«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ظل التضارب وغياب البُعد الإنساني
ستة ملايين طفل ضحايا قانون الرؤية
نشر في عقيدتي يوم 05 - 04 - 2011

أثارت إحصائية وجود أربعة ملايين مطلقة وستة ملايين طفل يعانون من مشكلة رؤية الأطفال العديد من التساؤلات حول قانون معمول به من 1929 دون إدخال تعديلات جوهرية تضمن حق الطفل في الرعاية المشتركة من والديه وتوطد صلة الرحم وتأثير هذه المشكلات علي نفسية الأطفال وكيف حدد الشرع مسألة الرؤية.
في البداية نستعرض بعض الحالات التي تعاني من مشاكل قانون الرؤية ومنها: أشرف الفار مهندس انفصل عن زوجته دون طلاق وأقامت عند أهلها وقد تركت مسكن الزوجية ومعها ابنه وهو مريض نفسياً ويعالج وقد حصل علي حكم نشوز ضد زوجته كما أنه غير قادر علي رؤية ابنه وقد رفع دعوي رؤية وقد حكمت المحكمة برؤية الطفل في ناد رياضي ولكن الزوجة استأنفت الحكم لتغيير المكان وقد تم تغيير المكان إلي مركز شباب المقطم وهو مركز غير منفذ لأحكام الرؤية وبالتالي لا يستطيع الزوج رؤية الطفل لحين تغيير المكان .
* جلال بركات كابتن طيار أب ل 3 أبناء يقول: تركت الزوجة منزل الزوجية وأقامت عند أهلها بالأبناء نظراً لطلبها الملح في كتابة الشقة باسمها وتطلب من زوجها أن تخرج وتدخل دون إذن وهذا هو المجتمع المتحضر من وجهة نظرها دون أن تنظر إلي مصلحة أولادها ومن هنا فقد أقمت دعوي رؤية وتنفذ حالياً بنادي الطيران 3 ساعات في الأسبوع وهي فترة غير كافية كما أن الأبناء مشحونون من قبل الأم.
* نهاد محمد أم لطفلين وتعمل طبيبة أطفال تقول: زوجي يعمل طبيباً صيدليا ولكنه كثير الشجار مع زوجته بسبب المصاريف علي الأبناء كما أنه كثيراً ما يتلفظ بألفاظ جارحة وشتائم وضرب ولذلك أقمت دعوي تطليق للضرر ودعوي نفقة زوجية وصغار ومصاريف مدرسية وقد حصلت علي حكم نفقة 500 جنيه لكل طفل و600 للزوجة حيث إن الزوج لا ينفذ حكم النفقة وقد أرسل الزوج إنذاراً بالدخول في الطاعة. كما أن الزوج من خلال وظيفته كطبيب صيدلي يحاول أن يأتي بشهادات أن الولد عنده تبول لا إرادي وانني غير أمينة عليه ويريد أخذهم مني وقد أقام دعوي رؤية وتنفذ بنادي الشمس ولكن عند حضوره لا ينظر للأطفال ولكن يتشاجر معي ويعتدي عليّ بالسب والقذف والشتائم غير اللائقة أمام الأبناء والأعضاء في النادي.
* جيهان صبحي إبراهيم مهندسة ديكور تقول: حصلت علي عدة أحكام ضد زوجي ضابط شرطة وهي حكم 6 شهور في جنحة تبديد وقرار من المحامي العام بتسليم الطفلة روجان 3 سنوات لي حيث إن الأب تزوج أثناء وجود خلافات بيننا كما أنه دائم الاعتداء عليّ بالضرب لذا قمت برفع دعوي خلع وحصلت عليه ولكن أريد المساعدة في سرعة تسليم ابنتي .
قانون معيب
أشار المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة الأسرة بشبين الكوم إلي عيوب قانون الرؤية الحالي التي تتمثل في حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم.. قصرت الرؤية علي الوالدين فقط المادة لم تنظم كيفية تنفيذ الرؤية وأن قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 قرار باطل لأن المشرع لم يفوضه إلا في تحديد مكان الرؤية ومع ذلك نظم المادة "5" مدة الرؤية وبذلك يكون قد خالف نص المادة "67" من القانون رقم "1" لسنة 2000 مما يتعين إلغاء هذا القرار واستصدار قرار جديد يتيح للقاضي تنفيذ الرؤية وتنظيمها بدون التقيد بمدة معينة وجواز أن تكون الرؤية لمدة يوم كامل.
كما أن محاكم الأسرة تميل إلي تطبيق مدد صغيرة في تنفيذ الرؤية بالرغم من أن القانون والشرع يجيز أن تكون مدة الرؤية 24 ساعة فلم تضع المادة "20" من القانون 25 لسنة 1929 مدة الرؤية.
ثانياً: إن القرار 1087 لسنة 2000 الذي نظم الرؤية مخالف للدستور وباطل لأنه تدخل في عمل القاضي في تنظيم الرؤية بدون سند من القانون حيث لا يجوز تدخل السلطة التنفيذية في عمل القاضي فيقتصر دور وزير العدل علي استصدار الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم الرؤية دون التدخل في مدتها وتنظيمها.
ويضيف أنه ليس هناك ما يمنع محاكم الأسرة من تطبيق الاستضافة لمدة 24 ساعة لأن نص القانون لم يضع تنظيم هذه الرؤية وترك تنظيمها للقاضي.
ويقترح المستشار الباجا إلغاء القرار 1087 لسنة 2000 مع إعطاء قرار يتضمن إجراءات استرشادية للمحاكم في تنفيذ الرؤية علي أن تكون مدة يوم وليلة مرة كل أسبوع وأن يكون تسليم واستلام الصغار من خلال مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة.
المادة "292" من قانون العقوبات وضع الضمانة لتنفيذ الرؤية وهي معاقبة كل من يمتنع عن تسليم الصغير للحاضنة بعد تنفيذ الرؤية مدة لاتزيد علي سنة وهي عقوبة رادعة لمن تسول له نفسه عدم تسليم الصغار للحاضنة قد صدرت العديد من الفتاوي بجواز الاستضافة شرعاً ولا يوجد تعارض بين الاستضافة والاصطحاب في الشرع والقانون.
ويناشد محاكم الأسرة تطبيق الرؤية بأسلوب يحقق المصلحة الفضلي للصغير مع جواز أن تكون مدة يوم كل أسبوع.
حوار وطني
يطالب عصام شيحة محام بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد بضرورة إجراء حوار وطني موسع يحدد شكل العلاقة بين الزوجين بعد الانفصال ويطرح علي الرأي العام مع مراقبة ردود الأفعال التي تنشر أو تكتب أو تذاع للوصول إلي نقاط الاتفاق والاختلاف دون الاجتراء علي حق الحضانة المكفول للأم خاصة لو تم تقسيم حق الحضانة بين المطلق والمطلقة سوف يؤدي ذلك إلي مشاكل جمة تبدأ بالخلاف علي قيمة النفقة وتنتهي بالخلاف علي طبيعة تربية الأطفال ودور كل منهم في تنشئة طفلة علي الأخلاق والقيم الحميدة أو العكس.
ويطالب المرأة الحاضنة بسرعة تنفيذ أحكام المحاكم فيما يخص الرؤية واحترام حق الأب في رؤية أبنائه ومتابعتهم بشكل عادل ومنطقي لضمان خروج هؤلاء الأبناء أسوياء إلي المجتمع.
ضرورة الحلول
طالبت نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة بضرورة وضع حلول ل 7 ملايين طفل يعانون من مشكلة الرؤية وأضافت أن الأطفال ليسوا أشياء نتنازع علي ملكيتها وإنما بشر لهم مشاعرهم ومصالحهم ويجب أن نحرص علي هذه المصالح.. كما لا يجوز أن نستخدم الأطفال كدروع بشرية في النزاع بين الأم والأب في تحريض كل طرف للأطفال ضد الطرف الثاني أو يحاول تبرئة نفسه من المسئولية في انهيار العلاقة الزوجية باتهام الطرف الثاني..
كما لا يجب التعامل مع الأب كحصالة دوره يقتصر علي الإنفاق دون القدرة علي المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياة الطفل ولا يجب التعامل مع الأم كخادمة دورها فقط تغيير الحفاضات دون القدرة علي المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياة الطفل. وعلي الدولة أن تلعب دوراً في حماية الصغار من أبويهم في حال الانفصال ومن ثم تكون القرارات المتعلقة بهم في يد القضاة أو هيئة مستقلة متخصصة وأن تكون القرارات سريعة وناجزة.
وتري نهاد أن الحضانة والرؤية والنفقة وأمن الصغير من الإساءة أو الخطف من حضانته سواء الخطف بإرساله للخارج أو إخفائه بالداخل. كلها قضايا مرتبطة ولا يجب النظر إليها مجزأة. فالأب الذي لا ينفق أو يعطي الفتات أو يتحايل لإخفاء قدرته المالية لتخفيض نفقة أبناءه وضمان الحد الأدني منها ويتركهم لإجراءات المحاكم التي قد تطول شهوراً وسنين هو يعرض أبنائه للخطر والضياع. إنه علي الأب أن يراجع نفسه ويعيد النظر في مفهوم الأبوة لديه وحقوقه كأب ويجب أن يكون القانون صارماً في إلزامه بواجباته الأبوية.. والأم التي تتعنت في حرمان الطفل من التواصل مع أبيه وعائلة أبيه بحاجة إلي مراجعة نفسها ودرجة حرصها علي سلامة نفسية الطفل.
دراسة ميدانية
وقد تناولت مايسة مسعد إبراهيم الباحثة بقسم الدراسات النفسية بمعهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس القضية في دراستها حول "مفهوم الذات لدي عينة من أطفال الرؤية دراسة وصفية مقارنة".
تكونت عينة الدراسة من "80" طفلاً من "الذكور الإناث" وتتراوح أعمارهم ما بين "4:6" سنوات تنقسم إلي مجموعتين الأولي أطفال الرؤية القانونية "بحكم قضائي" والأطفال المقيمون مع الوالدين.
أشارت الباحثة إلي أن حرمان الطفل من الأم له أثره الخطير علي نموه جسمياً وعقلياً ووجدانياً واجتماعياً فالقطيعة الطويلة في العلاقة بين الطفل وأمه إبان الثلاث سنوات الأولي من عمره تجعل الطفل يبدو منكمشاً ومنعزلاً يخفق في ربط أواصر الصداقة مع غيره من الأطفال أو الكبار ونتيجة لذلك لا يكون الأطفال المحرومون صداقات حقيقية. كما أن من شأن الحرمان الطويل من الأم أن يشكل الشخصية الجانحة للطفل المحروم من الحب.
من ناحية أخري فإن غياب الأب في سن مبكرة من حياة الطفل يؤدي إلي اضطراب الجو الأسري الذي يؤدي إلي إحاطة الطفل بجو اجتماعي مضطرب يشعر فيه بالقلق وعدم الاستقرار وعدم الشعور بالثقة في نفسه وفي الآخرين وبذلك تضطرب علاقاته داخل وخارج الأسرة.
كما تبين وجود ارتباط بين الحرمان من الأب والجريمة والجنوح والإدمان. ولا شك أن الحرمان يؤثر تأثيراً سلبياً علي التوافق الدراسي.
وقد تبين أن الأطفال الذين يغيب عنهم آباؤهم وأعمارهم في الثانية كانوا أكثر خجلاً وإحساساً بالذنب والدونية وأقل ثقة بالنفس عن أقرانهم الذين يغيب عنهم آباؤهم في مرحلة متأخرة.
فالحقيقة أن الطفل إذا ما نشأ في جو مستقر مشبع بالحب والثقة ينتج عنه شخصياً يستطيع أن يحب وأن يثق بنفسه وبغيره عكس الشخص الذي نشأ في جو يشوبه الحرمان من الحب والاستقرار فإنه سينمو وينتج عنه فرد أناني وعدواني غير واثق بنفسه. كما أن الاتفاق الزواجي يترك لدي الطفل الشعور بالأمن والقدرة علي توجيه الذات والتكيف الاجتماعي السوي.
كما أوضحت الدراسة أن الأطفال من الجنسين يتأثرون بالصراعات الأسرية خاصة الإناث مما أدي إلي تدني مفهوم الذات لديهن عنه في الذكور لأن الإناث أكثر حساسية وشعوراً بالآخرين وتأثراً بهم خاصة في علاقتهن بأمهان
أيضاً فإن عيش الطفل مع أحد والديه في حالة الطلاق والتفكك الأسري يشعره بالاختلاف عن الأطفال الذين يعيشون مع والديهم مما يؤكد الشعور بالدونية مقارنة مع أطفال الأسر المستقرة.
أوصت الباحثة بضرورة مراعاة حقوق "أطفال الرؤية" في أن يحيوا حياة طبيعية خالية من أي صراعات أو خلافات.. أيضاً ضرورة الاهتمام الجاد بتعديل مثل هذه القوانين بما هو في صالح هؤلاء الأطفال. أهمية حل مثل هذه القضايا بالاتفاف بين الوالدين وليس الذهاب إلي أسهل الطرق كإصدار أحكام نهائية بتمكين أحد الطرفين برؤية صغيرة بصرف النظر عن الأضرار النفسية الواقعة علي الأطفال في هذه الحالة.. محاولة تعديل القانون الخاص بالرؤية ليصبح من حق الوالد أن يقيم الطفل لمدة لا تقل عن أسبوع كامل بمنزله وليس رؤيته بأحد الأماكن العامة لمدة ساعة أو ساعتين كل أسبوع أو كل شهر حتي لا يتأذي الطفل من هذا الموقف ويستطيع الاندماج مع والده والتقرب منه ليكتمل نموه النفسي دون تعقيد.. عمل المحامون القائمون علي هذه القضايا بحلها بشكل سلمي بين الطرفين وتوعيتهم بما يمكن أن يقع علي أطفالهم من أضرار نفسية كبيرة بصرف النظر عن المكاسب المالية التي سوف يحصل عليها إذا توصل الحكم علي هؤلاء الأطفال.. العمل علي تقديم برامج عامة تقوم علي توعية الاباء والأمهات بما يسمي بأطفال الرؤية وما يحدث لهم من أضرار نفسية وما يحدث إذا وقع لأطفالهم مثل هذه المشكلات.
علي الجانب الآخر توجه الباحثة العديد من التوصيات إلي الآباء والأمهات بصفة خاصة حتي يتجنبوا الوقوع في مثل هذه المشكلات ومنها
الاختيار الجيد لشريك الحياة من البداية بالنسبة للطرفين.. محاولة تجنب الخلافات الزوجية والعمل علي حلها بشكل مستمر وبصورة ودية والبعد عن اللجوء إلي القضاء إذا ما عذر الحل بين الطرفين ومحاولة تدخل أحد الأقارب أو المعارف أو المحامين لحل النزاع بشكل سلمي.. أن يكون الوالدان علي وعي كامل بالأضرار التي تقع علي أطفالهم إذا ما تعرض لمثل هذه المواقف.. وعلي كل من الاباء والأمهات إذا ما تم الانفصال بينهم بأن الطرف الاخر بحاجة إلي رؤية صغيره والتقرب منه وأن له الحق في ذلك ومساعدته في الحصول علي هذا الحق دون اللجوء إلي القضاء.. إذا ما توصل الأمر بين الطرفين إلي القضاء وقد تم الحكم بتنفيذ الرؤية محاولة تجنب الخلافات الدائمة التي تحدث بين الطرفين أثناء تنفيذ حكم الرؤية حتي لا يتأثر الصغير بما يحدث بين والديه من خلافات وصراعات دائمة حتي بعد انفصالهم.
ضوابط شرعية
من جانبه يري الشيخ عبدالعزيز النجار عضو لجنة الفتوي بالأزهر أن مشكلة الرؤية تتجسد في قطع رحم الطفل حيث يُمنع من أن يري والده أو أعمامه أو جدته إلا بحكم محكمة والأب مُجبر أن يوفر له سكن ونفقة وحاضنة ويحرم من رؤيته إلا 3 ساعات أسبوعياً ويكون في مكان عام وفي حضور شرطي ولا يستطيع أن يصطحب معه أحد.
ويضيف: أن قانون الرؤية يرجع لعام 1929 أو لم تجر عليه أي تعديلات حقيقية سوي في مكان الرؤية وكيفيتها فقط وهو الأمر الذي لا يحقق العدل بل وفر للمطلقة وأسرتها كل الحقوق ومن حق المطلقة أن ترفع علي الزوج ما يقرب من 13 قضية وليس من حق الزوج إلا أن يرفع قضية واحدة وهي قضية الرؤية فقط مع أن العناية والرعاية واجبة علي الأب نحو ابنه ولذلك لم يتحدث عنها القرآن لأنها فطرية وإنما تحدث القرآن عن واجب الأبناء ناحية الآباء لقوله تعالي: "ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً". "وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً".
ويتساءل كيف يتحقق الإحسان وقد سن المشرِّع قانوناً يمنع الابن من رؤية أبيه إلا مرة في الأسبوع وكثيراً ما تتعلل الأم ولا تأتي ولا يعاقبها القانون ولو تخلف الأب ثلاث مرات متتاليات يحرم من الرؤية فإن هذا القانون يدعو صراحة إلي قطيعة الرحم بينما في أمريكا وقوانينها البعيدة عن الإسلام فهي تجعل الولد يوماً مع أبيه ويوماً مع أمه.
ويشير الشيخ النجار إلي الآثار النفسية التي تنعكس غالباً من الطفل ناحية أمه وأقاربها الذين يبثون في الطفل الكراهية نحو أبيه حتي ان بعض الأطفال يعاملون والدهم بدون مودة وحتي إذا بلغ الصغير السن القانونية وخيَّر بين البقاء بين أمه وأبيه غالباً ما يختار أمه لأنه لايري أبيه إلا ساعات لا تؤثر إيجابياً في العلاقة بينهم.
ويضيف: لا يُعقل ونحن في بلد إسلامي أن يكون هناك قانون يحث علي قطيعة الرحم بين الابن وعصابته مع أن أخواله من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث وبني عمومته هم عقبة فهذا القانون الذي يعاني منه ما يقرب من 10 ملايين مطلق وما يقرب من 20 مليون طفل لا يحتاج منا سوي إلي تشريع جديد وإلي نظرة رعاية وعناية تحقق الأمن والأمان للآباء والأبناء وتصلح ما بينهم وتوصل ما قطع من قبل.
ويري أنه إذا ثبت أن الأب سلوكه معيب يحرم مع الرؤية.. وأن تكون الرؤية طبيعية دون اللجوء للقضاء لأنه ولي طبيعي بل يجب علي المشرع أن يعطيه هذا الحق الذي أعطاه الله.
تشير دكتورة إلهام شاهين الأستاذ بجامعة الأزهر إلي أنه سواء كانت الحضانة للأم أو انتقلت إلي الأب فإن الحاضن أو الحاضنة ليس له أن يمنع الطرف الاخر سواء كان الأم أو الأب من رؤية ولده بل الواجب عليه شرعاً أن يمكنه من ذلك والواجب أيضاً علي كلا الطرفين أن يتعاونا علي تهيئة الأجواء النفسية والصحية السليمة للطفل حتي ينشيء تنشة مستقيمة وأن يقصر اختلافاً علي أشخاصهما وألا يتخذا من الأطفال وسيلة للكيد والنكاية والتشفي والانتقام لأن الله سبحانه وتعالي يقول في كتابه الكريم في سورة البقرة آية "233" "لاتضار والدة بولدها ولا مولوداً له بولده" أي لا يجب علي أحد أن يتخذ من الأبناء وسيلة للإضرار بالأم ولا ينهي كذلك عن أن يتخذ الأبناء وسيلة للإضرار بالأب وهذا تنزيل من حكيم عليم يجب أن تتمثل له جميعاً ونتبع أمر الله سبحانه وتعالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.