انتظام امتحانات الدور الثاني بالغربية الأزهرية ورئيس المنطقة يطمئن على لجان السنطة    تجديد الثقة في المهندس خالد محمد مديرًا لتموين أسيوط    مصادر مصرية: اتصالات مكثفة لحث إسرائيل على التعامل بصورة إيجابية مع مقترح التهدئة بغزة    صلاح: التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري له طعم مختلف لهذا السبب    إزالة 21 حالة تعدي على أملاك الدولة بأسيوط    علي جمعة يكشف عن 3 محاور لمسؤولية الفرد الشرعية في المجتمع    ما حكم إخبار بما في الخاطب من عيوب؟    الإسكان: الانتهاء من القرعة رقم 16 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور    تغيير اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    كاتب فلسطينى: مقترح مصر ضرورى لوقف الحرب على غزة وإنقاذ شعبنا    نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يلقي كلمه مصر في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية «تيكاد9»    يديعوت أحرونوت: إصابة 3 جنود إسرائيليين في الهجوم على موقع عسكري جنوب غزة    «سي إن إن» تبرز جهود مصر الإغاثية التى تبذلها لدعم الأشقاء في غزة    كلية التمريض بجامعة قناة السويس تعلن فتح باب التسجيل لبرامج الدراسات العليا    أهالى بيلا ينتظرون جثمان والد محمد الشناوى حارس الأهلى لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    "ميستاهلش كل ده".. أحمد ياسر يفجر مفاجأة حول راتب زيزو مع الأهلي    " التعليم" تعلن مواعيد المقابلات الشخصية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية    إصابة 16 شخصا إثر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق سفاجا - قنا    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    انهيار منزل في شارع مولد النبي بالزقازيق.. وإصابة عدد من المواطنين    القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالسلام    مقتل شاب في مشاجرة بدار السلام بسبب خلافات الجيرة    الليلة.. إيهاب توفيق يلتقي جمهوره في حفل غنائي بمهرجان القلعة    انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    التضامن: التدخل السريع يتعامل مع حالات مسنين بلا مأوى في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية    "كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام    بعد نجاح «قرار شخصي».. حمزة نمرة يستعد لطرح ألبوم ثاني في 2025    اليوم.. قصور الثقافة تفتتح معرض «وفاء النيل» بمركز الهناجر    رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد مشروعات رأس غارب ويبحث تحسين الخدمات    وزير التعليم ل أعضاء البرلمان الياباني: حريصون على فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك لتبادل الخبرات وبناء القدرات    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    العقارب تلدغ طفلين في أعمار حرجة بالفرافرة وسط موجة حر قاسية    وكيل الصحة بالوادي الجديد: استمرار رفع درجة الاستعداد والالتزام بالإجراءات الطبية القياسية لخدمة المرضى    جامعة الإسكندرية شريك استراتيجي في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    إيلون ماسك يتراجع عن خططه السياسية ويدعم "فانس" للرئاسة في 2028    رئيس وزراء أستراليا يرفض اتهامات نظيره الإسرائيلي بأنه ضعيف لاعترافه بالدولة الفلسطينية    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    ضبط 111 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية في العام    الزمالك: منفحتون على التفاوض وحل أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر    20 أغسطس 2025.. أسعار الذهب تتراجع بقيمة 20 جنيها وعيار 21 يسجل 4520 جنيها    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    مديرية أمن الوادى الجديد تنظم حملة للتبرع بالدم    بعد تداعيات الجراحة الثانية.. شقيق أنغام يدعو لها بالشفاء    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا... ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    "حياة كريمة" تقدم خدماتها الطبية المجانية ل 1200 مواطن بالمنيا    رعاية القلوب    ذات يوم 20 أغسطس 1953.. إذاعة صوت العرب تحرض المغاربة ضد نفى الاحتلال الفرنسى للسلطان محمد الخامس.. و«علال الفاسى» يبكى أثناء تسجيل كورال أطفال نشيد «يا مليك المغرب»    اليوم.. إعادة قرعة دوري الكرة النسائية بعد اعتذار الجونة    حبس سائق أتوبيس بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثيرها بالمطرية    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. كليات ومعاهد دبلوم تجارة 3 سنوات وتوقعات الحد الأدنى للقبول    وسام أبو علي يكشف رقم قميصه مع كولومبوس كرو الأمريكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زوبعة قوانين زينب فى مجلس الشعب
تمهيداً لقانون الرئاسة
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 12 - 2008

المؤيدون: المرأة المطلقة تعانى الأمرين لتحصل على بعض حقوقها وحان وقت إنصافها
المعارضون : قوانين زينب تهدف إلى تقويض الأسرة المصرية
رغم أن الرئيس مبارك أعلن خلال الجلسة الافتتاحية لمجلسى الشعب والشورى, أنه سيحيل مشروع قانون خاص بالأحوال الشخصية يحافظ على استقرار الأسرة ويكفل الحقوق لأفراد المجتمع, إلا أن الدكتورة زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب تقدمت بثلاث مشروعات بقوانين تتعلق بالأحوال الشخصية والمرأة، مما دفع البعض إلى طر ح تساؤلات حول المغزى من تقدم وكيلة مجلس الشعب بتلك القوانين دون الانتظار لمشروع الرئيس.
هناك من يرى الهدف من ذلك تنفيذ خطة لإجبار المجلس على الموافقة على القانون الذى سيتقدم به الرئيس, وذلك بأن تتقدم الدكتورة زينب بمشروعات قوانين متعددة وتلاقى رفضا شديدا من جانب النواب فى المجلس نتيجة تعارضها مع الشريعة الإسلامية أو الدستور أو النظام العام, وبالتالى يحدث تدخل فى النهاية من قبل الحكومة وتتقدم بمشروع قانون موحد لامتصاص غضب النواب, فيما يرى البعض الآخر أن تلك المشروعات تصب لصالح المرأة وتعيد إليها وتساعدها فى الحصول على حقوقها, وبين المعارضين والمؤيدين نناقش القوانين.
تبسيط إجراءات التقاضى
أول هذه المشرعات من الدكتورة زينب رضوان بإضافة فقرتين للمادة31 من القانون رقم 1 الخاص بتبسيط إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية, حيث تنص المادة الحالية على أنه لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالأشهاد والتوثيق سواء تم الطلاق من الزوج أو إذا كانت الزوجة قد طلبت تطليق نفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج أما د.زينب فتقترح إضافة فقرتين إلى المادة السابقة, حيث تنص الفقرة الأولى على أنه فى حالة عدم قيام الزوج بتوثيق الطلاق يكون للزوجة أن تتقدم بطلب توثيقه خلال أسبوعين من ادعائها لوقوعه, وأن يتم إعلان الزوج بما تدعيه الزوجة ويطلب حضوره أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى لنفى أو إثبات هذا الادعاء فإذا امتنع الزوج عن الحضور خلال 15 عشر يوماً من تسلمه الإعلان يمضى الأمر بقولها وقول الشهود, فيما نصت الفقرة الثانية على أنه إذا ادعت الزوجة أن الزوج أوقع عليها الطلقة الثالثة يؤخذ بقولها وقول الشهود بعد أداء اليمين وتقديم ما يثبت وقوع طلقتين سابقتين عليها موثقتين, وتؤكد وكيلة مجلس الشعب فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون, أن ما دفعها إلى تقديم هذا التعديل هو حسم التعارض بين الموقف الفقهى الشرعى وبين الموقف القانونى موضحة, أن هناك موقف لم يعالجه القانون, وهو حالة إيقاع الزوج الطلاق على زوجته وفقاً لما جاء بمذهب أبى حنيفة ولم يذهب لتوثيقه أضراراً بالمرأة أو غياباً للضمير, حيث تجد المرأة نفسها مطلقة شرعاً وغير مطلقة قانوناً, مما يوقع بها أذى كبيراً, وأضافت الدكتورة زينب, أن القران فى سورة الطلاق أمر بإحصاء العدة مما يؤكد رغبة الشارع العليم فى ألا تضار الزوجة بخطأ فى حساب يوم واحد.
وإذا كانت هذه وجهة نظر مقدمة المشروع, فإن هناك الكثير من الاعتراضات والتحفظات من المتخصصين وأعضاء مجلس الشعب حتى بين المناصرين لحقوق المرأة, وذلك لآن هناك كثير من النقاط لم يوضحها المشروع بقانون وعلى سبيل المثال لم يحدد القانون إلى من تتقدم المرأة بطلب توثيق الطلاق, المستشار عادل صالح المحامى بالنقض ورئيس سابق لمحكمة زنانيرى, إذا كان المقصود أن تتقدم للمأذون فهو غير مخول فى حالة إنكار الزوج للطلاق ولا يستطيع عمل تحقيق أما إذا كان المقصود أن تتقدم إلى المحكمة فهذا موجود فى القانون الحالى, فلو الزوج طلق الزوجة وكان أمام شهود فإن من حق الزوجة أن ترفع قضية وتحضر شهوداً, وأضاف أن الفقرة الثانية يؤخذ فيها بادعاء المرأة بأن الزوج طلقها طلقة بائنة وقول الشهود يمكن أن تفتح المجال أمام الشهود الزور ونخرب بيوت كثيرة, وقال "إن الأئمة اتفقوا على أن الرجل لو طلق زوجته غيابياً وأنكر بعد ذلك وعاش معها فلا إثم عليها هى تعيش فى حلال وهو فى حرام".
تنظيم رؤية الأبناء
أما القانون الثانى المقدم من الدكتورة زينب رضوان, فهو اقتراح بمشروع قانون بشأن تنظيم رؤية الأبناء مكون من سبع مواد, تنص المادة الأولى فيه على أنه يجب نفقة الأبناء على الأب أو من يليه شرعاً وتقدر نفقة الابن ونفقات دراسته بقدر يسار من تجب عليها أو عسره, وفى حالة الامتناع أو المماطلة عن أداء النفقة المقررة كلها أو بعضها يوقف الحق فى الحضانة أو الرؤية لمن تقررت لمصلحته حتى زوال الأسباب, أما المادة الثانية فتنص على أن لكل من الأبوين والجدين والإخوة الحق فى رؤية المحضون الموجود لدى الآخر وفى محل إقامة المحضون, وفى حالة عدم الاتفاق على مواعيد الزيارة ومددتها فإن للقاضى تحديدها مع وجوب مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم الابن الخاضع للحضانة فى العمر.
وجاءت المادة الثالثة لتحدد مكان رؤية غير الحاضن للابن الخاضع للحضانة فى مقر إقامته وجوبياً بالنسبة للصغير الذى لم يبلغ التاسعة من العمر, وفى حالة تعذر إتمام الزيارة فى منزل الحاضنة تتم الزيارة فى أقرب منازل أهلها لمقر سكنها, فإذا تعذر ذلك تتم فى أقرب مكان لإقامة الحاضنة بشرط عدم الإضرار بالحالة النفسية للصغير, ونصت المادة الرابعة أن لقاضى التنفيذ إنذار أى من الطرفين فى حالة مخالفة مواعيد الزيارة أو أماكنها أو مدتها وفى حالة تكرار المخالفة من غير الحاضن فللقاضى منعه من الزيارة لفترة مؤقتة, فإذا تكررت مخالفته يتم منعه فترة أطول, أما فى حالة تكرار المخالفة من الحاضن فللقاضى نقل الحضانة إلى من يليه بصفة مؤقتة, وإذا تكررت يتم نقلها لفترة أطول, ونصت المادة الخامسة على أنه يجوز لغير الحاضن عند بلوغ المحضون الثانية عشرة أن يطلب اصطحابه داخل الوطن لفترة محددة بعد موافقة الحاضن وأخذ رأى الابن الخاضع للحضانة, ولا يكون حق الاصطحاب ساريا إلا بعد صدور حكم من المحكمة المختصة بمنع سفر الابن الخاضع للحضانة خارج البلاد بدون موافقة الحاضن وإعلان الجهات الرسمية بالحكم.
وترى د.زينب رضوان فى مشروع قانونها, أنه إذا استجدت ظروف أصبح معها اصطحاب غير الحاضن للطفل ضاراً بالابن الخاضع للحضانة يجوز لقاضى التنفيذ إلغاء حق الاصطحاب نهائياً, فيما تنص المادة السادسة على أنه يجوز لمن تقرر له حق الحضانة السفر الابن الخاضع للحضانة خارج البلاد بشرط ألا يكون فى السفر إضرار به ودون إخلال بحق غير الحاضن فى رؤية الابن الخاضع للحضانة مرة كل عام, وإذا كانت الحاضنة أجنبية فلغير الحاضن أن يطلب صدور حكم بمنع سفر الابن الخاضع للحضانة خارج البلاد بدون موافقته, وحددت المادة السابعة العقوبة بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بهاتين العقوبتين لكل من الوالدين أو الجدين إذا لم يعد المحضون إلى الحاضن أو قام بنفسه أو بواسطة غيره بخطفه ممن له حق الحضانة ويوقف حقه نهائياً فى طلب اصطحاب المحضون مرة أخرى.
حاجة ضرورية
ويرى المستشار عادل صالح, أن القانون الحالى يفرق بين الرؤية والنفقة, فالمرأة المطلقة تقيم دعوى نفقة أمام المحكمة وتظل تلف وراءها عاماً أو عامين إلى أن يصدر حكم, بينما الأب يطلب حكم بالرؤية بسرعة, ولذلك فإن التعديل فى المادة الأولى, وإن كان يحتاج إلى ضبط صياغة ليحدد إجراءات إثبات المماطلة فى دفع النفقة إلا أنه يلبى حاجة ضرورية وحلاً لمشكلة تعانى منها 99% من السيدات المطلقات, وهى مماطلة الأب فى دفع نفقة أولاده, ويؤكد أن الرجل مادام قد تزوج وأنجب يجب عليه أن ينفق على أولاده, وليس لذلك علاقة بكونه قادراً أو لا, وإذا حرم ابنه من الإنفاق عليه يكون حرمانه من رؤيته وليس هذا عقاباً للابن لآن هذا الطفل تم عقابه من قبل والده عندما قصر فى الإنفاق عليه.
وقال المستشار عادل صالح, إنه من واقع ممارسته كمحام حالياً فى الأحوال الشخصية يرى أن المرأة تعانى الأمرين لتحصل على بعض حقوقها فى حالة وقوع الطلاق, وضرب مثلاً بقضية كان شاهداً عليها بصفته محامياً لطبيبة كانت متزوجة من مهندس, وتم الطلاق ووضعت مولدوها عند والدتها فرفع الزوج قضية إنكار نسب ثم تنازل عنها, وعندما تم الحكم لها بالنفقة أخذ يماطل فى دفعها, فكان لا يدفع لمدة 7شهور, فكانت تقيم دعوى حبس كل 7 شهور وقبل صدور الحكم يدفع النفقة, وهكذا كان لا يدفع النفقة إلا كل 7شهور وبعد رفع قضية حبس ضده.
يؤيد المستشار عادل صالح ربط رؤية الأب لأولاده بالنفقة عليهم, أما بالنسبة للمادة الثانية فيشير إلى أن القانون الحالى كان يعطى حق الرؤية للوالدين فقط, أما القانون المقترح فأضاف إليهم الجدين والإخوة ويتساءل المستشار صالح عن نقص فى المادة الثالثة, وهى أنها حددت مكان رؤية الابن الخاضع للحضانة فى محل إقامة المحضون الذى لم يبلغ التاسعة عشر ولم يحدد القانون الوضع بالنسبة الابن الخاضع للحضانة بعد سن التاسعة, وأضاف أن القانون الحالى كان يجعل مكان الرؤية فى أحد الأندية العامة ويتفق مع المادة الرابعة التى تقرر عقوبة على غير الحاضن إذا أخل بشروط الرؤية سواء فى موعد الزيارة أو أماكنها أو مدتها وقال, إن القانون الحالى لم يكن يعاقبه رغم أنه فى حالات كثيرة كانت الحاضن تصطحب الابن لمكان الرؤية وتنتظر بالساعات ولا يأتى الأب مثلاً لرؤيته فى حالة إذا كان هو الحاضن.
أضاف القانون المقترح كما يقول المستشار عادل صالح, وضعا جديدا وهى المادة الخامسة والتى تمكن غير الحاضن من اصطحاب ابنه إلى مكان داخل البلاد بشرط موافقة الحاضن والابن وإصدار حكم من المحكمة بمنع سفر الابن الخاضع للحضانة خارج البلاد, ويشير إلى أن القانون الحالى يمنع اصطحاب غير الحاضن للمحضون خارج المكان المحدد للرؤية, وبالتالى فإن المقترح إعطاؤه الحق فى الاصطحاب, ولكن بضوابط أما المادة السادسة فهى فى رأيه حلت مشاكل كثيرة لحالات متعددة من النساء المطلقات اللائى لا تكفيهن النفقة, وتأتى لهم فرص للعمل بالخارج, ولكن لا يستطيعون مغادرة البلاد دون حكم من المحكمة, أما القانون المقترح فيعطيها هذا الحق شرط أن يرى غير الحاضن المحضون مرة كل عام, ويتساءل عن تجاهل القانون للعقوبة للحاضن فى حالة إذا أخلت بشرط تحقيق الرؤية لغير الحاضن مرة فى العام.
اعتراضات
على الجانب الآخر أثار هذان القانونان اعتراضات بين النواب, حيث وصف النائب المستقل علاء عبد المنعم تلك القوانين وكأنها صادرة من أشخاص قاعدين فى فسحة وقاعدين بيفتوا أو بيعملوا محشى، حسب قوله، دون أن يكون لما يقولونه أى صلة بالقانون وقال, إنه فى مسائل الأحوال الشخصية منحاز للمرأة ويقف معها بشرط عدم مخالفة الشرع والنظام العام, وأضاف أن التعديل فى قانون تبسيط إجراءات تقاضى الأحوال الشخصية غير قانونى, فهو لم يبين لمن ستوجه المرأة لتوثيق الطلاق ثم الاعتماد على إعلام الزوج, وإذا لم يحضر يؤخذ بادعاء الزوجة بحدوث الطلاق وهو أمر يتغاضى، حسب قوله، عن مسألة حيوية وتمس كيان الأسرة.
ويضيف النائب علاء عبد المنعم, ماذا لو أعلنت الزوجة زوجها إعلاناً صورياً وهذا يحدث فى قضايا كثيرة وكل من يعمل بالمحاماة يعرف تلك الألاعيب؟ هل تأخذ الزوجة شهادة طلاق إذا لم يحضر الزوج عندئذ؟ ويضيف, هذا أمر سيسهل خراب البيوت, أما بالنسبة لقانون تنظيم حق الرؤية, فإن المقترح يخالف النظام العام فليس هناك أى ارتباط بين حق الأب مثلاً لو كان غير حاضن فى رؤية ابنه وبين دفعه للنفقة نفترض أن ظروفاً حدثت له فى شهر نحن بهذا نعاقب الابن ونحرمه من حقه فى رؤية والده.
وقال عبد المنعم, إذا تجاوزنا نظرياً عن مسألة النظام العام الذى يحدد ضرورة رؤية الأب لابنه, فالقانون لم ينظم وسائل إثبات الامتناع عن دفع النفقة أو المماطلة واعترض على توقيع عقوبة على غير الحاضن فى حالة مخالفته شروط الرؤية, خاصة فى الشرط الخاص بوقت الرؤية فهل مطلوب من الأب أن يصطحب معه فيديو ليصور ويسجل الزيارة حتى يحمى نفسه من حدوث أى ادعاءات, وعلى سبيل المثال يمكن للزوجة أن تذهب إلى القسم وتعمل له محضر, بأنه لم يأت أو تدعى أنه تأخر فى الزيارة أو زاد من وقتها, ويأتى محضر ويثبت الحالة, حيث يكون الأب قد غادر مثلاً المكان وبناء على ما يذكره قلم المحضر لقاضى التنفيذ يصدر قراره بالعقاب.
وأبدى النائب عبد المنعم تخوفه من السماح للحاضن بأن تسافر للخارج ومعها الابن الخاضع للحضانة وتساءل, ماذا لو تزوجت أجنبياً وتربى الابن معه, وكيف سيحصل الأب الأجنبى على حقه فى رؤية ابنه.
مسلسل تخريبى
يرى النائب محمد العمدة, أن القوانين التى تقترحها د.زينب رضوان تأتى ضمن المسلسل التخريبى لأحوال الأسرة المصرية الذى يقوده المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، حسب قوله، وأضاف أن القانون الأول مخالف لقواعد الإثبات سواء فى الشريعة الإسلامية أو قانون الإثبات المصرى, فالشهود يجب أن يكونوا شهوداً عدول وألا يكون بينهم وبين من يشهدون لصالحه أى صلات قربى, وكل هذه الأمور يبحثها القاضى وليس من سلطات المأذون هذا الأمر, وتقنين هذا الأمر على هذا النحو يتعارض مع الشريعة الإسلامية والمتمثل فى حديث النبى" أن أبغض الحلال عند الله الطلاق" وهذا يعنى عدم التوسع فيه أو تيسيره على طرفى العلاقة الزوجية.
ورفض النائب محمد العمدة أيضا الربط بين رؤية الأبناء وأداء النفقة, وأكد أن هذا الربط مخالف للشريعة، بينما رأى النائب المستقل صبحى صالح أن مشروع قانون تبسيط إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية كلام فارغ وافتئات على القانون على خلاف المعمول به فى القانون وقال, إن توثيق الزوجة للطلاق أمر موجود حالياً, فبمجرد أن يطلق الرجل وتأتى الزوجة للمحكمة بشهود على الطلاق يتم توثيقه, وأكد أن الهدف من المشروع تخريب الأسرة, لأنه يسهل على المرأة التملص من الحياة الزوجية لسبب أو لآخر عن طريق التواطؤ مع أحد المحضرين وإعلانه ثم الذهاب للمأذون بشهود لم يشهدوا الطلاق ويتم توقيع الطلاق, وأكد أن قانون الرؤية المقترح يخالف قواعد الحلال والحرام, خاصة فيما يتعلق بالرؤية وجعلها فى بيت الحاضن.
ومن جانبه أشار الدكتور أحمد أبو بركة, إلى أن الاقتراح يرمى إلى تفسخ الأسرة ومناقضة الشريعة الإسلامية فى صيانة الأسرة وقوامة الرجل وعقد الطلاق بيده وحده وقال, إن المشروع يفتح أبواباً وهمية لهدم العلاقة الزوجية بمكاتب توثيق الادعاء, وإن كان غير صحيح, وتساءل إذا علم الزوج وأنكر فما الحل الذى يقدمه المشروع؟ هل تعود الزوجة إدراجها بعد أن تكون قد زادت من تفسخ الأسرة, وأشار إلى أن ما يرمى إليه المشروع هو نقل حق الطلاق بيد المرأة, وأضاف أن حق الحضانة والرؤية والنفقة حقوق مشتركة يراعى فيها مصلحة الصغير, وعلى ذلك فإن كل عقاب لصاحب حق من هذه الحقوق هو عقاب للصغير, فيما أكد عدد من النواب ترحيبهم بالمشروع ومن بينهم النائب المستقل محمد حسين مؤكداً أن هناك رجالة ولاد(....) يتلاعبون بالمرأة ويطلقون ويرفضون توثيق الطلاق، أما المستشار محمد عامر عضو الحزب الوطنى, فأكد أنه يوافق على القانون, ولكن يتحفظ على توثيق الطلقة البائنة بدون إعلان الزوج.
لمعلوماتك
القانون الثالث ينص على تعديل المادة 476 فى قانون الإجراءات الجنائية ويقضى التعديل بأن يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة حتى يتم وليدها عامين بدلاً من المادة الحالية, والتى تنص على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها, وتؤكد الدكتورة زينب رضوان, أن ما دفعها لتقديم هذا التعديل هو حق المولود فى الرضاعة الطبيعية عامين كاملين, وفقاً لما قررته الشريعة الإسلامية وتمشيا مع ما أثبته العلم الحديث من أن الرضاعة الطبيعية تحمى الطفل من الأمراض وحرمانه منها يمكن أن يسبب له تلفاً بخلايا المخ وحالة من الضعف ويتماشى مع قانون السجون وقانون الطفل, ويلقى هذا القانون ترحيبا وتأييدا من النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.