حذرت إيمان بيبرس رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة من غضب المرأة فى ظل مناقشة مجلس الشعب لقانون الاحوال الشخصية الجديد يوم الاحد القادم ، مؤكدا أن تقليل سن الحضانة من 15 سنة إلى 7 للولد و9 للبنت..لإنتزاع مسكن الزوجية من الأم الحاضنة وخفض نفقة الأبناء يزيد شده غضبها لافتا إلى تراجع دور المرأة على مختلف الأصعدة بعد الثورة ، و هذا التراجع سوف يؤدي إلى تفجر أوضاع اجتماعية كان يتم السكوت عليها لأسباب كثيرة ، خصوصا عدم مشاركة المرأة في لجنة وضع الدستور ولم تدخل ضمن التشكيلات الوزراية لتتولي منصب وزيرة بالعدد الكافي الذي يمثل حجمها في المجتمع، ولم تحصل على منصب محافظة بحجة الإنفلات الأمني، فضلا عن إلغاء الكوتة وعدم وضع أى تشريع يحمي دخول المرأة البرلمان واوضحت بيبرس أن ظهور هجمة شرسة على قوانين الأحوال الشخصية وعلى رأسها: الحضانة- الرؤية والإستضافة- الخلع-الولاية التعليمية) وذلك بعد تنحي الرئيس السابق مباشرةً بدعوى أنها غير قانونية، أو غير دستورية، أو بحجة أنها مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية -وهو ما نفاه شيخ الأزهر نفسه-، في حين اكتفى البعض بنسبها للنظام السابق ووصفها بأنها قوانين سوزانية. وكأن مشاكل مصر تم اختزالها في قوانين الأحوال الشخصية، وبالرغم من أن قانون الأحوال الشخصية الحالي تعاني منه المرأة المصرية خاصة فيما يتعلق بحصولها على الطلاق في استحالة العشرة أو حصولها على نفقة لها ولأولادها إلا أن الأصوات طالبت بإلغاء وتعديل بعض المواد التي يراها البعض أنها تضر الرجل، وظل الإعلام يردد هذا الكلام حتى أصبح رجل الشارع مقتنع به. واكدت على رفض القوى النسائية للقانون الذي سيتم مناقشته في مجلس الشعب وتقدم به د.حمادة محمد سليمان نائب عن حزب النور ينص على إلغاء حضانة النساء للولد ببلوغه 7 سنوات والبنت 9 سنوات على أن يخير القاضي الأطفال بعد ذلك في أمر الحضانة، وحذف مشروع القانون عبارة حق الرؤيا واستبدلها بحق الرعاية المشتركة للصغير والصغيرة والأجداد على أن تعود الولاية العامة وخاصة التعليمية للأب ويكون نظام الرعاية المشتركة بمنزل غير الحاضن الطرف غير الحاضن وهي فترة يوم كامل من كل أسبوع بالإضافة إلي أسبوع في إجازة نصف العام وإجازة آخر العام وفي الإجازات والأعياد الرسمية والدينية، كما نص المشروع علي حظر سفر الصغير الصادر في حقه حكم الرعاية المشتركة إلا بعد موافقة الأب. وأشارت إلى ان كل التعديلات المقدمة في المشروع هي لصالح الطرف غير الحاضن وهو الأب في معظم الحالات ونحن هنا لسنا ضد الرجل ومع المرأة، بل نحن كجمعية نعمل مع الأسرة المصرية، ونتحدث عن مصلحة الطفل أولاً، فالمشروع المقدم لم يذكر الأساس الذي بنى عليه تعديلاته، على الرغم من أن هذه القوانين عندما تم إصدارها في عهد النظام السابق تم إصدارها بعد دراسات متأنية ومستفيضة من كبار العلماء والفقهاء والخبراء في أكثر من مجال، كما أنها نتاج جهود متواصلة بذلتها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لإحداث التنمية والنهضة المنشودة للبلاد، وبالتالي فإن القوانين الحالية نُصت بعد دراسات مستفيضة لحماية الطرف الأضعف والأهم في نفس الوقت وهو الطفل، ولتحقيق صالح الأسرة بشكل عام والطفل بشكل خاص، وهي ليست قوانين "سوازن" كما هو شائع. وتستكمل بيبرس ، بالنسبة لقانون الرؤية والاستضافة فهو ليس قانون سوزان ولكنه قانون تم إصداره منذ عام 1929 وهذا القانون يطبق على المرأة أو الرجل الحاضن، وإذا رجعنا للشريعة والدين فإننا نجد أنه لم يُذكر لفظ الاستضافة في القرآن أو السنة النبوية طبقا لفتوى مجمع البحوث الإسلامية بجواز الاستضافة بشرط إذن الحاضن بذلك، بالإضافة إلى فتوى الأزهر – رقم740 بعدم جواز إجبار الحاضنة على الاستضافة ولكن يكون ذلك بالتراضي بين الطرفين، والواقع الاجتماعي الحالي الذي نعايشه يرصد المعاناة لآلاف الأمهات بعد الطلاق من محاولات بعض الآباء غير الحاضنين لاختطاف الأبناء خلال فترة حضانة الأم عليهم نكايةً فيهن لا أكثر، وقيام هؤلاء الآباء بحرمان الأم من رؤية الطفل .