قال الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف السابق إن طلاق السكران اختلف العلماء حول وقوعه من عدمه، القول الأول أن طلاقه يقع وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك، وأحد القولين للشافعي وأحمد رحمهم الله، وعللوا ذلك لأن عقله زائل بسبب معصية أي انه سكر بإرادته، فيقع طلاقه عقوبة عليه وزجرا له عن ارتكاب المعصية، لافتا الى أن هذا الرأي هو الراجح وان كنت أميل اليه. وأضاف عبد الجليل خلال تقديمه برنامج "المسلمون يتساءلون": أن القول الثاني: لا يقع طلاقه، وهو مذهب الظاهرية والقول الثاني للشافعي وأحمد واستدلوا بأدلة منها: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر، لأنه لا يعلم ما يقول، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل يقر بالزنا، فقال: (أشرب خمرا ؟) فقام رجل وشم فمه فلم يجد منه ريح خمر. وهذا دليل على أنه لو كان شرب خمرا ، فلا يقبل إقراره ، فكذلك لا يقع طلاقه .