مقدار زكاة الفطر هو كما أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله. صلي الله عليه وسلم. صاعا من طعام. أو صاعا من تمر. أو صاعا من شعير. أو صاعاً من زبيب. أو صاعا من أقط. فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت. ويري الحنفية أن الواجب من القمح نصف صاع. كما يري أبوحنيفة في رواية أن الواجب في الزبيب نصف صاع. أما باقي الأصناف فالواجب فيها صاع. استدلالا بما أخرجه الدارقطني بسند ضعيف عن ثعلبة بن صغير. أن النبي. صلي الله عليه وسلم. قال: "أدوا صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر عن كل صغير أو كبير ذكر أو أنثي حر أو عبد" قالوا: والزبيب يلحق بالقمح لارتفاع ثمنه والصاع كيل يزن 2 كيلو ومائتي جرام تقريبا وذهب الحنفية إلي أنه يجزيء إخراج زكاة الفطر أن يكون بالقيمة من النقود. قالوا: وهو الأفضل. لتمكين الفقير من سعة الاختيار في الأصناف المذكورة أو نحوها وذهب الجمهور إلي عدم جواز إخراج القيمة. لأنه لم يرد نص بذلك. وأول وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب شمس آخر يوم من رمضان عند الجمهور. وذهب الحنفية وأحد القولين عند المالكية إلي أن أول وقت لوجوبها هو طلوع فجر يوم العيد وهل يجوز تقديم إخراجها عن أول وقت وجوبها؟ خلاف بين الفقهاء. حيث ذهب الجمهور إلي جواز تقديمها بيوم أو يومين. لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. وروي عن بعض الحنفية في قول مصحح عندهم أنه يجوز تقديمها من أول رمضان. وروي عن أبي حنيفة أنه يجوز تقديمها سنة أو سنتين كزكاة المال. واختلف الفقهاء في وقت أداء زكاة الفطر علي مذهبين. المذهب الأول: يري أن وقت أداء زكاة الفطر موسع مدي الحياة. ويستحب إخراجها قبل الذهاب إلي المصلي في العيد وإليه ذهب أكثر الحنفية وهو مذهب ابن حزم الظاهري. وحجتهم: أن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت كالزكاة. فهي تجب في مطلق الوقت. ففي أي وقت أدي كان مؤديا لا قاضيا. المذهب الثاني: يري أن وقت زكاة الفطر مضيق. حيث ينتهي بصلاة العيد من عامة فمن آخرها إلي ما بعد صلاة العيد أثم ووجب إخراجها قضاء. لأنها وجبت في ذمته. وإلي هذا ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. وحجتهم: ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر أنه قال: فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر. وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلي الصلاة. وأخرج الدارقطني بسند ضعيف عن ابن عمر. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "اغنوهم في هذا اليوم".