وزيرة البيئة تواصل مشاركاتها فى فعاليات مؤتمر ' كوبنهاجن لتغير المناخ    الكاف يفرض اشتراطات صارمة على المدربين في بطولاته القارية.. قرارات إلزامية تدخل حيّز التنفيذ    سقوط شبكة دولية لغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمدينة نصر    سنن النبي وقت صلاة الجمعة.. 5 آداب يكشف عنها الأزهر للفتوى    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية لتفقد مستشفى الناس    5 حالات اختناق بمنزل وحادث اعتداء على سوداني بالجيزة    بوتين: روسيا ستبقى قوة عالمية غير قابلة للهزيمة    لأول مرة.. بابا الفاتيكان أمريكيا| وترامب يعلق    خلافات عميقة وتهميش متبادل.. العلاقة بين ترامب ونتنياهو إلى أين؟    القوات المصرية تشارك في عروض احتفالات الذكرى ال80 لعيد النصر بموسكو    الجيش الأوكراني: تصدينا خلال ال24 ساعة الماضية لهجمات روسية بمسيرات وصواريخ    سعر الخضار والفواكه اليوم الجمعة 9 مايو 2025 فى المنوفية.. الطماطم 7جنيهات    ماركا: تشابي ألونسو سيكون المدرب الجديد لريال مدريد    فاركو يواجه بتروجت لتحسين الوضع في الدوري    إنفانتينو يستعد لزيارة السعودية خلال جولة ترامب    وزير المالية: الاقتصاد المصري يتحرك بخطى جيدة ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة    مصلحة الضرائب: 1.5 مليار وثيقة إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن    طقس اليوم الجمعة 9-5-2025.. موجة شديدة الحرارة    بسبب الأقراص المنشطة.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة| غدا    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلبة المصريين في الخارج غدا    وزير الري: سرعة اتخاذ قرارات طلبات تراخيص الشواطئ تيسيرا ودعما للمستثمرين    فيفى عبده عن محمود عبد العزيز وبوسى شلبى: سافروا معايا الحج وهما متجوزين    مروان موسى ل«أجمد 7» ألبومى الجديد 23 أغنية..ويعبر عن حياتي بعد فقدان والدتي    حفيدة الشيخ محمد رفعت: جدى كان شخص زاهد يميل للبسطاء ومحب للقرآن الكريم    جدول امتحانات خامسة ابتدائي الترم الثاني 2025 بالقليوبية «المواد المضافة للمجموع»    تنمية المشروعات ضخ 920 مليون جنيه لتمويل مشروعات شباب دمياط في 10 سنوات    اقتحام مستشفى حُميّات أسوان بسلاح أبيض يكشف انهيار المنظومة الصحية في زمن السيسي    الهيئة العامة للرعاية الصحية تُقرر فتح باب التقدم للقيد بسجل الموردين والمقاولين والاستشاريين    طريقة عمل العجة المقلية، أكلة شعبية لذيذة وسريعة التحضير    «دمياط للصحة النفسية» تطلق مرحلة تطوير استثنائية    افتتاح وحدة عناية مركزة متطورة بمستشفى دمياط العام    أسعار الدولار أمام الجنيه المصري.. اليوم الجمعة 9 مايو 2025    جوميز: مواجهة الوحدة هي مباراة الموسم    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9- 5- 2025 والقنوات الناقلة    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    أحمد داش: الجيل الجديد بياخد فرص حقيقية.. وده تطور طبيعي في الفن    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجارب لأنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى    الخارجية الأمريكية: لا علاقة لصفقة المعادن بمفاوضات التسوية الأوكرانية    أسرة «بوابة أخبار اليوم» تقدم العزاء في وفاة زوج الزميلة شيرين الكردي    الهباش ينفي ما نشرته «صفحات صفراء» عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف    في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    موهوبون في قلب الأمور لمصلحتهم.. 5 أبراج تفوز في أي معركة حتى لو كانوا مخطئين    منح الدكتوراه الفخرية للنائب العام من جامعة المنصورة تقديرًا لإسهاماته في دعم العدالة    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    تفاصيل لقاء الفنان العالمي مينا مسعود ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    طلب مدرب ساوثهامبتون قبل نهاية الموسم الإنجليزي    البابا تواضروس يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رعوية استمرت أسبوعين    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا بابا الفاتيكان: نشكر الله على استمرار الكنيسة في أداء دورها العظيم    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الرؤية والولاية التعليمية .. بقلم : د. عادل عامر
نشر في الإسماعيلية برس يوم 08 - 04 - 2012

في البداية نقول : هل تكفي ثلاث ساعات أسبوعيا لتربية طفل تربية سوية ؟ .. وهل يتحول الأب بعد الطلاق لمجرد آلة للإنفاق على أبنائه فقط ؟ .. وكيف يتحمل الأب نظرات الإنكار والكره من أبنائه؟.
هذه الأسئلة تلخص حال الآباء في ظل قانون الرؤية المعمول به حاليا، والذي لم يتم تغييره منذ صدوره عام 1929 حتى الآن؛وتسبب في تعرض 7 ملايين طفل مشاكل كثيرة بعد انفصال الوالدين وتنازعهما بالمحاكم،فيشبون حائرين بين أب حرموا من رؤيته بأمر القانون،وأم تعمل جاهدة على تشويه صورته في أذهانهم؛لتزداد الهوة بين أبناء وآباء انتزع حقهم في اللقاء،وما زالوا في انتظار قانون جديد يرد إليهم الحق المسلوب.
ينص القانون على أنه لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك في حال عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا بين الطرفين ينظمها القاضي، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير نفسيا،ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا،لكن إذا امتنع من بحضانته الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يتولى هو تقديرها.
وقد تم تعديل هذا القانون بقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير،والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام، وفي حالة عدم اتفاق الحاضن،أو من بيده الصغير،مع الصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقي أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية، أو أحد مراكز رعاية الشباب، أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق،أو إحدى الحدائق العامة مكانا للرؤية، وفقا للحالة المعروضة عليها، مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير، على ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا، ما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء، ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية، وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
آباء مع إيقاف التنفيذ ولكن على أرض الواقع لم يتم تنفيذ هذا القانون بشكل صحيح؛ مما خلق كثيرا من المشاكل كثير من الأمهات تتعمد شحن الأبناء بشكل سلبي ضد الآباء،ولذلك يأتي الطفل يوم الرؤية وهو مكره على ذلك،وأحيانا يمتنع عن السماع للأب؛مما يولد حاجزا كبيرا بين الأب وابنه، خاصة في ظل ارتفاع سن الحضانة إلى 15 سنة، بحيث يظل الطفل في حضانة أمه حتى هذه السن، ولا يحق للأب أن يمارس حقه في تربية ابنه إلا خلال ساعات الرؤية فقط، والنتيجة الطبيعية أن الابن لا يسمع لأبيه؛لأن الوقت المخصص للرؤية غير كاف لا للأب ولا للابن على حد سواء.
"بعد انتهاء فترة الحضانة يتم سؤال الصغير في المحكمة، وتخييره بين البقاء مع أمه أو أبيه، فتكون إجابته دوما (أريد البقاء مع أمي)، وهي إجابة طبيعية ومتوقعة؛ نظرا لطول المدة التي قضاها مع والدته، فمن حق الآباء المتضررين أن يكون لهم دور في تربية أولادهم؛ لأن الساعات الثلاث أسبوعيا فترة وجيزة جدا،ولا تكفي لمراعاة الأب لابنه، وتنشئته على الصورة التي يتمناها له، فالحصيلة النهائية لتواصل الأب مع ابنه طوال فترة حضانة الأم لا تزيد عن 90 يوما فقط، والمشكلة الكبرى هي أن الكثير من الأمهات تمتنع عن المجيء في المناسبات، بحيث تقطع الطريق أمام الأب في إدخال البهجة على نفس ابنه بأي شكل من الأشكال؛ فيرسخ بداخل الابن الإحساس بإهمال والده له،وتزداد الفجوة بينهما اتساعا.
أن التعديل الذي حدث في القانون سنة 2005 الخاص بزيادة سن الحضانة إلى 15 سنة هو السبب في ذلك، ويؤكد على أن العودة إلى أن سن الحضانة 7 سنوات للولد و9 سنوات للأنثى يجعل الأم تفكر أكثر في التواصل مع الأب؛ لأنها سوف تعاني نفس معاناته عندما ينتقل الابن لحضانته.
أما التعديل الذي حدث في يونيو 2008 بشأن سحب الولاية التعليمية من الأب فهو في رأي قد أدى إلى سحب كل السلطات من الأب،وحوله إلى مجرد آلة للإنفاق،كما أنه أعطى للأم الحق برفع قضية على الرجل إذا تخلف عن دفع المصاريف المدرسية للصغير، ليصبح مجموع القضايا التي يتم رفعها على الرجل 13 دعوى قضائية، في حين أن الرجل له الحق برفع دعوى واحدة ونقترح هذه التعديلات وهي :
وأهم هذه التعديلات:
1- الرجوع بسن الحضانة لسن التمييز،وهو سن السابعة للذكر،والتاسعة للأنثى.
2- عودة الولاية العامة وبصفة خاصة الولاية التعليمية للأب طبقا للشريعة الإسلامية، وأن يكون للأب دور في تربية وتنشئة الصغير تربويا وخلقيا.
3- تغيير نظام الرؤية المعمول به حاليا إلى نظام الرعاية المشتركة بمنزل الطرف غير الحاضن، والذي يعطي الطرف غير الحاضن فترة يومين كاملين من كل أسبوع، بالإضافة لأسبوع في إجازة نصف العام، وإجازة آخر العام، وكذلك الإجازات والأعياد الرسمية والدينية؛ وذلك حتى يستطيع الطفل التعرف على أهله من جهة الطرف غير الحاضن، ويتمكن من صلة رحمه مع ملاحظة أن تتناسب فترة الرعاية المشتركة حسب سن الصغير؛ بحيث تكون يومين كاملين للأطفال فوق سن ال5 سنوات، وتقل عن ذلك لمن هم دون الخامسة.
4- وضع جزاء رادع وقابل للتنفيذ في حالة تخلف الطرف الحاضن عن الالتزام بمواعيد الرؤية المحددة، وتغليظ العقوبة على الطرف غير الحاضن في حالة عدم التزامه بمواعيد تسليم الطفل للطرف الحاضن.
5- أن يختص قاضي الأمور الوقتية بالنظر في الدعاوى والطلبات الخاصة بالرؤية، وسفر الصغير من كلا الطرفين الحاضن وغير الحاضن؛ وذلك لسرعة البت فيها،وتجنبا للمراوغة من الطرف غير الملتزم، بما يضمن عودة الأطفال إلى الطرف الحاضن في الميعاد والمكان المحددين.
6- ألا يسمح للطفل الصادر في حقه حكم رؤية بالسفر إلا بعد موافقة الأب (الولي الطبيعي)، أو بعد عرض الأمر على القاضي للضرورة.
أن القانون الخاص بمنع الطفل من السفر إلا بموافقة الأب قانون غير معمول به في معظم المحاكم المصرية؛ حيث تستطيع المطلقة أو الزوجة أن تصطحب الصغير خارج القطر وللأبد دون العودة للأب ونري أن يتم استبدال لفظ رؤية بلفظ الرعاية المشتركة بين الأبوين في حالة الطلاق أو الخلاف،أنه يجب أن تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون مريضا بمرض معقد،أو لديه تأخر ذهني، على أن يتم سحب الحضانة من الأم في حال زواجها،وتنتقل إلى الأب بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن،سواء كانت زوجته أو أي امرأة من العائلة أن النص في قانون الطفل الجديد علي حق الحاضنة في الولاية التعليمية وحرمان الأب منها إن تجريد الأب من هذه الولاية لن تكون له انعكاسات سلبية علي المطلق وحده وإنما علي الطفل ذاته.
‏فوفق القانون تنص المادة‏54‏ علي أن تكون الولاية التعليمية علي الطفل للحاضنة وعند الخلاف بشأن ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلي رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره مع مراعاة مدي يسار ولي الأمر دون المساس بحق الحاضنة في الولاية التعليمية وبالتالي يصبح الأب شريكا مرفوعا من الخدمة‏.
ولذا يطالب المتضررون من الآباء بحق الأب في ممارسة الولاية التعليمية وأن يصبح الحق للحاضنة في هذه الولاية في حالة إساءة الأب استخدام الولاية أو تعريض مصلحة الطفل للخطر بعد العرض علي القضاء ان المتفق عليه شرعا أن الولاية التعليمية شق أساسي من الولاية الطبيعية ومن ثم فإن سلخها عن البناء الكلي للولاية ومنحها للأرحام أي السيدات الحاضنات يخالف مبدأ القوامة للعصب أي الرجال الآباء كما أن الولاية التعليمية نوع من القوامة التي هي للرجل بنص القرآن الكريم وهي قطعية ثابتة للرجل الذي هو العصب كما أن دفع الأب للجوء للقضاء لإثبات حق سيتسبب في نثر بذور كراهية الطفل لأبيه الذي ستصور الحاضنة له انه المعتدي ولا يريد مصلحته قانون الرؤية
بالرغم من الانتقادات التي واجهت المادة‏"20"‏ لسنة‏1929‏ والتي لم تتغير منذ‏"80"‏ عاما والمنظمة لما درج بتسميته‏"‏ حق الرؤية‏"..‏ إلا أن هذا القانون خلا من أي اشارة إلي‏"‏ حق الاستضافة‏".
‏ان قانون الطفل اعتبر ان ذلك يعتبر جريمة تعرض الطفل للخطر ولكن كل هذا بالطبع نتاج تطبيق قوانين جاءت مترجمة من الخارج من اتفاقيات دولية ولا علاقة لها بالواقع المصري‏.
فعلي سبيل المثال حق المرأة في استخراج شهادة ميلاد تلك قصة لا تتفق مع تقاليد الشعب المصري‏,‏ يضاف علي هذا القوانين الخاصة بالولاية التعليمية للحاضن وحق الاستضافة لغير الحاضن والتي تطبقها العديد من البلدان العربية منذ زمن الا مصر مما سيخلق جيلا من ابناء الطلاق غير الأسوياء انه يجب سن باب في قانون الطفل خاص بأبناء الطلاق مع عدم الخلط بين القوانين الخاصة بالطفل والقوانين التي تندرج تحت بند الأحوال الشخصية‏.
العقاب البدني للطفل من ناحية أخري فإن الإسلام لا يحبذ العقاب البدني للطفل‏,‏ ولكن أعطي الوالدين حق التأديب بهدف الاصلاح إلا أن القانون أعطي حقوقا مبالغا فيها للطفل‏,‏ فالمادة‏71‏ مكرر تحرم علي الأبوين أي تعنيف للطفل‏,‏ وإذا ثبت ذلك فإنهما يتعرضان للمحاكمة‏.
1 2 3 4 › »


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.