الأحد.. "مجلس الشيوخ" يناقش خطة وزير التعليم لمواجهة التحرش والتنمر والعنف بالمدارس    تعرف على اختصاصات لجنة التعليم العالي بقانون ذوي الإعاقة الجديد وفقًا للقانون.. تفاصيل    سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 20-6-2025    سامية سامي: عودة جميع حجاج السياحة البري بسلام إلى أرض الوطن    هوندا NSX توفر الأجزاء الجديدة للسيارات القديمة في 2026    إيران: استهدفنا المركز التكنولوجي في بئر السبع والذي يضم مؤسسات عسكرية وسيبرانية    الكرملين عن احتمال ضرب إيران بسلاح نووي أمريكي: سيكون كارثيًا    جروسي يحذّر: تقاريرنا بريئة من ذرائع ضرب إيران    إنتر ميامى ضد بورتو.. ميسى أفضل هداف فى تاريخ بطولات الفيفا    فاجئ الجميع، بوتافوجو يحقق العلامة الكاملة بكأس العالم للأندية ويضمن الصعود لدور ال16    40 في الصعيد، معلومات الوزراء يرصد درجات الحرارة اليوم الجمعة    الدولار يسجل 50.71 جنيه، أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الجمعة (إنفوجراف)    نشوب حريق هائل بعدد من أشجار النخيل بإسنا جنوب الأقصر    روبي ووائل جسار نجما حفلات مهرجان موازين الليلة    وزارة البيئة تشارك في مؤتمر "الصحة الواحدة.. مستقبل واحد" بتونس    المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم سيُقضى بعدم دستوريته حال صدوره    بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للموظفين    إعلام إيراني: إطلاق 3 صواريخ باتجاه مفاعل ديمونة النووي في إسرائيل    برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الإعدادي في 10 محافظات.. رسميًا الآن    أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 20 يونيو 2025.. 50 جرام تكسر حاجز ال250 ألف جنيه    التأهل يتأجل.. السعودية تخسر أمام أمريكا في الكأس الذهبية    إعلام إيرانى: دفعة صواريخ جديدة تستهدف النقب بالقرب من قاعدة نواتيم الجوية    شيرين رضا: جمالي سبب لي مشاكل.. بس الأهم إن أنا مبسوطة (فيديو)    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 20-6-2025 بعد الارتفاع وبورصة الدواجن الرئيسية    انطلاق مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو في مونديال الأندية    الشكاوى من المعلمين وليس الطلاب.. بداية هادئة لامتحانات «الثانوية العامة»    فايننشال تايمز: وزير الخارجية البريطاني ينقل رسالة من أمريكا لإيران    إعلام إيراني: معارك جوية فوق مدينة جرجان بمحافظة جولستان شمال شرقي إيران    "مش كل لاعب راح نادي كبير نعمله نجم".. تعليق مثير للجدل من ميدو بعد خسارة الأهلي    «خرج من المستشفى».. ريال مدريد يكشف عن تطور جديد في إصابة مبابي    الجبهة الداخلية المصرية متماسكة في مواجهة كل الأخطار    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    قبل الغلق.. رابط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية 2026    محافظ المنيا يشهد مراسم تجليس نيافة الأنبا بُقطر أسقفًا لإيبارشية ديرمواس    10 صور لاحتفال وزير الشباب والرياضة بعقد قران ابنته    ثقافة الفيوم تناقش أثر المخدرات على الشباب وتقدم مسابقات ترفيهية للأطفال.. صور    إير كايرو توسّع أسطولها الجوي بتوقيع اتفاقية جديدة في معرض باريس للطيران    «إنجاز طبي جديد».. تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل    خبير في الحركات الإسلامية: الإخوان يستخدمون غزة كغطاء لأجنداتهم التخريبية    خبير اقتصادي: البنوك المركزية قد تعود لرفع الفائدة هربًا من موجة تضخم جديدة    ريبييرو: أغلقنا ملف بالميراس.. ونستعد لمواجهة بورتو    خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين    قادة كنائس يستعرضون دروس مقاومة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا    هل من حق مريض الإيدز الزواج؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)    بسبب بلاغ للنائب العام.. محمد رمضان يعتذر لعائلة «هلهل»    هنا الزاهد ب"جيبة قصيرة" وصبا مبارك جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| وفاة والدة مخرجة وفنانة تستغيث ونجمة ترد على شائعة زواجها    "وحش البحار" و"ليو".. أعمال يشاهدها الجمهور على "نتفليكس" في الصيف    تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد خسارته وفوز ميامي على بورتو    خلافات عائلية تنهي حياة خفير نظامي في الفيوم    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف الأردنية نسرين الوادي.. طريقة عمل شوربة البروكلي    باحث: 36 سببًا لمرض ألزهايمر    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوطني للسياحة الصحية    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة قنا    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين الأسرة أمام "النواب".. أبرز المواد المطلوب تعديلها
نشر في محيط يوم 01 - 02 - 2016

تأتي القوانين المتعلقة بالأسرة على قائمة الأجندة التشريعية لمجلس النواب ، خاصة بعد وصف حقوقيون عددا من مواد قانون الأحوال الشخصية بأنها تهدم العلاقات بين أفراد الأسرة خاصة الزوج والزوجة في حالات الخلع والطلاق وتضر بالصغار.
وأعدت عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالأسرة والمرأة مقترحات ومشاريع للقانون الأحوال الشخصية لتقديمها لمجلس النواب، حيث تزداد المطالبات بتعديل القانون نظرا لقدمه حيث يعود لعام 1920 فيما تم إدخال بعض التعديلات عليه على مدار العقود الماضية.
رؤية الصغير
وأبرز المواد التي قال حقوقيون أنها يجب تعديلها هي المادة رقم 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 والتي تنظم رؤية الصغير في حال الخلاف بين الزوجين وتنص على أن "لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند غياب الأبوين ،او وفاتهما وإذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا كما ينظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا".
وليد سامي المعالج الأسري قال إن تطبيق هذه المادة يمثل مأساة حقيقية تقع على الطرف غير الحاضن فهي تقتصر على رؤية الضغير لثلاث ساعات أسبوعيا وذلك بما يعادل تقريبا 90 يوما على مدى فترة حضانه الصغير، مضيفا أنه يجب استبدال نص مادة الرؤية في القانون باستضافة الطرف غير الحاضن للصغير وفقا لما يتوافق مع مصلحه الصغير وما يحدده المشرع مع مراعاة مد فترة الاستضافة في إجازة نصف العام وآخر العام والأعياد.
سن الحضانة
المادة الثانية التي طالب حقوقيون تعديلها هي المادة 20 من القانون رقم 4 لسنة 2005 والخاصة بسن حضانة الصغير والتي نصت أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
وهي المادة التي اعتبرها البعض بأنها تجحف حق الأب وتضر بمصلحة الطفل، وطالب سامي أن يتم تخفيض سن الحضانة يكون سبعة سنوات للولد وتسع سنوات للبنت، مضيفا أن"الصغير في هذا السن يحتاج إلى أبيه كي يرعاه بعطفه وحنانه وكذلك بتعليمه بحزمه وشدته
الخلع
يأتي قانون الخلع على رأس القائمة الخاصة بالأحوال الشخصية للعرض أمام البرلمان وتحديدا في المادة رقم 20 من القانون الصادر رقم 1 لسنة 2000، والتي نصت على أن"للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه".
وتضيف المادة "ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض".
وتنص أيضا أنه "لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن".
وقد وصف الحقوقي وليد سامي نص المادة بأنه "مطلق جاء دون أي قيد أو شرط وأسهم إسهاما مباشرا في تدمير الأسرة المصرية"، معتبر أنه كان لزاما على المشرع أن يقيد التطليق خلعا بشروط وذلك بعد أن ترد الزوجة مقدم الصداق الحقيقي وليس الصوري الثابت بقسيمة الزواج".
وأضاف أنه "هذا النص قد خالف مبدأ التقاضي على درجتين فالثابت أن حكم أول درجه في الخلع حكم نهائي وبات مما يخالف قاعدة قانونية ثابتة"، قائلا إن "أول من ساعد على هدم الأسرة المصرية والتفرقة بين الزوجين وزيادة الشقاق بينهم هو نصوص بعض المواد".
وأوضح سامي أن المنظمة تبنت تقديم مشروع لتعديل ما يقارب من 14 مادة من قانون الأحوال الشخصية حفاظا على كيان الأسرة المصرية وتنشئة أطفال أسوياء.
يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان قد ناقش قانون الأحوال الشخصية قبل شهرين، مطالبا على لسان رئيسه محمد فايق بأن يكون هناك قانون أحوال شخصية أكثر عدالة للأسرة المصرية يصدره مجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.