«التعليم» تفتح أخطر ملفات الإهمال الإدارى والانتهاكات الأخلاقية    المؤتمر: فوز مصر بمقعد المنظمة البحرية الدولية تأكيد لمكانتها في النقل البحرى    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    «فتح»: الإخوان تسببوا في انقسام فلسطين وتفجير صراعات داخلية منذ 2007    طائرة بابا الفاتيكان تحتاج إلى تحديث برمجي بعد تحذير إيرباص    تحول غربي مفصلي ضد الإخوان.. باحث: إعادة تقييم شاملة للجماعة    استدعاء سيف الجزيري لمنتخب تونس المشارك في كأس العرب    بعد واقعة معلمة الفيديو.. أولياء أمور لطلاب بمدرسة الإسكندرية: بنحمد ربنا كل يوم أنهم بيرجعوا سالمين    الأرصاد تحذر من اضطراب ملاحة البحر الأحمر غدًا    ديفيد سكفارلدزه يناقش المسرح الموسيقي بين التقنية والروح في ماستر كلاس بمهرجان شرم الشيخ    كمال أبو رية يكشف كواليس مشاركته في مسلسل "كارثة طبيعية"    أحمد السقا بعد تكريمه في ملتقى التميز والإبداع: رأس مالنا هو الناس العادية الطيبين    رمضان 2026 .. أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة من كواليس «علي كلاي»    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    حبس الملاكم نجل المتهم بدهس أب ونجله وابن شقيقته فى زايد 3 سنوات    جريمة خداع وتنكر.. المتهم بقتل زوجته في المراغة يكشف التفاصيل المروّعة داخل التحقيقات    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    «فضح الأسرار للإعلام».. نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدى    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    رمضان 2026 .. يوسف الشريف يبدأ تصوير «فن الحرب»    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    المجتمعات العمرانية تستلم النهر الأخضر فى العاصمة الجديدة قبل نهاية 2025 باستثمارات 10 مليارات جنيه    هيئة الدواء تسحب تشغيلة من مستحضر زوركال لحموضة المعدة    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    وكيل الأزهر يدعو الإعلام الدعوي إلى تقديم نماذج يقتدى بها من أهل العلم والفكر والإبداع    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين يدعو ل انتفاضة عالمية ضد الاحتلال    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة توتنهام وفولهام والقناة الناقلة    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    انتظام حركة سير السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    إقامة ندوة هانى رمزى فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح بعد تأجيلها للمرة الثانية    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات السجن المشدد 5 سنوات لضابط وأمين شرطة في اتهامهما بالسرقة بالإكراه
نشر في المصري اليوم يوم 23 - 07 - 2016

أودعت محكمة جنايات القاهرة، السبت، حيثيات حكمها في الحكم الصادر بالسجن المشدد 5 سنوات ضد ضابط، وأمين شرطة، لإدانتهما بسرقة مواطن بالإكراه.
استندت المحكمة إلى تحريات المباحث التي دلت على أن المتهمين هما مرتكبى الواقعة، وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت يقينًا للمحكمة أن المتهمين محمود بدير إبراهيم عجاج، ضابط الشرطة، ومحمد على سليمان على، أمين شرطة، سرقا المنقولات والمبالغ المالية المملوكة للمجنى عليه مصطفى عابدين.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، برئاسة المستشار أسامة شاهين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدى الشنوفى، وهشام الدرندلى، وأمانة سر وائل عبدالمقصود، إنه استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أبلغ به وقرر أمام هذه المحكمة مصطفى عابدين عبدالوهاب، من أنه أثناء نومه بغرفته بالمقابر وفى منتصف ليلة الحادث 29 إبريل 2015 سمع صوت طرق على باب غرفته وبفتحه فوجئ بالمتهمين محمود بدير، ومحمد سليمان، يدعيان بأنهما من رجال الضبط، وقام المتهم الأول بإشهار سلاح نارى «طبنجه» في وجهه وطلب منه أن يدير رأسه في اتجاه الحائط، وتمكنا بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسيته وتفتيشه وسرقة متعلقاته (موبايل وخرطوشتين سجائر ومبلغ 500 جنيه) وفرا هاربين بسيارة ملاكى، فأبلغ الشرطة وتعرف على الضابط بتحقيقات النيابة العامة.
واستندت الحيثيات إلى شهادة كل من المجنى عليه، والمقدم علاء الدين رشدى بشندى، والعرض القانونى الذي أجرته النيابة العامة للتعرف على المتهم الأول، كما تعرف المجنى عليه على المتهم الأول ضابط الشرطة بجلسات المحاكمة، وجاءت شهادة علاء الدين رشدى، مقدم شرطة بمباحث فرقة القاهرة، بالتحقيقات وأمام المحكمة، بأنه تبلغ لقسم التجمع الأول بلاغ من المواطن مصطفى عابدين على، واقعة تعرضه لسرقة بالاكراه من شخصين يستقلان سيارة سوداء، وبإجراء التحريات تمكن من التوصل لتحديد شخصية الجناه وهما الملازم أول محمود بدير، وأمين شرطة محمد سليمان، من قوة مباحث قسم الشروق، وتم استصدار إذن من نيابة القاهرة الجديدة بضبطهما، وتم ضبط المتهم الأول وعرضه على النيابة العامه التي قررت حبسه، وأن المجنى عليه في وقت لاحق لبلاغه الأول توجه إلى النيابة وعدل عن أقواله وقرر بأن المتهم محمود بدير الذي سبق أن تعرف عليه بالنيابة، وأكد أنه هو الفاعل مع شخص آخر ليس هو الذي سرقه ولكنه شبيه له وبإجراء التحريات حول ظروف هذا العدول تبين أن هذا العدول يرجع إلى قيام أهلية المتهمين ومحامى المتهم الثانى بإقناع المجنى عليه إلى تغيير أقواله في القضية والإدلاء بشهادة زور على خلاف الحقيقة.
وردت المحكمة على الدفع المقدم من دفاع المتهم بتناقض أقوال المجنى عليه، بأنه من المقرر أن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من أقوال المجنى عليه يفيد أنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان التناقض فلا أقوال المجنى عليه بفرض صحة وجوده لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلآصا سائغا لا تناقض فيه، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت، وبيان أخذها بأقواله في أي مرحلة عليه والتى أوردتها في تحصيلها للواقعة من أن المجنى عليه في منتصف ليلة الحادث سمع طرق على باب حجرته الكائنة بمدافن طريق السويس وبفتحه فوجئ بالمتهمين، ولدى قيام المحكمة بسماع شهادة المجنى عليه اطمأنت المحكمة لشهادته ومن صدقه في إصراره على اتهامه للمتهمين، كما تأخر المجنى عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها، ومن ثم فإن ما يثيره دفاع المتهمين في شأن شهادة المجنى عليه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها، ومن ثم يكون منع الدفاع في هذا الصدد غير سديد.
كما ردت المحكمة على الدفع ببطلان العرض القانونى الذي تم بمعرفة النيابة لإقرار المجنى عليه بعرض صورة المتهم الأول عليه قبل مباشرة النيابة للتحقيقات، قالت المحكمة في حيثيات الحكم بأن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جميع اشباهه مادامت قد اطمأنت إليه، إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، ولما كان ذلك وكان الثابت أن المجنى عليه تعرف على المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، ومن ثم المحكمة تطمئن إلى صدق شهادة المجنى عليه وتعول على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على المتهم الأول ومن ثم تكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبول.
وعن الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديتها ولأنها مكتبيه، قالت المحكمة بأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها مقررة لما ساقته من أدله ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، والمحكمة تقرر أنها تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها إذ أن الثابت من الأوراق بأن التحريات السرية التي تمت في تلك الواقعة قد دلت على أن المتهمين هما مرتكبى الواقعة، وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت يقينًا للمحكمة أن المتهمين سرقا المنقولات والمبالغ المالية المملوكة من المجنى عليه مصطفى عابدين.
وقالت المحكمة بشأن براءة المتهم الأول عما أسند إليه عن تهمتى إحراز سلاح نارى وذخيره بدون ترخيص، وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن السلاح الذي استخدمه المتهم الأول في ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه، مسلم إليه كعهده من رجال الضبط، ومن ثم يكون هذا الاتهام لا سند له من الواقع أو القانون ولا يفوت المحكمة أن تنوه بأن السلاح ليس محل للمصادرة، ذلك أنه مملوك لوزارة الداخلية ومسلم للمتهم بحكم وظيفته، ومن ثم يتعين عملًا بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية، القضاء ببرائته مما أسند إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.