لتعزيز وعي الأمة، «البحوث الإسلامية» يطلق مسابقة بحثيَّة بعنوان: "أهل القبلة كلهم موحدون"    سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 8 -7-2025 فى البنوك الرئيسية    وكيل اتصالات النواب عن حريق سنترال رمسيس: نريد خطة عاجلة لإعادة هيكلة الخدمة    "بتكوين" تتراجع تحت ضغط الرسوم الأمريكية الجديدة وموجة حذر بالأسواق    وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان التعاون في مجالات تحسين كفاءة الطاقة    نتنياهو تعليقا على مقتل 5 جنود: "صباح صعب"    ردا على رسوم ترامب.. ماليزيا: سنواصل التفاوض مع واشنطن لتسوية القضايا العالقة    ربنا يرحمهم.. أسماء ضحايا حريق سنترال رمسيس (إنفوجراف)    انطلاق جلسة النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الرياضة    الزمالك يستعين بكهربا ومعتز إينو والشناوى فى شكوى زيزو لاتحاد الكرة    انتشار سيارات الإطفاء وخزانات استراتيجية بمحيط حريق سنترال رمسيس    وزير الصحة: 27 مصابا فى حادث حريق سنترال رمسيس وانتشال 4 جثامين    أجواء شديدة الحرارة ورطوبة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة    القضاء الإداري تعيد قضايا عرض فيلم "الملحد" للمرافعة لحضور ممثل عن وزارة الثقافة    ذات يوم 8 يوليو 1972.. إسرائيل ترتكب جريمة اغتيال المناضل والكاتب الفلسطينى غسان كنفانى الذى أخلص لمقولته: «كن رجلا تصل إلى عكا فى غمضة عين»    بجوار سنترال رمسيس.. كل ما تريد معرفته عن تاريخ معهد الموسيقى العربية    رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مركز أورام أسوان ومستشفي أسوان التخصصى    التنسيقية تشارك في الاجتماع الثاني للقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات الشيوخ    وزيرة التنمية المحلية تتابع عمليات إخماد حريق سنترال رمسيس    طعنة في قلب الصداقة.. خلاف مالي تحول إلى جريمة قتل بالمطرية    تعرف على الطرق البديلة عقب قرار غلق الطريق الإقليمي لمدة أسبوع    التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2025.. رابط مباشر وخطوات التسجيل والمستندات المطلوبة    بالأرقام.. جون إدوارد يفاجئ فيريرا بصفقة سوبر في الزمالك (خاص)    تنسيق الجامعات 2025.. أماكن أداء اختبارات القدرات لكليات علوم الرياضة    منة بدر تيسير ل أحمد السقا: «تعامل بشيم الرجال.. وربنا رد على اللي ظلم»    هل تنبأ فيلم «ريستارت» بقطع الإنترنت عن مصر؟ تامر حسني يجيب (فيديو مسرب)    "طلقنى" يجمع كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى للمرة الثانية في السينما    ترامب: أود رفع العقوبات عن إيران في الوقت المناسب    قوات الاحتلال تضرم النيران في منزل داخل مخيم نور شمس شرق طولكرم    ريبيرو يحسم مصير رباعي الأهلي    والد ماسك: ترامب وابني فريق واحد.. وتصرفات إيلون تزيد اهتمام الجمهور بما يفعله الرئيس الأمريكي    حريق سنترال رمسيس.. وزير التموين: انتظام صرف الخبز المدعم في المحافظات بصورة طبيعية وبكفاءة تامة    نتنياهو يُسلّم ترامب خطاب ترشحه لجائزة نوبل ويطرح الخيار الحر لتهجير سكان غزة    موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة    رغم غيابه عن الجنازة، وعد كريستيانو رونالدو لزوجة ديوجو جوتا    احمي نفسك وأنقذ غيرك، هيئة الدواء تطالب بهذا الإجراء فورا حالة ظهور أي آثار جانبية للأدوية    نتنياهو يريد آلية مع الولايات المتحدة لمنع إيران من إعادة بناء برنامجها النووى    اتحاد بنوك مصر: البنوك ستعمل بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء رغم التأثر بحريق سنترال رمسيس    رسميا بعد الزيادة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025    هشام يكن: جون إدوارد و عبد الناصر محمد مش هينجحوا مع الزمالك    وسط صراع ثلاثي.. الأهلي يحدد مهلة لحسم موقف وسام أبوعلي    وفاء عامر تتصدر تريند جوجل بعد تعليقها على صور عادل إمام وعبلة كامل: "المحبة الحقيقية لا تُشترى"    بعد حريق سنترال رمسيس..متي تعود خدمات الاتصالات في القاهرة والجيزة؟    من البيت.. طريقة استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (الرسوم والأوراق المطلوبة)    التعليم العالي يوافق على إنشاء جامعة العريش التكنولوجية.. التفاصيل الكاملة    5 وظائف جديدة في البنك المركزي .. التفاصيل والشروط وآخر موعد ورابط التقديم    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025    مفاجآت غير سارة في العمل.. حظ برج الدلو اليوم 8 يوليو    على خلفية حريق سنترال رمسيس.. غرفة عمليات ب «صحة قنا» لمتابعة تداعيات انقطاع شبكات الاتصالات    في حريق سنترال رمسيس.. وجميع الحالات مستقرة    أهم طرق علاج دوالي الساقين في المنزل    الدكتورة لمياء عبد القادر مديرًا لمستشفى 6 أكتوبر المركزي (تفاصيل)    لعلاج الألم وتخفيف الالتهاب.. أهم الأطعمة المفيدة لمرضى التهاب المفاصل    وفقا للحسابات الفلكية.. تعرف على موعد المولد النبوي الشريف    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الفساد صناعة ?!    (( أصل السياسة))… بقلم : د / عمر عبد الجواد عبد العزيز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حالة شكر.""؟!    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الشروق) تنشر مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من رئيس محكمة استئناف الأسرة لرئيس الوزراء
نشر في الشروق الجديد يوم 21 - 07 - 2011

تقدم رئيس محكمة استئناف الأسرة، المستشار عبدالله الباجا، بمشروع مرسوم قانون للأحوال الشخصية والأسرة بعنوان «رقم 25 يناير» لسنة 2011 إلى رئيس مجلس الوزراء، عصام شرف، ضمن المطالب التى تقدم بها الآباء المتضررون من قوانين الأسرة وخصوصا «الرؤية» التى وضعتها زوجة الرئيس السابق، سوزان مبارك، خلال توليها رئاسة المجلس القومى للمرأة.
وقال عبدالله الباجا ل«الشروق» إن مشروع مرسوم القانون، الذى قدمه مكتوبا بخط يده إلى رئيس الوزراء يوم الاحتفال باليوم العالمى للأب فى 21 يونيو الماضى، كان ضمن مطالب حركة «إنقاذ الأسرة» بتغيير قانون الأحوال الشخصية الحالى وخصوصا المتعلقة بالرؤية والولاية التعليمية على الأبناء. وكان مستشار شرف قد وعد الحركة بدراسة مطالبهم جديا مع وزير العدل لمعرفة مدى قانونيتها وشرعيتها، وفقا لنائب رئيس الحركة، حازم سلطان.
المشروع، الذى تنفرد «الشروق» بنشره، يتكون من 7 مواد، ويطالب الباجا فى المادة الأولى منه بإلغاء المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والخاصة ب«الخلع».
وتشدد المادة الثانية على إلغاء الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 وألا يعتد فى إسناد الزواج إلا بالوثيقة الرسمية فى الوقائع اللاحقة على 25 يناير 2011 ويمتنع على المحكمة سماع الدعوى الناشئة عن عقد الزواج إلا إذا كان ثابتا بورقة رسمية.
أما المادة الثالثة، المتعلقة بسن الحضانة، فتنص على تعديل المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005، بحيث تنتهى حضانة الأم ببلوغ الولد سن السابعة وبلوغ البنت سن العاشرة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الطفل حتى سن 10 والطفلة حتى سن 12 دون أمر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما الفضلى تقتضى ذلك.
ولكل من الأبوين والأجداد الحق فى رعاية الصغار ورؤيتهم واصطحابهم، وفى حالة عدم التراضى على ذلك يجوز للقاضى تنظيم آليات رؤيتهم على أن تتم فى منزل أو مكان لا يضر الصغار نفسيا، على ألا تقل المدة عن يومين فى الأسبوع ونصف إجازة نصف العام وآخر العام الدراسى ونصف إجازات الأعياد الدينية إذا كانت أكثر من يوم.
وتقول المادة الثالثة إنه فى حال عدم التزام الحاضن بتنفيذ الاستضافة أكثر من 3 مرات بدون عذر مقبول تسقط الحضانة عنه، وتنتقل لغير الحاضن مدة مؤقتة يقدرها القاضى، فإن تكرر منه ذلك بعد عودة الحضانة إليه تسقط عنه مدة أطول مع توقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 96 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.
أما إذا لم يلتزم غير الحاضن بتسليم الطفل للحاضن، وامتنع عن إعادة تسليمه بعد انتهاء الاستضافة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 96 من قانون الطفل ويسقط حق غير الحاضن فى الاستضافة مدة مؤقتة يقدرها القاضى، كذلك يسقط حق الحاضن فى الاستضافة مدة مؤقتة إذا لم يلتزم بتنفيذها أكثر من 3 مرات بدون عذر مقبول أو فى حالة صدور حكم بالحبس لعدم سداد نفقات الصغار أو ما فى حكمها. وفى حالة سفر الحاضنة تنتقل الحضانة للحاضنة التالية على أن يكون ترتيب الحاضنات كالتالى الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأب، وفقا للمادة الثالثة.
وتنادى المادة الرابعة بإلغاء المادة 54 من القانون رقم 26 لسنة 2008 والخاصة بالولاية التعليمية على أن يكون اختيار التعليم ونوعه والتوجيه للأب وفى حالة تضرر الحاضن يكون من حقه اللجوء للقاضى الذى من حقه التغيير بما يحقق المصلحة الفضلى للصغير وبما يتناسب مع الأب.
أما المادة الخامسة فتطالب بتعديل المادة 11 «مكرر ثانيا» من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، بإضافة الفقرة التالية وهى «أنه فى حالة عدم اعتراض الزوجة على الإنذار بالطاعة فى الميعاد أو القضاء برفض اعترافها بحكم نهائى يتم تنفيذ الطاعة جبرا على الزوجة بالقوة الجبرية مع وقف نفقتها حتى دخولها فى طاعة الزوج».
كذلك تعديل المادة 18 «مكرر» من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بإضافة الفقرة التالية «كما تستحق المطلقة المتعة قبل الدخول بها بذات الشروط للمطلقة المدخول بها»، وفقا للمادة السادسة من المشروع.
وأخيرا تأتى المادة السابعة لتطالب بإلغاء المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1920، «على أن يكون التطليق لعدم الإنفاق بائنا مع جواز حقه فى مراجعتها فى عدتها إذا وافقت الزوجة على ذلك وأثبت يسره وقيامه بالنفقة»، بحسب نص التعديل المقترح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.