جامعة عين شمس تفتح باب التحويلات الإلكترونية للعام الجامعي 2025/2026    اتحاد الغرف السياحية يواصل التحقيق في حرق الأسعار    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    رئيس الوزراء البريطاني: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم توقف إسرائيل الحرب    غزل المحلة يهزم المصرية للاتصالات استعدادًا لضربة بداية الموسم الجديد    محاضرة فنية من فيريرا للاعبي الزمالك في مران اليوم    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    السجن 10 سنوات لعاطل قتل شابًا في الشرابية    عاجل.. ضبط المتهمة بالتشهير بفنانة والزعم باتجارها في الأعضاء البشرية    جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 للمكفوفين.. المواعيد والتفاصيل    نهاد السيد تفوز ب"السينوغرافيا المسرحية" في جوائز الدولة التشجيعية    مراسل "إكسترا نيوز": الفوج الخامس من شاحنات المساعدات يفرغ حمولته بالجانب الفلسطيني    وزير الصحة يستقبل رئيس اتحاد الصناعات الدوائية بإيطاليا لبحث سبل تعزيز التعاون    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    أمين الفتوى: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    أمين الفتوى: تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب يستوجب التوبة والقضاء    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم تُنه إسرائيل حربها على غزة    ما حدود تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة؟.. أمين الفتوى يجيب    التريند الحقيقي.. تحفيظ القرآن الكريم للطلاب بالمجان في كفر الشيخ (فيديو وصور)    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    خالد الجندي: الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    "إدارة المنشآت السياحية والفندقية" برنامج دراسي جديد في جامعة الجلالة    تجديد حبس 12 متهما في مشاجرة بسبب شقة بالسلام    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    نقيب الأشراف: كلمة الرئيس بشأن غزة نداء للمجتمع الدولي لوضع حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية    نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل التحقيق مع محمود الليثي ورضا البحراوي |خاص    من عبق الحضارة إلى إبداع المستقبل| فعاليات تبهر الأطفال في «القومي للحضارة»    أحمد التهامي يكشف كواليس العمل مع عادل إمام ويشاركنا رحلته الفنية|خاص    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    الحوثيون يحتجزون 10 أفراد من طاقم سفينة أغرقوها قبالة سواحل اليمن كانت متجهة لميناء إيلات    هآرتس تهاجم نتنياهو: ماكرون أصاب الهدف وإسرائيل ستجد نفسها في عزلة دولية    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    لماذا يتصدر الليمون قائمة الفاكهة الأكثر صحة عالميا؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    حزب الجيل يختتم دعايته ل انتخابات مجلس الشيوخ بمؤتمر في المنصورة    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    موعد مرتبات شهر أغسطس.. جدول زيادة الأجور للمعلمين (توقيت صرف المتأخرات)    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين «زينب» تثير ضجة فى مجلس الشعب
تعطى الزوجة حق تطليق زوجها باثنين شهود.. ونواب يعتبرونها مخالفة للشرع والقانون
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 12 - 2008

الدكتورة زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب فاجأت نواب مجلس الشعب بتقديمها ثلاثة مشروعات قوانين خاصة بالأحوال الشخصية، وهو الأمر الذى يدفع إلى التساؤل: لماذا لم تنتظر وكيلة البرلمان مشروع الرئيس؟ وللإجابة عن هذا السؤال انقسم النواب على أنفسهم إلى فريقين، الأول يرى أن الهدف من ذلك تنفيذ خطة لإجبار المجلس على الموافقة على القانون الذى سيحيله الرئيس إلى البرلمان وذلك بأن تتقدم الدكتورة زينب بمشروعات قوانين متعددة ويرفضها النواب لتعارضها مع الشريعة الإسلامية والدستور ثم تتدخل الحكومة بمشروع قانون موحد لامتصاص غضب النواب، أما الفريق الثانى فيرى أن تلك المشروعات تصب لصالح المرأة وتعيد إليها حقوقها المهدرة.
أول هذه المشروعات إضافة فقرتين للمادة 31 من القانون رقم 1 الخاص بتبسيط إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية، حيث تنص المادة الحالية على أنه لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق سواء تم الطلاق من الزوج أو إذا كانت الزوجة قد طلبته بحق تطليق نفسها فى وثيقة الزواج، وتعديل الدكتورة زينب بإضافة فقرتين الأولى أنه فى حالة عدم قيام الزوج بتوثيق الطلاق يكون للزوجة الحق فى أن تتقدم بطلب توثيقه خلال أسبوعين من ادعائها وقوعه وأن يتم إعلام الزوج بما تدعيه الزوجة ويطلب حضوره أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى لنفى أو إثبات هذا الادعاء فإذا امتنع الزوج عن الحضور خلال 15 يوما من تسلمه الإعلان يثبت قولها وقول الشهود، أما الفقرة الثانية فتنص على أنه إذا ادعت الزوجة أن الزوج أوقع عليها الطلقة الثالثة يؤخذ بقولها وقول الشهود بعد أداء اليمين وتقديم ما يثبت وقوع طلقتين سابقتين عليها موثقتين وتؤكد وكيلة مجلس الشعب فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن ما دفعها إلى تقديم هذا التعديل هو حسم التعارض بين الموقف الفقهى الشرعى وبين الموقف القانونى، حيث تجد المرأة نفسها مطلقة شرعا وغير مطلقة قانونا مما يوقع بها أذى كبيرا.
أما القانون الثانى المقدم من الدكتورة زينب رضوان فهو اقتراح بمشروع قانون بشأن تنظيم رؤية الأبناء مكون من سبع مواد، تنص المادة الأولى فيه على أنه يجب أن تكون نفقة الأبناء على الأب أو من يليه شرعا وفى حالة الامتناع أو المماطلة عن أداء النفقة المقررة كلها أو بعضها يوقف الحق فى الحضانة أو الرؤية حتى زوال الأسباب، وجاءت المادة الثالثة لتحدد مكان الرؤية فى مقر إقامة المحضون وجوبيا بالنسبة للصغير الذى لم يبلغ التاسعة من العمر وفى حالة تعذر إتمام الزيارة فى منزل الحاضنة تتم الزيارة فى أقرب منازل أهلها، ونصت المادة الرابعة على أن قاضى التنفيذ يحق له إنذار أى من الطرفين فى حالة مخالفة مواعيد الزيارة أو أماكنها أو مدتها فللقاضى حق منعه من الزيارة لفترة مؤقتة، ونصت المادة الخامسة على أنه يجوز لغير الحاضن عند بلوغ المحضون فيما تنص المادة السادسة على أنه يجوز لمن تقرر له حق الحضانة السفر بالمحضون خارج البلاد بشرط ألا يكون فى السفر إضرار بحق غير الحاضن فى الرؤية مرة كل عام على الأقل وإذا كانت الحاضنة أجنبية فلغير الحاضن أن يطلب صدور حكم بمنع سفر المحضون خارج البلاد بدون موافقته.
النائب المستقل علاء عبدالمنعم وصف القوانين بأنها صادرة من أشخاص «قاعدين فى فسحة وقاعدين بيفتوا أو بيعملوا محشى» دون أن يكون لما يقولونه أى صلة بالقانون وقال إنه فى مسائل الأحوال الشخصية منحاز للمرأة ويقف معها بشرط عدم مخالفة الشرع، مضيفا أن التعديلات المطروحة غير قانونية فهو لم يبين لمن ستتوجه المرأة لتوثيق الطلاق والاعتماد على إعلام الزوج وإذا لم يحضر يؤخذ بادعاء الزوجة بحدوث الطلاق، فماذا لو أعلنت الزوجة زوجها «إعلان أمريكانى» وهذا يحدث فى قضايا كثيرة. محمد العمدة النائب المستقل أوضح أن القانون الأول مخالف لقواعد الإثبات سواء فى الشريعة الإسلامية أو القانون.
لمعلوماتك..
◄ 476 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل تمنع عقوبة الإعدام على المرأة حتى يتم وليدها عامين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.