بهاء أبو شقة: قانون الإجراءات الجنائية هو "الدستور الثاني" للدولة    هل يمكن للذكاء الاصطناعي إلغاء دور الأب والأم والمدرسة؟    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الجمعة 16 مايو 2025    البنك المركزي يطرح أذون خزانة محلية بقيمة 75 مليار جنيه الأحد المقبل    بيان مهم من العمل بشأن فرص عمل الإمارات.. تفاصيل    ندوة علمية تناقش المنازعات والمطالبات في عقود التشييد -(تفاصيل)    خطوات التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 16 مايو 2025    «الجانب الأفضل» في رحلة علاج السرطان.. الملك تشارلز يوضح    مستشار ألمانيا: العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا جاهزة وستُعتمد في 20 مايو    صفقات بمئات المليارات وتحولات سياسية مفاجئة.. حصاد زيارة ترامب إلى دول الخليج    الحوثيون يعلنون حظر الملاحة الجوية على مطار اللد-بن جوريون    رسالة إلى عظيم أمريكا.. داعية سلفي شهير يدعو ترامب إلى الإسلام (فيديو)    برشلونة يحقق أرقاما قياسية بالجملة فى طريقه لحصد لقب الدوري الإسباني    ليست ورقة في نتيجة.. أسامة كمال: عرّفوا أولادكم يعني إيه نكبة.. احكوها وورّثوها كأسمائكم    برشلونة يتوج رسميًا بلقب الدوري الإسباني للمرة ال28 في تاريخه    بعد قرار لجنة التظلمات.. ماذا يحتاج الأهلي للتتويج بالدوري المصري؟    "بعد الهزيمة من المغرب".. موعد مباراة منتخب مصر للشباب المقبلة في أمم أفريقيا    «يتمنى اختفاء الفيديو».. قناة الأهلي تهاجم حازم إمام وتستعرض مقطعا مثيرا    النصر للتعدين يواجه أسمنت أسيوط.. والأقصر يصطدم ب مسار في ترقي المحترفين    مصرع صغير وإصابة 21 آخرين في انقلاب سيارة عمالة زراعية في البحيرة    كمين شرطة مزيف.. السجن 10 سنوات ل 13 متهمًا سرقوا 790 هاتف محمول بالإكراه في الإسكندرية    الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اليوم    حريق بأشجار يمتد لسطح منزلين بسوهاج.. والحماية المدنية تتدخل    دون إصابات.. سقوط سيارة في ترعة بالغربية    الثانوية العامة.. ننشر جدول مدارس المتفوقين STEM المُعدل    بالصور.. انهيار الفنانة أمل رزق من البكاء بحفل زفاف ابنتها "هيا"    25 صورة من عقد قران منة عدلي القيعي ويوسف حشيش    رامي جمال يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد ويطلب مساعدة الجمهور في اختيار اسمه    الكاتب صنع الله إبراهيم (سلامتك).. الوسط الثقافي ينتفض من أجل مؤلف «ذات».. بين الأدب وغرفة العمليات.. «صنع الله» يحظى باهتمام رئاسي ورعاية طبية    الرؤى متعارضة.. خلافات ترامب ونتنياهو تُحدد مصير «الشرق الأوسط»    الأهلي يمهل ثنائي الفريق فرصة أخيرة قبل الإطاحة بهما.. تقرير يكشف    لقب الدوري السعودي يزين المسيرة الأسطورية لكريم بنزيما    محاكمة متهم بجلب «الاستروكس» وبيعه في دار السلام    إعلان أسماء الفائزين بجوائز معرض الدوحة الدولي للكتاب.. اعرفهم    بعد زيارة ترامب له.. ماذا تعرف عن جامع الشيخ زايد في الإمارات؟    النائب إيهاب منصور يطالب بوقف إخلاء المؤسسات الثقافية وتحويلها لأغراض أخرى    سعر الذهب اليوم الجمعة 16 مايو محليا وعالميا بعد الانخفاض.. بكام عيار 21 الآن؟    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: جهود متواصلة لتأمين المخزون الاستراتيجى للقمح    حيازة أسلحة بيضاء.. حبس متهم باليلطجة في باب الشعرية    عرض على 5 أندية.. غموض حول مصير ساني مع بايرن ميونيخ    دعمًا للمبادرة الرئاسية.. «حماة الوطن» بالمنيا يشارك في حملة التبرع بالدم| صور    بسنت شوقي: نجاح دوري في «وتقابل حبيب» فرق معي جماهيريًا وفنيًا    وزير التعليم يتخذ قرارات جريئة لدعم معلمي الحصة ورفع كفاءة العملية التعليمية    أمين الفتوى: التجرؤ على إصدار الفتوى بغير علم كبيرة من الكبائر    البحيرة: الكشف على 637 مواطنا من مرضى العيون وتوفير 275 نظارة طبية بقرية واقد بكوم حمادة    استعدادا للامتحانات، أطعمة ومشروبات تساعد الطلاب على التركيز    ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟.. اعرف رد الإفتاء    هل يجوز الزيادة في الأمور التعبدية؟.. خالد الجندي يوضح    بمشاركة واسعة من المؤسسات.. جامعة سيناء فرع القنطرة تنظم النسخة الثالثة من ملتقى التوظيف    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة مطروح لجميع المراحل (رسميًا)    طريقة عمل القرع العسلي، تحلية لذيذة ومن صنع يديك    دايت من غير حرمان.. 6 خطوات بسيطة لتقليل السعرات الحرارية بدون معاناة    تيسير مطر: توجيهات الرئيس السيسى بتطوير التعليم تستهدف إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات    محافظ الجيزة: عمال مصر الركيزة الأساسية لكل تقدم اقتصادي وتنموي    موريتانيا.. فتوى رسمية بتحريم تناول الدجاج الوارد من الصين    "الصحة" تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة سيارة الإسعاف    "الأوقاف" تعلن موضع خطبة الجمعة غدا.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض تودع حيثياتها بأحقية البنك الأهلي في بيع ممتلكات أحمد بهجت
نشر في صدى البلد يوم 09 - 02 - 2017

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بقبول الطعن المقدم من البنكين الاهلي ومصر وبالغاء الالتماس المقدم من رجل الاعمال احمد بهجت علي حكم محكمة الاستئناف الصادر بصحة عرض الشراء وبتمام البيع وبانتهاء الخصومة لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن العبادي وعضوية كلا من المستشارين يحي عبداللطيف ومصطفى ثابت وسكرتارية إبراهيم عبدالله .
قالت محكمة النقض في حيثياتها إن البين من الدعوى رقم 972 لسنة ق اقتصادي استئناف القاهرة المقدمة صورتها أمام محكمة الالتماس أنها مقامة من المطعون ضده أولا بطلب بطلان إجراءات الدعوه لاجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 10/4/2008 والقرارات الصادرة عنها وأن صحيفتها أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/11/2012 قبل صدور الحكم الملمتمس فيه في 5/2/2013 مما يدل على أن مسالة البطلان مبني الغش سند الالتماس لم يك أمرها خافيا على الملتميديا الذي بامكانه التمسك بهذا البطلان أمام المحكمة الملتمس في حكمها أما وأنه سكت ولم يبين دفاعه في تلك المسالة فلا يجوز له من بعد أن يتخذ ها سببا بالعملية وفضلا عما سلف فإن البطلان المدعي به لم يصدر به حكم قضائي وأن مجرد القول به لا يجعله واقعا حقيقية أو حكما وأن تمسك الطاعنين بصحة الإجراء المدعي ببطلانه وأعمال اثارة وعدم مسايرة المطعون ضده في زعمه بالبطلان لا يتوافر به الغش المبيح للالتماس بالمعنى الذي تقصده الفقرة الأول الماده 241 من قانون المرافعات .
كما أن ما يثيره المطعون ضده الأول بشأن إخفاء الطاعنين حقيقة علاقتهما بالشركة المطعون ضدها السابعة مقدمة عرض الشراء فإن تلك الشركة وهي شركة.مساهمة مصرية كان في وسع المطعون ضده الوقوف من خلال اطلاعه على نظامها الاسا سي ةقيدها بالمسجل التجاري على المساهمين المؤسسين لها وكشف مدى صلتهم بالبنكين الطاعنين أما وأنه قعد عن ذلك فلا يكون له الاستناد إلى هذا الوجه مسبب لالتماس كما أن ما تطرق إليه الحكم بشأن عدم جواز ان تكون تصرفات الدائن في عقارات مدينة محلا للتحكيم يعد نعيا على حكم التحكيم ذاته لا يصلح أن يكون سببا لالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض دعوى بطلانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاؤه بقبول الالتماس شكلا وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وببطلان حكم التحكيم رقم 757 لسنة 2011 مركز القاهرة الاقليمي التحكيم التجاري الدولي حال أن ما استند إليه لا يعد من قبيل الغش المبيح للالتماس أو إي من أسباب الالتماس الأخرى الواردة حصرا بالمادة 241 من قانون المرافعات فإنه يكون نائبا مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
لما كان ذلك وكان البين من حكم التحكيم الصادر لجلسة7/4/2012 وأنه تطرق في أسبابه إلى الجمعيات العمومية الشركات التي يرأس المطعون ضده الأول مجالس إدارتها والعضو المنتدب لها والتي انعقدت قانونا في 10/4/2008 واعتمدت ملحق عقد التسوية المؤرخ 15/1/2007 مما يدل على أن مسألة الدعوه الى الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها كانت مرددة بين طرفي الدعوة التحكيمية ولن يكن أمرها خفايا على المطعون ضده الأول حال نظر دعاوى بطلان حكم التحكيم محل الطعن بالتماس إعادة النظر.
وحيثأن مودي نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 4715 لسنة 86 ق نقضا كليا على نحو ما سلف زوال محل الطعن المنضم رقم 4868 لسنة 86ق الذي تعلقت اسبابه بهذا الحكم وبالتالي لم تعد هناك خصومة بين أطرافه مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة متتهية وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الالتماس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.