إيران تطلب من الإسرائيليين مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة " لإنقاذ حياتهم "    وزير الشباب يقترح إضافة مادة جديدة على تعديلات قانون الرياضة    ليعود في أسرع وقت.. الخطيب يوجه بتوفير الرعاية الكاملة لإمام عاشور    السيطرة على حريق بمولد كهربائي داخل ثلاجة خضار بسوق العبور    وزير الثقافة يفتتح الدورة 45 للمعرض العام بمشاركة 326 فنانًا    عزاء نجل الموسيقار صلاح الشرنوبى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. الثلاثاء    قبل عرض 7Dogs.. كيف روج تركي آل الشيخ للفيلم؟    عضو بالبرلمان التونسي: «الإخوان» اخترقوا قافلة الصمود وحولوها لمنصة تهاجم مصر وليبيا    محافظ جنوب سيناء وسفير الهند يبحثان سبل تعزيز التعاون السياحي وإنشاء مدرسة دولية متخصصة في رياضة اليوجا بسانت كاترين    "نقل النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر مشروعات بالمحافظات    «الشروق» تكشف موقف بن شرقي بعد الغياب عن مباراة إنتر ميامي    رحلة إلى الحياة الأخرى.. متحف شرم الشيخ يطلق برنامجه الصيفي لتعريف الأطفال بالحضارة المصرية القديمة    لميس الحديدي: كرة اللهب تتناوب بين تل أبيب وطهران.. ولا نهاية قريبة للحرب    شباب القلب.. 4 أبراج تتمتع بروح الطفولة    بعد تصدره «التريند».. الحسن عادل: «أغنياتي نابعة من إحساسي وبتعبر عن مشاعري»    أمين الفتوى يوضح حكم الزيادة في البيع بالتقسيط.. ربا أم ربح مشروع؟    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة النواب بشأن قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها    أوليس أفضل لاعب بمباراة بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتى فى كأس العالم للأندية    السعودية: وصول طلائع الحجاج الإيرانيين إلى مطار "عرعر" تمهيدًا لمغادرتهم    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوجيهات رئاسية جديدة تتصدر نشاط السيسي اليوم    رسمياً.. جينارو جاتوزو مديراً فنياً لمنتخب إيطاليا    عائلة تطرح جزيرة في اسكتلندا للبيع بسعر أقل من 8 مليون دولار    جبل القلالي يحتفل بتجليس الأنبا باخوميوس أسقفًا ورئيسًا للدير (صور)    «جزار الوراق» ينكر التعدي على تلميذة: «ردت علىَّ بقلة ذوق فضربتها بس» (خاص)    صراع مع آلة لا تعرف الرحمة.. «نيويورك تايمز»: الذكاء الاصطناعي يدفع البشر للجنون    ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك وإلقاء جثته بمقابر أسوان    رامي جمال يوجه رسالة لجمهور جدة بعد حفله الأخير    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    التعليم: تدريب مجاني لمعلمي الإنجليزية بالتنسيق مع السفارة الأمريكية -(مستند)    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    10 سلوكيات خاطئة ابتعدى عنهم مع أطفالك حفاظا على صحتهم    التنظيم والإدارة يعلن ترتيب امتحانات مسابقات التوظيف بالجهاز الإداري للدولة    رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة مقابلات لتجديد مناصب مديري العموم وأمناء الكليات    إيران تنفي إرسال أيّ طلب إلى قبرص لنقل «رسائل» إلى إسرائيل    محافظ الغربية يجرى جولة مفاجئة داخل مبنى الوحدة المحلية بسبرباى بمركز طنطا    الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا ل رئيس الوزراء (تفاصيل)    طب قصر العيني تُحقق انجازًا في الكشف المبكر عن مضاعفات فقر الدم المنجلي لدى الأطفال    طريقة عمل فطيرة السكر باللبن في خطوات بسيطة    قوافل الأحوال المدنية تواصل تقديم خدماتها للمواطنين بالمحافظات    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد والساحل الشمالي    سعادة بين طلاب الثانوية العامة في أول أيام مارثون الامتحانات بالقليوبية    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    استمرار استقبال محصول القمح المحلي للمواقع التخزينية بالشرقية    "طوارئ" بشركات الكهرباء تزامنًا مع امتحانات الثانوية العامة    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    ترقب وقلق.. الأهالي ينتظرون أبناءهم في أول أيام امتحانات الثانوية العامة| شاهد    محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    «خلافات أسرية».. «الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة    تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة    ماراثون الثانوية العامة بدأ.. طلاب الأقصر يتوافدون على اللجان لأداء أول يوم امتحانات    الأهلي أوقفه.. ميسي يتعطل لأول مرة في كأس العالم للأندية    بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.. عبارات تعليمية وإيمانية بسيطة للأطفال    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    تعليق ساخر من مجدي عبد الغني على مدرب الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الرؤية‏..‏ يؤرق الملايين‏!‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 06 - 2011

بعد سلسلة احتجاجات من الآباء تجاه قانون رؤية الأطفال أحاله الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء إلي الأزهر الشريف لدراسة مدي ملاءمته للشريعة الاسلامية . وإمكانية تعديله بما يحقق مصلحة الطفل وأسرته بما يتيح إشراف الآباء علي تربية الأبناء, ذلك بعد أن بلغت حالات.الطلاق نحو5 ملايين حالة حسب احصاءات جهاز التعبئة والإحصاء حتي أصبح الأطفال في مأزق الإهمال بين الوالدين أو آباء يتحرقون شوقا لرؤيتهم ورعايتهم.
المادة رقم20 القانون25 لسنة1929, والتي عدلت بالقرار الوزاري رقم1086 لعام2000, أطاحت بتحقيق حلم الرؤية الذي تحض عليه الأديان لضمان صلة الرحم والرعاية الأبوية والتوازن النفسي والصحي للطفل بعيدا عن عناد الآباء وتعنت من يملك الولاية علي الطفل. ذلك لأن القانون عام1929, كما يقول أحمد نصار أحد المضارين منه وهو يشغل موقعا متميزا وظيفيا وماديا كما أنه يركز علي الجانب المادي فقط والتزامات النفقات تجاه الأبناء, دون أدني التزام من الطرف الآخر في حق المرؤية ورعاية الأبناء تربويا ونفسيا. وأضاف أن حق الرؤية أكثر ظلما علي الطفل الذي يعيش والده, مع أن ذلك لا يسري علي نظام الكفالة لأحد الأيتام, فالطفل اليتيم أو اللقيط أفضل حالا من الطفل الذي يخضع للحضانة بعد الطلاق, وحتي إذا كان هناك حكم قانوني فقد حدد الرؤية لغير الحاضنة3 ساعات فقط أسبوعيا, ويكون في إحدي الحدائق أو مقار شعبية أو حكومية, وهذا ما تستغله بعد السيدات بالتغيب عن الالتزام, وعزل الأبناء عن المجتمع وعن الآباء في وقت واحد, ومما يجعل الأب يعيش حياة من الجحيم ليل نهار وحتي إذا ذهب لرؤيتهم لدي باب المدرسة يجد في عيونهم كراهية شديدة نتيجة إيحاء الأم بأن الأب فاسد أو ظالم له ولأمه فيزداد بذلك عذاب الأب ولا يملك غير ذلك. وقال: إن قانون الرؤية يعيبه أيضا أنه لا يسمح حتي لأسرة غير الحاضن أو جد الطفل برؤيته في معظم الأحوال للرؤية ويمتد ذلك إلي منع العم أو العمات والخالات, وحدد الرؤية فقط للأم أو الأب غير الحاضن, في الوقت الذي يتجاهل فيه هذا القانون توقيع عقوبة علي الحاضن أو الحاضنة الذي بيده الصغير في حالة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية ولو كان نهائيا أو لفترات, وتكون أقصي عقوبة هي نقل الحضانة إلي الجدة للأم, وهو شكل صوري لأن الحضانة الفعلية تستمر دون تغيير للحاضن سواء كان الأب أو الأم.
خلل في القانون
ويري محمود كامل موظف مطلق, أن هناك خللا واضحا ظهر بعد التعديلات الجزئية لقانون رؤية الطفل بصدور القانون4 لسنة2005 والخاص بمد فترة الحضانة إلي15 عاما, وفي المادة45 من قانون الطفل لسنة2008 والخاص بتحويل الولاية التعليمية من الولي الطبيعي وهو الأب الي الحاضنة مما يتيح لها التحكم, واختيار مجال تعليمي قد يكون غير مناسب في نظر الأب, وربما بهدف تدميره كيدا في والده وعلي اعتبار أن والده سيتسلمه بعد ذلك فتنتقم من طليقها من خلال تدمير ابنها. وهذا يستوجب حسب كلام محمود كامل إجراء تعديلات جوهرية علي قانون عام1929, باستبدال المسمي القضائي المستخدم لأحكام الرؤية إلي مسمي آخر هو: أحكام رعاية أسرية مؤقتة ويهدف مبدئيا لإزالة الأثر النفسي الضار لمسمي الرؤية.
ويقترح محمود كامل ضرورة وضع42 ساعة أسبوعيا وبانتظام, وأسبوع كامل في إجازة نصف العام, وشهر آخر في الإجازة الصيفية بهدف تحقيق توازن في رعايتهم, مع الالتزام بوضع عقوبات رادعة علي الطرف غير الحاضن أو الحاضنة اذا ما ظهر عدم التزام أحد الطرفين لتحقيق مصلحة الطفل من حيث المواعيد أو مدة الرؤية, علي أن يكون الالتزام شاملا وكاملا ببلوغ الطفل سن الحادية لتعويده علي صلة الرحم التي تحض عليها الأديان, وإتاحة رعاية الطفل من الجدة أو الجد لأبيه, أو عماته وخالاته حتي يكون إنسانا طبيعيا ومنع صور الكيدية والخصومة التي يصطنعها أحد الطرفين, مع تشديد العقوبة في حالة عدم الالتزام أوالامتناع عن تنفيذ الاستضافة. مناصرة المرأة
أما الدكتور حسين زهدي الشافعي استشاري الطب النفسي فيؤكد أن هذا القانون الذي جاء بفعل فاعل لمناصرة المرأة في الغالب علي حساب مصلحة الأبناء والأب مما خلق جيلا من ملايين الأشخاص ممن يفتقدون التوازن النفسي نتيجة الخلافات الأسرية والعائلية وبرود العاطفة وافتقاد الحنان الحقيقي ذلك لأن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله لذلك يجب في اختيار الزوج أو الزوجة حتي لا تحدث خلافات تمتد إلي كوارث في تربية الابناء, غالبا ما يكون الضرر واقعا علي الزوج المطلق في أن يري طفله أو طفلته لدقائق في حضور مطلقته, وتكون قد تزوجت بآخر يعذب أولاده والإهانات حتي ولو كانت الحضانة لوالدة الزوجة يتخرج جيل من المرضي النفسيين, بينما هو عاجز تماما عن مواجهة الضرر الذي يتعرضون له. وقال: إن حالات الطلاق وصلت حاليا إلي7% بين المصريين مما ينتج عنها أجيال محرومة ضائعة بالملايين يحملون علي عاتقهم أخطاء والديهم ومما يصيبهم بحالات القلق النفسي وعدم الإحساس بالأمان, ويصبح الطفل منحرفا عن الطريق القويم ويكون عدوانيا لدرجة الإجرام ليصل إلي مرحلة الانتقام من المجتمع لأن هناك حبا وأمانا أسريا فيمن يراهم وهو محروم منه, وينعكس ذلك علي مستواه الدراسي, ومع هذا العذاب تتزايد معاناة الطفل من خلال قانون الرؤية الذي يساعد علي انفصام كامل في أي أمل للعودة بعد المحاكم, ويصبح الطفل منحرفا ومشوشا في الشخصية والتفكير, وتزداد أعراضه النفسية لتنعكس علي حالته الصحية فكل من والديه يكيل الاتهامات للآخر وتشويه سمعته وصورته لدي أبنائه, مما يجعل الطفل يفقد الثقة في الطرفين وفي نفسه أيضا وهذا يحتم أن يفكر الآباء جيدا قبل فكرة الطلاق, وعرض الابناء علي الطب النفسي لإعادة تأهيلهم إذا لم يكن هناك حل آخر غير الطلاق.
الاستضافة
ويؤكد السيد محمود عبدالهادي عناني المحامي أن المظاهرات التي نظمت مؤخرا أمام وزارة العدل لتعديل قانون الرؤية وإلزام الحاضن بفرص استضافة الطرف الآخر لطفله يومين أسبوعيا استنادا إلي أن القانون يجعل من حق الأبوين رؤية الصغير وهو مقرر شرعا من باب صلة الرحم, وتنص علي ذلك االمادة(20) من القانون25 لسنة1929 والمعدل بالقانون100 لسنة1985, علي حق الطرف غير الحاضن في رؤية الطفل, ويسري هذا الحق علي أجداد الصغير في حالة عدم وجود الأبوين أو لسفر الأب, ويكون للجد الحق في الاطمئنان علي حفيده, والأصل في هذه الرؤية أن تكون باتفاق الطرفين ومن حيث الزمان والمكان واعتماد ما انفقا عليه, أما إذا رفض الحاضن هذه الرؤية سواء أحد الأبوين أو الأجداد, فإن الطرف المضار أو غير الحاضن عليه أن يلجأ للقضاء. وأضاف أن المادة4 من قرار وزير العدل رقم1087 لسنة2000 مكان الرؤية في حال عدم الاتفاق, حيث أجازت للمحكمة أن تنتقي الأماكن التي أوردتها المادة لتتم الرؤية وفق الحالة المعروضة وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف الطرفين وفي المكان الذي يشيع الطمأنينة في نفس الوقت بما لا يكلف الطرفين مشقة الانتقال وتكون في أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية أو مراكز رعاية الشباب, أو إحدي دور رعاية الأمومة والطفولة أو إحدي الحدائق العامة.
وأضاف أن المادة الخامسة من قرار وزير العدل نظمت أيضا مدة الرؤية بوجوب ألا تقل عن3 ساعات أسبوعيا فيما بين التاسعة صباحا حتي السابعة مساء ويراعي أن تكون خلال العطلات الرسمية, وبما لا يتعارض وانتظام الصغير في دور التعليم, وألا تمنع الحاضنة الطفل من زيارة أبيه بما يؤدي إلي قطيعة الرحم وعقوق الوالدين, وأن ذلك محظور شرعا, ولا يجوز تحقيق الرؤية قهرا إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذه حتي لا يؤثر استخدام القوة في نفسية الصغير, أما إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية بغير سبب فيكون من حق غير الحاضن أن يطلب قانونا نقل الحضانة إلي من يليه, وأجازت هذه المادة( السابعة) لجوء غير الحاضن إلي الإخصائي الاجتماعي المنتدب بالمحكمة لإثبات الواقعة بامتناع الرؤية, وأن المادة الثامنة من قرار الوزير تؤكد علي المسئولين الإداريين أو يثبتوا في مذكرة حضور أو عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية, وأن يثبت المدعي ذلك بمحضر بالشرطة التابع لها مكان التنفيذ فإذا ثبت الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية مع تكراره أمام المحكمة تنقل حضانة الطفل مؤقتا حسب تقدير القاضي إلي من يلي الحاضن في الرعاية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.