الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: الهجوم الأمريكي أفسد العلاقات بين البلدين    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    "مراد وهبة" فارس معركة العقل في الثقافة العربية الحديثة    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الشروق) تنشر مشروع قانون (الأحوال الشخصية)
تعديل (الحضانة) إلى 7 سنوات للولد و9 للبنت، ثم تخييرهما بين الذهاب إلى الأب أو الأم
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 05 - 2012

حصلت «الشروق» على نسخة من مشروع قانون يتضمن تعديل بعض مواد وأحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920، خصوصا فيما يتعلق بقوانين الأسرة التى وضعتها زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك، أثناء توليها رئاسة المجلس القومى للمرأة، وناقشه مجلس الشعب فعليا.

وقال رئيس ائتلاف حماية الأسرة المصرية، سامح مخلوف، إن النائب عن حزب النور، حمادة محمد سليمان، تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية، وتحديدا المتعلقة بقوانين سن الحضانة والرؤية والولاية، ثم تقدم النائب عادل عزازى، بمشروع قانون يتناول المواد نفسها، مضافا إليه تعديل المادة الخاصة بالولاية التعليمية، وآخر قدمه النائب عبدالخالق محمد ويتضمن نفس التعديلات، وفى النهاية تم جمعها فى مشروع واحد.

وأضاف مخلوف: «بعد الانتهاء من إعداد المشروع كاملا ومناقشته فى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، تمت إحالته إلى اللجنة الدينية بالبرلمان، وإرسال نسخة إلى مجمع البحوث الإسلامية لإبداء آرائهم فيه فى غضون شهر، قبل الاتفاق نهائيا على صيغة مشروع القانون لطرحه فى البرلمان والتصويت عليه قبل إقراره».

وتنص تعديلات المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية فى مشروع القانون على «انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن 7 سنوات، والصغيرة سن 9 سنوات، وهو سن التمييز، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة».

ويعطى المشروع لكل من الأبوين الحق فى الرعاية المشتركة للصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك، وتكون الولاية العامة، وبصفة خاصة الولاية التعليمية للأب، ويكون نظام الرعاية المشتركة بمنزل الطرف غير الحاضن وهى فترة يوم كامل من كل أسبوع، وأسبوع فى إجازة نصف العام وفى الإجازات والأعياد الرسمية والدينية.

وتحدد فترة الرعاية المشتركة بحسب سن الصغير، بحيث تكون يوما كاملا للأطفال فوق 5 سنوات، وتقل لمن هم دون الخامسة، وإذا تعذر تنظيم الرعاية المشتركة بالاتفاق، ينظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالطفل نفسيا.

ويشير القانون إلى ضرورة تنفيذ حكم الرعاية المشتركة، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضى، وإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها، ولمدة يقدرها.

ويختص قاضى الأمور الوقتية بالنظر فى الدعاوى والطلبات الخاصة بالرعاية المشتركة، وسفر الصغير من كلا الطرفين الحاضن وغير الحاضن، وسرعة البت فيها، ولا يسمح للطفل الصادر فى حقه حكم الرعاية المشتركة بالسفر إلا بعد موافقة الأب «الولى الطبيعى».

ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى: الأم ثم الجدة وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، والأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

وبحسب القانون إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال، وفقا لترتيب الاستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى: «الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال ثم الشقى، فالخال لأب فالخال لأم».

وورد فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن التعديل الذى حدث فى القانون عام 2005 الخاص بزيادة سن الحضانة إلى 15 سنة، هو سبب شعور الطفل بإهمال والده له ويمنع إدخال البهجة إلى قلبه لطول فترة البعاد بين الأب وطفله، خصوصا أن المحصلة النهائية لتواصل الأب مع ابنه طول فترة الحضانة لا تزيد على 90 يوما، ولا تكفى لمساهمة الأب فى تربيته وتنشئته فتزداد الفجوة بينهما، مشيرا إلى أن العودة إلى سن الحضانة 7 سنوات للولد و9 للأنثى يجعل الأم تفكر أكثر فى التواصل مع الأب، لأنها ستعانى نفس معاناته عندما ينتقل الابن لحضانته.

أما التعديل الذى حدث فى يونيو 2008 بشأن سحب الولاية التعليمية من الأب، فوصفه المشروع بأنه قد سحب كل السلطات من الأب وحوله لمجرد آلة للإنفاق، كما أنه منح الحق للأم إقامة قضية على الرجل إذا تخلف عن دفع المصاريف المدرسية للصغير، ليصبح مجموع القضايا التى يتم إقامتها ضد الرجل 13 دعوى قضائية، فى حين أن الرجل له الحق بإقامة دعوى واحدة.

وطالب المشروع بعودة سن الحضانة لسن التمييز وهو 7 سنوات للولد و9 للأنثى، وعودة الولاية التعليمية للأب طبقا للشريعة الإسلامية وليكون للأب دور فى تربية وتنشئة الصغير تربويا وأخلاقيا.

وشدد المشروع على ضرورة تغيير نظام الرؤية المعمول به حاليا، إلى نظام الرعاية المشتركة، بمنزل الطرف غير الحاضن فترة يومين كاملين من كل أسبوع، بالإضافة لأسبوع فى إجازة نصف العام وإجازة آخر العام، وكذلك الإجازات والأعياد الرسمية والدينية، ليستطيع الطفل التعرف على أهله من جهة الطرف غير الحاضن ويتمكن من صلة رحمه، مع ملاحظة أن تتناسب فترة الرعاية المشتركة حسب سن الصغير، بحيث يكون يومين كاملين للأطفال فوق سن ال5 سنوات وتقل لمن هم دون الخامسة.

وحذر القانون من اتخاذ جزاء رادع وقابل للتنفيذ فى حالة تخلف الطرف الحاضن عن الالتزام بمواعيد الرؤية المحددة، وتغليظ العقوبة على الطرف على غير الحاضن فى حالة عدم التزامه بمواعيد تسليم الطفل للطرف الحاضن، وأن يختص قاضى الأمور الوقتية بالنظر فى الدعاوى والطلبات الخاصة بالرؤية وسفر الصغيرين لكلا الطرفين لسرعة البت فيها.

وتجنبا للمراوغة من الطرف غير الملتزم بما يضمن عودة الأطفال إلى الطرف الحاضن فى الميعاد والمكان المحددين، لا يسمح للطفل الصادر فى حقه حكم الرؤية بالسفر إلا بعد موافقة الأب «الولى الطبيعى»، أو بعد عرض الأمر على القاضى للضرورة، لأن القانون الخاص بمنع الطفل من السفر إلا بموافقة الأب قانون غير معمول به فى معظم المحاكم المصرية، حيث تستطيع الزوجة أو المطلقة أن تصطحب الصغير خارج البلد وللأبد، دون العودة للأب.

واقترح القانون استبدال لفظ الرؤية بلفظ الرعايا المشتركة بين الأبوين فى حالة الطلاق والخلاف، ويجب أن تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون مريضا بمرض معقد أو لديه تأخر ذهنى، على أن يتم سحب الحضانة من الأم حال زواجها وتنتقل إلى الأب، بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن، سواء كانت زوجته أو أى امرأة من العائلة.

أما فى المادة التى تتعلق بالولاية التعليمية، فقد استعان النائب عادل عزازى بمشروع قانون، تقدم به رئيس محكمة استئناف الأسرة، المستشار عبدالله الباجا، العام الماضى، إلى رئيس مجلس الوزراء السابق، عصام شرف، كان مصيره درج مكتبه، ونص على أن يكون اختيار التعليم ونوعه والتوجيه للأب، وفى حالة تضرر الحاضن يكون من حقه اللجوء للقاضى الذى من حقه التغيير بما يحقق المصلحة الفضلى للصغير وبما يتناسب مع الأب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.