* تسأل س.م.ن من الجيزة: ما حكم الشرع في طلاق الرجل وهو مخمور؟ ** يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقاً: المخمور "السكران" وهو الذي غطي علي عقله بسبب تناول الخمر وما شاكلها حتي صار يهذي ويخلط في كلامه ولا يعي بعد إفاقته ما كان منه حال سكره إذا أوقع الطلاق علي زوجته يقع طلاقه عند جمهور أئمة الحنفية إذا كان سكره من محرم كالخمر وكل ما يغطي علي العقل من الأشربة الأخري المحرمة. أما إذا كانت تغطية العقل بسبب تناول شيء مباح فإن الطلاق لا يقع. وكذا لا يقع الطلاق علي الراجح في المذهب إذا كان السكر من محرم ولكن كان تناوله للضرورة أو تحت ضغط الإكراه. وذهب بعض الحنفية والإمام الشافعي إلي أن طلاق السكران لا يقع وقد أخذ بهذا القانون رقم 35 لسنة 1939 وهذا الرأي هو الذي نفتي به لقوة دليله ولا تفاقه مع روح الشريعة أما إذا أوقع الطلاق مدمن الخمر الذي لا يتأثر بها فإنه يقع متي أوقعه وهو واع لكل ما يقوله ويقصده فالسكران إن ذهب للسكر بعقله لم يقع طلاقه أما إذا كان يعي ما يقوله فإن طلاقه يقع في هذه الحالة.