غدا، نظر دعوى تكليف أطباء الأسنان وتعيينهم بعد التخرج    شريف فتحي يتابع أعمال غرفة عمليات انتظام الحركة السياحية في مصر    عاهل الأردن لماكرون: يجب التحرك الفورى والعاجل لوقف التصعيد الخطير بالمنطقة    ترامب: لست قلقا من اندلاع حرب إقليمية بسبب الهجوم الإسرائيلى على إيران    ترامب: لست قلقا من اندلاع حرب إقليمية وإيران تعرضت لضربة مدمرة    مدرب يوفنتوس الإيطالي: نذهب لكأس العالم للأندية من أجل التتويج    مصدر يكشف تطورات جديدة في صفقة انتقال نجم سيراميكا كليوباترا للأهلي    لويس دياز يلمح لانتقاله إلى برشلونة    هونج كونج تستضيف السوبر السعودي في أغسطس    فتاة تتهم صاحب كوافير بالتعدى عليها بكرباج فى حلوان    ملك أحمد زاهر تكشف حقيقة مرضها الأخير    إلهام شاهين من العراق: السفير المصري على تواصل دائم معنا وكلنا بخير    مراسلة القاهرة الإخبارية: حالة استنفار غير مسبوقة داخل إسرائيل وسط ترقب رد إيرانى    هل زيارة المريض واجبة أم مستحبة؟.. عالم أزهرى يجيب "فيديو"    حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 13-6-2025    طريقة عمل لحمة الرأس.. أكلة المدبح المميزة في خطوات بسيطة    يوفنتوس يجدد عقد مدربه إيجور تيودور حتى 2027    ميناء الإسكندرية يستقبل أولى رحلات "WAN HAI" وسفينة "MAERSK HONG KONG" في إنجاز مزدوج    خمس مواجهات نارية مرتقبة في دور المجموعات من مونديال الأندية 2025    "حلال فيك" ل تامر حسني تتخطي ال 7 مليون مشاهدة فى أقل من أسبوع    الأحد.. انطلاق المعرض العام للفنون التشكيلية في دورته ال45    رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للعاملين بالدولة    مصرع شاب في حادث دراجة بطريق الفيوم الزراعي.. نزيف بالمخ أنهى حياته قبل الوصول للمستشفى    وداع قاسٍ من الربيع.. إنذار جوي بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل ب القاهرة والمحافظات    «على مدار اليوم».. جدول مواعيد رحلات قطارات المنيا- القاهرة اليوم الجمعة 13 يونيه 2025    بعد استهداف "نطنز" الإيرانية.. بيان عاجل لهيئة الرقابة النووية المصرية    مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات محوّلة من الأردن بعد إغلاق مجالات جوية مجاورة    الأهلي يهنئ سيراميكا ببطولة كأس عاصمة مصر    وزيرة التخطيط تبحث مع سفير بريطانيا تنويع آليات التمويل للقطاع الخاص    100% لثلاثة طلاب.. ننشر أسماء أوائل الإعدادية الأزهرية في أسيوط    دموع على الكوشة انتهت بتعهد.. النيابة تُخلي سبيل والدي عروسين الشرقية    بالتعاون مع الازهر الشريف .. " أوقاف مطروح " تطلق أكبر قافلة دعوية للمساجد    أستاذ بالأزهر يعلق على قانون الفتوى الجديد: أمر خطير ومسؤولية عظيمة    خطيب المسجد النبوي: الرحمة صفة تختص بالله يرحم بها البر والفاجر والمؤمن والكافر    طعنوه وذبحوه داخل الحظيرة.. العثور على جثة مزارع غارقة في الدماء ببني سويف    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو لهو طفل بمنتصف أحد المحاور بالمقطم    إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية    رحلة تعريفية لوفد من المدونين والمؤثرين الأمريكيين بالمقصد المصري    القاصد يهنئ محافظة المنوفية بعيدها القومي    مدير بايرن يثير الشكوك حول مستقبل كومان بعد كأس العالم للأندية    خاص| سلوى محمد علي: انفصال بشرى فاجأني وأنهت العلاقة بشياكة    الطيران المدني: المجال الجوي آمن.. ورفع درجة الاستعداد القصوى    الرعاية الصحية والجمعية المصرية لأمراض القلب تختتمان حملة التوعية بقصور عضلة القلب بيوم رياضي    أسعار اللحوم اليوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    إنفوجراف| إسرائيل تدمر «عقول إيران» النووية.. من هم؟    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    ضبط صاحب مخبز بالمحلة الكبرى استولى على 16 جوال دقيق مدعم وباعها بالسوق السوداء    الحج السياحي في مرآة التقييم ..بين النجاح وضيق المساحات.. شركات السياحة تطالب بآليات جديدة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة .. دعوات بعودة التعاقد الفردي مع المطوفين    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    كوكا: ميسي يكلم الكرة.. ولا أحب اللعب في هذا المركز    رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع    الدولار الأمريكي يرتفع متأثرا بالضربة الإسرائيلية على إيران    ترمب: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك قنبلة نووية ونأمل بعودة المفاوضات    مع إعلانها الحرب على إيران.. إسرائيل تُغلق مجالها الجوي بالكامل    نتيناهو: نحن في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل وبدأنا عملية «شعب كالأسد» لإحباط المشروع النووي الإيراني    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل حسم إلغاء إفراج نصف المدة في جرائم المخدرات والإرهاب والتجمهر
نشر في الوطن يوم 24 - 12 - 2019

أجّلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها اليوم بناء على طلب وزارة الداخلية، مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، يستهدف إلغاء إفراج نصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، لمزيد من الدراسة على أن تتم المناقشة بجلسة لاحقة.
وقال النائب بهاء أبوشقة إنّ المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، المستهدف عدم تطبيقها على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وفق القانون المقدم، تتضمن أنّه يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيّدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الافراج خطر علي الأمن العام، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن 6 أشهر، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه 20 سنة على الأقل"، إذ يستهدف مشروع القانون الجديد عدم تطبيق النص قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب.
وأكد رئيس اللجنة أنّ مشروع القانون المقدم يستهدف إلغاء تطبيق بعض النصوص الخاصة بإفراج نصف المدة على عدد من الجرائم بعدة قوانين، موضحا أنّ الإطار الخاص بإفراج نصف المدة صادر بقانون رقم 6 لسنة 2018، وفق مشروع قانون مقدم من الحكومة في حينها، ووفق السياسة التشريعية التي كانت تبغاها الحكومة، ومن ثم تمت الموافقة على هذه الفلسفة من البرلمان، ومن ثم العودة لإلغاء جزء من هذه الفلسفة على عدد من الجرائم في بعض القوانين، يحدث نوع من الخلل على من طبق عليهم القانون الصادر رقم 6 لسنة 2018، قائلا: "القاضي وفق هذا القانون الصادر في حينها أدرك أحكام وفي ذهنه وجود شرط إعفاء نصف المدة، ومن ثم العودة لإلغاء هذا الأمر على المستوى التشريعي يحدث خلل".
واتفق معه النائب صلاح حسب الله عضو مجلس النواب، مؤكدا أنّ التنويه الذي ذكره المستشار بهاء أبوشقة في أنّ القانون رقم 6 لسنة 2018، تم تقديمه من الحكومة وفق قواعدها ورؤيتها للسياسة التشريعية، ومن ثم عودتها للإلغاء في بعض البنود يعود لها أيضا، وبالتالي نحن كنواب ندرك أنّه إبان تطبيق القانون الخاص بالإفراج نصف المدة يكون القاضي واضعا في ذهنه ذلك، وبالتالي يصدر أحكام مغلظة وأٌقصي عقوبة، وبالتالي عند إلغاء هذا الشرط يكون خلل وإضرار بالعدالة قائم وتقليل للضمانات التي يتم إعطائها للمتهم وبالتالي لابد من مراعاة ذلك في تطبيق القانون.
وعاد المستشار بهاء أبوشقة للحديث بالتأكيد على أنّ تطبيق القانون يجب أن يكون وفق الأحكام اللاحقة لصدوره، وليس على الأحكام التي صدرت من تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2018، حرصا على العدالة وتحقيقها لدى الجميع، ونحن جميعا لا نبتغي سوى العدالة.
وطالب بالتعرف على رؤية وزارة الداخلية، التي حضر ممثلا عنها ياسر حلمي، الذي طلب بمزيد من الوقت للدراسة من قبل الوزارة، على أن يحضر في الاجتماع المقبل ممثلين من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومصلحة السجون، للاستفادة من رؤيتهم في القانون.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنّ المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018، تنظم الإفراج تحت شرط وحددت أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطورة على الأمن العام.
وأشارت إلى أنّ هذه الضوابط والشروط التي صاغتها المادة بعبارات منتظمة، تسري على جميع الصادر ضدهم أحكام نهائية في أي جريمة كانت عدا الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها، دون الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من القانون، الخاصة بالتعاطي أو الاستعمال الشخصي للمخدرات، وهذا الاستثناء مرجعه إلى نص المادة 46 مكررا أ من قانون المخدرات.
وأضافت المذكرة أنّه كان من آثار هذه السياسة التشريعية صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية في جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات، والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال في جنايات المخدرات، الأمر الذي كان سببا في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين مطالبين في بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط، بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك، وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه.
وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أنّ الحكومة رأت امتداد الاستثناء بجمع حالات الإفراج تحت شرط للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 80 لسنة 2008، بشأن مكافحة غسل الأموال القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، على أن تصاغ كل تلك الأحكام في مادة واحدة وهي المادة 52 من قانون تنظيم السجون، تحقيقا لأحسن الصياغة التشريعية وعدم تشتيت تلك الأحكام في قوانين متفرقة.
وأوضحت المذكرة أنّ وزارة الداخلية أعدت مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة ثالثة للمادة 52 من قانون السجون تقضى بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشان التجمهر والجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها، عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من ذات القانون، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 80 لسنة 2002 بشان مكافحة غسل الأموال، إضافة للجرائم المنصوص عليها في القانون لرقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب من الإفراج تحت شرط بمضي نصف مدة العقوبة، نظرا لخطورة من يحكم عليهم في تلك الجرائم، مع حذف الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا من قانون مكافحة المخدرات في ضوء إضافتها للمادة 52 من قانون تنظيم السجون لتحقيق التجانس التشريعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.