استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر نص طعن قضايا الدولة على حكم بطلان إنهاء ندب «قاضى تزوير الرئاسية 2012»
مذكرة الطعن: «إدريس» تراخى فى إنجاز أعماله بدائرته الأصلية.. والحكم الصادر له تجاهل المستندات الدالة
نشر في الوطن يوم 02 - 10 - 2014

حصلت «الوطن» على نص الطعن الذى تقدمت به هيئة قضايا الدولة أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض على الحكم الصادر لصالح المستشار عادل إدريس، قاضى التحقيق المنتدب فى قضية تزوير انتخابات الرئاسة لعام 2012، والمتضمن إلغاء قرار المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، بإنهاء ندب المستشار عادل إدريس، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذكرت «قضايا الدولة» فى طعنها الذى قُيد برقم 343 لسنة «84 ق» طعون رجال القضاء، أن الحكم الصادر لصالح «إدريس» شابه قصور فى التسبيب، وذلك من عدة أوجه: أولها أن الحكم قضى فى موضوع الدعوى متجاهلاً المستندات التى تقدمت بها الهيئة أثناء نظر الدعوى والتى تؤكد صحة وشرعية قرار «صليب»، مما يعنى أن الحكم شابه البطلان استناداً إلى نص المادة 178 من قانون المرافعات، وأن هذه المستندات مؤثرة وكان من شأنها -لو اطلعت عليها المحكمة وبحثت أثرها- أن تغير بها وجه الرأى فى الدعوى.
كما ذكر الطعن أن المحكمة لم تُعنَ ببحث دفاع الطاعن بشأن سلامة قراره بإلغاء ندب «إدريس»، رغم جوهريته، ولم ترد عليه فى أسباب حكمها عليه، مما يجعل الحكم باطلاً، مشيراً إلى أن الثابت من مذكرة الدفاع المقدمة للمحكمة أن قرار إنهاء ندب المستشار عادل إدريس استند لأسباب واقعية تمثلت فى تراخيه فى إنجاز أعمال دائرته الأصلية رقم «91 تجارى»، وكذلك الاستناد إلى المادة 74 من قانون الإجراءات الجنائية التى تعطى لرئيس المحكمة حق الإشراف على أعمال قضاة التحقيق وعلى إنجازهم أعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة قانوناً.
وأضاف الطعن أن الحكم خالف الثابت بأوراق الدعوى، إذ قضى بإلغاء قرار رئيس استئناف القاهرة استناداً إلى أنه لم يقدم ما يثبت أن المطعون ضده، وهو المستشار عادل إدريس، فقد أهليته كقاض أو عدم صلاحيته كقاضى تحقيق أو مخالفته للقوانين أو اللوائح أو امتناعه وتقاعسه عن العمل بدون مبرر قانونى، بالإضافة إلى أن العمل المسند إليه لم يحدد له ميعاد نهائى للانتهاء من التحقيق حتى يمكن مساءلته.
ورد الطعن على هذه الجزئية بأن الطاعن قدم، أثناء تداول الدعوى، المستندات التى تؤيد صحة قراره بإنهاء ندب المطعون ضده، غير أن الحكم تجاهل هذه المستندات، وهو ما يعنى مخالفة الحكم للثابت بأوراق الدعوى، حيث تضمنت هذه المستندات صورة قرار إلغاء ندب المستشار عادل إدريس، وصورة من البيان الإحصائى للأحكام الصادرة عن الدائرة رقم «91 تجارى» التى يعمل بها «إدريس» وصورة قرار ندب قاض آخر لتولى التحقيق فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012. كما أوضح الطعن أن الحكم خالف القانون حينما استند إلى أنه متى تم إنهاء ندب مستشار للتحقيق فى قضية ما أصبح من غير الجائز تغييره، وأن القوانين واللوائح لم تُعطِ لرئيس المحكمة سلطة إلغاء هذا الندب إلا لأسباب محددة تخضع لرقابة القضاء، طبقاً لحكم المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أنه «متى أحيلت الدعوى إلى قاضى التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها».
وأوضح الطعن أن الحكم تجاهل نص المادة 74 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أنه «على رئيس المحكمة الإشراف على قيام القضاة الذين يُندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون»، خاصة أن هذه المادة هى الواجبة التطبيق على النزاع المعروض على المحكمة.
وأكد الطعن أن رئيس محكمة الاستئناف يحق له بموجب نص المادة 74 الإشراف على قضاة التحقيق، وإذا توافرت لديه المبررات التى حددتها المادة بشأن السرعة اللازمة فى إنجاز العمل مراعاة المواعيد المقررة قانوناً، أن يتخذ الإجراء المناسب لتحقيق غايته وإلغاء أمر الندب الذى أصدره.
كما أنه لا يعنى ندب قاض لتحقيق قضية معينة انقطاع صلته برئاسته وإطلاق حريته فى العمل وفقاً لرؤيته الشخصية، بل يظل فيما يجريه من تحقيقات خاضعاً لإشراف رئيس المحكمة، ويحق لرئيس المحكمة إلغاء ندبه إذا تحققت مبررات ذلك؛ لأن القول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة غير منطقية وغير مقبولة وتتعارض مع مقتضيات الصالح العام وتتعارض أيضاً مع مضمون الإشراف ومفهومه الوارد فى المادة 74 من قانون الإجراءات الجنائية، كما يتعارض أيضاً مع ما قررته محكمة النقض من أن «الندب بطبيعته مؤقت، فلا يحق لمن انتُدب أن يتشبث ببقائه فيما نُدب له متجاهلاً عمله الأصلى بدائرته».
وتابع الطعن أن الندب لا يُكسب العامل حقاً فى الاستمرار فيه، فمن يملك الندب يملك إلغاءه حتى قبل اكتمال مدته، فندب القاضى للقيام بعمل معين هو أمر مؤقت لا يُكسبه حقاً أو مركزاً قانونياً، وأن كافة قرارات الندب هى بطبيعتها قرارات موقوتة يُترك أمرها لتقدير السلطة تمارسه وفقاً لاحتياجات العمل ودواعيه دون معقب عليها فى ذلك.
وذكر الطعن أن الحكم أخطأ أيضاً فى تطبيق القانون حين قضى بقبول الدعوى المقامة من المستشار عادل إدريس رغم رفعها على غير ذى كامل صفة، حيث إنه اختصم فى دعواه رئيس محكمة استئناف القاهرة دون اختصام وزير العدل رغم أن الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وإداراتها ومنها محكمة استئناف القاهرة فيما يخص القرارات التى تصدر عنها، وكان يتعين اختصام الوزير باعتباره الرئيس الأعلى لجميع الوحدات الإدارية التابعة لوزارته، بما مؤداه أن اختصام رئيس الاستئناف وحده لا يُعتبر اختصاماً لصاحب الصفة الحقيقى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.