الزكاة في اللغة تطلق علي النماء والزيادة. والمقصود بزكاة الفطر عند الفقهاء: تلك الصدقة الواجبة بالفطر من شهر رمضان. وأضيفت الزكاة إلي الفطر لأنه سبب وجوبها.. وقيل: هي زكاة الفطر التي هي الخلقة والطبيعة. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلي القول بوجود زكاة الفطر علي كل مسلم صغير أو كبير. ويخرجها كل مكلف عن نفسه وعمن تلزمه نفقته شرعاً» استدلالاً بما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعاً من تمر. أو صاعاً من شعير. علي كل حر أو عبد. ذكر أو أنثي من المسلمين".. وذهب المالكية في قول عندهم إلي أن زكاة الفطر سنة وليست واجبة. علي تأويل قول ابن عمر: "فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم أي قدَّر وحدَّد مقدارها.. كما أخرج الشيخان من حديث طلحة بن عبيد الله. أن رجلاً من أهل نجد جاء إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. حتي دنا. فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال: صلي الله عليه وسلم : "خمس صلوات في اليوم والليلة". فقال: هل علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع" قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "وصيام رمضان".. قال: هل علي غيره؟ قال: "لا إلا أن تطوع" قال: وذكر له رسول الله صلي الله عليه وسلم الزكاة.. قال: هل عليّ غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع".. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد علي هذا ولا أنقص.. فقال صلي الله عليه وسلم : "أفلح إن صدق" قالوا: وليس في هذا الحديث زكاة الفطر.. إلا أن الجمهور أجاب بأنها داخلة في عموم الزكاة.. وأجيب عن ذلك بما أخرجه النسائي عن قيس بن سعد عبادة قال: أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة. فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا. ونحن نفعله. ويشترط لوجوب زكاة الفطر: الإسلام عند جمهور الفقهاء» لكونها من العبادات. وذهب الشافعية في الأصح إلي وجوبها علي غير المسلم أن يؤديها عن أقاربه المسلمين.. كما يشترط لوجوبها أن يكون قادراً علي إخراجها بالإجماع. واختلفوا في صفة القدرة. حيث ذهب الحنفية إلي امتلاك نصاب الزكاة من أي مال كان ذهباً أو فضة أو نعماً أو زروعاًَ» لما أخرجه أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا صدقة إلا عن ظهر غني".. وذهب المالكية إلي أن القدرة علي زكاة الفطر تتحقق بامتلاك المقدار الواجب عليه وعنده قوت يومه. وذهب الشافعية والحنابلة إلي أنها تجب علي من عنده فضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه.