بالانفوجراف.. قرارات التعليم ضد طلاب واقعة إهانة مُعلمة الإسكندرية    وكيل الأزهر يدعو الإعلام الدعوي إلى تقديم نماذج يقتدى بها من أهل العلم والفكر والإبداع    بمشاركة سلاسل تجارية جديدة.. مد مبادرة كلنا واحد لمدة شهر| فيديو    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    الجيش السوداني يسيطر على كُرتالا وسط تعزيزات الدعم السريع غرب الأبيض    مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) ليدز.. بداية اللقاء ومرموش دكة    اقتصادية الإسكندرية تقضي بحبس مروة يسري 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه    اعتداء طالبة على معلمة داخل مدرسة محمود قطب الثانوية بنات بإيتاي البارود    السكة الحديد تسير الرحلة 35 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع "العودة الطوعية"    حصاد الوزارات.. وزير الصحة: نسعى لتحسين جودة الخدمات الصحية    عالم يروي تفاصيل "واقعة كربلاء" ورمزية استشهاد الإمام الحسين    المخرج رشيد مشهراوي: السينما الفلسطينية وصلت إلى مكانة عالمية رغم الظروف الصعبة    موعد صلاة المغرب..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    المنظار يكتب نهاية رحلة 3 سنوات من المعاناة.. علاج طفلة من نزيف مستمر بمستشفى أحمد ماهر التعليمي    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    اجتماع موسع لمتابعة المبادرات الصحية بالدقهلية وتأكيد وصول الخدمات لكل مواطن    طقس الأحد .. انخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية والصغرى بالقاهرة 13    محافظ الجيزة: نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة تخطت 90%    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    الشيباني: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تهدد السلم الإقليمي    "بين السما والأرض" عرض بولندي يستدعي روح الفيلم المصري بمهرجان شرم الشيخ    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    رمضان 2026 - سلمى أبو ضيف تبدأ تصوير مسلسل "عرض وطلب"    يوسف إبراهيم وصيفاً لبطولة نادي هونج كونج للاسكواش    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    العثور على جثة طالب بكلية الطب داخل منزله بدمنهور في ظروف غامضة    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    شيخ الأزهر يوجه بيت الزكاة بسرعة تسليم مساعدات الدفعة الأولى من شاحنات القافلة الإغاثية ال12 لغزة    تنكر في هيئة امرأة وقتل عروسة قبل الزفاف.. كواليس جريمة هزت المراغة بسوهاج    تحذير فلسطيني من تصاعد الهجمات الاستيطانية على القدس والأغوار الشمالية    طيران الأردن: لا تأثير على أسطولنا الجوى بعد إشعار شركة إيرباص    باسم سمرة يحصد جائزة أفضل ممثل عن مسلسل العتاولة 2 في ملتقى التميز والإبداع    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    مفتي الجمهورية :أي حديث عن سلام حقيقي لا يستقيم ما لم يُردّ الحق إلى أهله    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    مسئول روسي: زيلينسكي غير شرعي.. وانهيار نظامه محتوم    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات السجن المشدد 5 سنوات لضابط وأمين شرطة في اتهامهما بالسرقة بالإكراه
نشر في المصري اليوم يوم 23 - 07 - 2016

أودعت محكمة جنايات القاهرة، السبت، حيثيات حكمها في الحكم الصادر بالسجن المشدد 5 سنوات ضد ضابط، وأمين شرطة، لإدانتهما بسرقة مواطن بالإكراه.
استندت المحكمة إلى تحريات المباحث التي دلت على أن المتهمين هما مرتكبى الواقعة، وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت يقينًا للمحكمة أن المتهمين محمود بدير إبراهيم عجاج، ضابط الشرطة، ومحمد على سليمان على، أمين شرطة، سرقا المنقولات والمبالغ المالية المملوكة للمجنى عليه مصطفى عابدين.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، برئاسة المستشار أسامة شاهين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدى الشنوفى، وهشام الدرندلى، وأمانة سر وائل عبدالمقصود، إنه استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أبلغ به وقرر أمام هذه المحكمة مصطفى عابدين عبدالوهاب، من أنه أثناء نومه بغرفته بالمقابر وفى منتصف ليلة الحادث 29 إبريل 2015 سمع صوت طرق على باب غرفته وبفتحه فوجئ بالمتهمين محمود بدير، ومحمد سليمان، يدعيان بأنهما من رجال الضبط، وقام المتهم الأول بإشهار سلاح نارى «طبنجه» في وجهه وطلب منه أن يدير رأسه في اتجاه الحائط، وتمكنا بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسيته وتفتيشه وسرقة متعلقاته (موبايل وخرطوشتين سجائر ومبلغ 500 جنيه) وفرا هاربين بسيارة ملاكى، فأبلغ الشرطة وتعرف على الضابط بتحقيقات النيابة العامة.
واستندت الحيثيات إلى شهادة كل من المجنى عليه، والمقدم علاء الدين رشدى بشندى، والعرض القانونى الذي أجرته النيابة العامة للتعرف على المتهم الأول، كما تعرف المجنى عليه على المتهم الأول ضابط الشرطة بجلسات المحاكمة، وجاءت شهادة علاء الدين رشدى، مقدم شرطة بمباحث فرقة القاهرة، بالتحقيقات وأمام المحكمة، بأنه تبلغ لقسم التجمع الأول بلاغ من المواطن مصطفى عابدين على، واقعة تعرضه لسرقة بالاكراه من شخصين يستقلان سيارة سوداء، وبإجراء التحريات تمكن من التوصل لتحديد شخصية الجناه وهما الملازم أول محمود بدير، وأمين شرطة محمد سليمان، من قوة مباحث قسم الشروق، وتم استصدار إذن من نيابة القاهرة الجديدة بضبطهما، وتم ضبط المتهم الأول وعرضه على النيابة العامه التي قررت حبسه، وأن المجنى عليه في وقت لاحق لبلاغه الأول توجه إلى النيابة وعدل عن أقواله وقرر بأن المتهم محمود بدير الذي سبق أن تعرف عليه بالنيابة، وأكد أنه هو الفاعل مع شخص آخر ليس هو الذي سرقه ولكنه شبيه له وبإجراء التحريات حول ظروف هذا العدول تبين أن هذا العدول يرجع إلى قيام أهلية المتهمين ومحامى المتهم الثانى بإقناع المجنى عليه إلى تغيير أقواله في القضية والإدلاء بشهادة زور على خلاف الحقيقة.
وردت المحكمة على الدفع المقدم من دفاع المتهم بتناقض أقوال المجنى عليه، بأنه من المقرر أن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من أقوال المجنى عليه يفيد أنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان التناقض فلا أقوال المجنى عليه بفرض صحة وجوده لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلآصا سائغا لا تناقض فيه، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت، وبيان أخذها بأقواله في أي مرحلة عليه والتى أوردتها في تحصيلها للواقعة من أن المجنى عليه في منتصف ليلة الحادث سمع طرق على باب حجرته الكائنة بمدافن طريق السويس وبفتحه فوجئ بالمتهمين، ولدى قيام المحكمة بسماع شهادة المجنى عليه اطمأنت المحكمة لشهادته ومن صدقه في إصراره على اتهامه للمتهمين، كما تأخر المجنى عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها، ومن ثم فإن ما يثيره دفاع المتهمين في شأن شهادة المجنى عليه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها، ومن ثم يكون منع الدفاع في هذا الصدد غير سديد.
كما ردت المحكمة على الدفع ببطلان العرض القانونى الذي تم بمعرفة النيابة لإقرار المجنى عليه بعرض صورة المتهم الأول عليه قبل مباشرة النيابة للتحقيقات، قالت المحكمة في حيثيات الحكم بأن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جميع اشباهه مادامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، ولما كان ذلك وكان الثابت أن المجنى عليه تعرف على المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، ومن ثم المحكمة تطمئن إلى صدق شهادة المجنى عليه وتعول على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على المتهم الأول ومن ثم تكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبول.
وعن الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديتها ولأنها مكتبيه، قالت المحكمة بأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها مقررة لما ساقته من أدله ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، والمحكمة تقرر أنها تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها إذ أن الثابت من الأوراق بأن التحريات السرية التي تمت في تلك الواقعة قد دلت على أن المتهمين هما مرتكبى الواقعة، وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت يقينًا للمحكمة أن المتهمين سرقا المنقولات والمبالغ المالية المملوكة من المجنى عليه مصطفى عابدين.
وقالت المحكمة بشأن براءة المتهم الأول عما أسند إليه عن تهمتى إحراز سلاح نارى وذخيره بدون ترخيص، وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن السلاح الذي استخدمه المتهم الأول في ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه، مسلم إليه كعهده من رجال الضبط، ومن ثم يكون هذا الاتهام لا سند له من الواقع أو القانون ولا يفوت المحكمة أن تنوه بأن السلاح ليس محل للمصادرة، ذلك أنه مملوك لوزارة الداخلية ومسلم للمتهم بحكم وظيفته، ومن ثم يتعين عملًا بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية، القضاء ببرائته مما أسند إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.