الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا.. وعيار 21 يتجازو 6 آلاف جنيه لأول مرة    تصعيد داخل التحالف: انفصاليون يمنيون يتهمون السعودية بشن غارات جوية على قواتهم في حضرموت    جيش الاحتلال يشن هجوما ضد أهداف لحزب الله في لبنان    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    وزير الصناعة والنقل يتوجه إلى جيبوتي في زيارة مهمة بهدف تعزيز التعاون    أحمد عبد الوهاب يكتب: حل الدولتين خيار استراتيجي يصطدم بالاستيطان    رئيس وزراء السودان: نحن أصحاب مبادرة السلام ولا أحد يفرض علينا القرارات    تفوق نسبي ل الأولاد.. تاريخ مواجهات مصر ضد جنوب إفريقيا    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    الحماية المدنية: إنقاذ عاملين احتُجزا داخل خزان مياه فارغ أثناء أعمال صيانة بالسيدة زينب    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    المتحف القومي للحضارة يطلق فعاليات «روح ومحبة» احتفالًا برأس السنة وأعياد الميلاد    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد العباسي ببورسعيد (بث مباشر)    خطوات هامة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع لجنة المسؤولية الطبية    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    وزارة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبحر الأحمر    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    هل انتهى زمن صناعة الكاتب؟ ناشر يرد بالأرقام    نقل الفنان محمود حميدة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة.. اعرف التفاصيل    كلية المنصور الجامعة تعزّز الثقافة الفنية عبر ندوة علمية    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    زيلينسكي: اتفقت مع ترامب على عقد لقاء قريب لبحث مسار إنهاء الحرب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مخاطر الوجبات السريعة على صحة الأطفال    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الشروق) تنشر مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من رئيس محكمة استئناف الأسرة لرئيس الوزراء
نشر في الشروق الجديد يوم 21 - 07 - 2011

تقدم رئيس محكمة استئناف الأسرة، المستشار عبدالله الباجا، بمشروع مرسوم قانون للأحوال الشخصية والأسرة بعنوان «رقم 25 يناير» لسنة 2011 إلى رئيس مجلس الوزراء، عصام شرف، ضمن المطالب التى تقدم بها الآباء المتضررون من قوانين الأسرة وخصوصا «الرؤية» التى وضعتها زوجة الرئيس السابق، سوزان مبارك، خلال توليها رئاسة المجلس القومى للمرأة.
وقال عبدالله الباجا ل«الشروق» إن مشروع مرسوم القانون، الذى قدمه مكتوبا بخط يده إلى رئيس الوزراء يوم الاحتفال باليوم العالمى للأب فى 21 يونيو الماضى، كان ضمن مطالب حركة «إنقاذ الأسرة» بتغيير قانون الأحوال الشخصية الحالى وخصوصا المتعلقة بالرؤية والولاية التعليمية على الأبناء. وكان مستشار شرف قد وعد الحركة بدراسة مطالبهم جديا مع وزير العدل لمعرفة مدى قانونيتها وشرعيتها، وفقا لنائب رئيس الحركة، حازم سلطان.
المشروع، الذى تنفرد «الشروق» بنشره، يتكون من 7 مواد، ويطالب الباجا فى المادة الأولى منه بإلغاء المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والخاصة ب«الخلع».
وتشدد المادة الثانية على إلغاء الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 وألا يعتد فى إسناد الزواج إلا بالوثيقة الرسمية فى الوقائع اللاحقة على 25 يناير 2011 ويمتنع على المحكمة سماع الدعوى الناشئة عن عقد الزواج إلا إذا كان ثابتا بورقة رسمية.
أما المادة الثالثة، المتعلقة بسن الحضانة، فتنص على تعديل المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005، بحيث تنتهى حضانة الأم ببلوغ الولد سن السابعة وبلوغ البنت سن العاشرة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الطفل حتى سن 10 والطفلة حتى سن 12 دون أمر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما الفضلى تقتضى ذلك.
ولكل من الأبوين والأجداد الحق فى رعاية الصغار ورؤيتهم واصطحابهم، وفى حالة عدم التراضى على ذلك يجوز للقاضى تنظيم آليات رؤيتهم على أن تتم فى منزل أو مكان لا يضر الصغار نفسيا، على ألا تقل المدة عن يومين فى الأسبوع ونصف إجازة نصف العام وآخر العام الدراسى ونصف إجازات الأعياد الدينية إذا كانت أكثر من يوم.
وتقول المادة الثالثة إنه فى حال عدم التزام الحاضن بتنفيذ الاستضافة أكثر من 3 مرات بدون عذر مقبول تسقط الحضانة عنه، وتنتقل لغير الحاضن مدة مؤقتة يقدرها القاضى، فإن تكرر منه ذلك بعد عودة الحضانة إليه تسقط عنه مدة أطول مع توقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 96 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.
أما إذا لم يلتزم غير الحاضن بتسليم الطفل للحاضن، وامتنع عن إعادة تسليمه بعد انتهاء الاستضافة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 96 من قانون الطفل ويسقط حق غير الحاضن فى الاستضافة مدة مؤقتة يقدرها القاضى، كذلك يسقط حق الحاضن فى الاستضافة مدة مؤقتة إذا لم يلتزم بتنفيذها أكثر من 3 مرات بدون عذر مقبول أو فى حالة صدور حكم بالحبس لعدم سداد نفقات الصغار أو ما فى حكمها. وفى حالة سفر الحاضنة تنتقل الحضانة للحاضنة التالية على أن يكون ترتيب الحاضنات كالتالى الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأب، وفقا للمادة الثالثة.
وتنادى المادة الرابعة بإلغاء المادة 54 من القانون رقم 26 لسنة 2008 والخاصة بالولاية التعليمية على أن يكون اختيار التعليم ونوعه والتوجيه للأب وفى حالة تضرر الحاضن يكون من حقه اللجوء للقاضى الذى من حقه التغيير بما يحقق المصلحة الفضلى للصغير وبما يتناسب مع الأب.
أما المادة الخامسة فتطالب بتعديل المادة 11 «مكرر ثانيا» من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، بإضافة الفقرة التالية وهى «أنه فى حالة عدم اعتراض الزوجة على الإنذار بالطاعة فى الميعاد أو القضاء برفض اعترافها بحكم نهائى يتم تنفيذ الطاعة جبرا على الزوجة بالقوة الجبرية مع وقف نفقتها حتى دخولها فى طاعة الزوج».
كذلك تعديل المادة 18 «مكرر» من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بإضافة الفقرة التالية «كما تستحق المطلقة المتعة قبل الدخول بها بذات الشروط للمطلقة المدخول بها»، وفقا للمادة السادسة من المشروع.
وأخيرا تأتى المادة السابعة لتطالب بإلغاء المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1920، «على أن يكون التطليق لعدم الإنفاق بائنا مع جواز حقه فى مراجعتها فى عدتها إذا وافقت الزوجة على ذلك وأثبت يسره وقيامه بالنفقة»، بحسب نص التعديل المقترح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.