعلق على تجاهل غيابه في رمضان    4 قواعد مهمة قبل شراء زيت الزيتون    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عددا من مناطق الضفة الغربية    هيئة البث العبرية: المؤسسة الأمنية تطلب ميزانية إضافية استعدادا لحرب ضد إيران    أيمن محسب: زيارة الرئيس السيسى للسعودية تؤكد وحدة الموقف العربى تجاه غزة    مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير    هبوط مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    مواعيد مباريات الثلاثاء 24 فبراير.. الزمالك وبيراميدز وسيراميكا وأبطال أوروبا    الإنتاج الحربى تعزز شراكتها الاستراتيجية مع الأكاديمية العربية للعلوم    بورسعيد الأعلى، تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم    انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق فيلا النزهة    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026.. الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة    2 أبريل.. محاكمة عاطلين لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية    الصرف الصحي يواجه تداعيات نوة الشمس الصغرى بعد تراجع أمطار الإسكندرية    رئيسة المفوضية الأوروبية: سنقف بثبات مع أوكرانيا ماليا وعسكريا    بعد إشادته بمسلسل حد أقصى.. محمد القس لليوتيوبر محمد طاهر: علي صوتك وكفاية خوف    صبري فواز: أداء باسم سمرة في مسلسل «عين سحرية» ألماظ حر    إياد نصار: صحاب الأرض مشروع جريء.. وهذه حقيقة تصوير مشاهد داخل غزة    أوكرانيا تواجه شبح الإفلاس بحلول أبريل المقبل    رئيس الوزراء: «أبواب الخير» ترجمة عملية لاستراتيجية الدولة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي    لا تكتمل عزومات رمضان بدونه، طريقة عمل الحمام المحشي أرز    أحمد خالد أمين يحسم الجدل: مصطفى شعبان مش ديكتاتور    الله القابض الباسط    رئيس الوزراء: مبادرة أبواب الخير تستهدف تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى    عاجل- ترامب يحذر إيران: فشل التوصل إلى اتفاق سيكون «سيئًا للغاية» للبلاد ولشعبها    مركز معلومات المناخ يحذر: موجة برودة نادرة تخفض الحرارة 6 درجات عن المعدلات وتُربك القطاع الزراعي    موعد أذان المغرب فى اليوم السادس من شهر رمضان بالمنوفية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    فاديفول: ألمانيا منفتحة على محادثات مع روسيا لكن دون تقديم تنازلات    مصرع 7 أشخاص فى تحطم طائرة إسعاف جوي بالهند.. فيديو    أسعار الفراخ اليوم ماسكة في العالي.. ارتفاع جديد يحبط المستهلك    الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن "أيام الله في رمضان وظاهرة عدم مساعدة الزوج لزوجته"    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان 2026    الأدعية المستحبة في اليوم السادس من رمضان 2026    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    دينا تتصدر تريند جوجل بتصريحات جريئة: «الرقص مش حرام.. اللبس هو المشكلة وربنا اللي هيحاسبني»    جمال العدل: حسين لبيب كبر 10 سنوات بسبب رئاسة الزمالك.. مكانش ينفع يمسك النادي    الإذاعية إلهام سعد: دراما "من قلب الحكاية.. جدو حقي وتيتة حماية" هدية وعي من القومي للطفولة والأمومة    نتائجه عكس التوقعات، الصحة تحذر من السحور الثقيل    دعاء الليلة السادسة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    جمال العدل: غياب الكشافين أثر على جودة لاعبي الدوري.. الكرة المصرية للأغنياء    عمرو سعد ترند بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «إفراج»    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    "المداح" الحلقة 7 .. تامر شلتوت يعود من الموت    بمشاركة كوكا.. القادسية يفوز على الاتفاق بنتيجة تاريخية في الدربي    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى    بعد صرخة "عين سحرية".. ضربات أمنية موجعة تسقط أباطرة "الشابو" وتنقذ الشباب    وليد ماهر: توروب حقق ما أراد وسموحة غامض هجوميا.. وكامويش لغز صعب الحل.. فيديو    «مستشفى المنيرة العام» تعيد بناء عظام وجه مريض بجراحة دقيقة استمرت 6 ساعات    مسلسل عين سحرية يفضح تجارة الآثار المتنكرة في تجارة السيارات.. تفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهورى بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتى عيد الشرطة وثورة يناير
نشر في شباب مصر يوم 12 - 01 - 2016

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 1 لعام 2016 فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة الى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بمناسبتى عيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016 .
ونصت المادة الاولى من القرار الجمهورى الذى نشرته الجريدة الرسمية اليوم على أنه يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016 بالنسبة الى الفئات التالية :
أولا : المحكوم عليهم بالسجن المؤبد اذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2016 ( خمس عشرة سنة ميلادية ).
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات .
ثانيا : المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير عام 2016 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا , ويشترط الا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر , وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات , ولا يوضح بالمفرج عنه تحت مراقبة الشرطة الا اذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه , وبشرط الا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .
ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على عدم سريان أحكام المادة الاولى بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الاتية :
أولا : الجرائم المنصوص عليها فى الابواب الاول والثانى والثانى مكرر والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل , والمفرقعات والرشوة .
ثانيا : جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
ثالثا : الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات .
رابعا : الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر.
خامسا : الجنايات المنصوص عليها فى المواد أرقام 33 , 34 و34 ” مكررا ” , و40 , و41 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
سادسا : الجرائم المنصوص عليها فى المواد ( 1 , 2 , 3 , 5 , و8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة.
سابعا : الجرائم المنصوص عليها بالمواد (130 , 136 , 138 بند (1) , و 141 بند (2) , و143 , و144 , و145, و151 , و165 من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007 والمرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011 والقانون رقم 21 لسنة 2012.
ثامنا : جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .
تاسعا : الجرائم المنصوص عليها فى المواد (99 , 102 , 103 , 104 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .
عاشرا : الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها الصادر بالقانون 146 لسنة 1988 .
الحادى عشر : الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر (أ ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
الثانى عشر : الجناية المنصوص عليها فى المادة 14 من قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .
الثالث عشر : الجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 والجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالامر رقم 5 لسنة 1997 , والجرائم المنصوص عليها فى أمرى رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقمى 2 لسنة 1998 , و3 لسنة 1998 .
الرابع عشر : الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 .
الخامس عشر : الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لعام 2010 .
السادس عشر : الجرائم النصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لعام 2011 الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتجريب المنشآت .
ويشترط للعفو عن المحكوم عليها عليه توفر الاشتراطات التالية :
(1) أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا الى الثقة فى تقويم نفسه .
(2) الا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام .
(3) سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.