هام من عميد كلية التجارة بشأن فكرة تخفيض مدة الدراسة ل 3 سنوات    وزير الداخلية مهنئًا البابا تواضروس: الكنيسة لها مواقف وطنية سجلها التاريخ    الرئيس السيسي يؤكد لوزير خارجية السعودية حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع المملكة    رسميًا.. إقالة أموريم من تدريب مانشستر يونايتد    ثقافة المنوفية: تنظيم 40 نشاط ثقافي وفني لتعزيز القيم الإيجابية وتنمية المواهب    مجلس الشيوخ يوافق على إعادة تقدير فرض الضريبة على العقارات لمدة 5 سنوات    استقرار اسعار الاسمنت اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    انقطاع المياه عن مناطق بالمحلة لإحلال وتجديد خطوط الشرب    ستاندرد تشارترد تتوقع دخول مصر عام 2026 بوضع اقتصادي كلي أكثر قوة    سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن    "عاشور": خطة طموحة لعام 2026 لدعم مسارات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتعاون الدولي    "العمل": 7293 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة    فرنسا تعرب عن تضامنها مع الدنمارك فى أعقاب تهديدات ترامب بشأن «جرينلاند»    مد غزة ب148 ألف سلة غذائية وملابس شتوية ضمن قافلة زاد العزة ال109    الدفاع المدني يعلّق إزالة أخطار المباني المتضررة بسبب نفاد الوقود في غزة    رئيس جامعة بنها الأهلية ونائب الشؤون الأكاديمية يتفقدان امتحانات الفصل الدراسي الأول    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بنين    جونزالو جارسيا: ألعب مع الأفضل في العالم.. ومن الصعب اختيار هدف من الثلاثة    تخفيض الراتب يحدد مصير ميكالى من تدريب الزمالك    بحثًا عن دقائق اللعب.. البليهي يدرس الرحيل عن الهلال    طالبت بإقالة سلوت.. جماهير ليفربول تنصر صلاح    ضبط 99 ألف مخالفة مرورية و58 حالة تعاطى مخدرات أعلى الطرق    نسيوها داخل الفصل| طفلة تقفز من الطابق للهروب بعد احتجازها بالخطأ داخل مدرسة بالغربية    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة بالقطارات لانخفاض مستوى الرؤية بسبب الشبورة    عمرو عثمان: تنفيذ 1264 فاعلية بأندية الوقاية لرفع الوعى بخطورة تعاطى المخدرات    عاجل- تحذير من الطقس قبل مواجهة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية بالمغرب    ضبط 3 سيدات بتهمة استقطاب الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية    عاشور يكشف خطة التعليم العالي لعام 2026    الليلة.. عرض مرئي لمسرحية الطوق والإسورة ضمن برنامج أهلا بمهرجان المسرح العربي    تعرف على موعد وشروط التقدم لمسابقة الأم المثالية في أسيوط    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    لفتة إنسانية خلال جولة ميدانية.. محافظ أسيوط يتكفل بعلاج مواطن ويوفر له فرصة عمل ووحدة سكنية    سفرة عيد الميلاد المثالية.. وصفات سهلة ولذيذة لتجهيز أطباق العيد في المنزل    محمد سلام يغيب عن دراما رمضان 2026 ويدرس تقديم برنامج تلفزيوني لأول مرة    إنقاذ 28 شخصا على متن مركب سياحي بعد شحوطه في منطقة حماطة    وزيرة التضامن تلتقي مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات    المكسيك و5 دول آخرى.. لماذا ترفض دول كبرى سيطرة ترامب على نفط فنزويلا؟    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    كوريا الشمالية: التجارب الصاروخية الأخيرة شملت نظام أسلحة فرط صوتي    لميس الحديدي: فيلم الملحد لا يدعو للإلحاد أو يروج له.. وإبراهيم عيسى يطرح دائما أسئلة صعبة    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتابع التشطيبات النهائية بمستشفى نويبع تمهيدا لافتتاحه    انقاذ شاب تعرض لبتر كامل بإصبع الابهام نتيجه ساطور بمستشفى سوهاج الجامعي    مواعيد مباريات الإثنين 5 يناير - مصر ضد بنين.. ونيجيريا تواجه موزمبيق    وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد (فيديو وصور)    ننشر أسماء المصابين في حادث «صحراوي» قنا    تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر مع بداية تعاملات الاثنين 5 يناير 2026    استخدام المروحة والجوارب.. نصائح هامة لمواجهة الشعور بالبرد داخل المنزل    جيمي كيميل يسخر من ترامب في حفل جوائز اختيار النقاد (فيديو)    أيمن منصور: أمم إفريقيا لا تعترف بالأسماء.. وبنين اختبار حقيقي للفراعنة    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    «قفلت السكة في وشه».. عمرو مصطفى يكشف كواليس أول مكالمة مع الهضبة    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الرؤية والولاية التعليمية .. بقلم : د. عادل عامر
نشر في الإسماعيلية برس يوم 08 - 04 - 2012

في البداية نقول : هل تكفي ثلاث ساعات أسبوعيا لتربية طفل تربية سوية ؟ .. وهل يتحول الأب بعد الطلاق لمجرد آلة للإنفاق على أبنائه فقط ؟ .. وكيف يتحمل الأب نظرات الإنكار والكره من أبنائه؟.
هذه الأسئلة تلخص حال الآباء في ظل قانون الرؤية المعمول به حاليا، والذي لم يتم تغييره منذ صدوره عام 1929 حتى الآن؛وتسبب في تعرض 7 ملايين طفل مشاكل كثيرة بعد انفصال الوالدين وتنازعهما بالمحاكم،فيشبون حائرين بين أب حرموا من رؤيته بأمر القانون،وأم تعمل جاهدة على تشويه صورته في أذهانهم؛لتزداد الهوة بين أبناء وآباء انتزع حقهم في اللقاء،وما زالوا في انتظار قانون جديد يرد إليهم الحق المسلوب.
ينص القانون على أنه لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك في حال عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا بين الطرفين ينظمها القاضي، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير نفسيا،ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا،لكن إذا امتنع من بحضانته الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يتولى هو تقديرها.
وقد تم تعديل هذا القانون بقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير،والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام، وفي حالة عدم اتفاق الحاضن،أو من بيده الصغير،مع الصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقي أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية، أو أحد مراكز رعاية الشباب، أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق،أو إحدى الحدائق العامة مكانا للرؤية، وفقا للحالة المعروضة عليها، مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير، على ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا، ما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء، ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية، وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
آباء مع إيقاف التنفيذ ولكن على أرض الواقع لم يتم تنفيذ هذا القانون بشكل صحيح؛ مما خلق كثيرا من المشاكل كثير من الأمهات تتعمد شحن الأبناء بشكل سلبي ضد الآباء،ولذلك يأتي الطفل يوم الرؤية وهو مكره على ذلك،وأحيانا يمتنع عن السماع للأب؛مما يولد حاجزا كبيرا بين الأب وابنه، خاصة في ظل ارتفاع سن الحضانة إلى 15 سنة، بحيث يظل الطفل في حضانة أمه حتى هذه السن، ولا يحق للأب أن يمارس حقه في تربية ابنه إلا خلال ساعات الرؤية فقط، والنتيجة الطبيعية أن الابن لا يسمع لأبيه؛لأن الوقت المخصص للرؤية غير كاف لا للأب ولا للابن على حد سواء.
"بعد انتهاء فترة الحضانة يتم سؤال الصغير في المحكمة، وتخييره بين البقاء مع أمه أو أبيه، فتكون إجابته دوما (أريد البقاء مع أمي)، وهي إجابة طبيعية ومتوقعة؛ نظرا لطول المدة التي قضاها مع والدته، فمن حق الآباء المتضررين أن يكون لهم دور في تربية أولادهم؛ لأن الساعات الثلاث أسبوعيا فترة وجيزة جدا،ولا تكفي لمراعاة الأب لابنه، وتنشئته على الصورة التي يتمناها له، فالحصيلة النهائية لتواصل الأب مع ابنه طوال فترة حضانة الأم لا تزيد عن 90 يوما فقط، والمشكلة الكبرى هي أن الكثير من الأمهات تمتنع عن المجيء في المناسبات، بحيث تقطع الطريق أمام الأب في إدخال البهجة على نفس ابنه بأي شكل من الأشكال؛ فيرسخ بداخل الابن الإحساس بإهمال والده له،وتزداد الفجوة بينهما اتساعا.
أن التعديل الذي حدث في القانون سنة 2005 الخاص بزيادة سن الحضانة إلى 15 سنة هو السبب في ذلك، ويؤكد على أن العودة إلى أن سن الحضانة 7 سنوات للولد و9 سنوات للأنثى يجعل الأم تفكر أكثر في التواصل مع الأب؛ لأنها سوف تعاني نفس معاناته عندما ينتقل الابن لحضانته.
أما التعديل الذي حدث في يونيو 2008 بشأن سحب الولاية التعليمية من الأب فهو في رأي قد أدى إلى سحب كل السلطات من الأب،وحوله إلى مجرد آلة للإنفاق،كما أنه أعطى للأم الحق برفع قضية على الرجل إذا تخلف عن دفع المصاريف المدرسية للصغير، ليصبح مجموع القضايا التي يتم رفعها على الرجل 13 دعوى قضائية، في حين أن الرجل له الحق برفع دعوى واحدة ونقترح هذه التعديلات وهي :
وأهم هذه التعديلات:
1- الرجوع بسن الحضانة لسن التمييز،وهو سن السابعة للذكر،والتاسعة للأنثى.
2- عودة الولاية العامة وبصفة خاصة الولاية التعليمية للأب طبقا للشريعة الإسلامية، وأن يكون للأب دور في تربية وتنشئة الصغير تربويا وخلقيا.
3- تغيير نظام الرؤية المعمول به حاليا إلى نظام الرعاية المشتركة بمنزل الطرف غير الحاضن، والذي يعطي الطرف غير الحاضن فترة يومين كاملين من كل أسبوع، بالإضافة لأسبوع في إجازة نصف العام، وإجازة آخر العام، وكذلك الإجازات والأعياد الرسمية والدينية؛ وذلك حتى يستطيع الطفل التعرف على أهله من جهة الطرف غير الحاضن، ويتمكن من صلة رحمه مع ملاحظة أن تتناسب فترة الرعاية المشتركة حسب سن الصغير؛ بحيث تكون يومين كاملين للأطفال فوق سن ال5 سنوات، وتقل عن ذلك لمن هم دون الخامسة.
4- وضع جزاء رادع وقابل للتنفيذ في حالة تخلف الطرف الحاضن عن الالتزام بمواعيد الرؤية المحددة، وتغليظ العقوبة على الطرف غير الحاضن في حالة عدم التزامه بمواعيد تسليم الطفل للطرف الحاضن.
5- أن يختص قاضي الأمور الوقتية بالنظر في الدعاوى والطلبات الخاصة بالرؤية، وسفر الصغير من كلا الطرفين الحاضن وغير الحاضن؛ وذلك لسرعة البت فيها،وتجنبا للمراوغة من الطرف غير الملتزم، بما يضمن عودة الأطفال إلى الطرف الحاضن في الميعاد والمكان المحددين.
6- ألا يسمح للطفل الصادر في حقه حكم رؤية بالسفر إلا بعد موافقة الأب (الولي الطبيعي)، أو بعد عرض الأمر على القاضي للضرورة.
أن القانون الخاص بمنع الطفل من السفر إلا بموافقة الأب قانون غير معمول به في معظم المحاكم المصرية؛ حيث تستطيع المطلقة أو الزوجة أن تصطحب الصغير خارج القطر وللأبد دون العودة للأب ونري أن يتم استبدال لفظ رؤية بلفظ الرعاية المشتركة بين الأبوين في حالة الطلاق أو الخلاف،أنه يجب أن تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون مريضا بمرض معقد،أو لديه تأخر ذهني، على أن يتم سحب الحضانة من الأم في حال زواجها،وتنتقل إلى الأب بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن،سواء كانت زوجته أو أي امرأة من العائلة أن النص في قانون الطفل الجديد علي حق الحاضنة في الولاية التعليمية وحرمان الأب منها إن تجريد الأب من هذه الولاية لن تكون له انعكاسات سلبية علي المطلق وحده وإنما علي الطفل ذاته.
‏فوفق القانون تنص المادة‏54‏ علي أن تكون الولاية التعليمية علي الطفل للحاضنة وعند الخلاف بشأن ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلي رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره مع مراعاة مدي يسار ولي الأمر دون المساس بحق الحاضنة في الولاية التعليمية وبالتالي يصبح الأب شريكا مرفوعا من الخدمة‏.
ولذا يطالب المتضررون من الآباء بحق الأب في ممارسة الولاية التعليمية وأن يصبح الحق للحاضنة في هذه الولاية في حالة إساءة الأب استخدام الولاية أو تعريض مصلحة الطفل للخطر بعد العرض علي القضاء ان المتفق عليه شرعا أن الولاية التعليمية شق أساسي من الولاية الطبيعية ومن ثم فإن سلخها عن البناء الكلي للولاية ومنحها للأرحام أي السيدات الحاضنات يخالف مبدأ القوامة للعصب أي الرجال الآباء كما أن الولاية التعليمية نوع من القوامة التي هي للرجل بنص القرآن الكريم وهي قطعية ثابتة للرجل الذي هو العصب كما أن دفع الأب للجوء للقضاء لإثبات حق سيتسبب في نثر بذور كراهية الطفل لأبيه الذي ستصور الحاضنة له انه المعتدي ولا يريد مصلحته قانون الرؤية
بالرغم من الانتقادات التي واجهت المادة‏"20"‏ لسنة‏1929‏ والتي لم تتغير منذ‏"80"‏ عاما والمنظمة لما درج بتسميته‏"‏ حق الرؤية‏"..‏ إلا أن هذا القانون خلا من أي اشارة إلي‏"‏ حق الاستضافة‏".
‏ان قانون الطفل اعتبر ان ذلك يعتبر جريمة تعرض الطفل للخطر ولكن كل هذا بالطبع نتاج تطبيق قوانين جاءت مترجمة من الخارج من اتفاقيات دولية ولا علاقة لها بالواقع المصري‏.
فعلي سبيل المثال حق المرأة في استخراج شهادة ميلاد تلك قصة لا تتفق مع تقاليد الشعب المصري‏,‏ يضاف علي هذا القوانين الخاصة بالولاية التعليمية للحاضن وحق الاستضافة لغير الحاضن والتي تطبقها العديد من البلدان العربية منذ زمن الا مصر مما سيخلق جيلا من ابناء الطلاق غير الأسوياء انه يجب سن باب في قانون الطفل خاص بأبناء الطلاق مع عدم الخلط بين القوانين الخاصة بالطفل والقوانين التي تندرج تحت بند الأحوال الشخصية‏.
العقاب البدني للطفل من ناحية أخري فإن الإسلام لا يحبذ العقاب البدني للطفل‏,‏ ولكن أعطي الوالدين حق التأديب بهدف الاصلاح إلا أن القانون أعطي حقوقا مبالغا فيها للطفل‏,‏ فالمادة‏71‏ مكرر تحرم علي الأبوين أي تعنيف للطفل‏,‏ وإذا ثبت ذلك فإنهما يتعرضان للمحاكمة‏.
1 2 3 4 › »


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.