سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 11-6-2025 جميع الأوزان.. «بكام سبائك ال5 جرام؟»    بأمر للبنوك، سموتريتش يقطع شريان الحياة على السلطة الفلسطينية ردا على عقوبات غربية    يتحدث نيابة عن نفسه.. الخارجية الأمريكية ترفض تصريحات سفيرها لدى إسرائيل بشأن الدولة الفلسطينية    البنتاجون: إيران قادرة على صناعة 10 شحنات نووية خلال 3 أسابيع    رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025 في القاهرة والمحافظات    حملات صحية في بني سويف تحرر 6 محاضر وتُعدم أغذية فاسدة    طقس اليوم: شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 37    تامر حسني يتحدث عن مرض نجله "آدم" ويوجه رسالة اعتذار ل محمد شاهين    والدة عريس الشرقية المصاب بمتلازمة داون: «مراته زعلانة بسبب ألبوم صور»    "الأول في التاريخ".. منتخب السنغال يحقق فوزا كبيرا على حساب إنجلترا    عنان: متحور «نيمبوس» أقل خطورة.. ولكن أكثر تماسكاً مع خلايا الجسم    الدولار ب49.52 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 11-6-2025    تراجع جديد يلامس 500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-6-2025    إصابة 3 بطلقات نارية في مشاجرة بسبب النزاع على قطعة أرض بسوهاج    حملة دمياط الشاملة ترفع الإشغالات وتحمي المستهلك من تلاعب التجار    غرق طالب أثناء استحمامه فى ترعة بسوهاج    فلسطين: استشهاد شقيقين برصاص الاحتلال في نابلس    "صفقة القرن".. تعليق قوي من حسين الشحات على انضمام زيزو إلى الأهلي    يحيى الفخراني عن نبيل الحلفاوي: "أصدق الأصدقاء"    البرازيل ضد باراجواى.. أنشيلوتى يدفع بتشكيل نارى لحسم بطاقة كأس العالم    رئيس جامعة دمنهور: «صيدلة البحيرة» أول كلية تحصل على اعتماد مؤسسي وبرامجي في مصر    نظرة إلى العين السخنة    هل شريكك من بينهم؟ 3 أبراج الأكثر خيانة    دعاء الفجر.. أدعية تفتح أبواب الأمل والرزق فى وقت البركة    تصفيات كأس العالم.. أنشيلوتي يعلن تشكيل البرازيل الرسمي في مواجهة باراجواي    لكسر الحصار.. التفاصيل الكاملة حول قافلة صمود    السلطات الأوكرانية: قتيلان و28 جريحًا إثر ضربات روسية جديدة على مدينة خاركيف    كندا تعتزم بيع سندات أجل 28 يوما بقيمة 2.5 مليار دولار كندي    محاقظ المنوفية يحيل موظف وحدة محلية في أشمون إلى النيابة بتهمة الرشوة    عن "اللحظة الدستورية" المقيدة بمطالب الشعب الثائر    تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو    إنفانتينو: الجميع يعرف تاريخ الأهلي.. وأعلم أنه بمثابة حياة لجماهيره    10 أيام ونستقبل فصل الصيف .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : «توخوا الحذر»    ظاهرة تتفاقم في الأعياد والمناسبات .. المخدرات تغزو شوارع مصر برعاية شرطة السيسي    محمود وفا حكما لمباراة نهائى كأس عاصمة مصر بين سيراميكا والبنك الأهلى    بعد زيزو.. تفاصيل إنهاء الأهلي لصفقته قبل السفر لكأس العالم للأندية    «صفقات فاشلة».. تفاصيل تقرير ميدو في الزمالك (خاص)    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لن نسمح بالتلاعب بمصير الشعب الفلسطينى    لا تقسُ على نفسك.. برج العقرب اليوم 11 يونيو    مرض ابنى آدم وعملياته السبب.. تامر حسنى يعتذر عن حضور فرح محمد شاهين    محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ليلا.. ويؤكد: لا تهاون فى مواجهة الإشغالات    «ابني تعبان وعملياته السبب».. تامر حسني يعتذر عن عدم حضور فرح محمد شاهين    المذاكرة وحدها لا تكفي.. أهم الفيتامينات لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات ومصادرها    بطريقة آمنة وطبيعية.. خطوات فعالة للتخلص من الناموس    هل لاحظت رائحة كريهة من تكييف العربية؟ إليك الأسباب المحتملة    فريق «هندسة القاهرة» الثالث عالميًا في «ماراثون شل البيئي» لعام 2025    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لمتابعة سير العمل    "الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025    التعليم: عودة قوية لاختبار "SAT".. بمشاركة 100% دون شكاوى    يحيى الفخراني عن اختياره شخصية العام الثقافية: شعرت باطمئنان بوجودي على الساحة    فن إدارة الوقت بأنامل مصرية.. ندوة ومعرض فني بمكتبة القاهرة الكبرى تحت رعاية وزير الثقافة    غدا.. 42 حزبا يجتمعون لتحديد مصيرهم بانتخابات 2025 (تفاصيل)    أستاذ اقتصاديات الصحة: نسبة تحور "كورونا" ارتفعت عالميًا إلى 10%    أمين " البحوث الإسلامية " يتفقَّد إدارات المجمع ويشدد على أهميَّة العمل الجماعي وتطوير الأداء    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات تأييد المؤبد لمرشد الإخوان و17 آخرين في عمليات رابعة
نشر في صدى البلد يوم 19 - 06 - 2018

ننشر حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و17 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد والسجن 5 سنوات في قضية غرفة عمليات وتأييد الحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار نبيه زهران نائب رئيس محكمة النقض وعضوية كل من أحمد الخولى و محمد عبدالحليم وحاتم عزمي و كاظم عطيه وجاءت الحيثيات كالآتى:
قالت المحكمة فى حيثياتها، أن الحكم المطعون فيه حصل وقائع الدعوي أنه فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 وإبان فترة اعتصام دعت إليه جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية، شكلت بمقر الاعتصام غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضاء التنظيم بالقاهرة الكبرى للجماعة وأن المتهم الثاني مسئول قطاع التنظيم بالقاهرة، والطاعن الثالث مسئول غرفة العمليات تولوا قيادة بجماعة الإخوان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور وقوانين الدولة ومنع مؤسساتها وسلطاتها من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، وصولا لتغيير نظام الحكم بالقوة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة فى تنفيذ أغراضها، وأن المتهمان الأول والثاني حرضوا المتهمين من الثالث حتى الأخير لاقتحام المنشأت الخاصة، والقاء القبض على رموزها تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد وتخريب عمدى للمبانى والأملاك الحكومية، وكان من ضمن مخططهم القبض على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع واقتحام المحكمة الدستورية وحصار الاتحادية وتعطيل وسائل الإعلام والدعوة لعصيان مدنى والإضراب العام والاحتجاجات على الطرق الرئيسية.
وقد أورد الحكم ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وملاحظات النيابة، والذى حصل مضمونها بما اثبتته فى بيانه لواقعة الدعوى وبما يفيد أن المحكمة قد محصتها وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبون فيها وقامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقية.
وأوضحت الحيثيات أنه كان من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فلا يصح مطالبته بالأخذ بالدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده فيها القانون وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبن قضاءه بصفة أصلية على تحريات الشرطة وإنما استند إليها كقرينة تعزيز بها أدلة الثبوت التى أوردها ومن ثم فإن النعي فى هذا الشأن يكون على غير سند.
وأضافت الحيثيات أن الحكم قد بين فى واقعة الدعوى وأدلة الثبوت ان الطاعنين الثلاثة الأول قد تولوا قيادة فى جماعة الإخوان وأن الغرض من تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها وهو ما يضفي عدم الرشعية عليها ويجعلها مخالفة لأحكام القانون وقد اتجهت إرادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المسند إليه مع علمه بأغراض تلك الجماعة الغير مشروعة ووسيلة تحقيقها وهو ما يضحي معه النعى فى هذا الخصوص غير سديد
ولفتت الحيثيات إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع بجدية الاستدلالات التى أجراها مأمور الضبط القضائي بقطاع الأمن الوطني وسوغ الأمر بالتفتيش ورد على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات بأدلة منتجة لها معناها الصحيح بالأوراق وأنه صدر عن جريمة تحقق وقوعها ومن ثم فلا معقب عليه فيما أرتأه لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ويضحي النعي فى هذا الشأن غير مقترن بالصواب كما إجراءات محاكمة الطاعنين من الرابع وحتى السابع قد تمت صحيحة ويكون ما ورد به الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى فى هذا الشأن لا وجه له.
واستطردت المحكمة فى الحيثيات قائلة أنه كان بينا من مفردات الدعوى أن إجراءات التحقيق التى باشرها وكلاء النائب العام فى القضية ليس فيها مما يدخل فى اختصاصات قاضي التحقيق ومن ثم فإنها تكون قد تمت صحيحة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى اطراحه لدفاع الطاعنين ببطلان تحقيقات النيابة العام لعدم إجرائها من رئيس نيابة يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعى فى هذا الشأن فى غير محلة وأن ما ينعاه الطاعنون بشأن عدم عرضهم على النيابة العامة خلال 24 ساعة من القبض عليهم بفرض صحته فإنه غير مجد طالما أن أيا منهم لا يدعي أن هذا الإجراء قد اسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى كما أن المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها
واستكملت المحكمة فى حيثياتها قائلة:أنه ولئن اشترطت المادة السابعة من قانون السلطة القضائية أن تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية إلا إنها لم توجب أن تنعقد فى ذات المبنى الذى تجري فيه جلسات المحكمة الابتدائية وإذ كانت محكمة الجنايات التى نظرت الدعوى محل الطعن قد انعقدت فى مدينة القاهرة وهو ما لا ينازع فيه الطاعنون فإن انعقادها يكون صحيحا وكان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المحاكمة جرت فى جلسة علنية وأن الحكم تلى وصدر علنا ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة ولا ينال من ذلك النعى بان محاكمة الطاعنين تمت من خلف حاجز زجاجى أو تقييد دخول قاعة الجلسة لأهليتهم والإعلاميين لأنه لا يتنافي مع علانية الجلسات إذ المقصود هو تنظيم أحوال الجلسة والدخول لحضورها وهو ما يضحي معه النعي فى هذا الشأن على غير سند.
وأكدت المحكمة فى نهاية حيثياتها، أنه من المقرر أن لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا منها بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيها ومن ثم فإن النعي ببطلان إجراءات تحقيق المحكمة لتمامها فى غيبة بعض المتهمين واغفالها دفاع أحدهم المقضي ببراءته بعدم دستورية نص المادتين 206 مكررا و 366 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية يكون غير مقبول ولما كان ذلك وكانت أسباب عدم صلاحية القاضي للحكم قد وردت فى المواد 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 75من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و 247 من قانون الإجراءات الجنائية وليس من بينها السبب الوارد بالطعن الإصرار والرغبة فى الإدانة، وكان قيام ما عدا تلك الأسباب الواردة حصرا لا يؤثر على صحة الحكم إذ أنها تعد مسائل داخلية تقوم فى نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وفد ترك المشرع أمر تقديرها لتقدير القاضي وما يطمأن إليه ويرتاح إليه وجدانه ومن ثم فإن النعي فى هذا الشأن يكون لا سند له فى القانون ولذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا القضاء برفضه موضوعا.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي قضت بمعاقبة مرشد الإخوان محمد بديع و كل من محمود غزلان و حسام أبو بكر لما هو مسند اليهم من تهمتي تولي قيادة جماعة و التحريض على الإتفاق الجنائي في القضية المعروفة ب"غرفة عمليات رابعة" بالسجن المؤبد.
كما قضت المحكمة، بمعاقبة 15 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات و ألزمتهم المصاريف، وهم صلاح سلطان و فتحي ابراهيم شهاب و صلاح نعمان ومحمود البربري و عبد الرحيم محمد و كارم محمود و محمد أنصاري و أحمد محمد عارف و يوسف طلعت و سامي مصطفى و محمد محمد مصطفى و عبد الله الفخراني و ايهاب محمد التركي و احمد عبد الرحمن و محمد صلاح سلطان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.