«ترامب» يعلن قرب الكشف عن مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    ساعة "يوم القيامة"، تحديث يشير إلى كارثة عالمية وشيكة    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    ترامب: أسطول حربي جميل في طريقه الآن إلى إيران.. يجب عليهم أن يبرموا صفقة    مجلس النواب العراقى يؤجل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    ترامب يفيد بأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة الفنزويلية وينوى الحفاظ عليها    ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله من منصبه في نوفمبر 2026    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات والتصدى لسرقة الكهرباء.. فيديو    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    ضبط عاطلين بشبرا الخيمة لاتهامهما بتهديد المارة بالسلاح وهتك عرض فتاة    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    بعد دفع 250 جنيها مؤقتا.. كيف تُحسب فروق الإيجار القديم؟    محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    سامح عاشور: انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التي قصمت ظهر السلطة    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين «زينب» تثير ضجة فى مجلس الشعب
تعطى الزوجة حق تطليق زوجها باثنين شهود.. ونواب يعتبرونها مخالفة للشرع والقانون
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 12 - 2008

الدكتورة زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب فاجأت نواب مجلس الشعب بتقديمها ثلاثة مشروعات قوانين خاصة بالأحوال الشخصية، وهو الأمر الذى يدفع إلى التساؤل: لماذا لم تنتظر وكيلة البرلمان مشروع الرئيس؟ وللإجابة عن هذا السؤال انقسم النواب على أنفسهم إلى فريقين، الأول يرى أن الهدف من ذلك تنفيذ خطة لإجبار المجلس على الموافقة على القانون الذى سيحيله الرئيس إلى البرلمان وذلك بأن تتقدم الدكتورة زينب بمشروعات قوانين متعددة ويرفضها النواب لتعارضها مع الشريعة الإسلامية والدستور ثم تتدخل الحكومة بمشروع قانون موحد لامتصاص غضب النواب، أما الفريق الثانى فيرى أن تلك المشروعات تصب لصالح المرأة وتعيد إليها حقوقها المهدرة.
أول هذه المشروعات إضافة فقرتين للمادة 31 من القانون رقم 1 الخاص بتبسيط إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية، حيث تنص المادة الحالية على أنه لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق سواء تم الطلاق من الزوج أو إذا كانت الزوجة قد طلبته بحق تطليق نفسها فى وثيقة الزواج، وتعديل الدكتورة زينب بإضافة فقرتين الأولى أنه فى حالة عدم قيام الزوج بتوثيق الطلاق يكون للزوجة الحق فى أن تتقدم بطلب توثيقه خلال أسبوعين من ادعائها وقوعه وأن يتم إعلام الزوج بما تدعيه الزوجة ويطلب حضوره أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى لنفى أو إثبات هذا الادعاء فإذا امتنع الزوج عن الحضور خلال 15 يوما من تسلمه الإعلان يثبت قولها وقول الشهود، أما الفقرة الثانية فتنص على أنه إذا ادعت الزوجة أن الزوج أوقع عليها الطلقة الثالثة يؤخذ بقولها وقول الشهود بعد أداء اليمين وتقديم ما يثبت وقوع طلقتين سابقتين عليها موثقتين وتؤكد وكيلة مجلس الشعب فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن ما دفعها إلى تقديم هذا التعديل هو حسم التعارض بين الموقف الفقهى الشرعى وبين الموقف القانونى، حيث تجد المرأة نفسها مطلقة شرعا وغير مطلقة قانونا مما يوقع بها أذى كبيرا.
أما القانون الثانى المقدم من الدكتورة زينب رضوان فهو اقتراح بمشروع قانون بشأن تنظيم رؤية الأبناء مكون من سبع مواد، تنص المادة الأولى فيه على أنه يجب أن تكون نفقة الأبناء على الأب أو من يليه شرعا وفى حالة الامتناع أو المماطلة عن أداء النفقة المقررة كلها أو بعضها يوقف الحق فى الحضانة أو الرؤية حتى زوال الأسباب، وجاءت المادة الثالثة لتحدد مكان الرؤية فى مقر إقامة المحضون وجوبيا بالنسبة للصغير الذى لم يبلغ التاسعة من العمر وفى حالة تعذر إتمام الزيارة فى منزل الحاضنة تتم الزيارة فى أقرب منازل أهلها، ونصت المادة الرابعة على أن قاضى التنفيذ يحق له إنذار أى من الطرفين فى حالة مخالفة مواعيد الزيارة أو أماكنها أو مدتها فللقاضى حق منعه من الزيارة لفترة مؤقتة، ونصت المادة الخامسة على أنه يجوز لغير الحاضن عند بلوغ المحضون فيما تنص المادة السادسة على أنه يجوز لمن تقرر له حق الحضانة السفر بالمحضون خارج البلاد بشرط ألا يكون فى السفر إضرار بحق غير الحاضن فى الرؤية مرة كل عام على الأقل وإذا كانت الحاضنة أجنبية فلغير الحاضن أن يطلب صدور حكم بمنع سفر المحضون خارج البلاد بدون موافقته.
النائب المستقل علاء عبدالمنعم وصف القوانين بأنها صادرة من أشخاص «قاعدين فى فسحة وقاعدين بيفتوا أو بيعملوا محشى» دون أن يكون لما يقولونه أى صلة بالقانون وقال إنه فى مسائل الأحوال الشخصية منحاز للمرأة ويقف معها بشرط عدم مخالفة الشرع، مضيفا أن التعديلات المطروحة غير قانونية فهو لم يبين لمن ستتوجه المرأة لتوثيق الطلاق والاعتماد على إعلام الزوج وإذا لم يحضر يؤخذ بادعاء الزوجة بحدوث الطلاق، فماذا لو أعلنت الزوجة زوجها «إعلان أمريكانى» وهذا يحدث فى قضايا كثيرة. محمد العمدة النائب المستقل أوضح أن القانون الأول مخالف لقواعد الإثبات سواء فى الشريعة الإسلامية أو القانون.
لمعلوماتك..
◄ 476 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل تمنع عقوبة الإعدام على المرأة حتى يتم وليدها عامين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.