في مسجد السلام بمدينة نصر بالقاهرة حضرت "عقيدتي" درس العصر مع د.أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر. تحدث د.كريمة عن أفضل الليالي.. الليلة المباركة.. ليلة القدر. ليلة هبوط الملائكة إلي الأرض. كما تحدث عن فقه زكاة الفطر. ذهب جمهور الفقهاء إلي أن زكاة الفطر واجبة علي كل مسلم والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان علي الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير علي كل حر أو عبد ذكر أو انثي من المسلمين. ويقول صلي الله عليه وسلم: "أدوا عن كل حر وعبد وصغير وكبير. نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير". ومعني "فرض" هنا: ألزم وأوجب بدليل اقترانهما بحرف "علي" واتفق الفقهاء علي أن المسلمين مخاطبون بها ذكورا كانوا أو إناثا صغارا أو كبارا عبيدا أو أحرارا واتفقوا علي أنها تجب علي الإنسان نفسه وعلي أولاده الصغار إذا لم يكن لهم مال وإنها زكاة بدن لا زكاة مال. واتفقوا علي أن الواجب إخراجه في الفطرة صاع من جميع الأصناف التي يجوز إخراج الفطرة منها "عدا القمح والزبيب" والأصل في ذلك خبر أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: "كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله- صلي الله عليه وسلم- صاعا من طعام. أو صاعا من تمر. أو صاعا من شعير. أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. واختلفوا في نوع الواجب إخراجه فيري الحنفية أن الواجب أن تكون من أربعة أشياء "الحنطة والشعير والتمر والزبيب" وقال المالكية إنها من غالب قوات البلد: العدس والأرز والفول والقمح والشعير والسلق والتمر والدخن ويري الشافعية أن الواجب إخراجه ما يجب فيه الشعر أي غالب القوت والمحل والمعتبر في غالبه قوت العام ويري الحنابلة أنها تجب في المنصوص عليه: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فمن فهم التحييز قال: إن أخرج من هذا أجزأ عنه ومن فهم أن اختلاف المخرج ليس سببه الإباحة. وإنما سببه اعتبار قوت المخرج أو قوت غالب البلد قال به. واتفقوا علي أنها تجب بالفطر من رمضان وعلي صرفها لفقراء المسلمين لخبر أغنوهم ذل السؤال في هذا اليوم. إذا علم هذا: فإن حكم أداء القيمة في صدقة الفطر قد اختلف فيه الفقهاء علي أقوال أشهر قولان: القول الأول: لا يجوز ولا يجزيء أداء القيمة في صدقة الفطر. قال بذلك: المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. - القول الثاني: يجوز ويجزيء أداء القيمة في صدقة الفطر قال بذلك: الحنفية ومن وافقهم كعمر بن عبدالعزيز والحسن الثوري. سبب الخلاف: هل الزكاة عبادة أو حق واجب للمساكين؟ فمن قال إنها عبادة. قال: إن أخرج من غير تلك الأعيان لم يجزيء لأنه إذا أتي بالعبادة علي غير الجهة المأمور بها فهي فاسدة. ومن قال هي حق للمساكين فلا فرق بين القيمة والعين عنده. والراجح: استدلال أصحاب القول الثاني: المجوزون أداء القيمة لصدقة الفطر بدليل الكتاب والسنة والأثر والمعقول: دليل الكتاب: "خذ من أموالهم صدقة". المال هو الأصل. وبيان رسول الله صلي الله عليه وسلم المنصوص عليه إنما للتيسير ورفع الحرج لا لتعقيد الواجب وحصر المقصود فيه. ومن السنة خبر: "أوجب رسول الله صلي الله عليه سولم- من التمر صاعا ومن البر نصف صاع". هذا الدليل علي اعتبار القيمة. لأن نصف صاع بر يساوي صاع شعير . خبر معاذ- رضي الله عنه- لما أمره النبي صلي الله عليه وسلم عند خروجه إلي اليمن بالتيسير علي الناس فكان يأخذ الثياب مكان الذرة والشعير لأنه أهون عليهم. وجه الدلالة: إذا جاز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة علي الأعيان فجواز هذا في الرقاب أولي وهي صدقة الفطر. أما من الأثر ما روي أبي شيبة عن عون قال: سمعت كتاب عمر بن العزيز يقرأ إلي عدي بالبصرة وعدي هو الوالي: يؤخذ من أهل الديوان من أعطيتهم من كل إنسان نصف درهم. روي عن الحسن قال: "لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر". عن ابن اسحاق قال: أدركتهم وهم يؤدون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام. دليل المعقول بوجوه منها: إن فقه إخراج الزكاة فيه مقصود إيصال الرزق الموعود إلي الفقير وقد حصل. إن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير لقوله صلي الله عليه وسلم: أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم. الإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر لأنها أقرب إلي الحاجة وبه يتبين أن النص معلول بالأغنياء وأنه ليس فيه تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة. ليلة القدر ليلة القدر هي جزء من الزمن من غروب الشمس إلي طلوع النهار فيه شرف وحكم وقضاء ليلة القدر ليلة ذات قدر وشرف لنزول القرآن الكريم فيها ولما يقع فيها من تنزل الملائكة ولما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة وأن الذي يحييها يصير ذا قدر وشرف ولما تكتب فيها الملائكة من الأرزاق والآجال ولما يكون يقدر في السنة من خير وشر ورزق وبركة. اتفق الفقهاء في الجملة علي أن ليلة القدر أفضل الليالي وأن العمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وأنها الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم. وأنها الليلة التي تهبط الملائكة من كل سماء ومن سدرة المنتهي فينزلون إلي الأرض ويؤمنون علي دعاء الناس إلي وقت طلوع الفجر وتنزل الملائكة والروح فيها بالرحمة بأمر الله عز وجل وبكل أمر قدره الله سبحانه وقضاه في تلك السنة إلي قابل وأنها ليلة سلامة وخير لا شر فيها إلي طلوع الفجر. والأصل في ذلك قوله تعالي: "ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتي مطلع الفجر وقوله تعالي: "إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم". يري جمهور الفقهاء أن ليلة القدر خاصة بالأمة المسلمة واستدلوا بما رواه مالك بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر موطأ مالك 1/321 وأنها باقية بفضل الله تعالي إلي يوم القيامة. وذهب جمهور الفقهاء إلي أن محل ليلة القدر في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وجه الدلالة أن الله عز وجل أخبر أنه أنزل القرآن في ليلة القدر وأخبر أنه أنزل القرآن في شهر رمضان مما يدل علي أن ليلة القدر منحصرة في شهر رمضان دون سائر ليالي السنة الأخري. ومن السنة النبوية منها قوله صلي الله عليه وسلم "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه". ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وانحصارها في الأوتار قاله جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في صحيح ما فعل عنهم واستدلوا بالأحاديث النبوية الصحيحة الواردة في التماسها في العشر الأواخر من رمضان وخاصة ليالي الوتر "إحدي وعشرين وثلاث وعشرين.. حتي تاسع وعشرين". ليلة القدر في ليلة السابع والعشرين من رمضان قاله المالكية في مشهور مذهبهم وطائفة من الحنابلة والصاحبان ونسب إلي بعض أهل العلم من السلف الصالح رضي الله عنهم: ليلة القدر منحصرة في العشر الأواخر من رمضان في ليلة معينة لا تنتقل عنها إلي يوم القيامة إلا أنها مبهمة علينا وليالي الوتر أرجاها قال الشافعية: ليلة القدر دائرة مع رمضان توجد كلما وجد فهي مختصة به تتعين عند صاحبي أبي حنيفة غير متعينة عنده. ليلة القدر ليلة سبع عشرة من رمضان أو ليلة تسع عشرة أو مبهمة في العشر الوسط أو متنقلة في ليالي العشر الأواخر قال هذا بعض أهل العلم سلفا وخلفا. وأري والله أعلي وأعلم: أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان مراعاة للأحاديث الصحيحة وأنها متنقلة أي تنتقل في كل سنة إلي ليلة وفي بعضها إلي غيرها جمعا بين روايات وردت في عهد النبوة الخاتمة وصدر الإسلام والتي منها "إحدي وعشرون وثلاث وعشرين وسبع وعشرين" ولو كانت متعينة في ليلة كالسابع والعشرين كل سنة!! لتكاسل الناس عن طلبها وتراخوا في إدراكها كيف والثابت عنه صلي الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر وانه اعتكف في العشر الأواخر من رمضان لأن الله تعالي أخفي أمورا ليجتهد الناس في طلبها مثل: اسمه الأعظم في الأسماء والصلاة الوسطي في الصلوات. وساعة الإجابة في يومة الجمعة. لا خلاف يعلم بين الفقهاء في أنه يندب إحياء ليلة القدر لقوله وفعله صلي الله عليه وسلم وسلف ذكر هذا والإحياء يكون بالقربات الشرعية وقراءة القرآن الكريم والاستغفار والصلاة والذكر الشرعي. علامتها: أصبح ما ورد في علامتها خبر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعة ساكنة ساحية لا برد فيها ولا حر وأن الشمس صبيحتها مستوية.