تم إنشاء المجلس القومي للمرأة وفقا للقرار الجمهوري رقم90 لسنة2000 كهيئة تتبع رئيس الجمهورية. هذا ولقد نص القرار علي عدة تكليفات الهدف منها النهوض بالمرأة وتمكينها من اداء دورها الأقتصادي والاجتماعي وادماج جهودها في برامج التنمية. وخلال عشر سنوات قام المجلس ببعض الانجازات فيما يخص استصدار قانون يجرم التحرش وتعديل المادة17 من قانون العقوبات فيما يخص الاغتصاب والخطف...وكان له ايضا بعض الإخفاقات فيما يخص بعض قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الروية والحضانة. وبما أنه قد تم استصدار قرار أخيرا بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة من جديد... علينا أن نقوم بعمل حصر بما له وبما كان عليه...لذا كان هذا التحقيق. بمجرد الإعلان عن إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة...قامت حركة ثورة رجال مصر بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب, للاعتراض علي إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة, وللمطالبة بإنشاء مجلس بديل للأسرة, وتعديل قوانين الأحوال الشخصية, مهددين بالدخول في اعتصام مفتوح في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.وصرح موسس الحركة بأنهم يطالبون بمجلس للأسرة يعيد للمجتمع توازنه ويعيد للأسرة تماسكها بعيدا عن القومي للمرأة وتشكيله الذي يضم شخصيات معروفة بعدائها للرجال, مما يصبغه بصبغة عنصرية ويجعله غير دستوري باعتباره قائما علي التمييز. كما أعلن المستشار عبدالله الباجا, رئيس محكمة الأسرة, إقامة دعوي قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا, للطعن علي قرار المشير بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة باعتباره ليس جهة اختصاص وطالب بإنشاء مجلس قومي للأسرة يضم اختصاصات المجلس القومي للمرأة والقومي للطفولة في كيان واحد, بحيث يكون مستقلا عن رئاسة الجمهورية وتوضع معايير واضحة لاختيار أعضائه وتحديد مصادر تمويله. قانون الطفل الجديد لعام2008 جاء إقرار مجلس الشوري لقانون الطفل الجديد عام2008 ليثير عاصفة من الجدل لم تهدأ حتي الآن... وتركز الجدل حول المواد الخاصة برفع سن توثيق الزواج إلي18 عاما, واحقية المرأة في نسب الطفل المجهول النسب اليها وقانون الرؤية والوصاية التعليمية وهي مواد اعتبرها معارضوها فرضا لأجندة خارجية تشجع علي انتشار الفساد الأخلاقي والتفكك الاسري. كما تقدم المعترضون وبمعني أصح المضارون من تطبيق هذا القانون بمذكرة الي وزير العدل وقتها نصت علي اضافة مواد جديدة طالبوا كذلك بأن يتضمن الحكم الصادر بالاصطحاب المكان والزمان الذي يبدأ فيه تنفيذ هذا الحكم, وينتهي وتتم إجراءات تنفيذه وفقا لما أوردته المادة الثانية من القرار1087 لسنة.2000 كما ان في حالة الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بالاصطحاب او الامتناع عن إعادة المحضون للحاضن في المواعيد المقرره يعد المخالف مرتكب الجنحه المعاقب عليها بالماده292 من قانون العقوبات. من جانبه شدد المستشار سامح عبد الحكم, بمحكمة استئناف الاسماعيلية علي ضرورة صدور حق الاستضافة للطرف غير الحاضن بشكل قانوني متكامل يحتوي علي كافة الآليات والضوابط التي تحكم العمل به بعيدا عن كونه مجرد قرارا صدر من أجل قانون الرؤية والذي ثبت عدم فعاليته.. واقترح أن تتم الاستضافة وفقا لشروط محددة تضمن للطرف غير الحاضن قضاء وقت طويل مع طفله, وذلك وفقا لأمر وقتي محدد بحد أدني3 أشهر لتتم مراجعته من قبل القضاة للتأكد من مدي التزام الطرف غير الحاضن بشروط الاستضافة وحصر عبد الحكم هذه الضمانات في إدراج أسماء الأطفال في قوائم الممنوعين من السفر, تحديد المدة التي تتضمنها الاستضافة, ترفيق تقارير الخبراء النفسيين والاجتماعيين لبيان الحالة النفسية للأطراف غير الحاضنة, تحديد المكان الذي سيتم فيه الاستضافة ومدي التزام الأب بسداد النفقة الشهرية. وأوضح أنه يحق للقاضي في حالة مخالفة الطرف غير الحاضن لأي من الشروط السابقة خلال مدة العمل بالعريضة التي تتراوح بين3 و6 أشهر منعه من حق الاستضافة فهي محكومة بضمانات يجب الالتزام بها. قانون الحضانة والولاية التعليمية هذا ولقد أكدت د. عزة كريم أستاذ علم الاجتماع أن هناك ثلاثة قوانين مرتبطة ببعض قد ظهرت بشكل سريع لتلعب دورا اساسيا في تغيير الكثير من الموازين داخل الأسرة, ومنها قانون الحضانة الذي رفع من سن13 إلي سن15 سنة وبالتالي اصبحت الأم هي الأكثر ارتباطا وشحنا للأولاد ضد الأب. ثم قانون الرؤية الذي يسمح لغير الحاضن برؤية أولاده مرة اسبوعيا ولمدة3 ساعات فقط وفي مكان عام, ثم قانون الوصاية التعليمية الذي اصبح ايضا في يد الحاضنة فقط. من جانبها أوضحت د. آمنة نصير استاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر, أن المتفق عليه شرعا أن الولاية التعليمية شق أساسي من الولاية الطبيعية ومن ثم فإن سلخها عن البناء الكلي للولاية ومنحها للأرحام أي السيدات الحاضنات يخالف مبدأ القوامة للعصب أي الرجال الآباء كما أن الولاية التعليمية نوع من القوامة التي هي للرجل بنص القرآن الذي هو العصب. قانون الروية والأحوال الشخصية إن قانون الطفل جاء مترجما من الخارج من اتفاقيات دولية ولا علاقة لها بالواقع المصري. ولكن ما يحدث حاليا هو نوع من انواع التمييز لصالح المرأة. كما ان ما يطالب بة الآباء المتضررون هنا ليس بعجيب أو طلب غير مشروع بل هو امر مطبق بالفعل في عدد من البلاد العربية. فثلاث ساعات أسبوعيا لا تكفي لتربية طفل تربية سوية, ولا يجوز ان يتحول الأب بعد الطلاقلمجرد آلة للانفاق علي أبنائه فقط ليشب الأبناء حائرين بين أب حرموا من رؤيته بأمر القانون, وأم تعمل جاهدة علي تشويه صورته في أذهانهم. في حين ينص القانون علي أنه لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة, وللأجداد مثل ذلك. و لذا نقترح هذه التعديلات وهي: الرجوع بسن الحضانة لسن التمييز,وهو سن السابعة للذكر,والتاسعة للأنثي, وعودة الولاية العامة وبصفة خاصة الولاية التعليمية للأب طبقا للشريعة الإسلامية,وأن يكون للأب دور في تربية وتنشئة الصغير تربويا وخلقيا, وتغيير نظام الرؤية المعمول به حاليا إلي نظام الرعاية المشتركة بمنزل الطرف غير الحاضن,والذي يعطي الطرف غير الحاضن فترة يومين كاملين من كل أسبوع, بالإضافة لأسبوع في إجازة نصف العام, وإجازة آخر العام, وكذلك الإجازات والأعياد الرسمية والدينية; وذلك حتي يستطيع الطفل التعرف علي أهله من جهة الطرف غير الحاضن, وضع جزاء رادع وقابل للتنفيذ في حالة تخلف الطرف الحاضن عن الالتزام بمواعيد الرؤية المحددة, وتغليظ العقوبة علي الطرف غير الحاضن في حالة عدم التزامه بمواعيد تسليم الطفل للطرف الحاضن, أن يختص قاضي الأمور الوقتية بالنظر في الدعاوي والطلبات الخاصة بالرؤية, وسفر الصغير من كلا الطرفين الحاضن وغير الحاضن; وذلك لسرعة البت فيها. هذا وقد تجاوز المجلس القومي للمرأة خلال السنة الأخيرة من عمره باقتراح بتعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد يشمل وضع قواعد تنظم المعاملات في فترة الخطوبة, مع وضع شروط مطبوعة في عقد الزواج للتشجيع علي استخدامها, ورفع سن الزواج للمرأة إلي18 عاما, وتقييد تعدد الزوجات, وإعطاء القاضي الحق في السماح به بعد التأكد من عدم وجود شرط عدم الزواج من أخري في عقد قران الزوجة الأولي, والتأكد من أن طالب الزواج الثاني لديه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين. كوتة المرأة هذا ولقد آثارت أيضا كوتة المرأة حفيظة البعض حيث رأي أساتذة القانون الدستوري أن نظام الكوتة يتعارض مع المادة40 التي تقر بأن المواطنين لدي القانون سواء, ومتساوون في الحقوق والواجبات العامة, ولا تمييز بينهم في ذلك; بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. فنظام الكوتة مخالف للقانون والدستور لثلاثة أسباب: أنه علي الرغم من التعديل الدستوري الأخير, والذي نص بتعديل المادة62, والتي أجازت تحديد حد أدني لتمثيل المرأة في البرلمان; إلا أن هذا التحديد يبقي محل شبهة دستورية; لتعارضه مع نصوص أساسية, مثل المواد الأولي التي تقر بالمواطنة, والمادة الثامنة التي تؤكد مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. ثانيا, هو أن هناك رأيا في الفقه الدستوري بدول عظمي مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية; تشير إلي أن التعديلات التي تطرأ علي الدستور يجب ألا تتعارض مع نصوص أساسية وقواعد عامة. المطلوب الآتي بالإضافة الي كل ما سبق فإن علي المجلس القومي للمرأة خلال الفترة المقبلة مهام اخري تحتاج الي اجتهاد شديد ومنها تقنين العلاقة بين قانون الأحوال الشخصية والقوانين الأخري, مع مراعاة في حالة انفصال الزوجين الحقوق والواجبات لكل من الطرفين, مطلوب ايضا تبسيط إجراءات الطلاق للضرر, علي أن يكون سبب الطلاق للضرر نتيجة لإخلال بأحد الشروط في عقد الزواج او نتيجة لتصرف من الزوج مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة مما قد يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة علي الاستمرار في العلاقة الزوجية, ويجب اعتبار المحضر الذي قد سبق أن حررته الزوجة وصدر علي الزوج بصورة حكم جنائي بالحبس, دليلا كافيا أمام المحكمة لإثبات الضرر. هذا ويطالب بإلغاء الطلاق الغيابي وأن تعطي الزوجة حق توثيق طلاقها في المحكمة بالاستعانة بالشهود, وفي حالة عدم حضور الزوج للمحكمة يتم إعلان الزوج رسميا بما تدعيه الزوجة ويطلب حضوره لنفي أو إثبات هذ الادعاء فإذا امتنع الزوج عن الحضور خلال خمسة عشر يوما من تسليمه الإعلان يمضي الأمر بقولها.. وينادي الكثير من النساء ايضا بقانون جديد يكون فيه التفريق للغيبة بحد أقصي مدته عام وأن يحكم بموت المفقود بعد سنتين. وحول الجزء الخاص بالنفقة رأي البيان أنه يجب النص علي أن نفقة الأبناء منفصلة عن أي نزاع بين الزوجين, وأن إيقافها أو الامتناع عن أدائها يسقط حق الأب في حضانة أبنائه, وتشديد عقوبة الحبس الخاصة بالامتناع عن دفع نفقة الزوجة أو الصغار من شهر إلي ثلاثة أشهر, واقترح عدم سقوط استحقاق المطلقة مبلغ النفقة عن فترة التقاضي أثناء رفع دعوي الحبس وبخصوص حضانة الأطفال اقترح أن تكون ولاية الحاضنة كاملة علي المحضون مادامت محققة للمصلحة الفضلي له خاصة في مجال الولاية الدراسية, نتيجة لما تعانيه الحاضنة من تعنت الأب في استخدامه لهذا الحق. من ناحيتها اوضحت د. سامية عبد الرحمن, رئيس قسم الطب النفسي بجامعة القاهرة أنه لكي يستوي كيان الأسرة يجب علي كل من الرجل والمرأة معرفة ادوار وحقوق وواجبات واحتياجات كل منهما وهو أمر يجب ان يزرع في الشخصية منذ الصغر بل ويدرس أيضا. ونعود هنا الي افتقاد عنصر الأمان بين الزوجين بسبب عدم المصارحة من البداية نتيجة لقلة احترام الرجل للمرأة ومعاملتها بطريقة دونية نتيجة لتأثرة بثقافة المجتمع الذكوري الذي نعيش فيه وبموروث سي السيد في حين ان المرأة لا تقل عنه في شيء. كما اوضحت د. ليلي قطب, رئيس قسم العقيدة بكلية الدراسات الأسلامية, ان التقوي تهذب النفوس وتقوي الاخلاق وتضبط سلوك المسلم علي منهج الشريعة السمحة. و الأسلام يحثنا علي اقامة العلاقات والمعاملات علي التقوي. و الزوج مطالب بذلك في معاملته لزوجته و عليه ان يمسك بمعروف أو أن يسرح بأحسان عملا بقولة تعالي فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.