قال الشيخ عصام الروبى، الداعية الإسلامى، إن الفقهاء الشافعية والحنابلة والمالكية أكدوا أن طلاق المكره لا يقع، خلافا للأحناف الذين رأوا بوقوعه لأنهم يفرقون بين الرضا وسلب الإرادة والاختيار فقالوا إن الإكراه يسلب الرضا ولا يسلب الاختيار، والراجح عدم وقوعه. وأضاف الروبى، خلال لقائه على فضائية "الحياة"،أن طلاق الغضبان وهو الذى تعرض لحالة من الهياج العصبي وخرج من دائرة الوعى إلى اللاوعى،لايقع طلاقه لأن النبى قال فى حديثه "لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق"، أم طلاق السكران فالفقهاء فرقوا بين نوعين من السكر، الأول ذهب بإرادته واختياره وشرب فطلاقه واقع. وأشار إلى أن النوع الثانى من السكر وهو الشرب بالخطأ أو شرب شيئا لم يظنه مسكرا فهذا طلاقه لا يقع،موضحا أن طلاق الهازل وهو الذى يطلق زوجته من قبيل الضحك والمزح يقع باتفاق الفقهاء.