ارتفاع صادرات الصين بنسبة 8% في أبريل    باكستان ترفض مزاعم بشأن شن غارات جوية على الأراضي الهندية    زيلينسكى يعلن أنه ناقش خطوات إنهاء الصراع مع ترامب    جيش الاحتلال: مقتل جنديين وإصابة ضابطين وجنديين في معارك جنوبي قطاع غزة أمس    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 مايو 2025 والقنوات الناقلة    القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والبنك الأهلي مباشر في الدوري الممتاز.. والموعد    حالة الطقس اليوم الجمعة بشمال سيناء: حار نهارًا وشبورة مائية    التحقيق حول غرق شاب في الترعة بالعياط    د.حماد عبدالله يكتب: الحنين إلى "المحروسة" سابقًا !!    أحمد داش: الجيل الجديد بياخد فرص حقيقية.. وده تطور طبيعي في الفن    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    تكريم حنان مطاوع في «دورة الأساتذة» بمهرجان المسرح العالمي    أسرة «بوابة أخبار اليوم» تقدم العزاء في وفاة زوج الزميلة شيرين الكردي    حبس المتهمين بسرقة كابلات كهربائية بالطريق العام بمنشأة ناصر    في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026.. مُجددة بشبك أمامي جديد كليًا    حملات تفتيش مكثفة لضبط جودة اللحوم والأغذية بكفر البطيخ    الهباش ينفي ما نشرته «صفحات صفراء» عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف    مصر تنضم رسميًا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات إلكترونيات السلامة الجوية IFATSEA    بيل جيتس ينوي إنفاق قسم كبير من ثروته على الأعمال الخيرية    تبدأ 18 مايو.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي بالدقهلية    «الأسقفية الأنجليكانية» تهنئ الكنيسة الكاثوليكية بانتخاب بابا الفاتيكان    ترامب يدعو أوكرانيا وروسيا إلى وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما ويتوعد بعقوبات    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    مستأجرو "الإيجار القديم": دفعنا "خلو" عند شراء الوحدات وبعضنا تحمل تكلفة البناء    إلى سان ماميس مجددا.. مانشستر يونايتد يكرر سحق بلباو ويواجه توتنام في النهائي    الأهلي يتفق مع جوميز مقابل 150 ألف دولار.. صحيفة سعودية تكشف    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    موعد مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الدوري    مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا بابا الفاتيكان: نشكر الله على استمرار الكنيسة في أداء دورها العظيم    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    بنك القاهرة بعد حريق عقار وسط البلد: ممتلكات الفرع وبيانات العملاء آمنة    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    مفاجأة بعيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025    بوتين وزيلينسكى يتطلعان لاستمرار التعاون البناء مع بابا الفاتيكان الجديد    كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخية ويؤكد جاهزية السلاح النووي    المخرج رؤوف السيد: مضيت فيلم نجوم الساحل قبل نزول فيلم الحريفة لدور العرض    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الجمعة 9 مايو 2025    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات تأييد حبس علاء عبدالفتاح و19 متهما ب«أحداث مجلس الشورى»
نشر في صدى البلد يوم 15 - 01 - 2018

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار هاني مصطفى، حيثيات حكمها بتأييد حبس الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و19 متهمًا في أحداث العنف أمام مجلس الشورى، خمسة أعوام مع الشغل وتغريمهم 100 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة خمسة أعوام بعد انتهاء عقوبة الحبس.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني مصطفي كمال نائب رئيس محكمة النقض وعضوية كلا من المستشارين حمدى ياسين و إبراهيم عبدالله وعلى عبدالبديع وناصر إبراهيم عبدالسلام.
وسردت المحكمة وقائع الدعوى، أن لما كان ذلك وكان الحكم قد بين بوضوح سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوي أوسرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال المثبتة لأركان واقعة الدعوى وكافية لبيان أركان جريمة الإشتراك فى التظاهرة وكان من المقرر أن امر توفر القصد الجنائي هو من المسائل التى لا تنظرها محكمة النقض بل تقدرها محكمة الموضوع على ضوء الظروف المطروحة أمامها ولا يشترط بذلك أن تذكر المحكمة صراحة بالحكم سوء نية المتهم بل يكفي أن يكون فى عبارة الحكم ما يدل على ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أوضح ما يؤدى إلى توافر هذا الركن فى حق الطاعنين فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشان غير سديد.
وأدان الحكم الطاعن الأول ( علاء عبدالفتاح ) بجرائم التدبير لتجمهر وتنظيم مظاهرة بدون إخطار الجهة المختصة والإشتراك فيهما واستعراض القوة والتعدى على رجال الشرطة بسبب تأدية وظيفتهم وطبقت علهيم المادة32 من قانون العقوبات وأوقعت عليهم عقوبة الاشتراك فى تظاهرة بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل حركة المرور – بحسبانها الجريمة ذات الوصف الأشد – فلا جدوى له ومن النعي على الحكم بعد سريان قانون التظاهر من حيث الزمان على جريمة تنظيم مظاهرة لحصولها قبل تاريخ سريانه.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنها أطمأنت إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة اساسية فى الدعوى وكان شمول التحريات على متهمين استبعدتهم النيابة العامة لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنته من تحريات.
وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين واجهوا الأدلة التى قدمتها النيابة العامة وكفلت لهم المحكمة الحق فى نفيها ثم قضت المحكمة بعد ذلك بإدانتهم تأسيسا على أدلة مقبولة وسائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والإقتضاء العقلي ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن لا يكون سديدا، كما أن الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الأول بعدم مشروعية الدليل المستمد من تقرير إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية الخاص بفحص أجهزة الحاسب الألى واطرحه بما مفاده أن المحكمة تطمئن لأقوال الضابط – شاهد الإثبات الحادى عشر – من أنه حال ضبط الطاعن الاول بمسكنه شاهد جهازى الحاس بالألى فطلبهما منه حيث قدمهما المتهم له برغبته وهو الأمر الذي يصبغ على الواقعة وصف الرضا بالإجراء ويكون ضبط الجهازين صحيحا.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن الحكم المطعون فيه قد بين أن الطاعنين أسهموا فى ارتكاب الجرائم التى دانهم بها كفاعلين أصليين فيها فإن النعي بعدم بيان دورهم فى ارتكابها يكون غير مقبول.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أن الحكم قد دلل على توافر اشتراك الطاعنين فى جريمة التجمهر من أقوال شهود الإثبات وأوضح فى مدوناته أن ضابط الواقعة قام بالتنبيه على المتجمهرين بالتفريق بيد انهم امتنعوا عن ذلك ولم ينصاعوا لطلبه – خلافا لما يزعمه الطاعنون ومن ثم يكون منعاهم بعدم التدليل على توافر جريمة التجمهر فى حقهم وعلى الاتفاق بينهم والعالم بغرضه وعدم استظهار عناصر اشتراكهم ودليل ذلك وخلو الحكم من الإشارة إلى التنبيه على المتجمهرين بالتفريق وعصيانهم الأمر فى غير محله.
ولفتت المحكمة فى حيثياتها إلى أن الحكم حصل مضمون إقرار الطاعنين المشار إليهم فيما يتعلق بانضمامهم للتظاهر اعتراضا على قانون التظاهر وعلى مادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بما يتفق مع صورة الواقعة وأن المحكمة أخذت أقوال الشهود ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مشخ لها ومن ثم فإن النعي عليه فى هذا الشأن لا يكون له محل.
وردت المحكمة على دفاع المتهمين فيما أثاروه : أن محكمة الجنايات فى حدود سلطتها التقديرية قد أطرحت أقوال شهود النفي لذلك فإن ما يثيره الطاعن من خطأ فى تحصيل أقوالهم – بفرض صحته – لا يعيبه مادام قد أبدى عدم اطمئنانه إلى تلك الأقوال ولم يكن لهذا الخطأ أثر في عقيدة المحكمة والنتيجة التى انتهت إليها ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص لا محل له.
واستطردت المحكمة قائلة : أن القانون اشترط أن تكون التظاهرة مخطر عنها مسبقا وهى الأمر المنتفي فى الدعوى المطروحة فإن الحكم المطعون فيه والحال كذلك ولم يكن ملزما بالإشارة إلى هذا الدفاع ولا تثريب عليه فى الإلتفات عنه فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد غير سديد.
وأكدت أن منعى الدفاع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحته محكمة الجنايات بما اطمئنت له من أقوال ضابط الواقعة من مشاهدتهم للطاعنين حال اشتاركهم فى التظاهرة دون إخطار وقطعهم للطريق وتعطيل حركة المرور فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بتلك الجريمة التى تبيح لمأمور الضبط القضائي ضبطهم وتفتيشهم وهو من الحكم كاف وسائغ فى الرد على الدفع ويتفق مع صحيح القانون.
واستكملت المحكمة قائلة: "أن محكمة الجنايات قد خلصت فى استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعنين المنسوب إليهم هذه الاعترافات لما أرتأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذى استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عن طواعيه واختيار فى غير رهبة من رجال الشرطة حتى ولو تم ليلا فى مقار شرطية وأن اصابتهم منبته الصله بالاعترافات فإن ما يثيره هؤلاء الطاعنون من مجادلة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض".
وردت المحكمة على الدفاع فيما أثاره بشان وضع المتهمين فى القفص الزجاجى قائلة : أن البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أنه قد اثبت بهما أن المحاكمة جرت فى جلسة علنية وأن الحكم قد تلي علنا فإن ما يثيره الطاعنون من وضعهم فى قفص زجاجي لا يتنافي مع العلانية إذ أن المقصود من ذلك هو إدارة الجلسة وتنظيم الدخول وكان ما أورده على الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين فى قفص زجاجى سائغا وكافيا ويتفق وصحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.
كما أوضحت المحكمة أن القصور فى أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوي إليها بعد دخولها فى حوزة المحكمة مما يكون معه نعي الطاعنين فى هذا الصدد غير مقبول.
وقالت المحكمة فى حيثياتها أن الجريمة التى اسند إلى الطاعنين ارتكابها – على ما يبين من وصف الإتهام – قد وقعت فى 26/11/2013 أى فى تاريخ لاحق على العمل بأحكام القانون 107 لسنة 2013 السالف ذكره – ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوي الخطأ فى تطبيق القانون يكون ولا محل له.
وشرحت المحكمة فى حيثياتها أن القانون أعطي لمحكمة الموضوع أن تكون فى عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى ما اثبت بالأقراص المدمجة من فيديوهات تفيد وقفة الطاعنين الإحتجاجية وتظاهرهم وافتراشهم نهر الطريق وتعطيل حركة المترو فإن منعي الطاعنين من أن الفيديوهات التى نسبت لهم لا تحتوى على مشاهد تشكل جريمة ودليلا قبلهم يضحي لا محل له إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة فى أدلة الدعوى ومن ثم يكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن في غير محله هذا فضلا عن أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن تلك الفيديوهات.
وعقبت المحكمة فى حيثياتها على إدعاءات الدفاع بعدم تحرير محضر ضبط أحراز قائلة : أنه النعي بمخالفة إجراءات تحريز النصل الحديدى لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذى أجرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصلح معه أن يكون سببا للطعن وأن المحكمة عرضت حرز النصل الحديدي على الطاعن الثاني بعد فضه وأنه ليس حرزا جديدا وأوضحت المحكمة اطمئنانها لسلامة العبث وأن يد العبث لم تمتد إليها وأن إطمئنان المحكمة إلى سلامة الأحراز من الموضوع يستقل به قاضيه ولا يجوز مجادلته بشأنه أمام محكمة النقض.
كما أنه من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية المستندات المقدمة بجلستي 27/12/2014 و 16/2/2015 واوجه الدفاع والدفوع التى ساقها الطاعن العشرون أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة – فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا.
ورفضت محكمة النقض ما ينعاه الدفاع بشأن عدم إنطباق المادتين 375 مكررا ,375 مكررا / أ من قانون العقوبات والتى أدين بها الطاعنون بالجرائم المسندة إليهم ومنها جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع المجنى عليهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم وفرض السطوة عليها وأن كل ذلك لا يعدو إلا أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا فى سلطة الموضوع .
وشددت المحكمة على أنه من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود إذا تبين لها عدم تعلق السؤال بالدعوى وعدم حاجتها إليه فى ظهور الحقيقة بالإضافة أنه البين من الأسئلة سالفة الذكر أنها غير متعلقة بظهور الحقيقة فى الدعوى ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع فى هذا الصدد يكون في غير محله .
كما ان المحكمة أشارت إلى أن النعي على الحكم المطعون فيه بشان معاقبة الطاعنين بوضعهم تحت مراقبة الوليس لمدة خمس سنوات بالنسبة للأول والثاني وثلاث سنوات لبااقي الطاعنين لا يكون سديدا وأن ما يثيرونه بشأن عد بيان الأدلة على ثبوتها فى حقهم يكون واردا على غير محل بالإضافة إلى أن تقدير العقوبة إلى كل منهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي لأجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي أرتأته فغن ما يثيره الطاعنون بشان تفاوت العقوبة التى اوقعها الحكم عليهم لا يكون مقبولا.
وأنهت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها الحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات للطاعنين الأول والثاني وثلاث سنوات لباقي الطاعنين بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمراقبة برفض الطعن فيما عدا ذلك.
أسماء المتهين فى القضية : علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح - أحمد عبد الرحمن محمد على - يحي محمود محمد عبد الشافى - عبد الحميد محمود محمد قاسم - محمد سامى مختار زكى - محمد حسنى إمام إبراهيم- عبد الرحمن عاطف سيد على - احمد محمد نبيل حسني احمد - محمد عبد الرحمن محمد حسن - عبد اللة جمال زكي محمد - ممدوح جمال الدين حسن عبد الوهاب- محمد حسام الدين محمود - محمود يحيي عبد الشافي - محمد عبد الحكيم تيمور -محمد الرفاعي الباز - مصطفي يسرس مصطفي عبد الوهاب- بيتر جلال يوسف فرج - محمود محمد عبد العزيز عوض - هاني محمود محمد الجمل- صلاح الدين محمد حامد الهلالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.