تبرأ الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، من فتوى إباحة شُرب القليلِ من الخمر. وقال «الجندي» في بيان له؛ إن القول بجواز شُرب ما يعرف ب«البيرة» هذا كلام أبي حنيفة -رَضِىَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ- والذي نقلناه عنه في برنامجنا «مجلس الفقه» على قناة «dmc»، وأنا بريء من هذه الفتوى. وأضاف: «إنه الراجح عندي رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة بأن كل أنواع الخمور حرام وكبيرة من الكبائر، مختتمًا بيانه بالدعاء قائلاً: «حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن يفتري علينا أو ينسب الينا مالم نقله لنشر الفجور وشرب الخمور». يُشار إلى أن حلقة الخميس من برنامج لعلهم يفقهون تكون عبارة عن مجلس فقه يضم ممثلين عن الأئمة الأربعة؛ وكان موضوع الحلقة حكم الخمر ومثل الشيخ خالد الجندي الإمام أبو حنيفة ومثل الإمام مالك الشيخ رمضان عبد المعز؛ والشيخ أشرف الفيل ممثلا عن الإمام الشافعي؛ والشيخ طلعت عفيفي مثلا عن الإمام أحمد بن حنبل؛ وعرضوا آراء الأئمة في هذه المسألة. وكان الشيخ خالد الجندى، الداعية الإسلامى، قد ذكر أن الإمام أبو حنيفة رأى أن أي شيء مسكر فهو حرام سواء من الخمر أو غيرها، والسكر يتحقق بزوال العقل تمامًا. ولفت «الجندي»، فى لقائه على فضائية «dmc» في حلقة الخميس الماضي، أن السكر المقياس فى التحريم عند الأحناف فالخمر مثلا لو شُربت ولم تسكر فلا تكون حراما، منوها بأن الشراب إذا أسكر شخصا فصار حراما عليه، وإذا لم يسكر آخر فلا حرمة فيه عليه، مشيرًا إلى أن الخمر هو ما كان من العنب والنخل وما أسكر من أى شيء آخر. يُشار إلى أن ابن رشد الحفيد قال في كتابه «بداية المجتهد»: «وأما الأنبذة فإنهم اختلفوا في القليل منها الذي لا يسكر، وأجمعوا على أن المسكر منها حرام، فقال جمهور فقهاء الحجاز وجمهور المحدثين: قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة حرام، وقال العراقيون: إبراهيم النخعي من التابعين وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وشريك وابن شبرمة وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر علماء البصريين: إن المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه لا العين، وسبب اختلافهم تعارض الآثار والأقيسة في هذا الباب». الجدير بالذكر أن الأشربة المُسكرة عند الحنفية على ثلاث مراتب: الأولى ما يحرم قليله وكثيره ويحد من شرب منه قطرة سواء سكر أو لم يسكر:وهو النيء من عصير العنب وهو ما يسمى لغة الخمر، والثانية ما يحرم قليله وكثيره ولكن لا يحد شاربه إلا إن سكر: وهو النيء من عصير الرطب أو الزبيب والمطبوخ من عصير العنب إن ذهب بالطبخ أقل من ثلثيه، والثالثة ما يحرم كثيره المسكر دون قليله الذي لا يسكر ولا يحد من سكر منه: وهو المطبوخ من عصير الرطب أو الزبيب وكذلك المطبوخ من عصير العنب إذا ذهب ثلثاه بالطبخ، وسائر الأنبذة المتخذة من العسل والحبوب، والخلاف بين الأقسام الثلاثة في وجوب تنفيذ حد الشرب على السكران ووقوع الطلاق.