انتخابات النواب 2025.. إقبال متزايد من الناخبين أمام لجان الإسماعيلية بجولة الإعادة    إقبال ملحوظ على لجان الاقتراع بالسويس في اليوم الثاني لانتخابات الإعادة    اسعار الفاكهه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى أسواق المنيا    ب55 مليون جنيه.. افتتاح محطة مياه الشرب بقرية حجازة بحري في مركز قوص بقنا    بلومبرج: الحصار الأمريكي قد يجبر كراكاس على إغلاق آبار نفط    استهداف سيارة عبر طائرة مسيّرة في مرجعيون بجنوب لبنان    منتخب مصر يبدأ تحضيراته في المغرب قبل افتتاح مشواره في كأس الأمم الإفريقية    زوج يعتدي بالضرب علي زوجته بالفيوم    تعرف علي الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة    تنبيه عاجل.. أربعينية الشتاء الباردة تضرب مبكرًا ودرجات الحرارة تنخفض لأقل من 10 درجات    الزراعة: ضبط 7.4 طن أسمدة مهربة للسوق السوداء في حملات موسعة بالأقصر وكفر الشيخ    إصابة 4 أشخاص والبحث عن مفقودين في انهيار عقار من 5 طوابق بالمنيا    مصرع موظف بشركة السكر وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بنجع حمادي    أشرف زكي يكشف آخر التطورات الصحية للفنان محيي إسماعيل    عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    صحة المنيا: تقديم أكثر من 136 ألف خدمة صحية وإجراء 996 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضي    انسحاب هشام الزهيري مرشح حزب حماة وطن بدائرة طوخ وقها من انتخابات النواب    اعتماد تعديل مخطط قطعة أرض لإقامة مشروع طبي تعليمي بمدينة الشروق    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار العشرين لسندات توريق ب1.1 مليار جنيه    تأمين مكثف وكراسي متحركة لخدمة كبار السن بلجان الإعادة باليوم الثاني في المنوفية    حالة الطقس في الإمارات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    سقوط الشبكة الإلكترونية للترويج للأعمال المنافية للآداب فى الإسكندرية    محافظ القاهرة: بدء التصويت في كافة لجان الإنتخاب بالعاصمة    وزارة «التضامن» تقر قيد 4 جمعيات في محافظة الإسكندرية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص    مصدر بالصحة: الدفع ب10 سيارات إسعاف في حادث مروري بدائري المنيب صباح اليوم    برلماني يطالب بتشكيل "المجلس الأعلى للضرائب" تفعيلاً لقرار رئيس الجمهورية    الكوكي: الأهلي المرشح الأبرز للدوري وبيراميدز أقرب منافسيه    بعد تداول منشور حزبي.. ضبط متطوعين خارج اللجان بزفتى بعد ادعاءات بتوجيه الناخبين    وزير الإسكان: إجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس "    أستاذ علوم سياسية: التوسع الاستيطاني يفرغ عملية السلام من مضمونها    السفير السعودي: شراكة مؤسسية وتعاون دبلوماسي بين المملكة ومصر في خدمة اللغة العربية    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني    سنوات من المعاناة والغياب عن الأضواء في حياة نيفين مندور قبل وفاتها المأساوية    أمريكا توافق على مبيعات أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار لتايوان    المفوضية الأوروبية: لن نغادر قمة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بشأن تمويل أوكرانيا    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    الصحة توقع بروتوكول تعاون مع البنك الزراعى لدعم عمليات زراعة القرنية    قتلى وإصابات بين مدنيين بهجوم مسيّرات أوكرانية غربي روسيا    سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    إدارة ترامب تسخر من بايدن بلوحة تذكارية على جدار البيت الأبيض    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    موعد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025| إنفوجراف    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس السيسي يصدر قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبتى عيد الشرطة وثورة يناير
نشر في الموجز يوم 12 - 01 - 2016

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 1 لعام 2016 فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة الى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بمناسبتى عيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016 .
ونصت المادة الاولى من القرار الجمهورى الذى نشرته الجريدة الرسمية اليوم على أنه يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016 بالنسبة الى الفئات التالية :
أولا : المحكوم عليهم بالسجن المؤبد اذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2016 ( خمس عشرة سنة ميلادية ).
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات .
ثانيا : المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير عام 2016 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا , ويشترط الا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر , وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات , ولا يوضح بالمفرج عنه تحت مراقبة الشرطة الا اذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه , وبشرط الا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .
ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على عدم سريان أحكام المادة الاولى بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الاتية :
أولا : الجرائم المنصوص عليها فى الابواب الاول والثانى والثانى مكرر والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل , والمفرقعات والرشوة .
ثانيا : جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
ثالثا : الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات .
رابعا : الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر.
خامسا : الجنايات المنصوص عليها فى المواد أرقام 33 , 34 و34 " مكررا " , و40 , و41 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
سادسا : الجرائم المنصوص عليها فى المواد ( 1 , 2 , 3 , 5 , و8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة.
سابعا : الجرائم المنصوص عليها بالمواد (130 , 136 , 138 بند (1) , و 141 بند (2) , و143 , و144 , و145, و151 , و165 من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007 والمرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011 والقانون رقم 21 لسنة 2012.
ثامنا : جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .
تاسعا : الجرائم المنصوص عليها فى المواد (99 , 102 , 103 , 104 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .
عاشرا : الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها الصادر بالقانون 146 لسنة 1988 .
الحادى عشر : الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر (أ ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
الثانى عشر : الجناية المنصوص عليها فى المادة 14 من قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .
الثالث عشر : الجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 والجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالامر رقم 5 لسنة 1997 , والجرائم المنصوص عليها فى أمرى رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقمى 2 لسنة 1998 , و3 لسنة 1998 .
الرابع عشر : الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 .
الخامس عشر : الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لعام 2010 .
السادس عشر : الجرائم النصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لعام 2011 الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتجريب المنشآت .
ويشترط للعفو عن المحكوم عليها عليه توفر الاشتراطات التالية :
(1) أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا الى الثقة فى تقويم نفسه .
(2) الا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام .
(3) سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.