نقيب المهندسين يستقبل نقيب الأطباء البيطريين ووفدًا من قيادات النقابة    محافظ القليوبية يعد بحل مشكلات مواطني بنها وكفر شكر وطوخ وقها    الكهرباء العراقية تعلن توقف ضخ الغاز الإيراني بالكامل لظرف طارئ    تشكيل مودرن سبورت للقاء وادي دجلة في كأس عاصمة مصر    هل طلب الزمالك ضم مودي ناصر من إنبي ..مصدر يوضح    إصابة 11 شخصا في تصادم سيارتين بالشرقية    ضبط المتهم بالتعدي زوجته بالضرب بالقاهرة    "ناقد ومشروع" يتناول أعمال سيد ضيف الله في "بيت الشعر العربي"    مؤسسة البنك التجاري الدولي تفتتح مركز جراحة المخ والأعصاب للأطفال بمستشفى جامعة أسوان    الرئيس السيسى يهنئ ملوك ورؤساء العالم بعيد الميلاد المجيد    لأول مرة منذ عامين.. قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE|صور    أمم إفريقيا - شوكويزي: كل لاعب إفريقي يتطلع إلى صلاح.. ويمكننا الفوز باللقب    البورصة تربح 17 مليار جنيه بختام تعاملات جلسات منتصف الأسبوع    وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام الدراسة بعدد من مدارس حوش عيسى والنوبارية    انخفاض جديد في الحرارة وفرص أمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية    "بريد الأقصر" يعلن إتاحة خدمة التصديق على المستندات بالتعاون مع وزارة الخارجية    هالاند يهدد رقم برونو.. قائمة المرشحين لجائزة لاعب الجولة بالدوري الإنجليزي    تشييع جثمان الماكيير محمد عبد الحميد بحضور مصطفى خاطر وأحمد دواد    محمد منير يتعرض لوعكة صحية مفاجئة.. تفاصيل حالته الصحية    مليار مشاهدة.. برنامج دولة التلاوة فى كاريكاتير اليوم السابع    3 مسرحيات و11 كتابا.. إصدارات بمهرجان المسرح العربي ال16 في القاهرة    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    فتح: الصحافة العالمية تركز على المأساة الإنسانية في غزة    محافظ شمال سيناء يفتتح 6 وحدات صحية ببئر العبد    الهلال الأحمر: توزيع أكثر من 7.8 مليون سلة غذائية لغزة بقافلة «زاد العزة»    مؤمن سليمان: الخسارة بخماسية أمام أهلي جدة؟ فازوا علينا بأقل مجهود ممكن    ننشر جداول امتحانات الصفوف الإبتدائية وأولى وثانية إعدادى في مدارس الأقصر    لافروف: فوز المدير الجديد لليونسكو العنانى بمنصب المدير العام مؤشر مشجع    ضبط المتهم بإصابة شقيقه بطلق نارى فى قنا    محافظة سوهاج: إزالة 3 حالات بناء مخالف بقرى البلينا    الإدارية العليا تحدد مصير 48 طعنا على نتيجة 30 دائرة ملغاة بالنواب غدا    غدًا.. انطلاق فيلم "طلقني" بدور السينما    مدرب الجزائر: ما حدث سابقا ليس مهما.. ونثق في الفوز ضد السودان    «لا يوجد دوري».. مدرب السودان يكشف معاناته قبل أمم أفريقيا 2025    عرض عسكري شعبي احتفالًا بعيد النصر في بورسعيد    الخميس.. أبطال وصُناع «ميد تيرم» ضيوف منى الشاذلي على قناة ON    قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد قيادات مدرسة لذوي الإعاقة بسبب واقعة هتك طالبين جسد تلميذة    مدبولي يفتتح تشغيل محطة مياه الشرب بأرض المشتل بالصف ضمن مشروعات "حياة كريمة"    لو لقيت فلوس في الشارع تعمل إيه؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزيرة التخطيط ونظيرها الأرميني يترأسان أعمال اللجنه المشتركة للتعاون الاقتصادي    أمريكا ترفع مكافأة الترحيل الذاتي للمهاجرين إلى 3 آلاف دولار    رئيس الوزراء يجرى حوارا مع المواطنين بمركز طب الأسرة فى قرية الفهميين    الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بأنحاء متفرقة من غزة    البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوميوس بالمقر البابوي بوادي النطرون    ارتفاع حصيلة اشتباكات حلب إلى 4 قتلى و9 جرحى    بالفيديو.. الحمصاني: منظومة التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة تمسان الخدمات الأساسية للمواطنين    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله    وزارة التعليم: أحقية المعلمين المحالين للمعاش وباقون في الخدمة بحافز التدريس    وائل القباني: هجوم منتخب مصر الأقوى.. والتكتيك سيتغير أمام جنوب إفريقيا    "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة " توضح آلية إتمام التنازل عن الأراضي والوحدات والمحال بكافة أنواعها بالمدن الجديدة    وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع «فياترس» لتطوير مجالات الرعاية الصحية بملف الصحة النفسية    خطوات التصالح في سرقة الكهرباء    نظر محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان.. اليوم    الجيش الأمريكي: مقتل شخص في ضربة جديدة لقارب تهريب مخدرات    «قرار لحمايته» حسام حسن يبرر استبدال إمام عاشور بعد نصف ساعة أمام زيمبابوي    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الشروق) تنشر مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من رئيس محكمة استئناف الأسرة لرئيس الوزراء
نشر في الشروق الجديد يوم 21 - 07 - 2011

تقدم رئيس محكمة استئناف الأسرة، المستشار عبدالله الباجا، بمشروع مرسوم قانون للأحوال الشخصية والأسرة بعنوان «رقم 25 يناير» لسنة 2011 إلى رئيس مجلس الوزراء، عصام شرف، ضمن المطالب التى تقدم بها الآباء المتضررون من قوانين الأسرة وخصوصا «الرؤية» التى وضعتها زوجة الرئيس السابق، سوزان مبارك، خلال توليها رئاسة المجلس القومى للمرأة.
وقال عبدالله الباجا ل«الشروق» إن مشروع مرسوم القانون، الذى قدمه مكتوبا بخط يده إلى رئيس الوزراء يوم الاحتفال باليوم العالمى للأب فى 21 يونيو الماضى، كان ضمن مطالب حركة «إنقاذ الأسرة» بتغيير قانون الأحوال الشخصية الحالى وخصوصا المتعلقة بالرؤية والولاية التعليمية على الأبناء. وكان مستشار شرف قد وعد الحركة بدراسة مطالبهم جديا مع وزير العدل لمعرفة مدى قانونيتها وشرعيتها، وفقا لنائب رئيس الحركة، حازم سلطان.
المشروع، الذى تنفرد «الشروق» بنشره، يتكون من 7 مواد، ويطالب الباجا فى المادة الأولى منه بإلغاء المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والخاصة ب«الخلع».
وتشدد المادة الثانية على إلغاء الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 وألا يعتد فى إسناد الزواج إلا بالوثيقة الرسمية فى الوقائع اللاحقة على 25 يناير 2011 ويمتنع على المحكمة سماع الدعوى الناشئة عن عقد الزواج إلا إذا كان ثابتا بورقة رسمية.
أما المادة الثالثة، المتعلقة بسن الحضانة، فتنص على تعديل المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005، بحيث تنتهى حضانة الأم ببلوغ الولد سن السابعة وبلوغ البنت سن العاشرة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الطفل حتى سن 10 والطفلة حتى سن 12 دون أمر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما الفضلى تقتضى ذلك.
ولكل من الأبوين والأجداد الحق فى رعاية الصغار ورؤيتهم واصطحابهم، وفى حالة عدم التراضى على ذلك يجوز للقاضى تنظيم آليات رؤيتهم على أن تتم فى منزل أو مكان لا يضر الصغار نفسيا، على ألا تقل المدة عن يومين فى الأسبوع ونصف إجازة نصف العام وآخر العام الدراسى ونصف إجازات الأعياد الدينية إذا كانت أكثر من يوم.
وتقول المادة الثالثة إنه فى حال عدم التزام الحاضن بتنفيذ الاستضافة أكثر من 3 مرات بدون عذر مقبول تسقط الحضانة عنه، وتنتقل لغير الحاضن مدة مؤقتة يقدرها القاضى، فإن تكرر منه ذلك بعد عودة الحضانة إليه تسقط عنه مدة أطول مع توقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 96 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.
أما إذا لم يلتزم غير الحاضن بتسليم الطفل للحاضن، وامتنع عن إعادة تسليمه بعد انتهاء الاستضافة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 96 من قانون الطفل ويسقط حق غير الحاضن فى الاستضافة مدة مؤقتة يقدرها القاضى، كذلك يسقط حق الحاضن فى الاستضافة مدة مؤقتة إذا لم يلتزم بتنفيذها أكثر من 3 مرات بدون عذر مقبول أو فى حالة صدور حكم بالحبس لعدم سداد نفقات الصغار أو ما فى حكمها. وفى حالة سفر الحاضنة تنتقل الحضانة للحاضنة التالية على أن يكون ترتيب الحاضنات كالتالى الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأب، وفقا للمادة الثالثة.
وتنادى المادة الرابعة بإلغاء المادة 54 من القانون رقم 26 لسنة 2008 والخاصة بالولاية التعليمية على أن يكون اختيار التعليم ونوعه والتوجيه للأب وفى حالة تضرر الحاضن يكون من حقه اللجوء للقاضى الذى من حقه التغيير بما يحقق المصلحة الفضلى للصغير وبما يتناسب مع الأب.
أما المادة الخامسة فتطالب بتعديل المادة 11 «مكرر ثانيا» من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، بإضافة الفقرة التالية وهى «أنه فى حالة عدم اعتراض الزوجة على الإنذار بالطاعة فى الميعاد أو القضاء برفض اعترافها بحكم نهائى يتم تنفيذ الطاعة جبرا على الزوجة بالقوة الجبرية مع وقف نفقتها حتى دخولها فى طاعة الزوج».
كذلك تعديل المادة 18 «مكرر» من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بإضافة الفقرة التالية «كما تستحق المطلقة المتعة قبل الدخول بها بذات الشروط للمطلقة المدخول بها»، وفقا للمادة السادسة من المشروع.
وأخيرا تأتى المادة السابعة لتطالب بإلغاء المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1920، «على أن يكون التطليق لعدم الإنفاق بائنا مع جواز حقه فى مراجعتها فى عدتها إذا وافقت الزوجة على ذلك وأثبت يسره وقيامه بالنفقة»، بحسب نص التعديل المقترح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.