«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الشروق) تنشر مشروع قانون (الأحوال الشخصية)
تعديل (الحضانة) إلى 7 سنوات للولد و9 للبنت، ثم تخييرهما بين الذهاب إلى الأب أو الأم
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 05 - 2012

حصلت «الشروق» على نسخة من مشروع قانون يتضمن تعديل بعض مواد وأحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920، خصوصا فيما يتعلق بقوانين الأسرة التى وضعتها زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك، أثناء توليها رئاسة المجلس القومى للمرأة، وناقشه مجلس الشعب فعليا.

وقال رئيس ائتلاف حماية الأسرة المصرية، سامح مخلوف، إن النائب عن حزب النور، حمادة محمد سليمان، تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية، وتحديدا المتعلقة بقوانين سن الحضانة والرؤية والولاية، ثم تقدم النائب عادل عزازى، بمشروع قانون يتناول المواد نفسها، مضافا إليه تعديل المادة الخاصة بالولاية التعليمية، وآخر قدمه النائب عبدالخالق محمد ويتضمن نفس التعديلات، وفى النهاية تم جمعها فى مشروع واحد.

وأضاف مخلوف: «بعد الانتهاء من إعداد المشروع كاملا ومناقشته فى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، تمت إحالته إلى اللجنة الدينية بالبرلمان، وإرسال نسخة إلى مجمع البحوث الإسلامية لإبداء آرائهم فيه فى غضون شهر، قبل الاتفاق نهائيا على صيغة مشروع القانون لطرحه فى البرلمان والتصويت عليه قبل إقراره».

وتنص تعديلات المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية فى مشروع القانون على «انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن 7 سنوات، والصغيرة سن 9 سنوات، وهو سن التمييز، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة».

ويعطى المشروع لكل من الأبوين الحق فى الرعاية المشتركة للصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك، وتكون الولاية العامة، وبصفة خاصة الولاية التعليمية للأب، ويكون نظام الرعاية المشتركة بمنزل الطرف غير الحاضن وهى فترة يوم كامل من كل أسبوع، وأسبوع فى إجازة نصف العام وفى الإجازات والأعياد الرسمية والدينية.

وتحدد فترة الرعاية المشتركة بحسب سن الصغير، بحيث تكون يوما كاملا للأطفال فوق 5 سنوات، وتقل لمن هم دون الخامسة، وإذا تعذر تنظيم الرعاية المشتركة بالاتفاق، ينظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالطفل نفسيا.

ويشير القانون إلى ضرورة تنفيذ حكم الرعاية المشتركة، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضى، وإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها، ولمدة يقدرها.

ويختص قاضى الأمور الوقتية بالنظر فى الدعاوى والطلبات الخاصة بالرعاية المشتركة، وسفر الصغير من كلا الطرفين الحاضن وغير الحاضن، وسرعة البت فيها، ولا يسمح للطفل الصادر فى حقه حكم الرعاية المشتركة بالسفر إلا بعد موافقة الأب «الولى الطبيعى».

ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى: الأم ثم الجدة وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، والأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

وبحسب القانون إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال، وفقا لترتيب الاستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى: «الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال ثم الشقى، فالخال لأب فالخال لأم».

وورد فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن التعديل الذى حدث فى القانون عام 2005 الخاص بزيادة سن الحضانة إلى 15 سنة، هو سبب شعور الطفل بإهمال والده له ويمنع إدخال البهجة إلى قلبه لطول فترة البعاد بين الأب وطفله، خصوصا أن المحصلة النهائية لتواصل الأب مع ابنه طول فترة الحضانة لا تزيد على 90 يوما، ولا تكفى لمساهمة الأب فى تربيته وتنشئته فتزداد الفجوة بينهما، مشيرا إلى أن العودة إلى سن الحضانة 7 سنوات للولد و9 للأنثى يجعل الأم تفكر أكثر فى التواصل مع الأب، لأنها ستعانى نفس معاناته عندما ينتقل الابن لحضانته.

أما التعديل الذى حدث فى يونيو 2008 بشأن سحب الولاية التعليمية من الأب، فوصفه المشروع بأنه قد سحب كل السلطات من الأب وحوله لمجرد آلة للإنفاق، كما أنه منح الحق للأم إقامة قضية على الرجل إذا تخلف عن دفع المصاريف المدرسية للصغير، ليصبح مجموع القضايا التى يتم إقامتها ضد الرجل 13 دعوى قضائية، فى حين أن الرجل له الحق بإقامة دعوى واحدة.

وطالب المشروع بعودة سن الحضانة لسن التمييز وهو 7 سنوات للولد و9 للأنثى، وعودة الولاية التعليمية للأب طبقا للشريعة الإسلامية وليكون للأب دور فى تربية وتنشئة الصغير تربويا وأخلاقيا.

وشدد المشروع على ضرورة تغيير نظام الرؤية المعمول به حاليا، إلى نظام الرعاية المشتركة، بمنزل الطرف غير الحاضن فترة يومين كاملين من كل أسبوع، بالإضافة لأسبوع فى إجازة نصف العام وإجازة آخر العام، وكذلك الإجازات والأعياد الرسمية والدينية، ليستطيع الطفل التعرف على أهله من جهة الطرف غير الحاضن ويتمكن من صلة رحمه، مع ملاحظة أن تتناسب فترة الرعاية المشتركة حسب سن الصغير، بحيث يكون يومين كاملين للأطفال فوق سن ال5 سنوات وتقل لمن هم دون الخامسة.

وحذر القانون من اتخاذ جزاء رادع وقابل للتنفيذ فى حالة تخلف الطرف الحاضن عن الالتزام بمواعيد الرؤية المحددة، وتغليظ العقوبة على الطرف على غير الحاضن فى حالة عدم التزامه بمواعيد تسليم الطفل للطرف الحاضن، وأن يختص قاضى الأمور الوقتية بالنظر فى الدعاوى والطلبات الخاصة بالرؤية وسفر الصغيرين لكلا الطرفين لسرعة البت فيها.

وتجنبا للمراوغة من الطرف غير الملتزم بما يضمن عودة الأطفال إلى الطرف الحاضن فى الميعاد والمكان المحددين، لا يسمح للطفل الصادر فى حقه حكم الرؤية بالسفر إلا بعد موافقة الأب «الولى الطبيعى»، أو بعد عرض الأمر على القاضى للضرورة، لأن القانون الخاص بمنع الطفل من السفر إلا بموافقة الأب قانون غير معمول به فى معظم المحاكم المصرية، حيث تستطيع الزوجة أو المطلقة أن تصطحب الصغير خارج البلد وللأبد، دون العودة للأب.

واقترح القانون استبدال لفظ الرؤية بلفظ الرعايا المشتركة بين الأبوين فى حالة الطلاق والخلاف، ويجب أن تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون مريضا بمرض معقد أو لديه تأخر ذهنى، على أن يتم سحب الحضانة من الأم حال زواجها وتنتقل إلى الأب، بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن، سواء كانت زوجته أو أى امرأة من العائلة.

أما فى المادة التى تتعلق بالولاية التعليمية، فقد استعان النائب عادل عزازى بمشروع قانون، تقدم به رئيس محكمة استئناف الأسرة، المستشار عبدالله الباجا، العام الماضى، إلى رئيس مجلس الوزراء السابق، عصام شرف، كان مصيره درج مكتبه، ونص على أن يكون اختيار التعليم ونوعه والتوجيه للأب، وفى حالة تضرر الحاضن يكون من حقه اللجوء للقاضى الذى من حقه التغيير بما يحقق المصلحة الفضلى للصغير وبما يتناسب مع الأب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.