قال الدكتور شوقي علام، مُفتي الجمهورية، إن الأصل في زكاة الفطر تكون صاعًا من غالب قُوتِ البلد كالأرز أو القمح مثلًا، والصاع الواجب في زكاة الفطر عن كل إنسان: صاعٌ بصاعِ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من المكاييل، ويساوي بالوزن 2 كيلو ونصف الكيلو تقريبًا من القمح. وأضاف «علام»، خلال لقائه ببرنامج «حوار المفتي» المذاع على فضائية «on Live»، أنه يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا بدلًا من الطعام وهو أمر ومُجْزِئ وقال ذلك فقهاء الحنفية، وجماعة من التابعين، وطائفة من أهل العلم قديمًا وحديثًا؛ لأن مقصود الزكاة الإغناء، وهو يحصل بالقيمة والتي هي أقرب إلى منفعة الفقير؛ لأنه يتمكن بها من شراء ما يحتاج إليه، ويجوز إعطاء زكاة الفطر لهيئة خيرية تكون كوكيلة عن صاحب الزكاة في إخراجها إلى مستحقيها. وأشار المفتى إلى أن دار الإفتاء المصرية مالت إلى الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، منوهًا بأن قيمة زكاة الفطر حددت ب12 جنيهًا كحد أدني. وأوضح أن زكاة الفطر كانت طعامًا في زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأن غلب حال التعاملات كان بالطعام وليس بالمال فلم تكن النقود متواجدة بكثرة كما في زمننا الآن.