قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    أول تعليق من روبيو على تقارير وقف بريطانيا تعاونها الأمني بسبب عمليات البحر الكاريبي    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    بموجب مذكرة توقيف، القبض على المغني الشهير أيكون    بسنت النبراوي تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة ال46 من مهرجان القاهرة السينمائي    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    حبس شخصين لقيامهما بترهيب وفرض إتاوات على ملاك وحدات سكنية بالقطامية    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    «السك الأخير».. إنهاء عملة «السنت» رسميًا بعد 232 عامًا من التداول    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    سحب منخفضة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة «تشابه الأسماء»    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    السيسى يصدر قانون الإجراءات الجنائية بعد معالجة أسباب الاعتراض    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بإعدام 9 متهمين وسجن آخرين لقتل حارس محافظ البنك المركزى

أودعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، الاثنين، حيثيات حكمها القاضي بمعاقبة 9 متهمين بالإعدام شنقًا، والحبس سنتين لمتهمين، وبراءة اثنين آخرين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار عادل أبوالمال، وعضوية المستشارين خالد عمار ومحمود الحفناوي، وأمانة سر سمير رزق وعبد العزيز مناع.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمين جمعهم ميولهم الإجرامية وشهوة جمع المال الحرام، مستغلين حالة الانفلات الأمني في البلاد عام 2013، فكونوا تشكيلا عصابيا، لارتكاب جرائم سرقة السيارات، مع الاتفاق على توزيع الغنائم فيما بينهم.
وأضافت أن المتهم الأول الرئيسي رجب فؤاد، يوم الحادث الموافق 12 فبراير عام 2013، سلَّم المتهم الثاني رفعت طلعت، بندقية آلية، لإجادته استعمال السلاح، على أن يقود المتهمان الخامس أحمد سعيد، والسادس حسن سعد سيارة "فيات" لقطع الطريق على المجني عليه الذي سيتم اعتراضه.
وأشارت المحكمة إلى قيام المتهمين باعتراض السيارة رقم 845 من فئة "بي ام دبليو"، مملوكة للبنك المركزي، والمخصص توصيل المحافظ، وكان يقودها السائق وليد سعد وبجواره المجني عليه رأفت نبيل، من شرطة الحراسات الخاصة ومعه سلاح ميري في طريقهما لمسكن المحافظ بمدينة أكتوبر، واعترضهم المتهمين مهددين إياهم بالسلاح، وأخذا هاتف الأول المحمول و100 جنيه، وعند محاول الحارس مقاومتهم أطلقوا عليه وابلًا من الرصاص، فأردوه قتيلًا، كما سرقوا سيارتين أخريين، هرب مالكيهم خوفًا من بطش المتهمين.
واستقر في يقين المحكمة قيام المتهمين بارتكاب جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه، وقام الدليل عليها، وهو ما أكده شهود الإثبات، وأولهم وليد سعد، قائد سيارة محافظ البنك المركزي، الذي قال بإنه كان يقود سيارة المحافظ من طريق صفط بالدائري، وخلفها سيارة أخرى للرئيس، وفوجئوا بسيارة "تويوتا" مسرعة ثم هدأت واعترضت طريقهم، وخرج منها 4 ملثمين مهددين إياهم ببندقية آلية وطبنجة، وعندما حاول أمين شرطة الحراسات الخاصة منعهم قتلوه، وهو ما جاء أيضا بشهادة مجري التحريات الضابط جمعة توفيق الذي أكد أن المتهمين الأول والثاني هما العقل المدبر للحادث.
وعن دفع محامي المتهم الثاني رفعت طلعت، ببطلان الإذن الصادر بضبطه لاستناده إلى تحريات مكتبية وغير جدية، قالت المحكمة إن مأمور الضبط القضائي بعد جمع التحريات والمعلومات والاستدلال على مرتكب الواقعة وبعد أن توصل له، عرضها على النيابة العامة، وصدر إذن بضبطه في 19 فبراير 2013، واطمأنت المحكمة إلى صحة ذلك الإجراء على النحو الصحيح، وبطلان الدفع المبدى.
أمَّا عن الدفع بتناقض أقوال مجريي التحريات الضابطين جمعة توفيق وأحمد إبراهيم، أوضحت المحكمة أن ما شهد به الشاهدان جاء متوافقًا واطمأنت لصحته، وعن الدفع بعدم جدية التحريات، أكدت أنه استقر بيقينها أن ما توصل إليه مجريا التحريات جاء نتاج من البحث والتحري بشكل كاف.
وأبطلت المحكمة دفع المتهم الثامن أحمد مصطفى، مندوب شرطة، القائم على عدم وجود شاهد رؤية بمسرح الحادث وعدم الاعتداد باعتراف متهم على آخر، بأن استندت في إدانته إلى اعتراف المتهم أحمد سعيد أبو النجا الذي شهد بتواجده بمحل الجريمة وأنه أطلق النار على المجني عليه.
ونفت المحكمة في حيثياتها، اعتراف المتهمين الخامس والثامن تحت الإكراه، مستندة لأقوال المتهم السابع بأن المتهمين تواجدا على مسرح الجريمة، ولا يوجد بهما آثار خدوش أو تعذيب، ورفضت الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، لافتةً إلى أن اختصاص مأمور الضبط القضائي يمتد إلى جميع من اشتركوا في الواقعة.
واعتبرت المحكمة دفع الدفاع بإنكار المتهمين ما نسب إليهم بأنه أداء باهت من الدفاع وقصدوا به الإفلات من العقوبة، وأن دفوع محامين المتهمين جاءت غير موضوعية.
وحيث استقرت لدى المحكمة قرينة القتل بالأدلة الدامغة التي لم تترك مكانًا للشكّ والتي أوردتها المحكمة بحق المتهمين، فإنهم اتفقوا على ارتكاب جريمة سرقة، وقد وقعت جريمة قتل كنتيجة محتملة لها، وأن المتهمين خططوا لارتكابها محرزين أسلحة نارية وخرطوش، وعلمهم بخطورتها، مبيتين النية على قتل كل من يحول بينهم وبين مقصدهم بلا شفقة أو رحمة، ومن ثم تتوافر لديهم شرط سبق الإصرار، ويكون توافر معهم الظرف المشدد لتغليظ العقوبة وهو ما أكده رأي فضيلة المفتي.
لهذه الأسباب قضت المحكمة بإلإعدام شنقًا ل9 متهمين، ومعاقبة متهمين بالحبس سنتين، وبراءة اثنين آخرين في اتهامهم بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، وارتكاب سرقات بالإكراه وحيازة أسلحة نارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.