رانيا المشاط: اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ بقيمة مليار دولار    صادرات الأسمدة المصرية تواصل التراجع لتنخفض ب6.4% في الربع الأول من 2025    نائب إيراني: طهران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز    الزمالك ينعى والد محمد طارق    الغرف التجارية: وضع استراتيجية جديدة تحول المصانع المتعثرة إلى محركات إنتاج وتصدير    القومي لذوي الإعاقة يطلق أول منصة للفنون الدامجة في الشرق الأوسط    إيران: تعيين العميد سيد مجيد موسوي قائدًا للقوة الجوية الفضائية    الضربة الإسرائيلية لإيران.. طهران تواجه صدمة استخباراتية عقب اغتيال قاداتها العسكريين.. انهيار شبه كامل لمنظومة الدفاع الجوي    تطبيق نظام الإختبارات الإلكترونية في الامتحانات بجامعة العريش    كأس العالم للأندية.. غيابات إنتر ميامي في مواجهة الأهلي    تعليم البحيرة: رفع حالة التأهب لامتحانات الثانوية العامة 2025    أيمن بهجت قمر عن إيرادات فيلم ريستارت: 60 مليونًا في 15 يوم عرض    فنانو المسرح يودعون المخرج سعيد عزام: «ربنا يعوضك في آخرتك عن دنياك»    عرض "نوباتيا" و"أطفال المتاريس" في الموسم المسرحي لقصور الثقافة بجنوب الصعيد    التعليم العالي: إطلاق سلسلة «صحتك في الصيف» للتوعية الصحية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث    باستخدام المنظار.. استئصال جذري لكلى مريض مصاب بورم خبيث في مستشفى المبرة بالمحلة    طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت    القبض على شخص أطلق النيران على زوجتة بسبب رفضها العودة اليه بالمنيا    إجرام واستعلاء.. حزب النور يستنكر الهجمات الإسرائيلية على إيران    إيران تؤكد وقوع أضرار في موقع فوردو النووي    نقيب المحامين يفتتح مقر اللجنة النقابية لمحامي الحمام والعلمين    تأجيل محاكمة " أنوسة كوتة" فى قضية سيرك طنطا إلى جلسة يوم 21 من الشهر الحالي    غدا..بدء التقديم "لمسابقة الأزهر للسنة النبوية"    تفاصيل احتفالية تخرج طلاب مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها    إزالة 654 حالة ضمن الموجة ال26 لإزالة التعديات ببنى سويف    تحذير لطلاب الثانوية العامة: تجنبوا مشروبات السهر والتركيز لهذه الأسباب    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 146 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    وزير الري يؤكد توفير الاحتياجات المائية بمرونة خلال ذروة الصيف    مراسلة «القاهرة الإخبارية»: مستشفيات تل أبيب استقبلت عشرات المصابين    إليسا وآدم على موعد مع جمهور لبنان 12 يوليو المقبل    "الحياة اليوم" يناقش آثار وتداعيات الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران    استعراض خطير على الطريق الدائري بالقاهرة.. والشرطة تتمكن من ضبط السائق    ضبط 3 عاطلين وسيدة بتهمة ارتكاب جرائم سرقات في القاهرة    جوليانو سيميوني: جاهزون لمواجهة باريس سان جيرمان    محافظ الشرقية يقرر عودة سوق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة    وزير التموين: توافر كامل للسلع الأساسية ومدد الكفاية تفوق 6 أشهر    ريال مدريد يحصن مدافعه الشاب راؤول أسينسيو بعقد حتى 2031    السلع الغذائية العالمية تقفز بعد صراع إسرائيل وإيران ومخاوف من أزمة إمدادات    خاص| سلوى محمد علي: سميحة أيوب أيقونة فنية كبيرة    مدرب إنتر ميامي يراهن على تأثير ميسي أمام الأهلي    مدبولي: الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين    اليوم.. الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية بالهرم    «عمال الجيزة»: اتفاقية الحماية من المخاطر البيولوجية مكسب تاريخي    الطبيب الألماني يخطر أحمد حمدي بهذا الأمر    أهالي يلاحقونه بتهمة خطيرة.. الأمن ينقذ أستاذ جامعة قبل الفتك به في الفيوم    الأهلي بزيه التقليدي أمام إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 14-6-2025 في محافظة قنا    خاص| محمد أبو داوود: «مشاكل الأسرة» محور الدراما في «فات الميعاد»    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    حجاج مصر يودّعون النبي بقلوب عامرة بالدعاء.. سلامات على الحبيب ودموع أمام الروضة.. نهاية رحلة روحانية في المدينة المنورة يوثقوها بالصور.. سيلفي القبة الخضراء وساحات الحرم وحمام الحمى    غدا .. انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب    إعلام عبري: سقوط 4 صواريخ فى دان جوش والنقب والشفيلا    إعلام عبرى: ارتفاع عدد المصابين إلى 7 أشخاص جراء الهجوم الإيرانى    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر نص طعن قضايا الدولة على حكم بطلان إنهاء ندب «قاضى تزوير الرئاسية 2012»
مذكرة الطعن: «إدريس» تراخى فى إنجاز أعماله بدائرته الأصلية.. والحكم الصادر له تجاهل المستندات الدالة
نشر في الوطن يوم 02 - 10 - 2014

حصلت «الوطن» على نص الطعن الذى تقدمت به هيئة قضايا الدولة أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض على الحكم الصادر لصالح المستشار عادل إدريس، قاضى التحقيق المنتدب فى قضية تزوير انتخابات الرئاسة لعام 2012، والمتضمن إلغاء قرار المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، بإنهاء ندب المستشار عادل إدريس، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذكرت «قضايا الدولة» فى طعنها الذى قُيد برقم 343 لسنة «84 ق» طعون رجال القضاء، أن الحكم الصادر لصالح «إدريس» شابه قصور فى التسبيب، وذلك من عدة أوجه: أولها أن الحكم قضى فى موضوع الدعوى متجاهلاً المستندات التى تقدمت بها الهيئة أثناء نظر الدعوى والتى تؤكد صحة وشرعية قرار «صليب»، مما يعنى أن الحكم شابه البطلان استناداً إلى نص المادة 178 من قانون المرافعات، وأن هذه المستندات مؤثرة وكان من شأنها -لو اطلعت عليها المحكمة وبحثت أثرها- أن تغير بها وجه الرأى فى الدعوى.
كما ذكر الطعن أن المحكمة لم تُعنَ ببحث دفاع الطاعن بشأن سلامة قراره بإلغاء ندب «إدريس»، رغم جوهريته، ولم ترد عليه فى أسباب حكمها عليه، مما يجعل الحكم باطلاً، مشيراً إلى أن الثابت من مذكرة الدفاع المقدمة للمحكمة أن قرار إنهاء ندب المستشار عادل إدريس استند لأسباب واقعية تمثلت فى تراخيه فى إنجاز أعمال دائرته الأصلية رقم «91 تجارى»، وكذلك الاستناد إلى المادة 74 من قانون الإجراءات الجنائية التى تعطى لرئيس المحكمة حق الإشراف على أعمال قضاة التحقيق وعلى إنجازهم أعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة قانوناً.
وأضاف الطعن أن الحكم خالف الثابت بأوراق الدعوى، إذ قضى بإلغاء قرار رئيس استئناف القاهرة استناداً إلى أنه لم يقدم ما يثبت أن المطعون ضده، وهو المستشار عادل إدريس، فقد أهليته كقاض أو عدم صلاحيته كقاضى تحقيق أو مخالفته للقوانين أو اللوائح أو امتناعه وتقاعسه عن العمل بدون مبرر قانونى، بالإضافة إلى أن العمل المسند إليه لم يحدد له ميعاد نهائى للانتهاء من التحقيق حتى يمكن مساءلته.
ورد الطعن على هذه الجزئية بأن الطاعن قدم، أثناء تداول الدعوى، المستندات التى تؤيد صحة قراره بإنهاء ندب المطعون ضده، غير أن الحكم تجاهل هذه المستندات، وهو ما يعنى مخالفة الحكم للثابت بأوراق الدعوى، حيث تضمنت هذه المستندات صورة قرار إلغاء ندب المستشار عادل إدريس، وصورة من البيان الإحصائى للأحكام الصادرة عن الدائرة رقم «91 تجارى» التى يعمل بها «إدريس» وصورة قرار ندب قاض آخر لتولى التحقيق فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012. كما أوضح الطعن أن الحكم خالف القانون حينما استند إلى أنه متى تم إنهاء ندب مستشار للتحقيق فى قضية ما أصبح من غير الجائز تغييره، وأن القوانين واللوائح لم تُعطِ لرئيس المحكمة سلطة إلغاء هذا الندب إلا لأسباب محددة تخضع لرقابة القضاء، طبقاً لحكم المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أنه «متى أحيلت الدعوى إلى قاضى التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها».
وأوضح الطعن أن الحكم تجاهل نص المادة 74 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أنه «على رئيس المحكمة الإشراف على قيام القضاة الذين يُندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون»، خاصة أن هذه المادة هى الواجبة التطبيق على النزاع المعروض على المحكمة.
وأكد الطعن أن رئيس محكمة الاستئناف يحق له بموجب نص المادة 74 الإشراف على قضاة التحقيق، وإذا توافرت لديه المبررات التى حددتها المادة بشأن السرعة اللازمة فى إنجاز العمل مراعاة المواعيد المقررة قانوناً، أن يتخذ الإجراء المناسب لتحقيق غايته وإلغاء أمر الندب الذى أصدره.
كما أنه لا يعنى ندب قاض لتحقيق قضية معينة انقطاع صلته برئاسته وإطلاق حريته فى العمل وفقاً لرؤيته الشخصية، بل يظل فيما يجريه من تحقيقات خاضعاً لإشراف رئيس المحكمة، ويحق لرئيس المحكمة إلغاء ندبه إذا تحققت مبررات ذلك؛ لأن القول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة غير منطقية وغير مقبولة وتتعارض مع مقتضيات الصالح العام وتتعارض أيضاً مع مضمون الإشراف ومفهومه الوارد فى المادة 74 من قانون الإجراءات الجنائية، كما يتعارض أيضاً مع ما قررته محكمة النقض من أن «الندب بطبيعته مؤقت، فلا يحق لمن انتُدب أن يتشبث ببقائه فيما نُدب له متجاهلاً عمله الأصلى بدائرته».
وتابع الطعن أن الندب لا يُكسب العامل حقاً فى الاستمرار فيه، فمن يملك الندب يملك إلغاءه حتى قبل اكتمال مدته، فندب القاضى للقيام بعمل معين هو أمر مؤقت لا يُكسبه حقاً أو مركزاً قانونياً، وأن كافة قرارات الندب هى بطبيعتها قرارات موقوتة يُترك أمرها لتقدير السلطة تمارسه وفقاً لاحتياجات العمل ودواعيه دون معقب عليها فى ذلك.
وذكر الطعن أن الحكم أخطأ أيضاً فى تطبيق القانون حين قضى بقبول الدعوى المقامة من المستشار عادل إدريس رغم رفعها على غير ذى كامل صفة، حيث إنه اختصم فى دعواه رئيس محكمة استئناف القاهرة دون اختصام وزير العدل رغم أن الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وإداراتها ومنها محكمة استئناف القاهرة فيما يخص القرارات التى تصدر عنها، وكان يتعين اختصام الوزير باعتباره الرئيس الأعلى لجميع الوحدات الإدارية التابعة لوزارته، بما مؤداه أن اختصام رئيس الاستئناف وحده لا يُعتبر اختصاماً لصاحب الصفة الحقيقى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.