تأجيل بيع محطتي سيمنز .. البنوك الألمانية" أو أزمة الغاز الطبيعي وراء وقف الصفقة ؟    خالد أبو بكر: الدولة ليست وحدها المسئولة عن الأسعار    مصير مجهول ينتظر "مؤتمر المصالحة الليبية" ..تحشيد عسكري روسي وسيف الإسلام مرشحا للقبائل !    مراقبون: فيديو الأسير "هرش بولين" ينقل الشارع الصهيوني لحالة الغليان    فلسطين والانتخابات الأمريكية.. تحولات في التوجهات والتأثيرات    عضو «دفاع النواب»: الحديث عن تنسيق مصري إسرائيلي لاجتياح رفح الفلسطينية «كلام مكذوب»    بعد خسارة الأهلي ضد أويلرز الأوغندي.. موقف مجموعة النيل ببطولة ال«BAL»    بعد خسارة ليفربول.. كلوب يعلق على ضياع حلم البريميرليج    أتالانتا يضرب موعدا مع يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا    ختام فعاليات الشباب والرياضة الحوار المجتمعي «دوّي» بالإسكندرية    إصابة أم وأطفالها الثلاثة في انفجار أسطوانة غاز ب الدقهلية    اختيارات النقاد.. بعد سيطرة الكوميديا ما هى الأفلام الأنسب لموسم العيد؟    حظك اليوم برج العذراء الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    رئيسة «القومي للمرأة» تزور مكتبة الإسكندرية.. وتشيد بثرائها وأصالتها    «صاحب صاحبه».. 3 أبراج لديها رغبة شديدة في تخفيف معاناة الناس    مدير تعليم القاهرة: مراعاة مواعيد الامتحانات طبقا للتوقيت الصيفي    تحالف الأحزاب المصرية يوجه تحية لأبناء وقبائل سيناء    مايا مرسي: الدولة المصرية مهتمة بتذليل العقبات التي تواجه المرأة    المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال والمطاعم والمولات والمقاهي    سفير ألمانيا بالقاهرة: المدرسة الألمانية للراهبات أصبحت راسخة في نظام التعليم المصري    السجن 10 أيام عقوبة جندى إسرائيلى تخابر مع إيران    أحمد جمال سعيد ينفصل عن زوجته سارة قمر.. والجمهور يعلق: "ربنا يعوضكم خير"    الهلال الأحمر المصري: إسرائيل تعطل إجراءات دخول الشاحنات إلى قطاع غزة    خال الفتاة ضحية انقلاب سيارة زفاف صديقتها: راحت تفرح رجعت على القبر    إجازات شهر مايو .. مفاجأة للطلاب والموظفين و11 يومًا مدفوعة الأجر    أحمد موسى: مصر قدمت تضحيات كبيرة من أجل إعادة أرض سيناء إلى الوطن    صور.. الطرق الصوفية تحتفل برجبية السيد البدوي بطنطا    الأمم المتحدة تدعو لإصلاح النظام المالي للإسهام في تحقيق أهداف التنمية    علي فرج: مواجهة الشوربجي صعبة.. ومستعد لنصف نهائي الجونة «فيديو»    رئيس جي في للاستثمارات لأموال الغد: 30 مليون دولار استثمارات متوقعة لاستكمال خطوط الإنتاج المطلوبة لسيارات لادا    رئيس جامعة دمنهور يشهد فعاليات حفل ختام مهرجان بؤرة المسرحي    في الموجة الحارة.. هل تناول مشروب ساخن يبرد جسمك؟    طريقة عمل الكبسة السعودي باللحم..لذيذة وستبهر ضيوفك    للتهنئة بعيد القيامة.. البابا تواضروس يستقبل رئيس الكنيسة الأسقفية    هل تقتحم إسرائيل رفح الفلسطينية ولماذا استقال قادة بجيش الاحتلال.. اللواء سمير فرج يوضح    بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا    دعاء الستر وراحة البال والفرج.. ردده يحفظك ويوسع رزقك ويبعد عنك الأذى    خالد الجندي: الاستعاذة بالله تكون من شياطين الإنس والجن (فيديو)    أمين الفتوى: التاجر الصدوق مع الشهداء.. ومحتكر السلع خبيث    بروتوكول تعاون بين «هيئة الدواء» وكلية الصيدلة جامعة القاهرة    مدير «مكافحة الإدمان»: 500% زيادة في عدد الاتصالات لطلب العلاج بعد انتهاء الموسم الرمضاني (حوار)    متحدث «الصحة» : هؤلاء ممنوعون من الخروج من المنزل أثناء الموجة الحارة (فيديو)    بعد إنقاذها من الغرق الكامل بقناة السويس.. ارتفاع نسب ميل سفينة البضائع "لاباتروس" في بورسعيد- صور    «الزراعة» : منتجات مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» الغذائية داخل كاتدرائية العباسية    العاهل البحريني ورئيس الإمارات يدعوان إلى تهدئة الأوضاع بالشرق الأوسط    فوز مصر بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية    عيد الربيع .. هاني شاكر يحيى حفلا غنائيا في الأوبرا    بلطجة وترويع الناس.. تأجيل محاكمة 4 تجار مخدرات بتهمة قتل الشاب أيمن في كفر الشيخ - صور    10 توصيات لأول مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي وانتهاك الملكية الفكرية لوزارة العدل    تضامن الغربية: الكشف على 146 مريضا من غير القادرين بقرية بمركز بسيون    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع الخامس لسرقته    هل يجوز أداء صلاة الحاجة لقضاء أكثر من مصلحة؟ تعرف على الدعاء الصحيح    يسري وحيد يدخل حسابات منتخب مصر في معسكر يونيو (خاص)    تقديرات إسرائيلية: واشنطن لن تفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا"    "تحليله مثل الأوروبيين".. أحمد حسام ميدو يشيد بأيمن يونس    القبض على 5 عصابات سرقة في القاهرة    «التابعي»: نسبة فوز الزمالك على دريمز 60%.. وشيكابالا وزيزو الأفضل للعب أساسيًا بغانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين «زينب» تثير ضجة فى مجلس الشعب
تعطى الزوجة حق تطليق زوجها باثنين شهود.. ونواب يعتبرونها مخالفة للشرع والقانون
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 12 - 2008

الدكتورة زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب فاجأت نواب مجلس الشعب بتقديمها ثلاثة مشروعات قوانين خاصة بالأحوال الشخصية، وهو الأمر الذى يدفع إلى التساؤل: لماذا لم تنتظر وكيلة البرلمان مشروع الرئيس؟ وللإجابة عن هذا السؤال انقسم النواب على أنفسهم إلى فريقين، الأول يرى أن الهدف من ذلك تنفيذ خطة لإجبار المجلس على الموافقة على القانون الذى سيحيله الرئيس إلى البرلمان وذلك بأن تتقدم الدكتورة زينب بمشروعات قوانين متعددة ويرفضها النواب لتعارضها مع الشريعة الإسلامية والدستور ثم تتدخل الحكومة بمشروع قانون موحد لامتصاص غضب النواب، أما الفريق الثانى فيرى أن تلك المشروعات تصب لصالح المرأة وتعيد إليها حقوقها المهدرة.
أول هذه المشروعات إضافة فقرتين للمادة 31 من القانون رقم 1 الخاص بتبسيط إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية، حيث تنص المادة الحالية على أنه لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق سواء تم الطلاق من الزوج أو إذا كانت الزوجة قد طلبته بحق تطليق نفسها فى وثيقة الزواج، وتعديل الدكتورة زينب بإضافة فقرتين الأولى أنه فى حالة عدم قيام الزوج بتوثيق الطلاق يكون للزوجة الحق فى أن تتقدم بطلب توثيقه خلال أسبوعين من ادعائها وقوعه وأن يتم إعلام الزوج بما تدعيه الزوجة ويطلب حضوره أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى لنفى أو إثبات هذا الادعاء فإذا امتنع الزوج عن الحضور خلال 15 يوما من تسلمه الإعلان يثبت قولها وقول الشهود، أما الفقرة الثانية فتنص على أنه إذا ادعت الزوجة أن الزوج أوقع عليها الطلقة الثالثة يؤخذ بقولها وقول الشهود بعد أداء اليمين وتقديم ما يثبت وقوع طلقتين سابقتين عليها موثقتين وتؤكد وكيلة مجلس الشعب فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن ما دفعها إلى تقديم هذا التعديل هو حسم التعارض بين الموقف الفقهى الشرعى وبين الموقف القانونى، حيث تجد المرأة نفسها مطلقة شرعا وغير مطلقة قانونا مما يوقع بها أذى كبيرا.
أما القانون الثانى المقدم من الدكتورة زينب رضوان فهو اقتراح بمشروع قانون بشأن تنظيم رؤية الأبناء مكون من سبع مواد، تنص المادة الأولى فيه على أنه يجب أن تكون نفقة الأبناء على الأب أو من يليه شرعا وفى حالة الامتناع أو المماطلة عن أداء النفقة المقررة كلها أو بعضها يوقف الحق فى الحضانة أو الرؤية حتى زوال الأسباب، وجاءت المادة الثالثة لتحدد مكان الرؤية فى مقر إقامة المحضون وجوبيا بالنسبة للصغير الذى لم يبلغ التاسعة من العمر وفى حالة تعذر إتمام الزيارة فى منزل الحاضنة تتم الزيارة فى أقرب منازل أهلها، ونصت المادة الرابعة على أن قاضى التنفيذ يحق له إنذار أى من الطرفين فى حالة مخالفة مواعيد الزيارة أو أماكنها أو مدتها فللقاضى حق منعه من الزيارة لفترة مؤقتة، ونصت المادة الخامسة على أنه يجوز لغير الحاضن عند بلوغ المحضون فيما تنص المادة السادسة على أنه يجوز لمن تقرر له حق الحضانة السفر بالمحضون خارج البلاد بشرط ألا يكون فى السفر إضرار بحق غير الحاضن فى الرؤية مرة كل عام على الأقل وإذا كانت الحاضنة أجنبية فلغير الحاضن أن يطلب صدور حكم بمنع سفر المحضون خارج البلاد بدون موافقته.
النائب المستقل علاء عبدالمنعم وصف القوانين بأنها صادرة من أشخاص «قاعدين فى فسحة وقاعدين بيفتوا أو بيعملوا محشى» دون أن يكون لما يقولونه أى صلة بالقانون وقال إنه فى مسائل الأحوال الشخصية منحاز للمرأة ويقف معها بشرط عدم مخالفة الشرع، مضيفا أن التعديلات المطروحة غير قانونية فهو لم يبين لمن ستتوجه المرأة لتوثيق الطلاق والاعتماد على إعلام الزوج وإذا لم يحضر يؤخذ بادعاء الزوجة بحدوث الطلاق، فماذا لو أعلنت الزوجة زوجها «إعلان أمريكانى» وهذا يحدث فى قضايا كثيرة. محمد العمدة النائب المستقل أوضح أن القانون الأول مخالف لقواعد الإثبات سواء فى الشريعة الإسلامية أو القانون.
لمعلوماتك..
◄ 476 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل تمنع عقوبة الإعدام على المرأة حتى يتم وليدها عامين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.