منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. عادل عامر: تعديل قانون الأحوال الشخصية
نشر في صدى البلد يوم 02 - 01 - 2017

هذا الموضوع أثار العديد من الجدل والكلام لأن المنطلق لكلا التيارين مختلف، فمرجعية التيار الإسلامي تختلف بالطبع عن مرجعية التيار العلمانى والأعياد راجع إلى مفهوم القانون، وكيف يطرح، فهناك قانون مبني، وهو القائم على الأحكام الشرعية والتشريعات الربانية، وهناك قانونٌ مصنوع، وكلمة مصنوع هنا ليست قدحية في حق هذا القانون.
ولكن هناك مصطلح قانوني لنقول إنه قانون وضعي، فهذا القانون الوضعي لا يحق له أن يتدخل في قانون قائم بذاته وفق تشريعات تنسجم مع مجتمع اختار هذه التشريعات واختار هذه المرجعية، فتدخل هذا القانون لا شك أنه سوف يخلخل من المنظومة القانونية والتشريعية العامة للمجتمع، ومن هنا كان ذلك الصراع بين المناصرين للقانون القائم.. الذي يرجع فيه أهل التخصص إلى الشريعة الإسلامية، والمصنوع أي الوضعي الذي استوردوا من منظومات فكرية وعقيدية أخرى، وهذه المنظومة الفكرية والعقدية قائمة على مفهوم خاص لعلاقة القانون بالحق، فهذا القانون المستورد قائم على حق تلك المجتمعات الغربية التي تجعل من كل حق لها يحقق مصلحةً لها قانونًا.
وبالتالي تريد أن تعممه على كل المجتمعات، فتسعى إلى فرض هذا القانون لكي يصبح قانونًا دوليًا عالميًا يحقق مصلحة يمكن أن نقول شخصيةً في شخص تلك الدول التي تسعى إلى تعميم هذه القوائم، ومن ثم يمكن أن نقول إن هذه المجتمعات الإسلامية تُوظَّف في إطار تطبيق هذه القوانين الوضعية لتحقيق مصلحة من أنتج هذه القوانين، ورُوجت في هذا الباب العديد من المقولات كمقولة أن الدين لله، وأن الوطن للجميع، أي أن هذا الوطن من حق الجميع ومن حق هؤلاء أن ينزلوا قوانين وضعية.. من أجل الوطن.
المجتمعات الإسلامية التي يعني يُروج فيها لمثل هذه المقولات الناس و.. والمواطنين داخلها يرون ويقولون بأن الدين صحيح لله، ولكن الكل لله، الكل لله حسب الشريعة الإسلامية، وتقول الآية الكريمة (ولله ما في السموات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا)، فبالتالي هاتين المنظومتين والمفارقة بين تنزيل.. قوانين وضعية في مجتمعات إسلامية أصلًا لها قوانين قائمة بذاتها، ويُحتكم إليها من أجل ضبط العلاقات بين الناس، ومن أجل تفويض.. المشاكل.. نعم..
أولا: المادة رقم 20 من القانون رقم 25 لسنه 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي تنظم الرؤية في حالة الخلاف بين الزوجين، فبتطبيق ذلك نجد أن هناك مأساة حقيقية تقع على الطرف غير الحاضن فهي تقتصر على والأعياد ثلاث ساعات أسبوعيا وذلك بما يعادل تقريبا 90 يوما على مدى فترة حضانة الصغير للأب وفى حالة غيابه للأجداد فقط دون أن يتعرف الصغير على أهله وذويه فهناك ما يقرب من سبعه ملايين طفل يتعرضون لمشاكل من جراء الخلافات الزوجية بين الزوجين في المحاكم .
ومن هنا وجب علينا مطالبة المشرع باستبدال نص مادة الرؤية في القانون باستضافة الطرف غير الحاضن للصغير وفقا لما يتوافق مع مصلحة الصغير وما يحدده المشرع مع مراعاة مد فترة الاستضافة في إجازة نصف العام وأخر العام والأعياد.
هذه النصوص نطالب بتعديلها في قانون الأحوال الشخصية
ثانيا: المادة 20 من القانون رقم 4 لسنه 2005 والخاصة بس حضانة الصغير فقد نصت هذه المادة على أن سن الحضانة للنساء هي خمسة عشر سنة للولد والبنت وبعدها يخير الصغير على بقائه مع أمه أو الانتقال لحضانة أبيه ففي هذه المادة قد أجحف المشرع بحق الأب وأضر بمصلحه الصغير الذي من أجله شرعت هذه القوانين لذا فأننا نطالب بتخفيض سن الحضانة ليكون سبعه سنوات للولد وتسع سنوات للبنت فالصغير في هذا السن يحتاج إلى أبيه كى يرعاه بعطفه وحنانه وكذلك بتعليمه بحزمه وشدته .
هذه النصوص نطالب بتعديلها في قانون الأحوال الشخصية
ثالثا: المادة رقم 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 الخاص بالخلع وإننا نرى أنه من الأسباب الرئيسية التي كانت وراء استصدار قانون الخلع هو تعسف الزوج في الطلاق بالرغم من استحالة العشرة الزوجية ببنهم ومطالبه الزوجة بالطلاق لاستحالة العشرة بينهم إلا إن الكبر والعناد من جانب الزوج هو الذي أدى لتشريع هذا القانون وبالرغم من ذلك فقد جاء نص هذه المادة مطلقا دون أي قيد أو شرط واسهم إسهاما مباشرا في تدمير الأسرة المصرية فقد كان لزاما على المشرع إن يقيد التطليق خلعا بشروط وذلك بعد أن ترد الزوجة مقدم الصداق الحقيقي وليس الصوري الثابت بقسيمه الزواج هذا بالإضافة إلى إن هذا النص قد خالف مبدأ التقاضي على درجتين فالثابت إن حكم أول درجه في الخلع حكم نهائي وبات مما يخالف قاعدة قانونيه ثابتة.
الحقيقة إنه في سنة 2000 صدر قانون بنعتبره نقلة نوعية للمرأة، هو قانون الإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون ده كان محل دراسة لمدة تزيد عن عشر سنوات، وطالبت المرأة المصرية بهذا القانون،
أولًا: لتقصير الإجراءات في محاكم الأحوال الشخصية، لأنه كنز.. طول الإجراءات وصعوبة الحصول على أحكام لصالح الزوجة أو لصالح الأبناء أو لصالح الوالدين الأقارب مسألة يتهدد الأمن الاجتماعي، ويتهدد استقرار الأسرة، ويؤدي إلى تفكك وإلى ضرر لجميع أفراد الأسرة، فكان الاقتراح بأننا نأخذ بأقرب ما يكون لمحكمة الأسرة حيث تتوحد جميع القضايا الفرعية أمام قاضي واحد، إذا كان ينظر في طلاق فهو أيضًا ينظر في النفقة، في الرؤية، في الحضانة، في كل ما يتعلق بهذه الأسرة فيستطيع أن يُصدر قرارات عادلة وسريعة، لأنه أمامه جميع جوانب النزاع، الوضع السابق كان يقتضي إنه يكون فيه ست أو سبع قضايا كل قضية أمام محكمة مختلفة، فبالتالي يبقى فيه تطويل وتعقيد وما يبقاش فيه فرصة إنه العدالة تأخذ مجراها بسرعة وكفاءة، دي كانت حاجة.
ثانيا: إجراءات الطلاق كانت صعبة جدًا لأنه كان بيأخذوا في مسائل الإجراءات مش في مسائل المضمون بالمبادئ التي جاءت في مذهب الإمام أبو حنيفة، فهنا كان مطلوب تحديث الإجراءات، وبأتكلم على الإجراءات ليس المضمون، ففعلًا القانون أخذ بقواعد مبادئ قانون المرافعات اللي فيها إجراءات سريعة وميسرة، وسائل الإثبات سريعة وميسرة، ومن هنا يبقى لمصلحة كل المتقاضين في مسائل الأحوال الشخصية.
أيضًا الخلع إذا كان الله –سبحانه وتعالى- أعطى للمرأة حق إنهاء عقد زواجها بإرادتها المنفردة عن طريق الخلع، وجاءت الآية المعروفة في سور البقرة، وجاء الحديث الصحيح عن الرسول –عليه الصلاة والسلام- فيما يتعلق بالخلع، فإذا كان لنا حق أعطاه لنا الشارع الإسلامي.. المشرِّع الإسلامي من 1400 سنة وما يزيد، لماذا لم نحصل عليه إلا الآن؟ المسألة الحقيقة.. ده سؤال للإسلاميين: لماذا لا يطالبون بحقوق المرأة؟
أن هناك (50) دعوى قضائية مرفوعة من أمهات مطلقات حاليًا بالمحاكم لإسقاط الولاية يتبنى المركز خمسا منها خاصة مع الحصول على فتوى من الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بشرعية إسقاط الولاية عن الآباء غير الملتزمين تمثل أبشع صور انتهاك الآباء لحقوق أطفالهم بحجة الولاية، ومنها حالة يحرم فيها الأب الطفل من إجراء عملية جراحية لمساومة الأم، وأخرى بحرمان بطل رياضي في الكاراتيه والأول على مستوى الجمهورية من السفر للمشاركة في المسابقات العالمية والتدريبات الخارجية نكاية في أمه، وأخرى بتعذيب الطفل أثناء الرؤية والتطاول عليه بالألفاظ الخادشة لإذلال الأم وإجبارها على التنازل عن حقوقها. بحق الصحبة للآباء الملتزمين، فبدلًا من 3 ساعات رؤية في أحد النوادي أو مراكز الشباب يكون له الحق في صحبة الطفل يوما في الأسبوع، ولكن مع وضع شروط وضوابط في مقدمتها أن يكون الأب ملتزما بدفع كامل نفقات الطفل ومطلقته ومع تحديد عقوبة مشددة لمن يسيء استخدام هذا الحق في الصحبة بعقوبة تبدأ بالغرامة وتنتهي بالحبس.
أنه يجوز للطرف غير الحاضن أن يستضيف الصغير إذا أذن الحاضن، وبهذا فإن الزوجة غير ملزمة شرعًا بإرسال صغيرها لصحبة والده خوفًا من تطبيق الاقتراح الجديد بما ينتزع معه الآباء الأطفال من الأمهات بحجة الصحبة في الإجازات والإساءة إليهم واختطافهم للأبد لإذلال المطلقات ومساومتهن على التنازل عن النفقات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.