غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على جنوبي وشرقي غزة    التعليم: عقد اختبار تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي في مادة البرمجة عبر منصة كيريو    الحكم على 10 متهمين بخلية هيكل الإخوان الإداري بالتجمع اليوم    بدون محمد صلاح، ليفربول ضيفا ثقيلا أمام إنتر في دوري الأبطال    وزراء الصناعة والتموين والاستثمار يفتتحون الدورة العاشرة لمعرض "فوود أفريكا" اليوم الثلاثاء    أسعار الذهب في محافظة أسوان اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    مواعيد القطارات المتّجهة من أسوان إلى الوجهين القبلي والبحري الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    خلال 24 ساعة.. ما هى تفاصيل اقتراب العاصفة "بايرون" من الشرق الأوسط؟    لقاءات دينية تعزّز الإيمان وتدعم الدعوة للسلام في الأراضي الفلسطينية    تحت شعار لا بديل عن الفوز.. اليوم منتخب مصر يواجه الأردن في ختام مباريات المجموعة    طقس اليوم الثلاثاء.. اضطرابات جوية حادة تعطل الدراسة    وزير المالية الأسبق: لا خلاص لهذا البلد إلا بالتصنيع.. ولا يُعقل أن نستورد 50 ل 70% من مكونات صادراتنا    للعلماء وحدهم    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في ثاني وآخر أيام الاقتراع بالدوائر الملغاة    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    برلمانيون ليبيون يستنكرون تصريحات مجلس النواب اليوناني    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 ديسمبر    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    أحمديات: مصر جميلة    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    أونروا: اقتحام مقرنا بالقدس تصعيد خطير ولن ينهي قضية اللاجئين    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    إبراهيم صلاح: جيلي مختلف عن جيل الزمالك الحالي.. وكنا نمتلك أكثر من قائد    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين «زينب» تثير ضجة فى مجلس الشعب
تعطى الزوجة حق تطليق زوجها باثنين شهود.. ونواب يعتبرونها مخالفة للشرع والقانون
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 12 - 2008

الدكتورة زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب فاجأت نواب مجلس الشعب بتقديمها ثلاثة مشروعات قوانين خاصة بالأحوال الشخصية، وهو الأمر الذى يدفع إلى التساؤل: لماذا لم تنتظر وكيلة البرلمان مشروع الرئيس؟ وللإجابة عن هذا السؤال انقسم النواب على أنفسهم إلى فريقين، الأول يرى أن الهدف من ذلك تنفيذ خطة لإجبار المجلس على الموافقة على القانون الذى سيحيله الرئيس إلى البرلمان وذلك بأن تتقدم الدكتورة زينب بمشروعات قوانين متعددة ويرفضها النواب لتعارضها مع الشريعة الإسلامية والدستور ثم تتدخل الحكومة بمشروع قانون موحد لامتصاص غضب النواب، أما الفريق الثانى فيرى أن تلك المشروعات تصب لصالح المرأة وتعيد إليها حقوقها المهدرة.
أول هذه المشروعات إضافة فقرتين للمادة 31 من القانون رقم 1 الخاص بتبسيط إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية، حيث تنص المادة الحالية على أنه لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق سواء تم الطلاق من الزوج أو إذا كانت الزوجة قد طلبته بحق تطليق نفسها فى وثيقة الزواج، وتعديل الدكتورة زينب بإضافة فقرتين الأولى أنه فى حالة عدم قيام الزوج بتوثيق الطلاق يكون للزوجة الحق فى أن تتقدم بطلب توثيقه خلال أسبوعين من ادعائها وقوعه وأن يتم إعلام الزوج بما تدعيه الزوجة ويطلب حضوره أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى لنفى أو إثبات هذا الادعاء فإذا امتنع الزوج عن الحضور خلال 15 يوما من تسلمه الإعلان يثبت قولها وقول الشهود، أما الفقرة الثانية فتنص على أنه إذا ادعت الزوجة أن الزوج أوقع عليها الطلقة الثالثة يؤخذ بقولها وقول الشهود بعد أداء اليمين وتقديم ما يثبت وقوع طلقتين سابقتين عليها موثقتين وتؤكد وكيلة مجلس الشعب فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن ما دفعها إلى تقديم هذا التعديل هو حسم التعارض بين الموقف الفقهى الشرعى وبين الموقف القانونى، حيث تجد المرأة نفسها مطلقة شرعا وغير مطلقة قانونا مما يوقع بها أذى كبيرا.
أما القانون الثانى المقدم من الدكتورة زينب رضوان فهو اقتراح بمشروع قانون بشأن تنظيم رؤية الأبناء مكون من سبع مواد، تنص المادة الأولى فيه على أنه يجب أن تكون نفقة الأبناء على الأب أو من يليه شرعا وفى حالة الامتناع أو المماطلة عن أداء النفقة المقررة كلها أو بعضها يوقف الحق فى الحضانة أو الرؤية حتى زوال الأسباب، وجاءت المادة الثالثة لتحدد مكان الرؤية فى مقر إقامة المحضون وجوبيا بالنسبة للصغير الذى لم يبلغ التاسعة من العمر وفى حالة تعذر إتمام الزيارة فى منزل الحاضنة تتم الزيارة فى أقرب منازل أهلها، ونصت المادة الرابعة على أن قاضى التنفيذ يحق له إنذار أى من الطرفين فى حالة مخالفة مواعيد الزيارة أو أماكنها أو مدتها فللقاضى حق منعه من الزيارة لفترة مؤقتة، ونصت المادة الخامسة على أنه يجوز لغير الحاضن عند بلوغ المحضون فيما تنص المادة السادسة على أنه يجوز لمن تقرر له حق الحضانة السفر بالمحضون خارج البلاد بشرط ألا يكون فى السفر إضرار بحق غير الحاضن فى الرؤية مرة كل عام على الأقل وإذا كانت الحاضنة أجنبية فلغير الحاضن أن يطلب صدور حكم بمنع سفر المحضون خارج البلاد بدون موافقته.
النائب المستقل علاء عبدالمنعم وصف القوانين بأنها صادرة من أشخاص «قاعدين فى فسحة وقاعدين بيفتوا أو بيعملوا محشى» دون أن يكون لما يقولونه أى صلة بالقانون وقال إنه فى مسائل الأحوال الشخصية منحاز للمرأة ويقف معها بشرط عدم مخالفة الشرع، مضيفا أن التعديلات المطروحة غير قانونية فهو لم يبين لمن ستتوجه المرأة لتوثيق الطلاق والاعتماد على إعلام الزوج وإذا لم يحضر يؤخذ بادعاء الزوجة بحدوث الطلاق، فماذا لو أعلنت الزوجة زوجها «إعلان أمريكانى» وهذا يحدث فى قضايا كثيرة. محمد العمدة النائب المستقل أوضح أن القانون الأول مخالف لقواعد الإثبات سواء فى الشريعة الإسلامية أو القانون.
لمعلوماتك..
◄ 476 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل تمنع عقوبة الإعدام على المرأة حتى يتم وليدها عامين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.