تحديث أسعار الدواجن اليوم.. تعرف على أسعار البيض والكتاكيت اليوم    قطع مياه الشرب 8 ساعات عن بعض المناطق بأسوان    الخارجية الأمريكية: بلينكن يتوجه إلى مصر وإسرائيل وقطر والأردن الأسبوع المقبل    باريس تسلم كييف طائرات ميراج المقاتلة.. زيلينسكى أمام البرلمان الفرنسى: أوروبا لا تنعم بالسلام.. وروسيا تتهم ماكرون بتأجيج التوترات    منتخب مصر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة غينيا بيساو    ضبط 1010 طربة حشيش و35 كيلو هروين بالبحيرة    «السياحة» تعلن الانتهاء من رقمنة 78 متحفاً وموقعاً أثرياً    فحص 1099 مواطنا في قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بدمياط    "هتتطبق يعني هتتطبق".. برلماني يعلق علي زيادة أسعار الأدوية    هانيا الحمامي تتأهل لنصف نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش    ظهور مميز للراحل جميل برسوم في فيلم أهل الكهف (فيديو)    القاهرة الإخبارية: آليات الاحتلال تحاصر القرية السويدية واشتباكات برفح الفلسطينية    الإفتاء تكشف فضل يوم النحر ولماذا سمي بيوم الحج الأكبر    جهود وزيرة التضامن في أسبوع، تنمية الأسرة والحد من الزيادة السكانية أبرزها (إنفوجراف)    مصرع شخصين أثناء التنقيب عن آثار في البحيرة    محافظ كفرالشيخ يتابع جهود الزراعة للمحاصيل الصيفية وندوات توعوية للمزارعين    قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات    د.أيمن عاشور: سنقوم لأول مرة بمتابعة الخريجين لمعرفة مدى حاجة سوق العمل لكل تخصص    تعديلات قانون الإيجار القديم 2024 للشقق السكنية والمحلات    أحكام الأضحية.. ما هي مستحبات الذبح؟    مصرع طفل صعقًا بالكهرباء داخل محل في المنيا    مسؤول حماية مدنية فى السويس يقدم نصائح لتجنب حرائق الطقس شديد الحرارة    جامعة طنطا تطلق قافلة تنموية شاملة بمحافظة البحيرة بالتعاون مع 4 جامعات    نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 بالاسم "هنا الرابط HERE URL"    بالأسماء.. إصابة 17 شخصًا في حادث تصادم بالبحيرة    المتحدث باسم وزارة الزراعة: تخفيضات تصل ل30% استعدادًا لعيد الأضحى    بوتين: أوروبا عاجزة عن حماية نفسها أمام الضربات النووية على عكس روسيا والولايات المتحدة    وزير الصناعة يستعرض مع وزير الزراعة الروسى إنشاء مركز لوجيستى للحبوب فى مصر    استطلاع: غالبية الألمان تحولوا إلى رفض العدوان الإسرائيلي على غزة    "الهجرة": نحرص على المتابعة الدقيقة لتفاصيل النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج    استبعاد كوبارسي مدافع برشلونة من قائمة إسبانيا في يورو 2024    الأمم المتحدة: شن هجمات على أهداف مدنية يجب أن يكون متناسبا    أوقفوا الانتساب الموجه    تعرف على موعد عزاء المخرج محمد لبيب    كيف تحمي نفسك من مخاطر الفتة إذا كنت من مرضى الكوليسترول؟    الناقد السينمائي خالد محمود يدير ندوة وداعا جوليا بمهرجان جمعية الفيلم غدا    مفتى السعودية يحذر من الحج دون تصريح    الأوقاف: افتتاح أول إدارة للدعوة بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية الشهر الجاري    "البحوث الفنية" بالقوات المسلحة توقع بروتوكول مع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة    «التعليم العالي»: تحالف جامعات إقليم الدلتا يُطلق قافلة تنموية شاملة لمحافظة البحيرة    الانتخابات الأوروبية.. هولندا تشهد صراع على السلطة بين اليمين المتطرف ويسار الوسط    وزير الزراعة يعلن فتح اسواق فنزويلا أمام البرتقال المصري    ميسي يعترف: ذهبت إلى طبيب نفسي.. ولا أحب رؤيتي    الموسيقات العسكرية تشارك في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية    "الإفتاء": صيام هذه الأيام في شهر ذي الحجة حرام شرعا    الأنبا باخوم يترأس قداس اليوم الثالث من تساعية القديس أنطونيوس البدواني بالظاهر    في ذكرى ميلاد محمود مرسي.. تعرف على أهم أعماله الفنية    الزمالك يقترح إلغاء الدوري    محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول بموسم 2023-2024    التعليم العالى: إدراج 15 جامعة مصرية فى تصنيف QS العالمى لعام 2025    ضياء السيد: حسام حسن غير طريقة لعب منتخب مصر لرغبته في إشراك كل النجوم    المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تضامنها الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي    محافظ أسوان: طرح كميات من الخراف والعجول البلدية بأسعار مناسبة بمقر الإرشاد الزراعي    مداهمات واقتحامات ليلية من الاحتلال الإسرائيلي لمختلف مناطق الضفة الغربية    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 7 يونيو 2024.. ترقيه جديدة ل«الحمل» و«السرطان»يستقبل مولودًا جديدًا    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    الأوقاف تفتتح 25 مساجد.. اليوم الجمعة    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب تؤجل حسم إلغاء إفراج نصف المدة بقضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب
نشر في الوفد يوم 24 - 12 - 2019

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، تأجيل مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذي يستهدف إلغاء إفراج نصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وذلك بناءا على طلب ممثل وزارة الداخلية لمزيد من الدراسة على أن تتم المناقشة بجلسة لاحقة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الثلاثاء، حيث استعرض ابو شقة مشروع القانون ولائحته الداخلية، أمام الأعضاء متضمنا بأن يضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956في شأن تنظيم السجون مادة برقم 52 مكرراً نصها: "لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37منه و80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب "، فيما نصت المادة الثانية بأن تلغي الفقرة الثانية من المادة 46مكررا أمن القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها".
وتنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و المستهدف عدم تطبيقها على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وفق القانون المقدم، بأن يجوز الافراج تحت شرط عن كل محكومة عليها نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا أمضي في السجن نصف العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده في السجن يدعوا إلي الثقة بتقويم نفسه وذلك مالم يكن في الافراج خطر علي الأمن العام"، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة التى تقضي في السجن عن ستة أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الافراج تحت شرط إلا إذا قضي المحكوم عليه عشرين سنة علي الأقل"، حيث يستهدف مشروع القانون الجديد عدم تطبيق هذا النص قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب .
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، أن مشروع القانون المقدم يستهدف إلغاء تطبيق بعض النصوص الخاصة بإفراج نصف المدة على عدد من الجرائم بعدة قوانين، مؤكداً على أن هذا الإطار الخاص بإفراج نصف المدة صادر بقانون رقم 6 لسنة 2018، وفق مشروع قانون مقدم من الحكومة في حينها، ووفق السياسة التشريعية التي كانت
تتغياها الحكومةز
وتمت الموافقة علي هذه الفلسفة من البرلمان، ومن ثم العودة لإلغاء جزء من هذه الفلسفة علي عدد من الجرائم في بعض القوانين يحدث نوع من الخلل علي من طبق عليهم القانون الصادر رقم 6لسنة 2018، قائلا:" القاضي وفق هذا القانون الصادر في حينها أًدر أحكام وفي ذهنه وجود شرط إعفاء نصف المدة ومن ثم العودة لإلغاء هذا الأمر علي المستوي التشريعي يحدث خلل ".
وأتفق معه النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أن التنويه الذي ذكره المستشار بهاء أبو شقة في أن القانون رقم 6 لسنة 2018، تم تقديمه من الحكومة وفق قواعدها ورؤيتها للسياسة التشريعية، ومن ثم عودتها للإلغاء في بعض البنود يعود لها أيضا، وبالتالي نحن كنواب ندرك أنه إبان تطبيق القانون الخاص بالإفراج نصف المدة يكون القاضي واضعا في ذهنه ذلك وبالتالي يصدر أحكام مغلظة وأٌقصي عقوبة، وبالتالي عند إلغاء هذا الشرط يكون خلل وإضرار بالعدالة قائم وتقليل للضمانات التي يتم إعطائها للمتهم وبالتالي لابد من مراعاة ذلك في تطبيق القانون.
وعاد المستشار بهاء أبو شقة للحديث بالتأكيد علي أن تطبيق هذا القانون لابد أن يكون وفق الأحكام اللاحقة لصدوره، وليس علي الأحكام التي صدرت من تطبيق القانون رقم 6لسنة 2018، حرصا علي العدالة وتحقيقها لدي الجميع، ونحن جميعا لا نتغي سوي العدالة مطالبا بالتعرف علي رؤية وزارة الداخلية والتي حضر ممثل عنها ياسر حلمي، والذي طلب بمزيد من الوقت للدراسة من قبل الوزارة على أن يحضر في الاجتماع القادم ممثلين من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومصلحة السجون للاستفادة من رؤيتهم في هذا القانون.
وانتهت اللجنة إلي تأجيل المناقشة لجلسة لاحقة، لمزيد من الدراسة مع الوضع في الاعتبار ما أثير بشأن آلية تطبيق القانون للأحكام اللاحقة لتطبيقه، مع التأكيد علي أن الحكومة عندما تقدمت بتطبيق إفراج نصف المدة كان وفق رؤيتها علي أرض الواقع وسياستها التشريعية التي تتغياها وفق مقتضيات الواقع، وليس مجلس النواب، ومن ثم التطبيق لابد
أن يراعي هذا الأمر بشكل دقيق، وهو الأمر الذي اتفق معه ممثل وزارة الداخلية.
وتضمنت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن المادة (52)من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018، تنظم الافراج تحت شرط وحددت أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطورة على الأمن العام.
وأشارت إلى أن هذه الضوابط والشروط التي صاغتها المادة بعبارات منتظمة تسري على جميع الصادر ضدهم أحكام نهائية في أي جريمة كانت عدا الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها دون الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون وهي الخاصة بالتعاطي أو الاستعمال الشخصي المخدرات وهذا الاستثناء مرجعه إلى نص المادة 46 مكررا أ من قانون المخدرات.
وأضافت المذكرة كان من آثار هذه السياسة التشريعية صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية في جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال في جنايات المخدرات الأمر الذي كان سببا في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين مطالبين في بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وآمنه.
وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن الحكومة رأت امتداد الاستثناء بجمع كافة حالات الإفراج تحت شرط للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 80 لسنة 2008 بشأن مكافحة غسل الأموال القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب على أن تصاغ كل تلك الأحكام في مادة واحدة وهي المادة 52 من قانون تنظيم السجو ن تحقيقا احسن الصياغة التشريعية وعدم تشتيت تلك الأحكام في قوانين متفرقة.
وأوضحت المذكرة أن وزارة الداخلية أعدت مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة ثالثة للمادة 52 من قانون السجون تقضى بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشان التجمهر والجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من ذات القانون وكذا الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 80 لسنة 2002 بشان مكافحة غشل الاموال بالاضافة الى الجرائم المنصوص عليها فى القانون لرقم 94 لسنة 2015 بشان مكافحة الارهاب من الافراج تحت شرط بمضى نصف مدة العقوبة نظرا لخطورة من يحكم عليهم فى تلك الجرائم مع حذف الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا من قانون مكافحة المخدرات فى ضوء اضافتها للمادة 52 من قانون تنظيم السجون لتحقيق التجانس التشريعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.