محاولة هروب وطائرة سودت رادارات فنزويلا، تفاصيل جديدة في ليلة القبض على مادورو وزوجته    أسطورة منتخب كوت ديفوار يقيم منتخب مصر ويحذر الأفيال من هذا الثنائي (فيديو)    بتهمة الخيانة العظمى، الرئاسي اليمني يسقط عضوية عيدروس الزبيدي ويحيله للنائب العام    طقس عيد الميلاد، الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار اليوم    تعاون بين سيمنز وإنفيديا لنقل الذكاء الاصطناعي من المحاكاة إلى واقع الإنتاج    ترامب وثروات فنزويلا.. من يستحق المحاكمة؟    روسيا ترسل غواصة لمرافقة ناقلة نفط حاولت أمريكا الاستيلاء عليها قبالة فنزويلا    محافظ سلطة النقد يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي سبل دعم القطاع المصرفي الفلسطيني    بث مباشر هنا Barcelona VS Athletic.. ازاي تشوف ماتش برشلونة أتلتيك بلباو النهارده من غير اشتراك؟    دعاء أم يشعل السوشيال.. حنان ترك تتصدر تريند جوجل بعد رسالة مؤثرة لابنها    نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا من جديد.. إطلالة مثيرة للجدل ونجاح فني متواصل    إيمان البحر درويش يتصدر جوجل.. تساؤلات واسعة تعيد الحديث عن أزمته الصحية    «ترامب» يتعهد بخطة جديدة لإدارة عائدات بيع النفط    اليوم، انتظام صرف السلع التموينية بالتزامن مع إجازة عيد الميلاد المجيد    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    رامي وحيد يكشف حقيقة جزء ثاني لفيلم حلم العمر» ويرد على هجوم المؤلف نادر صلاح الدين    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم    فرحة تحولت لأحزان.. 4 وفيات و15 مصابًا حصيلة حادث حفل زفاف المنيا (أسماء)    ارتفاع الحصيلة ل 4 وفيات و15 مصابًا.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث حفل الزفاف    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الرؤية‏..‏ يؤرق الملايين‏!‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 06 - 2011

بعد سلسلة احتجاجات من الآباء تجاه قانون رؤية الأطفال أحاله الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء إلي الأزهر الشريف لدراسة مدي ملاءمته للشريعة الاسلامية . وإمكانية تعديله بما يحقق مصلحة الطفل وأسرته بما يتيح إشراف الآباء علي تربية الأبناء, ذلك بعد أن بلغت حالات.الطلاق نحو5 ملايين حالة حسب احصاءات جهاز التعبئة والإحصاء حتي أصبح الأطفال في مأزق الإهمال بين الوالدين أو آباء يتحرقون شوقا لرؤيتهم ورعايتهم.
المادة رقم20 القانون25 لسنة1929, والتي عدلت بالقرار الوزاري رقم1086 لعام2000, أطاحت بتحقيق حلم الرؤية الذي تحض عليه الأديان لضمان صلة الرحم والرعاية الأبوية والتوازن النفسي والصحي للطفل بعيدا عن عناد الآباء وتعنت من يملك الولاية علي الطفل. ذلك لأن القانون عام1929, كما يقول أحمد نصار أحد المضارين منه وهو يشغل موقعا متميزا وظيفيا وماديا كما أنه يركز علي الجانب المادي فقط والتزامات النفقات تجاه الأبناء, دون أدني التزام من الطرف الآخر في حق المرؤية ورعاية الأبناء تربويا ونفسيا. وأضاف أن حق الرؤية أكثر ظلما علي الطفل الذي يعيش والده, مع أن ذلك لا يسري علي نظام الكفالة لأحد الأيتام, فالطفل اليتيم أو اللقيط أفضل حالا من الطفل الذي يخضع للحضانة بعد الطلاق, وحتي إذا كان هناك حكم قانوني فقد حدد الرؤية لغير الحاضنة3 ساعات فقط أسبوعيا, ويكون في إحدي الحدائق أو مقار شعبية أو حكومية, وهذا ما تستغله بعد السيدات بالتغيب عن الالتزام, وعزل الأبناء عن المجتمع وعن الآباء في وقت واحد, ومما يجعل الأب يعيش حياة من الجحيم ليل نهار وحتي إذا ذهب لرؤيتهم لدي باب المدرسة يجد في عيونهم كراهية شديدة نتيجة إيحاء الأم بأن الأب فاسد أو ظالم له ولأمه فيزداد بذلك عذاب الأب ولا يملك غير ذلك. وقال: إن قانون الرؤية يعيبه أيضا أنه لا يسمح حتي لأسرة غير الحاضن أو جد الطفل برؤيته في معظم الأحوال للرؤية ويمتد ذلك إلي منع العم أو العمات والخالات, وحدد الرؤية فقط للأم أو الأب غير الحاضن, في الوقت الذي يتجاهل فيه هذا القانون توقيع عقوبة علي الحاضن أو الحاضنة الذي بيده الصغير في حالة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية ولو كان نهائيا أو لفترات, وتكون أقصي عقوبة هي نقل الحضانة إلي الجدة للأم, وهو شكل صوري لأن الحضانة الفعلية تستمر دون تغيير للحاضن سواء كان الأب أو الأم.
خلل في القانون
ويري محمود كامل موظف مطلق, أن هناك خللا واضحا ظهر بعد التعديلات الجزئية لقانون رؤية الطفل بصدور القانون4 لسنة2005 والخاص بمد فترة الحضانة إلي15 عاما, وفي المادة45 من قانون الطفل لسنة2008 والخاص بتحويل الولاية التعليمية من الولي الطبيعي وهو الأب الي الحاضنة مما يتيح لها التحكم, واختيار مجال تعليمي قد يكون غير مناسب في نظر الأب, وربما بهدف تدميره كيدا في والده وعلي اعتبار أن والده سيتسلمه بعد ذلك فتنتقم من طليقها من خلال تدمير ابنها. وهذا يستوجب حسب كلام محمود كامل إجراء تعديلات جوهرية علي قانون عام1929, باستبدال المسمي القضائي المستخدم لأحكام الرؤية إلي مسمي آخر هو: أحكام رعاية أسرية مؤقتة ويهدف مبدئيا لإزالة الأثر النفسي الضار لمسمي الرؤية.
ويقترح محمود كامل ضرورة وضع42 ساعة أسبوعيا وبانتظام, وأسبوع كامل في إجازة نصف العام, وشهر آخر في الإجازة الصيفية بهدف تحقيق توازن في رعايتهم, مع الالتزام بوضع عقوبات رادعة علي الطرف غير الحاضن أو الحاضنة اذا ما ظهر عدم التزام أحد الطرفين لتحقيق مصلحة الطفل من حيث المواعيد أو مدة الرؤية, علي أن يكون الالتزام شاملا وكاملا ببلوغ الطفل سن الحادية لتعويده علي صلة الرحم التي تحض عليها الأديان, وإتاحة رعاية الطفل من الجدة أو الجد لأبيه, أو عماته وخالاته حتي يكون إنسانا طبيعيا ومنع صور الكيدية والخصومة التي يصطنعها أحد الطرفين, مع تشديد العقوبة في حالة عدم الالتزام أوالامتناع عن تنفيذ الاستضافة. مناصرة المرأة
أما الدكتور حسين زهدي الشافعي استشاري الطب النفسي فيؤكد أن هذا القانون الذي جاء بفعل فاعل لمناصرة المرأة في الغالب علي حساب مصلحة الأبناء والأب مما خلق جيلا من ملايين الأشخاص ممن يفتقدون التوازن النفسي نتيجة الخلافات الأسرية والعائلية وبرود العاطفة وافتقاد الحنان الحقيقي ذلك لأن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله لذلك يجب في اختيار الزوج أو الزوجة حتي لا تحدث خلافات تمتد إلي كوارث في تربية الابناء, غالبا ما يكون الضرر واقعا علي الزوج المطلق في أن يري طفله أو طفلته لدقائق في حضور مطلقته, وتكون قد تزوجت بآخر يعذب أولاده والإهانات حتي ولو كانت الحضانة لوالدة الزوجة يتخرج جيل من المرضي النفسيين, بينما هو عاجز تماما عن مواجهة الضرر الذي يتعرضون له. وقال: إن حالات الطلاق وصلت حاليا إلي7% بين المصريين مما ينتج عنها أجيال محرومة ضائعة بالملايين يحملون علي عاتقهم أخطاء والديهم ومما يصيبهم بحالات القلق النفسي وعدم الإحساس بالأمان, ويصبح الطفل منحرفا عن الطريق القويم ويكون عدوانيا لدرجة الإجرام ليصل إلي مرحلة الانتقام من المجتمع لأن هناك حبا وأمانا أسريا فيمن يراهم وهو محروم منه, وينعكس ذلك علي مستواه الدراسي, ومع هذا العذاب تتزايد معاناة الطفل من خلال قانون الرؤية الذي يساعد علي انفصام كامل في أي أمل للعودة بعد المحاكم, ويصبح الطفل منحرفا ومشوشا في الشخصية والتفكير, وتزداد أعراضه النفسية لتنعكس علي حالته الصحية فكل من والديه يكيل الاتهامات للآخر وتشويه سمعته وصورته لدي أبنائه, مما يجعل الطفل يفقد الثقة في الطرفين وفي نفسه أيضا وهذا يحتم أن يفكر الآباء جيدا قبل فكرة الطلاق, وعرض الابناء علي الطب النفسي لإعادة تأهيلهم إذا لم يكن هناك حل آخر غير الطلاق.
الاستضافة
ويؤكد السيد محمود عبدالهادي عناني المحامي أن المظاهرات التي نظمت مؤخرا أمام وزارة العدل لتعديل قانون الرؤية وإلزام الحاضن بفرص استضافة الطرف الآخر لطفله يومين أسبوعيا استنادا إلي أن القانون يجعل من حق الأبوين رؤية الصغير وهو مقرر شرعا من باب صلة الرحم, وتنص علي ذلك االمادة(20) من القانون25 لسنة1929 والمعدل بالقانون100 لسنة1985, علي حق الطرف غير الحاضن في رؤية الطفل, ويسري هذا الحق علي أجداد الصغير في حالة عدم وجود الأبوين أو لسفر الأب, ويكون للجد الحق في الاطمئنان علي حفيده, والأصل في هذه الرؤية أن تكون باتفاق الطرفين ومن حيث الزمان والمكان واعتماد ما انفقا عليه, أما إذا رفض الحاضن هذه الرؤية سواء أحد الأبوين أو الأجداد, فإن الطرف المضار أو غير الحاضن عليه أن يلجأ للقضاء. وأضاف أن المادة4 من قرار وزير العدل رقم1087 لسنة2000 مكان الرؤية في حال عدم الاتفاق, حيث أجازت للمحكمة أن تنتقي الأماكن التي أوردتها المادة لتتم الرؤية وفق الحالة المعروضة وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف الطرفين وفي المكان الذي يشيع الطمأنينة في نفس الوقت بما لا يكلف الطرفين مشقة الانتقال وتكون في أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية أو مراكز رعاية الشباب, أو إحدي دور رعاية الأمومة والطفولة أو إحدي الحدائق العامة.
وأضاف أن المادة الخامسة من قرار وزير العدل نظمت أيضا مدة الرؤية بوجوب ألا تقل عن3 ساعات أسبوعيا فيما بين التاسعة صباحا حتي السابعة مساء ويراعي أن تكون خلال العطلات الرسمية, وبما لا يتعارض وانتظام الصغير في دور التعليم, وألا تمنع الحاضنة الطفل من زيارة أبيه بما يؤدي إلي قطيعة الرحم وعقوق الوالدين, وأن ذلك محظور شرعا, ولا يجوز تحقيق الرؤية قهرا إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذه حتي لا يؤثر استخدام القوة في نفسية الصغير, أما إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية بغير سبب فيكون من حق غير الحاضن أن يطلب قانونا نقل الحضانة إلي من يليه, وأجازت هذه المادة( السابعة) لجوء غير الحاضن إلي الإخصائي الاجتماعي المنتدب بالمحكمة لإثبات الواقعة بامتناع الرؤية, وأن المادة الثامنة من قرار الوزير تؤكد علي المسئولين الإداريين أو يثبتوا في مذكرة حضور أو عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية, وأن يثبت المدعي ذلك بمحضر بالشرطة التابع لها مكان التنفيذ فإذا ثبت الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية مع تكراره أمام المحكمة تنقل حضانة الطفل مؤقتا حسب تقدير القاضي إلي من يلي الحاضن في الرعاية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.