الفنان حسام عزت يتقدم ببلاغ ضد مصطفى كامل بسبب انتخابات الموسيقيين    مفتي الجمهورية يشارك في اجتماع اللجنة الاستشارية لجامعة سنغافورة للدراسات الإسلامية    «القومي للمرأة» يهنئ إيمان أنيس لتنصيبها نائباً للأمين العام للاتحاد الأفروآسيوي    أستاذ اقتصاد: ملف الطاقة يشكل قضية محورية وحماية للأمن القومي المصري    مرشحة بانتخابات البورصة: سأعمل على تعزيز التوعية المالية    «رحمي»: القيادة السياسية حريصة على النهوض بقطاع «المشروعات» وتطويره    قاصد محمود: مشروع إيران النووى قائم.. ونتنياهو فشل في فرض السيطرة الكاملة    وزير الداخلية ونظيره الصربي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة الجريمة    «مارك روته»: البيان الختامي للناتو يؤكد التزام الحلف بدعم أوكرانيا ماليا    الزمالك يجدد محاولاته لضم حارس الأهلي    تقارير- موقف مدافع الهلال من مواجهة باتشوكا    نجم الزمالك السابق: زيزو أفضل لاعب أهلاوي في مونديال الأندية    سقطت من شرفة منزلها.. مصرع طفلة بالعمرانية    القبض على عاطل يقوم بالاتجار في المواد المخدرة بنجع الخطباء في الأقصر    لماذا نشعر بدرجات حرارة أعلى من المعلنة؟.. هيئة الأرصاد توضح    حكومة الانقلاب فشلت في مواجهتها..الكلاب الضالة تهدد حياة المواطنين فى الشوارع    إيرادات الإثنين.. "المشروع X" يواصل تصدره و"في عز الضهر" يتجاوز 2 مليون جنيه    بالعلم الفلسطيني وصوت العروبة.. صابر الرباعي يبعث برسالة فنية من تونس    تفاصيل ظهور شيرين رضا في فيلم «الشاطر» بطولة أمير كرارة    الأزهر يعرب عن تضامنه مع قطر الشقيقة ويطالب بضرورة احترام استقلال الدول    لجنة تفتيش مكبرة لمراجعة أعمال مستشفى أحمد ماهر والجمهورية    وكيل صحة القليوبية: يجب تكثيف الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى    محافظ المنوفية يشهد عدد من الافتتاحات بمستشفى أشمون العام    الهروب إلى النوافير.. درجات الحرارة تقارب ال 100 درجة بواشنطن الأمريكية    شركة طيران العال الإسرائيلية تنظم جسرا جويا لإعادة آلاف الإسرائيليين بعد وقف إطلاق النار مع إيران    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات والفرص الاستثمارية بمحافظة دمياط    تأجيل جلسة محاكمة «توربيني كفر الدوار» لجلسة الغد    «بزعم إجراء عملية جراحية لنجلتها».. ضبط «مستريحة المحلة الكبرى» بعد الاستيلاء على 3 ملايين جنيه    «ثورة 30 يونيو وبناء الجمهورية الجديدة» في احتفالية ب أسيوط    هالة السعيد: 5.5% نموًا في شركات التكنولوجيا المالية منذ 2018 بدعم من الشمول المالي    رسميًا.. أحمد سامي مديرًا فنيًا لنادي الاتحاد السكندري    يجمع محمد فراج وزينة لأول مرة.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «في رواية أحدهم: ورد وشيكولاتة»    «بحبكم برشا».. أول تعليق من مي عمر على تكريمها من مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس    قاصد محمود: مشروع إيران النووى قائم.. ونتنياهو فشل فى فرض السيطرة الكاملة    هيمنة بلا فاعلية.. الأهلي يدفع ثمن إهدار الفرص أمام بورتو (فيديو وصور)    ضعف لياقة مبابي يؤخر عودته لتشكيلة ريال مدريد    تغيير موعد المؤتمر الصحفي للإعلان عن مدرب منتخب اليد الإسباني باسكوال    «السياحة» تشارك في اجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ    جامعة القاهرة تطلق خريطة أنشطتها الصيفية لدعم إبداعات الطلاب واكتشاف مواهبهم    "مصر.. متحف مفتوح".. فعالية جديدة لصالون نفرتيتي الثقافي في قصر الأمير طاز    دمشق تودّع شهداء كنيسة مار إلياس.. صلاة رحيلهم وزيارات للمصابين    استئصال ورم ليفي ضخم يزن أكثر من 3 كجم من رحم سيدة بمستشفى قنا العام    الأمن الاقتصادي: ضبط 1257 قضية ظواهر سلبية.. و1474 سرقة تيار كهربائي    هل القرض حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    المفوضية الأوروبية ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    مركز البحوث الطبية والطب التجديدي يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الأهلية    انتهاء اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة النظام القديم    قبل الإعلان الرسمي.. كيركيز يجتاز الكشف الطبي في ليفربول    تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي محافظة الغربية للعام الدراسي الجديد    إزالة 10 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة 26 بالشرقية    رئيس "المستشفيات التعليمية" يقود حملة تفتيش ب"أحمد ماهر" و"الجمهورية" لرفع كفاءة الخدمة    «هانتونج» الصينية توقع عقد بناء سفينتين جديدتين للصب الجاف في مصر    تكرّيم 231 حافظًا لكتاب الله في احتفالية كبرى بالمراشدة بقنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-6-2025 في محافظة قنا    البحرين وبريطانيا تؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد العسكري    سلمى أبو ضيف: «مش مقتنعة بالخطوبة واتجوزت على طول عشان مضيعش وقت»    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    سى إن إن عن مسئول إيرانى: إسرائيل تواصل الهجمات ولم نتلق مقترحات لوقف إطلاق النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الرؤية والولاية التعليمية .. بقلم : د. عادل عامر
نشر في الإسماعيلية برس يوم 08 - 04 - 2012

في البداية نقول : هل تكفي ثلاث ساعات أسبوعيا لتربية طفل تربية سوية ؟ .. وهل يتحول الأب بعد الطلاق لمجرد آلة للإنفاق على أبنائه فقط ؟ .. وكيف يتحمل الأب نظرات الإنكار والكره من أبنائه؟.
هذه الأسئلة تلخص حال الآباء في ظل قانون الرؤية المعمول به حاليا، والذي لم يتم تغييره منذ صدوره عام 1929 حتى الآن؛وتسبب في تعرض 7 ملايين طفل مشاكل كثيرة بعد انفصال الوالدين وتنازعهما بالمحاكم،فيشبون حائرين بين أب حرموا من رؤيته بأمر القانون،وأم تعمل جاهدة على تشويه صورته في أذهانهم؛لتزداد الهوة بين أبناء وآباء انتزع حقهم في اللقاء،وما زالوا في انتظار قانون جديد يرد إليهم الحق المسلوب.
ينص القانون على أنه لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك في حال عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا بين الطرفين ينظمها القاضي، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير نفسيا،ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا،لكن إذا امتنع من بحضانته الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يتولى هو تقديرها.
وقد تم تعديل هذا القانون بقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير،والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام، وفي حالة عدم اتفاق الحاضن،أو من بيده الصغير،مع الصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقي أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية، أو أحد مراكز رعاية الشباب، أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق،أو إحدى الحدائق العامة مكانا للرؤية، وفقا للحالة المعروضة عليها، مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير، على ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا، ما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء، ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية، وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
آباء مع إيقاف التنفيذ ولكن على أرض الواقع لم يتم تنفيذ هذا القانون بشكل صحيح؛ مما خلق كثيرا من المشاكل كثير من الأمهات تتعمد شحن الأبناء بشكل سلبي ضد الآباء،ولذلك يأتي الطفل يوم الرؤية وهو مكره على ذلك،وأحيانا يمتنع عن السماع للأب؛مما يولد حاجزا كبيرا بين الأب وابنه، خاصة في ظل ارتفاع سن الحضانة إلى 15 سنة، بحيث يظل الطفل في حضانة أمه حتى هذه السن، ولا يحق للأب أن يمارس حقه في تربية ابنه إلا خلال ساعات الرؤية فقط، والنتيجة الطبيعية أن الابن لا يسمع لأبيه؛لأن الوقت المخصص للرؤية غير كاف لا للأب ولا للابن على حد سواء.
"بعد انتهاء فترة الحضانة يتم سؤال الصغير في المحكمة، وتخييره بين البقاء مع أمه أو أبيه، فتكون إجابته دوما (أريد البقاء مع أمي)، وهي إجابة طبيعية ومتوقعة؛ نظرا لطول المدة التي قضاها مع والدته، فمن حق الآباء المتضررين أن يكون لهم دور في تربية أولادهم؛ لأن الساعات الثلاث أسبوعيا فترة وجيزة جدا،ولا تكفي لمراعاة الأب لابنه، وتنشئته على الصورة التي يتمناها له، فالحصيلة النهائية لتواصل الأب مع ابنه طوال فترة حضانة الأم لا تزيد عن 90 يوما فقط، والمشكلة الكبرى هي أن الكثير من الأمهات تمتنع عن المجيء في المناسبات، بحيث تقطع الطريق أمام الأب في إدخال البهجة على نفس ابنه بأي شكل من الأشكال؛ فيرسخ بداخل الابن الإحساس بإهمال والده له،وتزداد الفجوة بينهما اتساعا.
أن التعديل الذي حدث في القانون سنة 2005 الخاص بزيادة سن الحضانة إلى 15 سنة هو السبب في ذلك، ويؤكد على أن العودة إلى أن سن الحضانة 7 سنوات للولد و9 سنوات للأنثى يجعل الأم تفكر أكثر في التواصل مع الأب؛ لأنها سوف تعاني نفس معاناته عندما ينتقل الابن لحضانته.
أما التعديل الذي حدث في يونيو 2008 بشأن سحب الولاية التعليمية من الأب فهو في رأي قد أدى إلى سحب كل السلطات من الأب،وحوله إلى مجرد آلة للإنفاق،كما أنه أعطى للأم الحق برفع قضية على الرجل إذا تخلف عن دفع المصاريف المدرسية للصغير، ليصبح مجموع القضايا التي يتم رفعها على الرجل 13 دعوى قضائية، في حين أن الرجل له الحق برفع دعوى واحدة ونقترح هذه التعديلات وهي :
وأهم هذه التعديلات:
1- الرجوع بسن الحضانة لسن التمييز،وهو سن السابعة للذكر،والتاسعة للأنثى.
2- عودة الولاية العامة وبصفة خاصة الولاية التعليمية للأب طبقا للشريعة الإسلامية، وأن يكون للأب دور في تربية وتنشئة الصغير تربويا وخلقيا.
3- تغيير نظام الرؤية المعمول به حاليا إلى نظام الرعاية المشتركة بمنزل الطرف غير الحاضن، والذي يعطي الطرف غير الحاضن فترة يومين كاملين من كل أسبوع، بالإضافة لأسبوع في إجازة نصف العام، وإجازة آخر العام، وكذلك الإجازات والأعياد الرسمية والدينية؛ وذلك حتى يستطيع الطفل التعرف على أهله من جهة الطرف غير الحاضن، ويتمكن من صلة رحمه مع ملاحظة أن تتناسب فترة الرعاية المشتركة حسب سن الصغير؛ بحيث تكون يومين كاملين للأطفال فوق سن ال5 سنوات، وتقل عن ذلك لمن هم دون الخامسة.
4- وضع جزاء رادع وقابل للتنفيذ في حالة تخلف الطرف الحاضن عن الالتزام بمواعيد الرؤية المحددة، وتغليظ العقوبة على الطرف غير الحاضن في حالة عدم التزامه بمواعيد تسليم الطفل للطرف الحاضن.
5- أن يختص قاضي الأمور الوقتية بالنظر في الدعاوى والطلبات الخاصة بالرؤية، وسفر الصغير من كلا الطرفين الحاضن وغير الحاضن؛ وذلك لسرعة البت فيها،وتجنبا للمراوغة من الطرف غير الملتزم، بما يضمن عودة الأطفال إلى الطرف الحاضن في الميعاد والمكان المحددين.
6- ألا يسمح للطفل الصادر في حقه حكم رؤية بالسفر إلا بعد موافقة الأب (الولي الطبيعي)، أو بعد عرض الأمر على القاضي للضرورة.
أن القانون الخاص بمنع الطفل من السفر إلا بموافقة الأب قانون غير معمول به في معظم المحاكم المصرية؛ حيث تستطيع المطلقة أو الزوجة أن تصطحب الصغير خارج القطر وللأبد دون العودة للأب ونري أن يتم استبدال لفظ رؤية بلفظ الرعاية المشتركة بين الأبوين في حالة الطلاق أو الخلاف،أنه يجب أن تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون مريضا بمرض معقد،أو لديه تأخر ذهني، على أن يتم سحب الحضانة من الأم في حال زواجها،وتنتقل إلى الأب بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن،سواء كانت زوجته أو أي امرأة من العائلة أن النص في قانون الطفل الجديد علي حق الحاضنة في الولاية التعليمية وحرمان الأب منها إن تجريد الأب من هذه الولاية لن تكون له انعكاسات سلبية علي المطلق وحده وإنما علي الطفل ذاته.
‏فوفق القانون تنص المادة‏54‏ علي أن تكون الولاية التعليمية علي الطفل للحاضنة وعند الخلاف بشأن ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلي رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره مع مراعاة مدي يسار ولي الأمر دون المساس بحق الحاضنة في الولاية التعليمية وبالتالي يصبح الأب شريكا مرفوعا من الخدمة‏.
ولذا يطالب المتضررون من الآباء بحق الأب في ممارسة الولاية التعليمية وأن يصبح الحق للحاضنة في هذه الولاية في حالة إساءة الأب استخدام الولاية أو تعريض مصلحة الطفل للخطر بعد العرض علي القضاء ان المتفق عليه شرعا أن الولاية التعليمية شق أساسي من الولاية الطبيعية ومن ثم فإن سلخها عن البناء الكلي للولاية ومنحها للأرحام أي السيدات الحاضنات يخالف مبدأ القوامة للعصب أي الرجال الآباء كما أن الولاية التعليمية نوع من القوامة التي هي للرجل بنص القرآن الكريم وهي قطعية ثابتة للرجل الذي هو العصب كما أن دفع الأب للجوء للقضاء لإثبات حق سيتسبب في نثر بذور كراهية الطفل لأبيه الذي ستصور الحاضنة له انه المعتدي ولا يريد مصلحته قانون الرؤية
بالرغم من الانتقادات التي واجهت المادة‏"20"‏ لسنة‏1929‏ والتي لم تتغير منذ‏"80"‏ عاما والمنظمة لما درج بتسميته‏"‏ حق الرؤية‏"..‏ إلا أن هذا القانون خلا من أي اشارة إلي‏"‏ حق الاستضافة‏".
‏ان قانون الطفل اعتبر ان ذلك يعتبر جريمة تعرض الطفل للخطر ولكن كل هذا بالطبع نتاج تطبيق قوانين جاءت مترجمة من الخارج من اتفاقيات دولية ولا علاقة لها بالواقع المصري‏.
فعلي سبيل المثال حق المرأة في استخراج شهادة ميلاد تلك قصة لا تتفق مع تقاليد الشعب المصري‏,‏ يضاف علي هذا القوانين الخاصة بالولاية التعليمية للحاضن وحق الاستضافة لغير الحاضن والتي تطبقها العديد من البلدان العربية منذ زمن الا مصر مما سيخلق جيلا من ابناء الطلاق غير الأسوياء انه يجب سن باب في قانون الطفل خاص بأبناء الطلاق مع عدم الخلط بين القوانين الخاصة بالطفل والقوانين التي تندرج تحت بند الأحوال الشخصية‏.
العقاب البدني للطفل من ناحية أخري فإن الإسلام لا يحبذ العقاب البدني للطفل‏,‏ ولكن أعطي الوالدين حق التأديب بهدف الاصلاح إلا أن القانون أعطي حقوقا مبالغا فيها للطفل‏,‏ فالمادة‏71‏ مكرر تحرم علي الأبوين أي تعنيف للطفل‏,‏ وإذا ثبت ذلك فإنهما يتعرضان للمحاكمة‏.
1 2 3 4 › »


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.