جامعة طنطا تطلق مسابقة لطلابها الوافدين    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف    البطريرك أفرام الثاني يؤكد أهمية تعزيز الوحدة المسيحية في الاجتماع المسكوني بكاتدرائية مار أفرام السرياني بإسطنبول    مدبولي يجري جولة تفقدية لمشروعات إعادة إحياء عدد من المناطق بالقاهرة التاريخية    سعر جرام الذهب اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 .. عيار 21 يسجل عند 5625    رئيس الوزراء يوجه بالشراكة مع القطاع الخاص فى بناء فندق منطقة الفسطاط ڤيو    محافظ أسيوط يتفقد وحدة تجهيز النباتات العطرية والطبية في أبنوب لدعم التصدير وتعزيز الاقتصاد المحلي    حماس تدعو إلى تصعيد الحراك العالمي ضد إسرائيل بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين    الموعد والتشكيل المتوقع للهلال أمام الفتح بكأس خادم الحرمين الشريفين    ضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة ومصرع عنصرين شديدي الخطورة بالأقصر    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة الساعات القادمة    سقوط مروج أسلحة بيضاء وهمية عبر صفحة على السوشيال ميديا في الفيوم    مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف    تداول فيديو لأب يتهم ولية أمر تلميذ بدهس ابنته عمدًا أمام مدرسة بالشروق    معاناة كيم كارداشيان من "انخفاض النشاط الدماغي" (فيديو)    بفستان جرئ.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : التزم طريق الاستقامة !?    الصحة: 3.6 مليون سيدة حامل يخضعن للفحص الشامل ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    3 سيناريوهات تحدد اليوم مصير 187 طعنًا على نتائج انتخابات النواب    بدء قمة رؤساء برلمانات المتوسط لبحث الأمن والتنمية وإعادة إطلاق "برشلونة"    الشؤون النيابية تحيى يوم التضامن مع فلسطين: حل الدولتين ينهى الصراع للأبد    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا ل123 قتيلا    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    "دولة التلاوة" .. حلقة جديدة اليوم علي قنوات الحياة و سي بي سي والناس    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    وزير الرى يبحث آليات تشغيل محطات الرفع فى المشروعات القومية    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    ألب أرسلان، السلطان الذي غير موازين القوى في الشرق الأوسط    إصابة فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    اليوم.. الزمالك في اختبار صعب أمام كايزر تشيفز بالكونفدرالية    ن أسعار السمك في أسوان اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق اليوم السبت    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    الزوجان استدرجا تاجر الأدوات المنزلية لبيتهما واستوليا على أمواله وهواتفه    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    طيران نيوزيلندا: استدعاء طائرات إيرباص يتسبب بتعطل بعض الرحلات اليوم السبت    منتج مسلسل "الكينج" يعلن عرضه في رمضان رغم حريق الديكور الرئيسي بإستوديو مصر    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يطلق دورته 22 ويكرم حسين فهمي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    الحكم على التيك توكر «قمر الوكالة» بتهمة نشر الفسق والفجور| اليوم    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    المفتى السابق: الشرع أحاط الطلاق بضوابط دقيقة لحماية الأسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر حيثيات حكم سحب قضية «تزوير انتخابات رئاسة» من قاضي التحقيق
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 04 - 2016

- النقض: كان ينبغي رفع الدعوى ضد وزير العدل وليس رئيس محكمة الاستئناف
- مصدر قضائي: القضية بمكتب النائب العام وتستوجب انتداب قاضي تحقيق اخر لإحالتها
تنشر "الشروق" حيثيات حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، الصادر بعدم قبول الدعوى المقامة من المستشار عادل إدريس ضد قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بإنهاء ندبه للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 لرفعها على غير ذي صفة.
وكانت حكم أول درجة قد قضى بالغاء قرار إنهاء ندب المستشار عادل إدريس، إلا أن رئيس محكمة استئناف القاهرة طعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار موسى مرجان نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أحمد صلاح الدين وجدي وعثمان توفيق وحسام حسن الديب وعبد المنعم ابراهيم الشهاوي نواب رئيس محكمة النقض، في بداية حيثياتها أنه في يوم 21 سبتمبر 2014، طعن رئيس استئناف القاهرة بصفته، على حكم محكمة الاستئناف بالغاء قرار إنهاء ندب ادريس، وما يترتب على ذلك من اثار، مطالبا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لبطلانه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة ومن باب الاحتياط برفض الدعوى.
وأضافت الحيثيات: أن وقائع الدعوى اقامها المطعون ضده المستشار عادل ادريس وتحمل رقم 1707 لسنة 131 ق القاهرة "رجال القضاء"، على الطاعن بصفته رئيس محكمة استئناف القاهرة، وذلك بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 76 لسنة 2014 بتاريخ 29 أبريل 2014، الخاص بانهاء ندبه كقاضي للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، وفي الموضوع بإلغائه.
وأشارت الحيثيات: "ان ادريس قال بيانا لدعواه إنه ندب قاضيا لتحقيق البلاغ رقم 11963 لسنة 2012 مكتب النائب العام، المتعلق بادعاء تزوير الانتخابات الرئاسية 2012، بموجب قرار الطاعن رقم 186 لسنة 2013 بتاريخ 23 سبتمبر 2013، فباشر العمل في القضية، وفي نهاية ديسمبر 2013 اقتضت اجراءات التحقيق التحفظ على بعض الاوراق المودعة بمقر الامانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، فاتصل به الطاعن هاتفيا متدخلا في اجراءات التحقيق طالبا منه العدول عن ذلك الاجراء فلم يستجب، وبعدها فوجيء بكتاب موجه من الطاعن (رئيس الاستئناف)، بتاريخ 4 يناير 2014 ، بطلب مذكرة معلومات بسبب ضعف انتاجية أحكام الدائرة التي يعمل بها، كما تلقى بتاريخ 16 يناير من ذات العام اتصالا آخر من الطاعن طالبا منه إرجاء مباشرة التحقيقات فلم يستجب، وبتاريخ 29 أبريل تلقى بمنزله القرار المطعون عليه بالغاء ندبه كقاضيا للتحقيق في القضية".
وتابعت الحيثيات: أن إدريس قال في دعواه أن قرار إلغاء الندب صدر بالمخالفة للقانون، ورد على الطاعن بمذكرة مفادها أنه ماض في مباشرة عمله غير عابيء بهذا القرار المعدوم، واستمر الى أن أنهى كافة اجراءات التحقيق بتاريخ 10 مايو 2014، ثم عاد الى عمله الاصلي بالدائرة التي عمل بها، وعلم أن رئيس هذه الدائرة تلقى اتصالا من أحد معاوني الطاعن (رئيس استئناف القاهرة انذاك المستشار نبيل صليب) يبلغه بالأ يسند عملا للمطعون ضده فرفض إلى أن يأتيه بقرار مكتوب.
"وبتاريخ 12 مايو 2014 أخطر المطعون ضده بأن الطاعن قد تقدم ببلاغ يتهمه باختلاس أوراق تحقيق القضية محل ندبه، وأن المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية عقدت الاختصاص بندب أحد قضاة محكمة الإستئناف لإجراء تحقيق للجمعية العامة للمحكمة دون غيرها، ولها أن تفوض في هذا الاختصاص رئيس المحكمة إلا أنها لم تجز للجمعية وبالتالي من تفوضه حق سحب أو الغاء قرار الندب، ولا تكون له(رئيس الاستئناف) على القاضي المنتدب سلطة الا في الحدود المنصوص عليها في المادة 74 من القانون المذكور والتي قصرتها على الاشراف على قيام القاضي المندوب بأعمال التحقيق بالسرعة اللازمة.
وذلك ما أكده المشرع في نص المادتين 65/2، 69 من ذات القانون أن قاضي التحقيق هو المختص دون غيره من وقت صدور قرار الندب بالتحقيق والتصرف دون معقب ولا تغل يده عن الدعوى متى اتصل بها بسبب صحيح، وأن استناد هذا القرار إلى البيان الاحصائي لإنتاج الدائرة التي يعمل بها المطعون ضده لا يمت بصلة لقرار الندب فضلا عن أن الأصل في الندب هو التفرغ لعمل آخر، ما لم يتقيد باضافة إلى العمل الاصلي وهو ما خلا منه قرار الندب، وأن السبب الحقيقي للقرار المطعون عليه وهو سحب اوراق القضية منه بما يشكل اعتداء على استقلال القضاء الذي حظره الدستور، لذا أقام دعواه يوم 18 اغسطس 2014 وقضت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، بالغاء القرار الغاء انتدابه مع ما يترتب على ذلك من آثار وهي سحب القضية منه.
وأضافت الحيثيات: أن رئيس الاستئناف طعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة وحددت جلسة لنظره.
وقالت الحيثيات: إن ما ينعاه الطاعن (رئيس محكمة الاستئناف) بصفته، على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك قال إن الحكم اقام قضاءه بانعقاد الصفة في الدعوى للطاعن بصفته، رغم أن وزير العدل هو صاحب الصفة، وأن القانون لم يمنح رئيس محكمة استئناف القاهرة الشخصية الإعتبارية التي تخول له الصفة في التقاضي مما يعيبه ويستوجب نقضه".
وأضافت الحيثيات: أن هذا النعي سديد، ومؤدي نص المادة 3 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996، أن بطلان الاجراء المبني على انعدام صفة احد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام، وان الصفة في الدعوى شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها، فاذا انتفت فانها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظر الدعوى، وإصدار حكم فيها بأن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها.
وتابعت: الاصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والادارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، الا اذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة ادارية معينة، واسند صفة النيابة عنها الى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التي يعينها القانون، وكان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1976 المعدلة بالقانون رقم 112 لسنة 2006 على أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باي شان من شئونهم، وتختص هذه الدوائرة دون غيرها بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات، مفاده ان الخصومة في تلك الدعاوى التي ترفع طبقا لنص هذه المادة انما توجه الى الجهة الادارية في شخص من يمثلها قانونا باعتباره صاحب الصفة وحده في هذه الخصومة.
أشارت الحيثيات إلى أن وزير العدل هو الممثل القانوني للوزارة، والقانون لم يمنح محكمة استئناف القاهرة شخصية اعتبارية ولم يخول رئيسها حق تمثيلها امام القضاءن ومن ثم فان الدعوى رفعت من المطعون ضده مختصما رئيس محكمة استئناف القاهرة وحده، تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة.
أوضحت الحيثيات: أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر سالف الذكر، وقضى بقبول الدعوى ضد الطاعن بصفته على انه هو الذي اصدر قرار الندب وقرار الغائه، فذلك يعد خطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن.
وانهت المحكمة حيثياتها بأن الدعوى رقم 1707 لسنة 131 ق القاهرة رجال القضاء، صالحة للفصل فيها، وكان لا صفة لرئيس محكمة استئناف القاهرة في الدعوى فانها تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة، ولذا نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في الدعوى 1707لسنة 131 ق القاهرة بعدم قبولها.
فيما قال مصدر قضائي إن التحقيقات في قضية تزوير انتخابات الرئاسة انتهت منذ ترك المستشار عادل ادريس للقضية مضيفا انها الان في مكتب النائب العام، ولم يتم اتخاذ موقف فيها الى الان.
وأضاف المصدر أن قاضي التحقيق الذي حقق فيها وهو المستشار عادل ادريس لم يوصي بالتصرف في القضية لانها سحبت منه، موضحا أنه ليس بامكان النيابة العامة التصرف فيها، الا بانتداب قاضيا للتحقيق للتوصية بالتصرف فيها سواء باحالة القضية للجنايات أو أي قرار يراه.
وأشار أن من حق ادريس اقامة دعوى ثانية يختصم فيها وزير العدل ضد قرار انهاء انتدابه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.