رئيس جامعة دمياط يفاجئ طالبات المدينة ويشاركهن مائدة الإفطار    محمد نجاتي يكشف موقفه من دخول أبنائه عالم التمثيل    محافظ الجيزة يجري جولة ميدانية مفاجئة منتصف الليل لمتابعة حالة النظافة    "عرفانا بالجميل".. محافظ البحيرة تشارك 1200 عامل نظافة خلال حفل الإفطار الرمضاني السنوي    رئيس بلدية نيويورك يأمر بإغلاق شبكة المواصلات مع بدء عاصفة ثلجية كبرى    إعلام فلسطيني: قصف مدفعي لقوات الاحتلال يستهدف شرق مدينة غزة    بوتين يعتبر تطوير القوى النووية الروسية "أولوية مطلقة"    جمال العدل: ممدوح عباس دفع هذا العام 400 مليون جنيه لدعم الزمالك    زوج يُشعل النار في زوجته داخل منزل بقرية دمو بالفيوم    "تموين الأقصر": 15 معرضا ل"أهلا رمضان" بمختلف المراكز    متحدث التعليم: نحرص على خروج منظومة الامتحانات بشكل منتظم ومنضبط وصارم    السيطرة على حريق بمدخل عقار في شارع البوستة بالفيوم بسبب صاروخ ألعاب نارية    حبس مسجل خطر لقيامه بالتحرش بسيدة بالسلام    صابر المداح بين طريق السحر ورسالة الله في سابع حلقات أسطورة النهاية    ياسر جلال: «كلهم بيحبوا مودي» قائم على بناء درامي محكم لا على الاسكتشات    محمد نجاتي يعترف بقبوله أدوارًا أقل من مستواه المهني    موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 فى محافظه المنيا    إعلامية تطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل    الداعية أيمن عبدالجليل: رمضان فرصة لمغفرة الذنوب والعتق من النار.. ومن يدركه ولا يُغفر له فقد خسر    تقلبات جوية شديدة، برق ورعد وحبات برد وانخفاض درجات الحرارة اليوم    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    فرح الزاهد تخطف الأنظار بشخصية "حبيبة" في الحلقة الخامسة من "روج أسود"    مصرع 4 أشخاص إثر وقوع تصادم دراجات نارية على طريق طناح المنصورة بالدقهلية    كويستا: هدفنا في ميلان من كرة ثابتة كان مخططا له    العشري: لم نكن سننسحب من مواجهة وادي دجلة.. ونتعرض للظلم في كل مباراة    الصحة: جرثومة المعدة مرض معد ينتقل عبر الأطعمة والمشروبات الملوثة    محافظ الدقهلية يوجه بنقل ماسورة خط طرد الصرف بشارع عبدالسلام عارف لتيسير حركة المرور    هشام يكن يتولى تدريب منتخب إريتريا    غياب دغموم عن مواجهة المصري ومودرن سبورت بسبب الإيقاف    جمال العدل يكشف سبب التعاون مع يسرا لأكثر من 20 سنة: توالي النجاحات والتفاهم    صوت يأخذك للسكينة، محمد أحمد حسن يتألق في صلاة التراويح بمسجد الشيخ زايد بالإمارات (فيديو)    نيللي كريم تتألق في الحلقة الخامسة من "على قد الحب" وتخطف قلوب المشاهدين    انتخاب كيم جونج أون مجددًا أمينًا عامًا للحزب الحاكم فى كوريا الشمالية    إصابة عامل بإصابات خطيرة إثر سقوطه من الدور الثالث بمبنى فى الدقهلية    دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    رمضان.. الصبرِ الجميل    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين خامس أيام رمضان 2026    صافي أرباح طلعت مصطفى يقفز 43% في 2025 إلى 18.2 مليار جنيه.. والإيرادات 46% إلى 62.5 مليار    نجاح فريق مستشفى "شبرا العام" في إنقاذ 3 حالات سكتة دماغية حادة خلال أسبوع    نقابة المرشدين السياحيين: سيتم استدعاء المرشد المتهم بالكتابة على أثر.. والتعدي يعاقب عليه القانون    فودافون مصر تنظم سحورًا رمضانيًا بالمتحف الكبير بحضور رئيس تحرير اليوم السابع.. صور    أخبار × 24 ساعة.. أئمة القبلة بالجامع الأزهر يؤمون المصلين بالقراءات المتواترة    وكالة ناسا تعيد صاروخا تعتزم إرساله إلى القمر لإجراء مزيد من أعمال الإصلاح قبل إطلاقه    توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة سموحة في الدوري الممتاز    خبر في الجول - محمد عواد خضع للتحقيق في الزمالك    موعد مباريات اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 | إنفوجراف    مساجد الإسماعيلية تمتلئ بالمصلين في الليالي الأولى من رمضان    أرتيتا بعد رباعية أرسنال ضد توتنهام: مشوار الدوري الإنجليزي لا يزال طويلا    فياريال يصعق فالنسيا 2-1 ويحسم الديربى بهدف باب جايى فى الدورى الإسبانى    محافظ دمياط يتفقد معرض "أهلًا رمضان" ويؤكد استمرار توفير السلع بأسعار مخفضة    انتشار مكثف لفرق المبادرات الرئاسية أمام المساجد وساحات صلاة التراويح في الدقهلية    إنقاذ حياة طفل بمستشفى أجا المركزي بعد تدخل جراحي دقيق مرتين خلال 24 ساعة    "مستقبل وطن" يستضيف وزير الشباب والرياضة لاستعراض خطة عمل الوزارة وأولوياتها    الموريتانى أصغر حاصل على الدكتوراة فى تاريخ الأزهر: مصر دار علم وأحب بلاد الله إلّى بعد وطنى    رئيس جامعة بنها يفتتح المعرض الخيري للملابس لطلاب التربية النوعية    طاقة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة    لا مكان للغرباء!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الشروق) تنشر مشروع قانون (الأحوال الشخصية)
تعديل (الحضانة) إلى 7 سنوات للولد و9 للبنت، ثم تخييرهما بين الذهاب إلى الأب أو الأم
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 05 - 2012

حصلت «الشروق» على نسخة من مشروع قانون يتضمن تعديل بعض مواد وأحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920، خصوصا فيما يتعلق بقوانين الأسرة التى وضعتها زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك، أثناء توليها رئاسة المجلس القومى للمرأة، وناقشه مجلس الشعب فعليا.

وقال رئيس ائتلاف حماية الأسرة المصرية، سامح مخلوف، إن النائب عن حزب النور، حمادة محمد سليمان، تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية، وتحديدا المتعلقة بقوانين سن الحضانة والرؤية والولاية، ثم تقدم النائب عادل عزازى، بمشروع قانون يتناول المواد نفسها، مضافا إليه تعديل المادة الخاصة بالولاية التعليمية، وآخر قدمه النائب عبدالخالق محمد ويتضمن نفس التعديلات، وفى النهاية تم جمعها فى مشروع واحد.

وأضاف مخلوف: «بعد الانتهاء من إعداد المشروع كاملا ومناقشته فى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، تمت إحالته إلى اللجنة الدينية بالبرلمان، وإرسال نسخة إلى مجمع البحوث الإسلامية لإبداء آرائهم فيه فى غضون شهر، قبل الاتفاق نهائيا على صيغة مشروع القانون لطرحه فى البرلمان والتصويت عليه قبل إقراره».

وتنص تعديلات المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية فى مشروع القانون على «انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن 7 سنوات، والصغيرة سن 9 سنوات، وهو سن التمييز، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة».

ويعطى المشروع لكل من الأبوين الحق فى الرعاية المشتركة للصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك، وتكون الولاية العامة، وبصفة خاصة الولاية التعليمية للأب، ويكون نظام الرعاية المشتركة بمنزل الطرف غير الحاضن وهى فترة يوم كامل من كل أسبوع، وأسبوع فى إجازة نصف العام وفى الإجازات والأعياد الرسمية والدينية.

وتحدد فترة الرعاية المشتركة بحسب سن الصغير، بحيث تكون يوما كاملا للأطفال فوق 5 سنوات، وتقل لمن هم دون الخامسة، وإذا تعذر تنظيم الرعاية المشتركة بالاتفاق، ينظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالطفل نفسيا.

ويشير القانون إلى ضرورة تنفيذ حكم الرعاية المشتركة، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضى، وإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها، ولمدة يقدرها.

ويختص قاضى الأمور الوقتية بالنظر فى الدعاوى والطلبات الخاصة بالرعاية المشتركة، وسفر الصغير من كلا الطرفين الحاضن وغير الحاضن، وسرعة البت فيها، ولا يسمح للطفل الصادر فى حقه حكم الرعاية المشتركة بالسفر إلا بعد موافقة الأب «الولى الطبيعى».

ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى: الأم ثم الجدة وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، والأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

وبحسب القانون إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال، وفقا لترتيب الاستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى: «الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال ثم الشقى، فالخال لأب فالخال لأم».

وورد فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن التعديل الذى حدث فى القانون عام 2005 الخاص بزيادة سن الحضانة إلى 15 سنة، هو سبب شعور الطفل بإهمال والده له ويمنع إدخال البهجة إلى قلبه لطول فترة البعاد بين الأب وطفله، خصوصا أن المحصلة النهائية لتواصل الأب مع ابنه طول فترة الحضانة لا تزيد على 90 يوما، ولا تكفى لمساهمة الأب فى تربيته وتنشئته فتزداد الفجوة بينهما، مشيرا إلى أن العودة إلى سن الحضانة 7 سنوات للولد و9 للأنثى يجعل الأم تفكر أكثر فى التواصل مع الأب، لأنها ستعانى نفس معاناته عندما ينتقل الابن لحضانته.

أما التعديل الذى حدث فى يونيو 2008 بشأن سحب الولاية التعليمية من الأب، فوصفه المشروع بأنه قد سحب كل السلطات من الأب وحوله لمجرد آلة للإنفاق، كما أنه منح الحق للأم إقامة قضية على الرجل إذا تخلف عن دفع المصاريف المدرسية للصغير، ليصبح مجموع القضايا التى يتم إقامتها ضد الرجل 13 دعوى قضائية، فى حين أن الرجل له الحق بإقامة دعوى واحدة.

وطالب المشروع بعودة سن الحضانة لسن التمييز وهو 7 سنوات للولد و9 للأنثى، وعودة الولاية التعليمية للأب طبقا للشريعة الإسلامية وليكون للأب دور فى تربية وتنشئة الصغير تربويا وأخلاقيا.

وشدد المشروع على ضرورة تغيير نظام الرؤية المعمول به حاليا، إلى نظام الرعاية المشتركة، بمنزل الطرف غير الحاضن فترة يومين كاملين من كل أسبوع، بالإضافة لأسبوع فى إجازة نصف العام وإجازة آخر العام، وكذلك الإجازات والأعياد الرسمية والدينية، ليستطيع الطفل التعرف على أهله من جهة الطرف غير الحاضن ويتمكن من صلة رحمه، مع ملاحظة أن تتناسب فترة الرعاية المشتركة حسب سن الصغير، بحيث يكون يومين كاملين للأطفال فوق سن ال5 سنوات وتقل لمن هم دون الخامسة.

وحذر القانون من اتخاذ جزاء رادع وقابل للتنفيذ فى حالة تخلف الطرف الحاضن عن الالتزام بمواعيد الرؤية المحددة، وتغليظ العقوبة على الطرف على غير الحاضن فى حالة عدم التزامه بمواعيد تسليم الطفل للطرف الحاضن، وأن يختص قاضى الأمور الوقتية بالنظر فى الدعاوى والطلبات الخاصة بالرؤية وسفر الصغيرين لكلا الطرفين لسرعة البت فيها.

وتجنبا للمراوغة من الطرف غير الملتزم بما يضمن عودة الأطفال إلى الطرف الحاضن فى الميعاد والمكان المحددين، لا يسمح للطفل الصادر فى حقه حكم الرؤية بالسفر إلا بعد موافقة الأب «الولى الطبيعى»، أو بعد عرض الأمر على القاضى للضرورة، لأن القانون الخاص بمنع الطفل من السفر إلا بموافقة الأب قانون غير معمول به فى معظم المحاكم المصرية، حيث تستطيع الزوجة أو المطلقة أن تصطحب الصغير خارج البلد وللأبد، دون العودة للأب.

واقترح القانون استبدال لفظ الرؤية بلفظ الرعايا المشتركة بين الأبوين فى حالة الطلاق والخلاف، ويجب أن تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون مريضا بمرض معقد أو لديه تأخر ذهنى، على أن يتم سحب الحضانة من الأم حال زواجها وتنتقل إلى الأب، بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن، سواء كانت زوجته أو أى امرأة من العائلة.

أما فى المادة التى تتعلق بالولاية التعليمية، فقد استعان النائب عادل عزازى بمشروع قانون، تقدم به رئيس محكمة استئناف الأسرة، المستشار عبدالله الباجا، العام الماضى، إلى رئيس مجلس الوزراء السابق، عصام شرف، كان مصيره درج مكتبه، ونص على أن يكون اختيار التعليم ونوعه والتوجيه للأب، وفى حالة تضرر الحاضن يكون من حقه اللجوء للقاضى الذى من حقه التغيير بما يحقق المصلحة الفضلى للصغير وبما يتناسب مع الأب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.