بوتين يهنئ السيسي بعيد ميلاده: من أعماق قلبي أتمنى لك الصحة والنجاح في خدمة الشعب    الشركات اللبنانية تستثمر 854 مليون دولار في مصر بنهاية فبراير 2025    ارتفاعات وشيكة في أسعار الذهب.. اشتري قبل فوات الأوان    أمين مجلس الجامعات الأجنبية: استكمال القرارات الجمهورية ل 11 فرعا و10 طلبات قيد الدراسة    الإخوان على القوائم السوداء في أمريكا رسميًا: ولاية تكساس تصنف الجماعة منظمة إرهابية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية    جوائز الكاف 2025، تعرف على طريقة اختيار الأفضل في أفريقيا    بعثة زيسكو الزامبي تصل القاهرة الخميس لمواجهة الزمالك    عمرو عثمان: أكثر من 13717 نشاطا توعويا لمكافحة الإدمان بمحافظات الجمهورية    الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة خطيرة صباحاً والعظمى بالقاهرة 29    الفنان محمد صبحي يغادر المستشفى بعد تعافيه ويعود إلى منزله    عمرو مصطفى يطمئن على تامر حسني: ربنا يشفيك ويعدي الوجع بسرعة    معرض رمسيس وذهب الفراعنة في طوكيو.. الأعلى للثقافة: دليل على تقدير اليابان لحضارتنا    فيلم بنات الباشا المقتبس عن رواية دار الشروق يُضيء شاشة مهرجان القاهرة السينمائي    وزير الصحة: دول منظمة D-8 تعتمد إعلان القاهرة لتعزيز التعاون الصحي المشترك    حقيقة عودة كهربا إلى الأهلي في يناير    اسعار كرتونه البيض للمستهلك اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    روسيا: أوكرانيا تستخدم صواريخ أتاكمز الأمريكية طويلة المدى مجددا    شقيق إبستين: كان لدى جيفري معلومات قذرة عن ترامب    أول رد فعل من مصطفى محمد على تصريحات حسام حسن    إزالة تعديات وإسترداد أراضي أملاك دولة بمساحة 5 قيراط و12 سهما فى الأقصر    ضمن مشروع تطوير شامل، أنظمة إطفاء صديقة للبيئة في مطار القاهرة    انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لأدب الطفل تحت عنوان "روايات النشء واليافعين" بدار الكتب    الأهلي يحصل على موافقة أمنية لحضور 30 ألف مشجع في مواجهة شبيبة القبائل    وصفات طبيعية لعلاج آلام البطن للأطفال، حلول آمنة وفعّالة من البيت    رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته بمعرض دبى الدولى للطيران 2025    أسطورة ليفربول يكشف مفاجأة عن عقد محمد صلاح مع الريدز    ارتفاع عدد مصابي انقلاب سيارة ميكروباص فى قنا إلى 18 شخصا بينهم أطفال    قصور ومكتبات الأقصر تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. صور    جامعة قناة السويس تحتفي بأبطالها المتوجين ببطولة كأس التميز للجمهورية    الإسماعيلي يكشف حقيقة طلبه فتح القيد الاستثنائي من فيفا    المصرية للاتصالات تعلن اكتمال مشروع الكابل البحري 2Africa    بث مباشر.. بدء مراسم وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الضبعة النووية    وزير الري يلتقي عددا من المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات على هامش مؤتمر "طموح إفريقيا"    ما هو فيروس ماربورج وكيف يمكن الوقاية منه؟    مقتل 6 عناصر شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه فى ضربة أمنية    مصرع 3 شباب في تصادم مروع بالشرقية    الصحة تغلق 11 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بحدائق الأهرام    تعرف على أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    حزب الجبهة: متابعة الرئيس للانتخابات تعكس حرص الدولة على الشفافية    السياحة العالمية تستعد لانتعاشة تاريخية: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة في 2025    هشام يكن: أطالب حسام حسن بضم عبد الله السعيد.. وغير مقتنع بمحمد هاني ظهير أيمن    إقبال واسع على قافلة جامعة قنا الطبية بالوحدة الصحية بسفاجا    بريطانيا تطلق استراتيجية جديدة لصحة الرجال ومواجهة الانتحار والإدمان    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    مهرجان مراكش السينمائى يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة ال 22    جيمس يشارك لأول مرة هذا الموسم ويقود ليكرز للفوز أمام جاز    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    «اليعسوب» يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم    إطلاق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي التسويق العقاري في مصر    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الرؤية‏..‏ يؤرق الملايين‏!‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 06 - 2011

بعد سلسلة احتجاجات من الآباء تجاه قانون رؤية الأطفال أحاله الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء إلي الأزهر الشريف لدراسة مدي ملاءمته للشريعة الاسلامية . وإمكانية تعديله بما يحقق مصلحة الطفل وأسرته بما يتيح إشراف الآباء علي تربية الأبناء, ذلك بعد أن بلغت حالات.الطلاق نحو5 ملايين حالة حسب احصاءات جهاز التعبئة والإحصاء حتي أصبح الأطفال في مأزق الإهمال بين الوالدين أو آباء يتحرقون شوقا لرؤيتهم ورعايتهم.
المادة رقم20 القانون25 لسنة1929, والتي عدلت بالقرار الوزاري رقم1086 لعام2000, أطاحت بتحقيق حلم الرؤية الذي تحض عليه الأديان لضمان صلة الرحم والرعاية الأبوية والتوازن النفسي والصحي للطفل بعيدا عن عناد الآباء وتعنت من يملك الولاية علي الطفل. ذلك لأن القانون عام1929, كما يقول أحمد نصار أحد المضارين منه وهو يشغل موقعا متميزا وظيفيا وماديا كما أنه يركز علي الجانب المادي فقط والتزامات النفقات تجاه الأبناء, دون أدني التزام من الطرف الآخر في حق المرؤية ورعاية الأبناء تربويا ونفسيا. وأضاف أن حق الرؤية أكثر ظلما علي الطفل الذي يعيش والده, مع أن ذلك لا يسري علي نظام الكفالة لأحد الأيتام, فالطفل اليتيم أو اللقيط أفضل حالا من الطفل الذي يخضع للحضانة بعد الطلاق, وحتي إذا كان هناك حكم قانوني فقد حدد الرؤية لغير الحاضنة3 ساعات فقط أسبوعيا, ويكون في إحدي الحدائق أو مقار شعبية أو حكومية, وهذا ما تستغله بعد السيدات بالتغيب عن الالتزام, وعزل الأبناء عن المجتمع وعن الآباء في وقت واحد, ومما يجعل الأب يعيش حياة من الجحيم ليل نهار وحتي إذا ذهب لرؤيتهم لدي باب المدرسة يجد في عيونهم كراهية شديدة نتيجة إيحاء الأم بأن الأب فاسد أو ظالم له ولأمه فيزداد بذلك عذاب الأب ولا يملك غير ذلك. وقال: إن قانون الرؤية يعيبه أيضا أنه لا يسمح حتي لأسرة غير الحاضن أو جد الطفل برؤيته في معظم الأحوال للرؤية ويمتد ذلك إلي منع العم أو العمات والخالات, وحدد الرؤية فقط للأم أو الأب غير الحاضن, في الوقت الذي يتجاهل فيه هذا القانون توقيع عقوبة علي الحاضن أو الحاضنة الذي بيده الصغير في حالة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية ولو كان نهائيا أو لفترات, وتكون أقصي عقوبة هي نقل الحضانة إلي الجدة للأم, وهو شكل صوري لأن الحضانة الفعلية تستمر دون تغيير للحاضن سواء كان الأب أو الأم.
خلل في القانون
ويري محمود كامل موظف مطلق, أن هناك خللا واضحا ظهر بعد التعديلات الجزئية لقانون رؤية الطفل بصدور القانون4 لسنة2005 والخاص بمد فترة الحضانة إلي15 عاما, وفي المادة45 من قانون الطفل لسنة2008 والخاص بتحويل الولاية التعليمية من الولي الطبيعي وهو الأب الي الحاضنة مما يتيح لها التحكم, واختيار مجال تعليمي قد يكون غير مناسب في نظر الأب, وربما بهدف تدميره كيدا في والده وعلي اعتبار أن والده سيتسلمه بعد ذلك فتنتقم من طليقها من خلال تدمير ابنها. وهذا يستوجب حسب كلام محمود كامل إجراء تعديلات جوهرية علي قانون عام1929, باستبدال المسمي القضائي المستخدم لأحكام الرؤية إلي مسمي آخر هو: أحكام رعاية أسرية مؤقتة ويهدف مبدئيا لإزالة الأثر النفسي الضار لمسمي الرؤية.
ويقترح محمود كامل ضرورة وضع42 ساعة أسبوعيا وبانتظام, وأسبوع كامل في إجازة نصف العام, وشهر آخر في الإجازة الصيفية بهدف تحقيق توازن في رعايتهم, مع الالتزام بوضع عقوبات رادعة علي الطرف غير الحاضن أو الحاضنة اذا ما ظهر عدم التزام أحد الطرفين لتحقيق مصلحة الطفل من حيث المواعيد أو مدة الرؤية, علي أن يكون الالتزام شاملا وكاملا ببلوغ الطفل سن الحادية لتعويده علي صلة الرحم التي تحض عليها الأديان, وإتاحة رعاية الطفل من الجدة أو الجد لأبيه, أو عماته وخالاته حتي يكون إنسانا طبيعيا ومنع صور الكيدية والخصومة التي يصطنعها أحد الطرفين, مع تشديد العقوبة في حالة عدم الالتزام أوالامتناع عن تنفيذ الاستضافة. مناصرة المرأة
أما الدكتور حسين زهدي الشافعي استشاري الطب النفسي فيؤكد أن هذا القانون الذي جاء بفعل فاعل لمناصرة المرأة في الغالب علي حساب مصلحة الأبناء والأب مما خلق جيلا من ملايين الأشخاص ممن يفتقدون التوازن النفسي نتيجة الخلافات الأسرية والعائلية وبرود العاطفة وافتقاد الحنان الحقيقي ذلك لأن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله لذلك يجب في اختيار الزوج أو الزوجة حتي لا تحدث خلافات تمتد إلي كوارث في تربية الابناء, غالبا ما يكون الضرر واقعا علي الزوج المطلق في أن يري طفله أو طفلته لدقائق في حضور مطلقته, وتكون قد تزوجت بآخر يعذب أولاده والإهانات حتي ولو كانت الحضانة لوالدة الزوجة يتخرج جيل من المرضي النفسيين, بينما هو عاجز تماما عن مواجهة الضرر الذي يتعرضون له. وقال: إن حالات الطلاق وصلت حاليا إلي7% بين المصريين مما ينتج عنها أجيال محرومة ضائعة بالملايين يحملون علي عاتقهم أخطاء والديهم ومما يصيبهم بحالات القلق النفسي وعدم الإحساس بالأمان, ويصبح الطفل منحرفا عن الطريق القويم ويكون عدوانيا لدرجة الإجرام ليصل إلي مرحلة الانتقام من المجتمع لأن هناك حبا وأمانا أسريا فيمن يراهم وهو محروم منه, وينعكس ذلك علي مستواه الدراسي, ومع هذا العذاب تتزايد معاناة الطفل من خلال قانون الرؤية الذي يساعد علي انفصام كامل في أي أمل للعودة بعد المحاكم, ويصبح الطفل منحرفا ومشوشا في الشخصية والتفكير, وتزداد أعراضه النفسية لتنعكس علي حالته الصحية فكل من والديه يكيل الاتهامات للآخر وتشويه سمعته وصورته لدي أبنائه, مما يجعل الطفل يفقد الثقة في الطرفين وفي نفسه أيضا وهذا يحتم أن يفكر الآباء جيدا قبل فكرة الطلاق, وعرض الابناء علي الطب النفسي لإعادة تأهيلهم إذا لم يكن هناك حل آخر غير الطلاق.
الاستضافة
ويؤكد السيد محمود عبدالهادي عناني المحامي أن المظاهرات التي نظمت مؤخرا أمام وزارة العدل لتعديل قانون الرؤية وإلزام الحاضن بفرص استضافة الطرف الآخر لطفله يومين أسبوعيا استنادا إلي أن القانون يجعل من حق الأبوين رؤية الصغير وهو مقرر شرعا من باب صلة الرحم, وتنص علي ذلك االمادة(20) من القانون25 لسنة1929 والمعدل بالقانون100 لسنة1985, علي حق الطرف غير الحاضن في رؤية الطفل, ويسري هذا الحق علي أجداد الصغير في حالة عدم وجود الأبوين أو لسفر الأب, ويكون للجد الحق في الاطمئنان علي حفيده, والأصل في هذه الرؤية أن تكون باتفاق الطرفين ومن حيث الزمان والمكان واعتماد ما انفقا عليه, أما إذا رفض الحاضن هذه الرؤية سواء أحد الأبوين أو الأجداد, فإن الطرف المضار أو غير الحاضن عليه أن يلجأ للقضاء. وأضاف أن المادة4 من قرار وزير العدل رقم1087 لسنة2000 مكان الرؤية في حال عدم الاتفاق, حيث أجازت للمحكمة أن تنتقي الأماكن التي أوردتها المادة لتتم الرؤية وفق الحالة المعروضة وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف الطرفين وفي المكان الذي يشيع الطمأنينة في نفس الوقت بما لا يكلف الطرفين مشقة الانتقال وتكون في أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية أو مراكز رعاية الشباب, أو إحدي دور رعاية الأمومة والطفولة أو إحدي الحدائق العامة.
وأضاف أن المادة الخامسة من قرار وزير العدل نظمت أيضا مدة الرؤية بوجوب ألا تقل عن3 ساعات أسبوعيا فيما بين التاسعة صباحا حتي السابعة مساء ويراعي أن تكون خلال العطلات الرسمية, وبما لا يتعارض وانتظام الصغير في دور التعليم, وألا تمنع الحاضنة الطفل من زيارة أبيه بما يؤدي إلي قطيعة الرحم وعقوق الوالدين, وأن ذلك محظور شرعا, ولا يجوز تحقيق الرؤية قهرا إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذه حتي لا يؤثر استخدام القوة في نفسية الصغير, أما إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية بغير سبب فيكون من حق غير الحاضن أن يطلب قانونا نقل الحضانة إلي من يليه, وأجازت هذه المادة( السابعة) لجوء غير الحاضن إلي الإخصائي الاجتماعي المنتدب بالمحكمة لإثبات الواقعة بامتناع الرؤية, وأن المادة الثامنة من قرار الوزير تؤكد علي المسئولين الإداريين أو يثبتوا في مذكرة حضور أو عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية, وأن يثبت المدعي ذلك بمحضر بالشرطة التابع لها مكان التنفيذ فإذا ثبت الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية مع تكراره أمام المحكمة تنقل حضانة الطفل مؤقتا حسب تقدير القاضي إلي من يلي الحاضن في الرعاية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.