رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع المشروعات التطويرية بالمدن الجامعية    إيمان كريم: بروتوكول التعاون مع "قضايا الدولة" يعزز دعم ذوي الإعاقة    وزير الكهرباء: مشروع الربط المصري-السعودي خطوة مهمة نحو سوق عربية للكهرباء    "بحوث الصحراء" يُعزز جهود استكشاف الموارد المائية والتوسع الزراعي بتقنية جيوفيزيائية فرنسية    هيثم الهواري: قمة شرم الشيخ بداية عهد جديد للسلام الإقليمي والنمو الاقتصادي للمنطقة    السنغال تدخل لقاء حسم التأهل ل كأس العالم بدون إدوارد ميندي    سليمان: هذا هو الفارق بين مصطفى محمد وأسامة فيصل.. وهذه سياستنا مع الحراس    تعرف على طقس الكويت اليوم الثلاثاء    "الثقافة" تُحيي التراث الموسيقي العربي في أمسية أحمد نافع ببيت الغناء    تعرف على موعد حفل محمد فؤاد وصابر الرباعي وسوما    التصديري للملابس الجاهزة: هدفنا التوسع في الأسواق الأوروبية    باستثمارات 20 مليون دولار.. وزير قطاع الأعمال يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع بلوكات الأنود    اليوم.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    بعد استبعاده من «مستقبل وطن».. «الحسيني» يخوض انتخابات مجلس النواب 2026 «مستقلًا»    هل يجب على أعضاء مجلس النواب المعينين في "الشيوخ" تقديم استقالاتهم؟    بورش فنية ومواهب، انطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف    «ازرع شتلتك».. مواصلة فعاليات النسخة ال4 من مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف    رسميا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2025 (استعلم الآن)    أبطال وصناع «هيموفيليا»: العرض يتناول فكرة الصراع الإنساني وتجربة بصرية بين الرمزية والواقعية    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الأساور للرجال.. متى يكون جائزًا ومتى يُمنع؟    استشاري تغذية يحذر: الشوفان في الأصل طعام للخيول وسعراته الحرارية أعلى من القمح    تضم 15 سريرًا جديدًا.. محافظ الجيزة يفتتح وحدة الرعاية المتوسطة والداخلي بمستشفى أكتوبر المركزي    الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج لرفع كفاءة طلاب معاهد معاوني الأمن    27 مليون دولار وحَملة إعادة إعمار.. بريطانيا تعلن دعمًا لإنقاذ غزة بعد قمة شرم الشيخ    سحب 981 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    المتحدث باسم بلدية "غزة" يطالب بفتح جسر بري وبحري وجوي لدعم القطاع    فرانكو دوناتو وأحمد شبراوي ضمن أفضل 10 رماة في العالم    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل منفلوط ل3 أطفال    مدير منتخب مصر يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي عن المعسكرات    ماكرون: الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد هجمات إرهابية وزعزعة للاستقرار    من يريد الوطن يجب أن يصبر.. الفلسطيني المحرر أحمد التلباني: التعذيب بسجون إسرائيل أنساني ملامح أطفالي    مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكشف عن لجنة تحكيم دورته الثانية    سفير فلسطين بالقاهرة: دور مصر محورى فى وقف الحرب ومنع تهجير سكان غزة    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    ثلاثية أبطال أكتوبر في قصر العيني.. بطولات تتجدد بين ميادين الحرب والطب والسلام    قمة شرم الشيخ.. الإعلام الأمريكي يبرز كلمة الرئيس السيسي وإشادة ترامب بدور مصر في السلام    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    عاجل|الصحة تغلق مركزًا غير مرخص للتجميل في مدينة نصر تديره منتحلة صفة طبيب    وزير الصحة يبحث مع وزيرة الصحة الألمانية تعزيز التعاون المشترك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. الحكم على 4 متهمين ب"خلية الحدائق"    مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع في الغردقة    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في أسواق الأقصر    "قمة شرم الشيخ للسلام" تتصدر اهتمامات الصحف الكويتية    الكنيسة الأسقفية تؤيد اتفاق شرم الشيخ وتثمن جهود القيادة المصرية من أجل السلام    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    بحضور وزير الزراعة السوري.. «سويلم» يفتتح الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    رئيس المجلس الأوروبي: تخصيص 1.6 مليار يورو لدعم السلطة الفلسطينية خلال العامين المقبلين    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    توتر داخلي وعدم رضا.. حظ برج الدلو اليوم 14 أكتوبر    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم سحب «تزوير انتخابات الرئاسة» من قاضِ التحقيق
نشر في الفجر يوم 14 - 04 - 2016

أودعت دائرة رجال القضاء، حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول الدعوى المقامة من المستشار عادل إدريس، ضد قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، بإنهاء ندبه للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، لرفعها على غير ذي صفة.
وقضت محكمة أول درجة، بإلغاء قرار إنهاء ندب المستشار عادل إدريس، إلا أن رئيس محكمة استئناف القاهرة، طعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار موسى مرجان - نائب رئيس محكمة النقض - وعضوية المستشارين أحمد صلاح الدين وجدي، وعثمان توفيق، وحسام حسن الديب، وعبدالمنعم إبراهيم الشهاوي - نواب رئيس محكمة النقض، في بداية حيثياتها إنه في يوم 21 سبتمبر 2014، طعن رئيس استئناف القاهرة بصفته، على حكم محكمة الاستئناف، بإلغاء قرار إنهاء ندب إدريس، وما يترتب على ذلك من آثار، مطالبًا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لبطلانه والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، واحتياطيًا بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة ومن باب الاحتياط برفض الدعوى.
وأضافت حيثيات القضية: وقائع الدعوى أقامها المطعون ضده المستشار عادل إدريس، وتحمل رقم 1707 لسنة 131 ق القاهرة "رجال القضاء"، على الطاعن بصفته رئيس محكمة استئناف القاهرة، وذلك بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 76 لسنة 2014 بتاريخ 29 أبريل 2014، الخاص بإنهاء ندبه كقاضٍ للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، وفي الموضوع بإلغائه.
وأشارت الحيثيات إلى أن: إدريس قال بيانًا لدعواه إنه ندب قاضيًا لتحقيق البلاغ رقم 11963 لسنة 2012 مكتب النائب العام، المتعلق بادعاء تزوير الانتخابات الرئاسية 2012، بموجب قرار الطاعن رقم 186 لسنة 2013 بتاريخ 23 سبتمبر 2013، فباشر العمل في القضية، وفي نهاية ديسمبر 2013 اقتضت إجراءات التحقيق التحفظ على بعض الأوراق المودعة بمقر الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، فاتصل به الطاعن هاتفيا متدخلا في اجراءات التحقيق طالبا منه العدول عن ذلك الإجراء فلم يستجب، وبعدها فوجئ بكتاب موجه من الطاعن «رئيس الاستئناف»، بتاريخ 4 يناير 2014، بطلب مذكرة معلومات بسبب ضعف إنتاجية أحكام الدائرة التي يعمل بها، كما تلقى بتاريخ 16 يناير من ذات العام اتصالا آخر من الطاعن طالبا منه إرجاء مباشرة التحقيقات فلم يستجب، وبتاريخ 29 أبريل تلقى بمنزله القرار المطعون عليه بالغاء ندبه كقاض للتحقيق في القضية".
وبتاريخ 12 مايو 2014 أخطر المطعون ضده بأن الطاعن قد تقدم ببلاغ يتهمه باختلاس أوراق تحقيق القضية محل ندبه، وأن المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية عقدت الاختصاص بندب أحد قضاة محكمة الإستئناف لإجراء تحقيق للجمعية العامة للمحكمة دون غيرها، ولها أن تفوض في هذا الاختصاص رئيس المحكمة إلا أنها لم تجز للجمعية وبالتالي من تفوضه حق سحب أو الغاء قرار الندب، ولا تكون له "رئيس الاستئناف" على القاضي المنتدب سلطة الا في الحدود المنصوص عليها في المادة 74 من القانون المذكور والتي قصرتها على الإشراف على قيام القاضي المندوب بأعمال التحقيق بالسرعة اللازمة.
وتابعت الحيثيات أن: رئيس الاستئناف طعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة وحددت جلسة لنظره.
وأوضحت الحيثيات أن: ما ينعاه الطاعن (رئيس محكمة الاستئناف) بصفته، على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك قال إن الحكم أقام قضاءه بانعقاد الصفة في الدعوى للطاعن بصفته، رغم أن وزير العدل هو صاحب الصفة، وأن القانون لم يمنح رئيس محكمة استئناف القاهرة الشخصية الإعتبارية التي تخول له الصفة في التقاضي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وذكرت: هذا النعي سديد، ومؤدي نص المادة 3 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996، أن بطلان الإجراء المبني على انعدام صفة احد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام، وإن الصفة في الدعوى شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انتفت فانها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظر الدعوى، وإصدار حكم فيها بأن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها.
ولفتت الحيثيات إلى أن وزير العدل هو الممثل القانوني للوزارة، والقانون لم يمنح محكمة استئناف القاهرة شخصية اعتبارية ولم يخول رئيسها حق تمثيلها أمام القضاء، ومن ثم فإن الدعوى رفعت من المطعون ضده مختصما رئيس محكمة استئناف القاهرة وحده، تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة.
وأكملت الحيثيات أن: الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر سالف الذكر، وقضى بقبول الدعوى ضد الطاعن بصفته على أنه هو الذي أصدر قرار الندب وقرار إلغائه، فذلك يعد خطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وبيّنت المحكمة، أن الدعوى رقم 1707 لسنة 131 ق القاهرة رجال القضاء، صالحة للفصل فيها، وكان لا صفة لرئيس محكمة استئناف القاهرة في الدعوى فانها تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة، ولذا نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في الدعوى 1707لسنة 131 ق القاهرة بعدم قبولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.