محاولة هروب وطائرة سودت رادارات فنزويلا، تفاصيل جديدة في ليلة القبض على مادورو وزوجته    أسطورة منتخب كوت ديفوار يقيم منتخب مصر ويحذر الأفيال من هذا الثنائي (فيديو)    بتهمة الخيانة العظمى، الرئاسي اليمني يسقط عضوية عيدروس الزبيدي ويحيله للنائب العام    طقس عيد الميلاد، الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار اليوم    تعاون بين سيمنز وإنفيديا لنقل الذكاء الاصطناعي من المحاكاة إلى واقع الإنتاج    ترامب وثروات فنزويلا.. من يستحق المحاكمة؟    روسيا ترسل غواصة لمرافقة ناقلة نفط حاولت أمريكا الاستيلاء عليها قبالة فنزويلا    محافظ سلطة النقد يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي سبل دعم القطاع المصرفي الفلسطيني    بث مباشر هنا Barcelona VS Athletic.. ازاي تشوف ماتش برشلونة أتلتيك بلباو النهارده من غير اشتراك؟    دعاء أم يشعل السوشيال.. حنان ترك تتصدر تريند جوجل بعد رسالة مؤثرة لابنها    نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا من جديد.. إطلالة مثيرة للجدل ونجاح فني متواصل    إيمان البحر درويش يتصدر جوجل.. تساؤلات واسعة تعيد الحديث عن أزمته الصحية    «ترامب» يتعهد بخطة جديدة لإدارة عائدات بيع النفط    اليوم، انتظام صرف السلع التموينية بالتزامن مع إجازة عيد الميلاد المجيد    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    رامي وحيد يكشف حقيقة جزء ثاني لفيلم حلم العمر» ويرد على هجوم المؤلف نادر صلاح الدين    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم    فرحة تحولت لأحزان.. 4 وفيات و15 مصابًا حصيلة حادث حفل زفاف المنيا (أسماء)    ارتفاع الحصيلة ل 4 وفيات و15 مصابًا.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث حفل الزفاف    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الشروق) تنشر مشروع قانون (الأحوال الشخصية)
تعديل (الحضانة) إلى 7 سنوات للولد و9 للبنت، ثم تخييرهما بين الذهاب إلى الأب أو الأم
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 05 - 2012

حصلت «الشروق» على نسخة من مشروع قانون يتضمن تعديل بعض مواد وأحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920، خصوصا فيما يتعلق بقوانين الأسرة التى وضعتها زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك، أثناء توليها رئاسة المجلس القومى للمرأة، وناقشه مجلس الشعب فعليا.

وقال رئيس ائتلاف حماية الأسرة المصرية، سامح مخلوف، إن النائب عن حزب النور، حمادة محمد سليمان، تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية، وتحديدا المتعلقة بقوانين سن الحضانة والرؤية والولاية، ثم تقدم النائب عادل عزازى، بمشروع قانون يتناول المواد نفسها، مضافا إليه تعديل المادة الخاصة بالولاية التعليمية، وآخر قدمه النائب عبدالخالق محمد ويتضمن نفس التعديلات، وفى النهاية تم جمعها فى مشروع واحد.

وأضاف مخلوف: «بعد الانتهاء من إعداد المشروع كاملا ومناقشته فى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، تمت إحالته إلى اللجنة الدينية بالبرلمان، وإرسال نسخة إلى مجمع البحوث الإسلامية لإبداء آرائهم فيه فى غضون شهر، قبل الاتفاق نهائيا على صيغة مشروع القانون لطرحه فى البرلمان والتصويت عليه قبل إقراره».

وتنص تعديلات المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية فى مشروع القانون على «انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن 7 سنوات، والصغيرة سن 9 سنوات، وهو سن التمييز، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة».

ويعطى المشروع لكل من الأبوين الحق فى الرعاية المشتركة للصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك، وتكون الولاية العامة، وبصفة خاصة الولاية التعليمية للأب، ويكون نظام الرعاية المشتركة بمنزل الطرف غير الحاضن وهى فترة يوم كامل من كل أسبوع، وأسبوع فى إجازة نصف العام وفى الإجازات والأعياد الرسمية والدينية.

وتحدد فترة الرعاية المشتركة بحسب سن الصغير، بحيث تكون يوما كاملا للأطفال فوق 5 سنوات، وتقل لمن هم دون الخامسة، وإذا تعذر تنظيم الرعاية المشتركة بالاتفاق، ينظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالطفل نفسيا.

ويشير القانون إلى ضرورة تنفيذ حكم الرعاية المشتركة، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضى، وإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها، ولمدة يقدرها.

ويختص قاضى الأمور الوقتية بالنظر فى الدعاوى والطلبات الخاصة بالرعاية المشتركة، وسفر الصغير من كلا الطرفين الحاضن وغير الحاضن، وسرعة البت فيها، ولا يسمح للطفل الصادر فى حقه حكم الرعاية المشتركة بالسفر إلا بعد موافقة الأب «الولى الطبيعى».

ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى: الأم ثم الجدة وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، والأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

وبحسب القانون إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال، وفقا لترتيب الاستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى: «الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال ثم الشقى، فالخال لأب فالخال لأم».

وورد فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن التعديل الذى حدث فى القانون عام 2005 الخاص بزيادة سن الحضانة إلى 15 سنة، هو سبب شعور الطفل بإهمال والده له ويمنع إدخال البهجة إلى قلبه لطول فترة البعاد بين الأب وطفله، خصوصا أن المحصلة النهائية لتواصل الأب مع ابنه طول فترة الحضانة لا تزيد على 90 يوما، ولا تكفى لمساهمة الأب فى تربيته وتنشئته فتزداد الفجوة بينهما، مشيرا إلى أن العودة إلى سن الحضانة 7 سنوات للولد و9 للأنثى يجعل الأم تفكر أكثر فى التواصل مع الأب، لأنها ستعانى نفس معاناته عندما ينتقل الابن لحضانته.

أما التعديل الذى حدث فى يونيو 2008 بشأن سحب الولاية التعليمية من الأب، فوصفه المشروع بأنه قد سحب كل السلطات من الأب وحوله لمجرد آلة للإنفاق، كما أنه منح الحق للأم إقامة قضية على الرجل إذا تخلف عن دفع المصاريف المدرسية للصغير، ليصبح مجموع القضايا التى يتم إقامتها ضد الرجل 13 دعوى قضائية، فى حين أن الرجل له الحق بإقامة دعوى واحدة.

وطالب المشروع بعودة سن الحضانة لسن التمييز وهو 7 سنوات للولد و9 للأنثى، وعودة الولاية التعليمية للأب طبقا للشريعة الإسلامية وليكون للأب دور فى تربية وتنشئة الصغير تربويا وأخلاقيا.

وشدد المشروع على ضرورة تغيير نظام الرؤية المعمول به حاليا، إلى نظام الرعاية المشتركة، بمنزل الطرف غير الحاضن فترة يومين كاملين من كل أسبوع، بالإضافة لأسبوع فى إجازة نصف العام وإجازة آخر العام، وكذلك الإجازات والأعياد الرسمية والدينية، ليستطيع الطفل التعرف على أهله من جهة الطرف غير الحاضن ويتمكن من صلة رحمه، مع ملاحظة أن تتناسب فترة الرعاية المشتركة حسب سن الصغير، بحيث يكون يومين كاملين للأطفال فوق سن ال5 سنوات وتقل لمن هم دون الخامسة.

وحذر القانون من اتخاذ جزاء رادع وقابل للتنفيذ فى حالة تخلف الطرف الحاضن عن الالتزام بمواعيد الرؤية المحددة، وتغليظ العقوبة على الطرف على غير الحاضن فى حالة عدم التزامه بمواعيد تسليم الطفل للطرف الحاضن، وأن يختص قاضى الأمور الوقتية بالنظر فى الدعاوى والطلبات الخاصة بالرؤية وسفر الصغيرين لكلا الطرفين لسرعة البت فيها.

وتجنبا للمراوغة من الطرف غير الملتزم بما يضمن عودة الأطفال إلى الطرف الحاضن فى الميعاد والمكان المحددين، لا يسمح للطفل الصادر فى حقه حكم الرؤية بالسفر إلا بعد موافقة الأب «الولى الطبيعى»، أو بعد عرض الأمر على القاضى للضرورة، لأن القانون الخاص بمنع الطفل من السفر إلا بموافقة الأب قانون غير معمول به فى معظم المحاكم المصرية، حيث تستطيع الزوجة أو المطلقة أن تصطحب الصغير خارج البلد وللأبد، دون العودة للأب.

واقترح القانون استبدال لفظ الرؤية بلفظ الرعايا المشتركة بين الأبوين فى حالة الطلاق والخلاف، ويجب أن تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون مريضا بمرض معقد أو لديه تأخر ذهنى، على أن يتم سحب الحضانة من الأم حال زواجها وتنتقل إلى الأب، بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن، سواء كانت زوجته أو أى امرأة من العائلة.

أما فى المادة التى تتعلق بالولاية التعليمية، فقد استعان النائب عادل عزازى بمشروع قانون، تقدم به رئيس محكمة استئناف الأسرة، المستشار عبدالله الباجا، العام الماضى، إلى رئيس مجلس الوزراء السابق، عصام شرف، كان مصيره درج مكتبه، ونص على أن يكون اختيار التعليم ونوعه والتوجيه للأب، وفى حالة تضرر الحاضن يكون من حقه اللجوء للقاضى الذى من حقه التغيير بما يحقق المصلحة الفضلى للصغير وبما يتناسب مع الأب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.