سعر اليورو اليوم الثلاثاء 24-2-2026 في البنوك المصرية    الزمالك يسعى لاستعادة الصدارة في مواجهة زد النارية بالدوري المصري    اليوم.. الهيئة القبطية الإنجيلية تعقد ندوة بعنوان "معا بالوعي نحميها"    استنساخ الفوضى.. كيف تتاجر جماعات الإسلام السياسي بأوجاع الشعوب؟ باكستان ومصر نموذجان    وزير الأوقاف: بدائل آمنة لتنشئة الطفل في مواجهة مخاطر مواقع التواصل    سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 بالبنوك    اليوم الثلاثاء.. البورصة المصرية تستهل تعاملاتها بتراجع جماعي    محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير التخطيط أوجه التعاون المشترك    بدء تطبيق تعريفات ترامب الجمركية الجديدة على واردات دول العالم    أوكرانيا تحيي الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي    "اتصالات النواب" تواصل الحوار المجتمعي بشأن تقنين استخدام الأطفال لمواقع التواصل    سموحة: قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي.. والأحمر يستطيع الفوز في أسوأ حالاته    عماد متعب يهاجم توروب وكامويش: "أخشى على الأهلي في المباريات المقبلة"    الزمالك في مواجهة خارج التوقعات أمام زد بحثا عن صدارة الدوري    بيدري: نحلم بكل الألقاب.. ومبابي خياري من ريال مدريد    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية    تاجر خضار يستدرج شابا ويقتله ثم يلقي جثته في مصرف بقليوب    ضبط 12 طن جبن ولحوم بمصنع مخالف بالمنوفية    حبس المتهم بقتل فتاة وسط الشارع فى الخصوص لرفضها خطبته    موعد ومكان تشييع جثمان شقيق الفنانة زينة    «فوق لنفسك يا صاصا».. صلاح عبد الله يعلق على تجاهل غيابه في رمضان    مدير صندوق تحيا مصر: مبادرة أبواب الخير نموذجً للشراكة الناجحة بين أطراف العمل المجتمعي    4 قواعد مهمة قبل شراء زيت الزيتون    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عددا من مناطق الضفة الغربية    هيئة البث العبرية: المؤسسة الأمنية تطلب ميزانية إضافية استعدادا لحرب ضد إيران    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026.. الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة    الصرف الصحي يواجه تداعيات نوة الشمس الصغرى بعد تراجع أمطار الإسكندرية    أيمن محسب: زيارة الرئيس السيسى للسعودية تؤكد وحدة الموقف العربى تجاه غزة    حمزة عبد الكريم يفضل برشلونة على منتخب مصر    صبري فواز: أداء باسم سمرة في مسلسل «عين سحرية» ألماظ حر    الإنتاج الحربى تعزز شراكتها الاستراتيجية مع الأكاديمية العربية للعلوم    أوكرانيا تواجه شبح الإفلاس بحلول أبريل المقبل    أحمد خالد أمين يحسم الجدل: مصطفى شعبان مش ديكتاتور    الله القابض الباسط    مركز معلومات المناخ يحذر: موجة برودة نادرة تخفض الحرارة 6 درجات عن المعدلات وتُربك القطاع الزراعي    رئيس الوزراء: مبادرة أبواب الخير تستهدف تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى    موعد أذان المغرب فى اليوم السادس من شهر رمضان بالمنوفية    مصرع 7 أشخاص فى تحطم طائرة إسعاف جوي بالهند.. فيديو    فاديفول: ألمانيا منفتحة على محادثات مع روسيا لكن دون تقديم تنازلات    أسعار الفراخ اليوم ماسكة في العالي.. ارتفاع جديد يحبط المستهلك    هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء تنظم جولة لمتابعة كفاءة منظومة التحول الرقمي بمجمع الفيروز    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    الأدعية المستحبة في اليوم السادس من رمضان 2026    دينا تتصدر تريند جوجل بتصريحات جريئة: «الرقص مش حرام.. اللبس هو المشكلة وربنا اللي هيحاسبني»    بعد الإعلان عن اكتشافات أثرية بقنا.. حكاية قلعة شيخ العرب همام وأقدم قربة في التاريخ    جمال العدل: حسين لبيب كبر 10 سنوات بسبب رئاسة الزمالك.. مكانش ينفع يمسك النادي    نتائجه عكس التوقعات، الصحة تحذر من السحور الثقيل    دعاء الليلة السادسة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    عمرو سعد ترند بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «إفراج»    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى    بعد صرخة "عين سحرية".. ضربات أمنية موجعة تسقط أباطرة "الشابو" وتنقذ الشباب    كتاب جديد يفكك السلفية.. من مجالس العلم إلى جبهات القتال    طارق الشناوي: مسلسل صحاب الأرض يجسد التكامل العربي وصنع حالة إبداعية    «مستشفى المنيرة العام» تعيد بناء عظام وجه مريض بجراحة دقيقة استمرت 6 ساعات    مسلسل عين سحرية يفضح تجارة الآثار المتنكرة في تجارة السيارات.. تفاصيل    للعام الثاني على التوالي، فانوس رمضان يزيّن ويضيء مدخل جامعة المنصورة    وزير الري يتفقد المشروعات التنموية لخدمة المواطنين بجنوب السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير
نشر في النهار يوم 23 - 12 - 2019

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 657 لسنة 2019 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2020.
ووفقاً للقرار المنشور بالجريدة الرسمية، يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير بالنسبة إلى الفئات التالية :
أولا : المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2020 "خمس عشرة سنة ميلادية " ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ثانيا : المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2020 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
وجاء فى المادة الثانية من القرار، أنه لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الآتية :
أولا : الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرر والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة.
ثانيا : جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
ثالثا : الجنايات والجنح المنصوص عليها فى عدد من المواد من قانون العقوبات وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وكذلك الجرائم التى تسرى عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والاسلحة والذخائر.
رابعا : الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات
خامسا : الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
سادسا : الجنايات المنصوص عليها فى المواد أرقام 33 و34 و34 مكررا و40 و41 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
سابعا : الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1 و2 و3 و5 و8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة.
ثامنا : الجرائم المنصوص عليها فى المواد 130 و136 و138 بند 1 و141 بند 2 و143 و144 و145 و151 و165 الفقرة الثالثة من قانون القضاء العسكرى لصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.
تاسعا: جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شان الكسب غير المشروع.
ووفقاً للقرار: "استثناء مما سبق يعفى عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة اذا كانت هى العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم متى نفذوا مدة عشرين عاما متصلة منها وعلى الا يقل سنهم عن خمسين عاما فى 25 يناير 2020، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة يعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عاما متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد ومدة خمسة عشر عاما أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى وعلى الا يقل سنهم عن خمسين عاما فى 25 يناير 2020 ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.