أودعت محكمة جنايات القاهره بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة شاهين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حمدى الشنوفى وهشام الدرندلى بأمانة سر وائل عبد المقصود أسباب الحكم في قضية ضابط وأمين شرطة لقيامهما بسرقة مواطن بالإكراه وحيازة سلاح ناري دون ترخيص بالسجن المشدد 5 سنوات وبراءتهم المحكمة من تهمة حيازة سلاح وذخيره، وهم محمود بدير إبراهيم عجاج ومحمد على سليمان على. قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الواقعة استقرت في يقين المحكمة واطمأن إاليها ضميرها وأرتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أبلغ به وقرره أمام هذه المحكمة مصطفى عابدين عبدالوهاب من أنه أثناء نومه بغرفته بالمقابر وفى منتصف ليلة الحادث 29 أبريل 2015 سمع صوت طرق على باب غرفته وبفتحه فوجئ بالمتهمين "محمود بدر ومحمد سليمان" يدعيان بأنهما من رجال الضبط وقام المتهم الأول باشهار سلاح ناري "طبنجة" في وجهه وطلب منه أن يدير رأسه في اتجاه الحائط وتمكنا بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسيته وتفتيشه وسرقة متعلقاته موبايل وخرطوشتين سجائر ومبلغ خمسمائة جنيه وفرا هاربين بسيارة ملاكى، فأبلغ الشرطه وتعرف على الضابط بتحقيقات النيابه العامه. وقالت المحكمة وحيث إن الواقعة سالفة البيان أستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين محمود بدر ومحمد سليمان من شهادة كل من المجنى عليه والمقدم علاء الدين رشدى بشندى والعرض القانونى التي اجرته النيابة العامه للتعرف على المتهم الأول كما تعرف المجنى عليه على المتهم الأول ضابط الشرطه بجلسات المحاكمة، وجاءت شهادة علاء الدين رشدى مقدم شرطة بمباحث فرقة القاهره بالتحقيقات وأمام المحكمة بأنه تبلغ لقسم التجمع الأول بلاغ من المواطن مصطفى عابدين على واقعة تعرضه لسرقة بالاكراه من شخصين يستقلون سيارة سوداء وباجراء التحريات تمكن من التوصل لتحديد شخصية الجناه وهما الملازم أول محمود بدر وأمين شرطة محمد سليمان من قوة مباحث قسم الشروق، وتم استصدار إذن من نيابة القاهره الجديده بضبطهما وتم ضبط المتهم الأول محمود بدير وعرضه على النيابة العامه التي قررت حبسه وأن المجنى عليه ى وقت لاحق لبلاغه الأول توجه آلة النيابة وعدل عن أقواله وقرر بأن المتهم محمود بدير الذي سبق أن تعرف عليه بالنيابه وأكد أنه هو الفاعل مع شخص آخر ليس هو الذي سرقه ولكنه شبيه له وباجراء التحريات حول ظروف هذا العدول تبين أن هذ العدول يرجع إلى قيام أهلية المتهمان ومحامى المتهم الثانى بإقناع المجنى عليه إلى تغيير أقواله في القضية والإدلاء بشهادة زور على خلاف الحقيقة. وأشارت المحكمة في أسباب حكمها عن الدفع بتناقض أقوال المجنى عليه مردود عليه بأنه من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من أقوال المجنى عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها، وكان التناقض فلا أقوال المجنى عليه بفرض صحة وجوده لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بأقواله في أي مرحلة عليه والتي أوردتها في تحصيلها للواقعة من أن المجنى عليه في منتصف ليلة الحادث سمع طرق على باب حجرته الكائنه بالدافن طريق السويس وبفتحه فوجىء بالمتهمين، ولدى قيام المحكمة بسماع شهادة المجنى عليه اطمأنت المحكمة لشهادته ومن صدقه في إصراره على اتهامه للمتهمين، كما تأخر المجنى عليه في الإبلاغ عن الواقعه لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اكمأنت إليها، ومن ثم إن ما يثيره دفاع المتهمين في شأن شهادة المجنى عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها ومن ثم يكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد، أما بشأن الدفع ببطلان العرض القانونى الذي تم بمعرفة النيابه لاقرار المجنى عليه بعرض صورة المتهم الأول عليه قبل مباشرة النيابه للتحقيقا ت قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جميع اشباهه مادامت قد إطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، ولما كان ذلك وكان الثابت أن المجنى عليه تعرف على المتهم الأول بتحقيقات النيابه العامه وأمام المحكمة، ومن ثم المحكمةتطمئن إلى صدق شهادة المجنى عليه وتعول على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على المتهم الأول ومن ثم تكون المجادله في هذا الخصوص غير مقبول.وعن الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديتها ولانها مكتبيه، قالت المحكمة بأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطه بأعتبارها مقررة لما ساقته م، أدله ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث والمحكمة تقرر أنها تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها إذ أن الثابت من الاوراق بأن التحريات السرية التي تمت في تلك الواقعة قد دلت على أن المتهمين هما مرتكبى الواقعة، وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهمين محمود بدير إبراهيم عجاج ضابط الشرطة ومحمد على سليمان على أمين شرطه سرقا المنقولات والمبالغ المالية المملوكه من المجنى عليه مصطفى عابدين. قالت المحكمة بشأن براءة المتهمين عما أسند إليه عن تهمتى إحراز سلاح ناري وذخيره بدون ترخيص، وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن السلاح الذي أستخدمه المتهم الأول في ارتكاب جريمة السرقه بالإكراه مسلم آلية كعهده باعباره من رجال الضبط ومن ثم يكون هذا الاتهام لا سند له من الواقع أو القانون ولا يفوت المحكمة أن تنوه بأن السلاح ليس محل للمصادره ذلك أنه مملوك لوزارة الداخلية ومسلم للمتهم بحكم وظيفته، ومن ثم يتعين عملا بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه.