مفهومها : زكاة مشروعة يؤديها المسلم قبل صلاة عيد الفطر تلزم المسلم عن نفسه وعمن تلزمه شرعاً نفقته من زوجة وأولاد على الصائم وغير الصائم ، الصحيح والمريض ، المقيم والمسافر ، الكبير والصغير ، الحر والعبد ، البالغ وغيره . وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها واجبة على كل مسلم ومن تلزمه نفقته بدليل خبر ابن عمر -رضى الله عنهما- ( فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين ) ، وقوله -صلى الله عليه وسلم- ( أدوا عن كل حر وعبد وصغير وكبير ، نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير ) . وهى لا تسقط بخروج وقتها ، فيجب إخراجها ولو بعد وقتها وقت الإخراج الواجب طلوع فجر يوم عيد الفطر ، وللفقهاء سبيل فى وجوب الأداء ولعل ما قاله الحنفية من أن وقت أداء زكاة الفطر موسع فهى تجب فى مطلق الوقت أى فى شهر رمضان هو الراجح والموافق للزمن المعاصر . ولا خلاف يعلم أن الواجب إخراجه فى الفطرة صاع من جميع الأصناف التي يجوز إخراج الفطرة منها عدا القمح والزبيب . أنواع الواجب : أجاز الحنفية إخراجها قيمة من النقود ، وقال بهذا عمر بن عبد العزيز ، والحسن ، والثورى ، وغيرهم ، والباحثون المعاصرون بالمؤسسات العلمية المعتمدة وعلى رأسها الأزهر الشريف – كما سلف - ويرى الجمهور عدم جواز القيمة : ويمكن الجمع بين القولين بالنظر إلى الحاجة والزمان والمكان فلو دعت الحاجة إلى أخذ طعام وكان هذا الأمر سهلاً ميسوراً على المزكى وينتفع به المستحق فحسن ، وإن دعا ما ذكر إلى إخراج القيمة أو كان الإطعام ليس سهلاً ولا ميسوراً على المزكى كالمسلمين غير العرب – غالباً – أو كان المستحق لا ينتفع به – وهو الواقع الفعلى – فحسن ، والقاعدة مراعاة مصلحة الفقير ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان وهى مسألة خلافية الأدلة فيها ظنية الورود ظنية الدلالة ، وفى كل سعة . مقدار صاع ( 2.176 كيلو غرام من الطعام ، عن الفرد الواحد أو قيمة ذلك بسعر يوم إخراجه ) . تدفع للفقراء والمساكين المسلمين خاصة على الراجح خلافاً للشافعية فأجازوها فى مصارف الزكاة الثمانية .