«تخفيض أم تثبيت».. مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم    وزير الطاقة السوري يبحث سبل التعاون مع شركة جزائرية في قطاع الكهرباء    ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس إلى الولايات المتحدة    الحكومة السورية: نرفض التقسيم أو الفدرلة و نؤكد تمسكنا بمبدأ سوريا واحدة    إسرائيل تعترض صاروخًا باليستيًا أُطلق من اليمن    أمطار ورياح في «عز الحر».. فوضى مناخية تضرب الصيف    طقس اليوم الخميس.. تحذير للمصطافين    اللجان الامتحانية تفتح أبوابها.. وبدء إجراءات التفتيش للطلاب    تزوج روبي وأخرج «حلاوة روح».. 5 معلومات عن الراحل سامح عبد العزيز    تشكيل تشيلسي المتوقع لمباراة نهائي كأس العالم للأندية    نوفوستي: الدفاع الجوي الروسي يُسقط 14 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل    البابا تواضروس الثاني يتحدث عن "صمود الإيمان" في اجتماع الأربعاء    الهيئة العليا للوفد توافق على طلب رئيس الحزب بطرح الثقة في نفسه    رابط الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة 20 ألف وظيفة معلم مساعد    اليوم الخميس| آخر تقديم ل 178 فرصة عمل بالإمارات ب 24 ألف جنيه    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر للقطاع العام والخاص والبنوك والمدارس    منذ فجر الأربعاء.. استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في مختلف مناطق غزة    جيش الاحتلال يُعلن العثور على جندي منتحرًا في قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل    وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نتنياهو عملية "مطرقة منتصف الليل"    هبوط حاد ل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 10-7-2025.. وارتفاع باقي العملات الأجنبية    أول قرار من فيريرا بعد تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك    بعد اقتراب ياسين مرعي.. 7 لاعبين ارتدوا قميص الأهلي بعد الزمالك آخر 10 سنوات    «عشان أوضة اللبس».. محمد عمارة يُطالب الأهلي ببيع وسام أبو علي وزيزو وإمام عاشور    غضب داخل ليفربول تجاة ثنائي الفريق بسبب عدم احترام وفاة جوتا    أسعار الفراخ اليوم الخميس 10-7-2025 بعد الهبوط الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    قانون الإيجار الجديد.. هل يُنهي صراعات الماضي؟    حبس المتهم بمطاردة فتاة والتحرش بها في الفيوم 4 أيام    "وسط الدخان الأسود".. 20 صورة ترصد ملحمة رجال الحماية المدنية في مواجهة جحيم سنترال رمسيس    "الأهالي مسكوه متلبس".. حكم قضائي ضد المتهم بسرقة شاب بالإكراه في الجيزة    إصابة 9 عمال في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق "بنها – المنصورة الجديد" بالقليوبية    سعر الدولار اليوم الخميس 10-7-2025 يهبط عالميًا لأدنى مستوياته خلال 14 يومًا    «قلبي وجعني».. إدوارد ينعى المخرج سامح عبد العزيز بكلمات مؤثرة    برومو فيلم «الشاطر» يقترب من تحقيق 8 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة    بالصور| السقا يحتفل بفيلمه "أحمد وأحمد" مع جمهوره في دبي    من مباراة الأهلي لشرط الحجاب.. القصة الكاملة لزوجة محمد النني للمرة الثانية    الوداع الأخير.. المطرب محمد عواد في عزاء أحمد عامر ثم يلحق به اليوم فجأة    ما حكم الوضوء بماء البحر وهل الصلاة بعده صحيحة؟.. أمين الفتوى يحسم (فيديو)    الولايات المتحدة تشهد أسوأ تفش للحصبة منذ أكثر من 30 عاما    الضل، رحلة أدبية إلى قلب الإنسان وحقيقته الغائبة للكاتب خالد الشربيني    بالأسعار والمساحات، الإسكان تطرح أراضي تجاري إداري سكني    نجم الأهلي السابق ينصح برحيل ثلاثي الفريق    اليوم، غلق باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ    نتيجة تخبرنا أين نقف الآن، ألونسو يكشف سبب الهزيمة أمام باريس سان جيرمان    ما أحكام صندوق الزمالة من الناحية الشرعية؟.. أمين الفتوى يوضح    شيكابالا يدعم إبراهيم سعيد بعد خروجه من السجن.. ماذا قال؟    عانى من علامة "غريبة".. رجل يكتشف إصابته بسرطان عدواني    «مستقبل وطن» يختتم اجتماعاته اليوم بلقاء مرشحي الشيوخ 2025    لرسوبه في التاريخ.. أب يعاقب ابنه بوحشية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10-7-2025 في محافظة قنا    عصام السباعي يكتب: الأهرام المقدسة    موقف صلاح مصدق من الرحيل عن الزمالك    أهالي المفقودين في «غرق الحفار»: «منتظرين جثامينهم.. عايزين ندفنهم»    عميد القلب السابق يكشف المؤشرات الأولية ل الإصابة ب الجلطات (فيديو)    مستشار الرئيس لشؤون الصحة: ظهور متحور كورونا الجديد «نيمبوس» في 22 دولة    أحمد سعد يثير الجدل بحقيبة هيرمس.. لن تتوقع سعرها    أصيب به الفنان إدوارد.. 5 علامات تكشف إصابتك بسرطان الكلى    «ترقب ومعاناة».. طلاب الثانوية العامة يروون ل«المصري اليوم» رحلة البحث عن الإنترنت    «الدفع كاش فقط».. ارتباك في بنزينات القاهرة بعد حريق سنترال رمسيس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الشروق) تنشر مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من رئيس محكمة استئناف الأسرة لرئيس الوزراء
نشر في الشروق الجديد يوم 21 - 07 - 2011

تقدم رئيس محكمة استئناف الأسرة، المستشار عبدالله الباجا، بمشروع مرسوم قانون للأحوال الشخصية والأسرة بعنوان «رقم 25 يناير» لسنة 2011 إلى رئيس مجلس الوزراء، عصام شرف، ضمن المطالب التى تقدم بها الآباء المتضررون من قوانين الأسرة وخصوصا «الرؤية» التى وضعتها زوجة الرئيس السابق، سوزان مبارك، خلال توليها رئاسة المجلس القومى للمرأة.
وقال عبدالله الباجا ل«الشروق» إن مشروع مرسوم القانون، الذى قدمه مكتوبا بخط يده إلى رئيس الوزراء يوم الاحتفال باليوم العالمى للأب فى 21 يونيو الماضى، كان ضمن مطالب حركة «إنقاذ الأسرة» بتغيير قانون الأحوال الشخصية الحالى وخصوصا المتعلقة بالرؤية والولاية التعليمية على الأبناء. وكان مستشار شرف قد وعد الحركة بدراسة مطالبهم جديا مع وزير العدل لمعرفة مدى قانونيتها وشرعيتها، وفقا لنائب رئيس الحركة، حازم سلطان.
المشروع، الذى تنفرد «الشروق» بنشره، يتكون من 7 مواد، ويطالب الباجا فى المادة الأولى منه بإلغاء المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والخاصة ب«الخلع».
وتشدد المادة الثانية على إلغاء الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 وألا يعتد فى إسناد الزواج إلا بالوثيقة الرسمية فى الوقائع اللاحقة على 25 يناير 2011 ويمتنع على المحكمة سماع الدعوى الناشئة عن عقد الزواج إلا إذا كان ثابتا بورقة رسمية.
أما المادة الثالثة، المتعلقة بسن الحضانة، فتنص على تعديل المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005، بحيث تنتهى حضانة الأم ببلوغ الولد سن السابعة وبلوغ البنت سن العاشرة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الطفل حتى سن 10 والطفلة حتى سن 12 دون أمر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما الفضلى تقتضى ذلك.
ولكل من الأبوين والأجداد الحق فى رعاية الصغار ورؤيتهم واصطحابهم، وفى حالة عدم التراضى على ذلك يجوز للقاضى تنظيم آليات رؤيتهم على أن تتم فى منزل أو مكان لا يضر الصغار نفسيا، على ألا تقل المدة عن يومين فى الأسبوع ونصف إجازة نصف العام وآخر العام الدراسى ونصف إجازات الأعياد الدينية إذا كانت أكثر من يوم.
وتقول المادة الثالثة إنه فى حال عدم التزام الحاضن بتنفيذ الاستضافة أكثر من 3 مرات بدون عذر مقبول تسقط الحضانة عنه، وتنتقل لغير الحاضن مدة مؤقتة يقدرها القاضى، فإن تكرر منه ذلك بعد عودة الحضانة إليه تسقط عنه مدة أطول مع توقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 96 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.
أما إذا لم يلتزم غير الحاضن بتسليم الطفل للحاضن، وامتنع عن إعادة تسليمه بعد انتهاء الاستضافة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 96 من قانون الطفل ويسقط حق غير الحاضن فى الاستضافة مدة مؤقتة يقدرها القاضى، كذلك يسقط حق الحاضن فى الاستضافة مدة مؤقتة إذا لم يلتزم بتنفيذها أكثر من 3 مرات بدون عذر مقبول أو فى حالة صدور حكم بالحبس لعدم سداد نفقات الصغار أو ما فى حكمها. وفى حالة سفر الحاضنة تنتقل الحضانة للحاضنة التالية على أن يكون ترتيب الحاضنات كالتالى الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأب، وفقا للمادة الثالثة.
وتنادى المادة الرابعة بإلغاء المادة 54 من القانون رقم 26 لسنة 2008 والخاصة بالولاية التعليمية على أن يكون اختيار التعليم ونوعه والتوجيه للأب وفى حالة تضرر الحاضن يكون من حقه اللجوء للقاضى الذى من حقه التغيير بما يحقق المصلحة الفضلى للصغير وبما يتناسب مع الأب.
أما المادة الخامسة فتطالب بتعديل المادة 11 «مكرر ثانيا» من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، بإضافة الفقرة التالية وهى «أنه فى حالة عدم اعتراض الزوجة على الإنذار بالطاعة فى الميعاد أو القضاء برفض اعترافها بحكم نهائى يتم تنفيذ الطاعة جبرا على الزوجة بالقوة الجبرية مع وقف نفقتها حتى دخولها فى طاعة الزوج».
كذلك تعديل المادة 18 «مكرر» من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بإضافة الفقرة التالية «كما تستحق المطلقة المتعة قبل الدخول بها بذات الشروط للمطلقة المدخول بها»، وفقا للمادة السادسة من المشروع.
وأخيرا تأتى المادة السابعة لتطالب بإلغاء المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1920، «على أن يكون التطليق لعدم الإنفاق بائنا مع جواز حقه فى مراجعتها فى عدتها إذا وافقت الزوجة على ذلك وأثبت يسره وقيامه بالنفقة»، بحسب نص التعديل المقترح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.