الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 8205 جنيهات واستقرار نسبي بالسوق    محافظ جنوب سيناء يشهد انطلاق حصاد محصول القمح ويوجه بسرعة استخراج كارت الفلاح للمزارعين    "تايمز": أوروبا مستعدة ل "أي عقاب" أمريكي مقابل بقاء واشنطن في "الناتو"    الأرصاد: ارتفاع الحرارة السبت وشبورة وأتربة بالقاهرة 27 درجة    إحباط ترويج 4 أطنان رنجة يشتبه في عدم صلاحيتها بالغربية    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة – الفيوم الصحراوي    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالغربية    إصابة 3 أشخاص باختناق في حريق مطعم بسيدي جابر    محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشيخ جمعة بمركز جهينة    التحالف الروسي الإيراني.. لماذا تبقى إيران شيء لا يمكن الاستغناء عنه لبوتين؟    تحالف دولي بقيادة بريطانيا لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.    مصر وفخ نتنياهو    سلوت يتحدث عن دعم الملاك والجمهور والإصابات وطموح الفريق بالفترة المقبلة    «رجال طائرة الأهلي» يواجه الزمالك في نهائي كأس مصر    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا في الليجا    معتمد جمال يحاضر لاعبي الزمالك قبل لقاء شباب بلوزداد    وزير الشباب والرياضة يتفقد المدينة الشبابية بالغردقة    موتسيبي بعد لقائه لقجع: من يملك أدلة على الفساد فليتوجه إلى القضاء    "التضامن" تحذر: «دائرة الثقة العمياء» وراء 80% من الاعتداءات على الأطفال    وزير الأوقاف ومحافظ بنى سويف يؤديان صلاة الجمعة احتفالا بالعيد القومي للمحافظة (صور)    وزير الزراعة يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد    العشري: مؤشرات اقتصادية إيجابية تعزز ثقة المستثمرين واستقرار السوق المصري    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر سوهاج العام    «سلاح آلي بلاستيك».. الأمن يكشف ملابسات فيديو استعراضي بالدقهلية    إصابة 10 أشخاص إثر حادث إنقلاب سيارة بالبحيرة    في ذكرى ميلاد عمر الشريف.. حكاية مسلسله الوحيد وفيلمه مع عادل إمام وتجربتين مع خالد النبوي    عمرو الليثي: شم النسيم مصدر إلهام للفن المصري وارتبطت به الأغاني فرحا بالربيع    محافظ أسيوط: ختام الليلة الكبيرة بالنخيلة يؤكد نجاح مسرح المواجهة في نشر الوعي    «الصحة» تعلن 12 إنجازآ نوعيآ في خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان خلال 3 شهور    عرفة الهواري: تكلفة زراعة القوقعة تتخطى حاجز المليون جنيه    القاهرة تحتضن بطولة العالم للرماية للناشئين وسط مشاركة دولية كبيرة    الكهرباء: الرئيس السيسي وجه بتسريع الوصول بنسبة الطاقة المتجددة ل 45% فى مزيج الطاقة لعام 2028 بدلا من 42% في 2030    تنوع حضاري وديني.. سر تحول «الفرما» في محطة مسار العائلة المقدسة    مصرع طفلة سقطت في ماكينة عجن داخل مخبز بالمنيا    هرمز أولا!    استعدادات قصوى بالإسماعيلية.. "الرعاية الصحية" ترفع درجة الطوارئ لتأمين احتفالات الربيع والقيامة    العبودية بين المراسم والجوهر    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرارات جمهورية وتكليفات قوية للحكومة ورسائل مهمة لرؤساء أمريكا وإسبانيا    معاريف: إسرائيل تضغط للحصول على مهلة أمريكية لضرب لبنان بقوة قبل التهدئة    وزيرة التنمية المحلية تتابع مع مجموعة المانع القابضة مستجدات إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الحيوى    «الصحة»: تشغيل العناية المركزة للأطفال بمستشفى أبوتشت المركزي بسعة 6 أسرة    محافظ الإسكندرية يدعم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ويشيد بإدارته    هانيا الحمامي تلتقي نور الشربيني في نهائي مصري خالص ببطولة الجونة الدولية للإسكواش    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم    جامعة بنها تبدأ في إنشاء وحدات للجيم الخارجي داخل الحرم الجامعي    الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور    وزيرا التخطيط والصناعة يبحثان تسريع ترفيق المناطق الصناعية    موعد صلاة الجمعة في المنيا اليوم 10 أبريل 2026    حمادة هلال: نجاح أغنية محمد نبينا ألهمني فكرة تقديم مسلسل يحمل اسم المداح    إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    المنوفية تنظم اليوم العلمي ال31 لتعزيز الاستخدام الآمن لمضادات التجلط    رفع كفاءة أطباء وتمريض الأسنان بالمنوفية.. صور    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الشروق) تنشر مشروع قانون (الأحوال الشخصية)
تعديل (الحضانة) إلى 7 سنوات للولد و9 للبنت، ثم تخييرهما بين الذهاب إلى الأب أو الأم
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 05 - 2012

حصلت «الشروق» على نسخة من مشروع قانون يتضمن تعديل بعض مواد وأحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920، خصوصا فيما يتعلق بقوانين الأسرة التى وضعتها زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك، أثناء توليها رئاسة المجلس القومى للمرأة، وناقشه مجلس الشعب فعليا.

وقال رئيس ائتلاف حماية الأسرة المصرية، سامح مخلوف، إن النائب عن حزب النور، حمادة محمد سليمان، تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية، وتحديدا المتعلقة بقوانين سن الحضانة والرؤية والولاية، ثم تقدم النائب عادل عزازى، بمشروع قانون يتناول المواد نفسها، مضافا إليه تعديل المادة الخاصة بالولاية التعليمية، وآخر قدمه النائب عبدالخالق محمد ويتضمن نفس التعديلات، وفى النهاية تم جمعها فى مشروع واحد.

وأضاف مخلوف: «بعد الانتهاء من إعداد المشروع كاملا ومناقشته فى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، تمت إحالته إلى اللجنة الدينية بالبرلمان، وإرسال نسخة إلى مجمع البحوث الإسلامية لإبداء آرائهم فيه فى غضون شهر، قبل الاتفاق نهائيا على صيغة مشروع القانون لطرحه فى البرلمان والتصويت عليه قبل إقراره».

وتنص تعديلات المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية فى مشروع القانون على «انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن 7 سنوات، والصغيرة سن 9 سنوات، وهو سن التمييز، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة».

ويعطى المشروع لكل من الأبوين الحق فى الرعاية المشتركة للصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك، وتكون الولاية العامة، وبصفة خاصة الولاية التعليمية للأب، ويكون نظام الرعاية المشتركة بمنزل الطرف غير الحاضن وهى فترة يوم كامل من كل أسبوع، وأسبوع فى إجازة نصف العام وفى الإجازات والأعياد الرسمية والدينية.

وتحدد فترة الرعاية المشتركة بحسب سن الصغير، بحيث تكون يوما كاملا للأطفال فوق 5 سنوات، وتقل لمن هم دون الخامسة، وإذا تعذر تنظيم الرعاية المشتركة بالاتفاق، ينظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالطفل نفسيا.

ويشير القانون إلى ضرورة تنفيذ حكم الرعاية المشتركة، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضى، وإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها، ولمدة يقدرها.

ويختص قاضى الأمور الوقتية بالنظر فى الدعاوى والطلبات الخاصة بالرعاية المشتركة، وسفر الصغير من كلا الطرفين الحاضن وغير الحاضن، وسرعة البت فيها، ولا يسمح للطفل الصادر فى حقه حكم الرعاية المشتركة بالسفر إلا بعد موافقة الأب «الولى الطبيعى».

ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى: الأم ثم الجدة وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، والأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

وبحسب القانون إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال، وفقا لترتيب الاستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى: «الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال ثم الشقى، فالخال لأب فالخال لأم».

وورد فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن التعديل الذى حدث فى القانون عام 2005 الخاص بزيادة سن الحضانة إلى 15 سنة، هو سبب شعور الطفل بإهمال والده له ويمنع إدخال البهجة إلى قلبه لطول فترة البعاد بين الأب وطفله، خصوصا أن المحصلة النهائية لتواصل الأب مع ابنه طول فترة الحضانة لا تزيد على 90 يوما، ولا تكفى لمساهمة الأب فى تربيته وتنشئته فتزداد الفجوة بينهما، مشيرا إلى أن العودة إلى سن الحضانة 7 سنوات للولد و9 للأنثى يجعل الأم تفكر أكثر فى التواصل مع الأب، لأنها ستعانى نفس معاناته عندما ينتقل الابن لحضانته.

أما التعديل الذى حدث فى يونيو 2008 بشأن سحب الولاية التعليمية من الأب، فوصفه المشروع بأنه قد سحب كل السلطات من الأب وحوله لمجرد آلة للإنفاق، كما أنه منح الحق للأم إقامة قضية على الرجل إذا تخلف عن دفع المصاريف المدرسية للصغير، ليصبح مجموع القضايا التى يتم إقامتها ضد الرجل 13 دعوى قضائية، فى حين أن الرجل له الحق بإقامة دعوى واحدة.

وطالب المشروع بعودة سن الحضانة لسن التمييز وهو 7 سنوات للولد و9 للأنثى، وعودة الولاية التعليمية للأب طبقا للشريعة الإسلامية وليكون للأب دور فى تربية وتنشئة الصغير تربويا وأخلاقيا.

وشدد المشروع على ضرورة تغيير نظام الرؤية المعمول به حاليا، إلى نظام الرعاية المشتركة، بمنزل الطرف غير الحاضن فترة يومين كاملين من كل أسبوع، بالإضافة لأسبوع فى إجازة نصف العام وإجازة آخر العام، وكذلك الإجازات والأعياد الرسمية والدينية، ليستطيع الطفل التعرف على أهله من جهة الطرف غير الحاضن ويتمكن من صلة رحمه، مع ملاحظة أن تتناسب فترة الرعاية المشتركة حسب سن الصغير، بحيث يكون يومين كاملين للأطفال فوق سن ال5 سنوات وتقل لمن هم دون الخامسة.

وحذر القانون من اتخاذ جزاء رادع وقابل للتنفيذ فى حالة تخلف الطرف الحاضن عن الالتزام بمواعيد الرؤية المحددة، وتغليظ العقوبة على الطرف على غير الحاضن فى حالة عدم التزامه بمواعيد تسليم الطفل للطرف الحاضن، وأن يختص قاضى الأمور الوقتية بالنظر فى الدعاوى والطلبات الخاصة بالرؤية وسفر الصغيرين لكلا الطرفين لسرعة البت فيها.

وتجنبا للمراوغة من الطرف غير الملتزم بما يضمن عودة الأطفال إلى الطرف الحاضن فى الميعاد والمكان المحددين، لا يسمح للطفل الصادر فى حقه حكم الرؤية بالسفر إلا بعد موافقة الأب «الولى الطبيعى»، أو بعد عرض الأمر على القاضى للضرورة، لأن القانون الخاص بمنع الطفل من السفر إلا بموافقة الأب قانون غير معمول به فى معظم المحاكم المصرية، حيث تستطيع الزوجة أو المطلقة أن تصطحب الصغير خارج البلد وللأبد، دون العودة للأب.

واقترح القانون استبدال لفظ الرؤية بلفظ الرعايا المشتركة بين الأبوين فى حالة الطلاق والخلاف، ويجب أن تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون مريضا بمرض معقد أو لديه تأخر ذهنى، على أن يتم سحب الحضانة من الأم حال زواجها وتنتقل إلى الأب، بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن، سواء كانت زوجته أو أى امرأة من العائلة.

أما فى المادة التى تتعلق بالولاية التعليمية، فقد استعان النائب عادل عزازى بمشروع قانون، تقدم به رئيس محكمة استئناف الأسرة، المستشار عبدالله الباجا، العام الماضى، إلى رئيس مجلس الوزراء السابق، عصام شرف، كان مصيره درج مكتبه، ونص على أن يكون اختيار التعليم ونوعه والتوجيه للأب، وفى حالة تضرر الحاضن يكون من حقه اللجوء للقاضى الذى من حقه التغيير بما يحقق المصلحة الفضلى للصغير وبما يتناسب مع الأب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.