المصريون بالخارج يواصلون التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    وزير الكهرباء: الاستراتيجية الوطنية للطاقة تحقق نقلة كبيرة في توليد الكهرباء    محافظ كفرالشيخ يعلن بدء أعمال تكريك وتعميق مدخل ميناء البرلس    محافظة القدس تدعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتصدي لمخططات الاحتلال    محافظ المنوفية: ضبط مخزنين بقويسنا والباجور لحيازتهم مواد غذائية مجهولة المصدر    تمكين ذوي الهمم يبدأ بالتواصل... تدريب موظفي الحكومة على لغة الإشارة    بالفيديو.. الأوقاف: كل نشاط للوزارة يهدف إلى مكافحة كل أشكال التطرف    أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين    وزيرة التخطيط: انعقاد اللجنة المصرية الألبانية يعكس حرص القيادة على تعزيز أطر التعاون    البنك المركزي يضيف 10.74 ألف أونصة جديدة إلى احتياطي الذهب في نوفمبر    الرقابة المالية تنضم إلى فريق دولي تابع للمنظمة الدولية لمراقبي التأمين    "سياحة وفنادق" بني سويف تنظم ندوة توعوية حول التنمر    وزير الخارجية: مصر تدعم الدور المضطلع به البرلمان العربى    مسلحون مجهولون يستهدفون عنصرين من وزارة الدفاع السورية قرب بلدة الغزاوية غرب حلب    خبر في الجول - الأهلي ينتظر رد الرجاء على عرضه لضم بلعمري    كأس العرب| السعودية والأردن.. مواجهة آسيوية خالصة في نصف النهائي    المنوفية تنهى استعداداتها لانطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    تأجيل محاكمة هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة    الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية المتوقعة الأيام المقبلة    ضبط سائق نقل اصطدم بسيارة وفر هاربًا    ضبط محطة وقود غير مرخصة داخل مصنع بمدينة السادات    تعليم القليوبية يحسم توزيع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والتغطية الصحية    ضبط المتهمين بقتل تاجر ماشية والشروع في قتل ابنه بالبحيرة    غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته بمسجد الشرطة وحضور أحمد السعدنى    وزير الزراعة يسلم جوائز مركز "البحوث الزراعية" الثلاثة للفائزين    انتهاء الصلاة على جثمان صابر عرب بمسجد حسن الشربتلى    "الوزراء" يستعرض تفاصيل الخطة الحكومية لتطوير المنطقة المحيطة بالقلعة وأهم التحديات    جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم    "فورين أفيرز": واشنطن تعيش وهم الطائرات بدون طيار مما يفقدها تفوقها الضئيل على الصين    مخالفة للقانون الدولي الإنساني ..قرار عسكري إسرائيلي بهدم 25 مبنى في مخيم نور شمس شرق طولكرم    دار الكتب والوثائق القومية تنعى وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب    الهيئة العامة للاستثمار تبحث التعاون مع IT Park Uzbekistan لدعم الشركات التكنولوجية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة    جامعة بنها الأهلية تفتح آفاق شراكة دولية مع جامعة هونج كونج للتعليم    محمد أشرف: تعرضت للظلم في الزمالك.. وفوجئت ببند في عقدي كان سببا في رحيلي    لاوتارو مارتينيز: هدف إنتر ميلان التتويج بلقب الكالتشيو    انطلاق اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة في مصر    وزيرة التضامن: إطلاق جائزتي الدكتور أحمد خليفة و"باحث المستقبل" باسم الدكتورة حكمت أبو زيد    التحقيقات الأولية . ابن روب وميشيل راينر المشتبه به الرئيسى فى حادث مقتلهما بلوس أنجلوس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    غدًا انطلاق اختبارات اختيار كوادر مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده    بدء اجتماع إسكان الشيوخ لمناقشة استكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي من الأقصر لأسوان    استشاري ينصح بتناول الشاي المغلي وليس الكشري أو الفتلة حفاظا على الصحة    ذكرى رحيل نبيل الحلفاوي.. رحلة فنان مثقف من خشبة المسرح إلى ذاكرة الدراما المصرية    جائزة ساويرس الثقافية تعلن عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو    إصابة نجم ريال مدريد تعكر صفو العودة للانتصارات    وزيرة التخطيط توقع مذكرتي تفاهم لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات بين مصر وألبانيا    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟.. الأزهر للفتوى يوضح    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    إخماد حريق داخل عقار فى الهرم دون إصابات    الاثنين 15 سبتمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    5 محافظات ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالمرحلة الثانية.. اعرفها    فيتامين سي ودعم المناعة.. ما دوره الحقيقي في الوقاية وكيف نحصل على أقصى فائدة منه؟‬    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    وفد من لجنة الصحة بمقاطعة هوبي الصينية في زيارة رسمية لمستشفى القصر العيني    مرشح اليمين المتطرف يفوز بالانتخابات الرئاسية في تشيلي    تجديد تعيين 14 رئيسا لمجالس الأقسام العلمية بكلية طب قصر العيني    أولمبيك مارسيليا يفوز على موناكو بهدف ويشعل المنافسة في الدوري الفرنسي    كابال ينهي سلسلة 5 تعادلات.. يوفتنوس ينتصر على بولونيا في ريناتو دالارا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الشروق) تنشر مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من رئيس محكمة استئناف الأسرة لرئيس الوزراء
نشر في الشروق الجديد يوم 21 - 07 - 2011

تقدم رئيس محكمة استئناف الأسرة، المستشار عبدالله الباجا، بمشروع مرسوم قانون للأحوال الشخصية والأسرة بعنوان «رقم 25 يناير» لسنة 2011 إلى رئيس مجلس الوزراء، عصام شرف، ضمن المطالب التى تقدم بها الآباء المتضررون من قوانين الأسرة وخصوصا «الرؤية» التى وضعتها زوجة الرئيس السابق، سوزان مبارك، خلال توليها رئاسة المجلس القومى للمرأة.
وقال عبدالله الباجا ل«الشروق» إن مشروع مرسوم القانون، الذى قدمه مكتوبا بخط يده إلى رئيس الوزراء يوم الاحتفال باليوم العالمى للأب فى 21 يونيو الماضى، كان ضمن مطالب حركة «إنقاذ الأسرة» بتغيير قانون الأحوال الشخصية الحالى وخصوصا المتعلقة بالرؤية والولاية التعليمية على الأبناء. وكان مستشار شرف قد وعد الحركة بدراسة مطالبهم جديا مع وزير العدل لمعرفة مدى قانونيتها وشرعيتها، وفقا لنائب رئيس الحركة، حازم سلطان.
المشروع، الذى تنفرد «الشروق» بنشره، يتكون من 7 مواد، ويطالب الباجا فى المادة الأولى منه بإلغاء المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والخاصة ب«الخلع».
وتشدد المادة الثانية على إلغاء الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 وألا يعتد فى إسناد الزواج إلا بالوثيقة الرسمية فى الوقائع اللاحقة على 25 يناير 2011 ويمتنع على المحكمة سماع الدعوى الناشئة عن عقد الزواج إلا إذا كان ثابتا بورقة رسمية.
أما المادة الثالثة، المتعلقة بسن الحضانة، فتنص على تعديل المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005، بحيث تنتهى حضانة الأم ببلوغ الولد سن السابعة وبلوغ البنت سن العاشرة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الطفل حتى سن 10 والطفلة حتى سن 12 دون أمر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما الفضلى تقتضى ذلك.
ولكل من الأبوين والأجداد الحق فى رعاية الصغار ورؤيتهم واصطحابهم، وفى حالة عدم التراضى على ذلك يجوز للقاضى تنظيم آليات رؤيتهم على أن تتم فى منزل أو مكان لا يضر الصغار نفسيا، على ألا تقل المدة عن يومين فى الأسبوع ونصف إجازة نصف العام وآخر العام الدراسى ونصف إجازات الأعياد الدينية إذا كانت أكثر من يوم.
وتقول المادة الثالثة إنه فى حال عدم التزام الحاضن بتنفيذ الاستضافة أكثر من 3 مرات بدون عذر مقبول تسقط الحضانة عنه، وتنتقل لغير الحاضن مدة مؤقتة يقدرها القاضى، فإن تكرر منه ذلك بعد عودة الحضانة إليه تسقط عنه مدة أطول مع توقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 96 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.
أما إذا لم يلتزم غير الحاضن بتسليم الطفل للحاضن، وامتنع عن إعادة تسليمه بعد انتهاء الاستضافة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 96 من قانون الطفل ويسقط حق غير الحاضن فى الاستضافة مدة مؤقتة يقدرها القاضى، كذلك يسقط حق الحاضن فى الاستضافة مدة مؤقتة إذا لم يلتزم بتنفيذها أكثر من 3 مرات بدون عذر مقبول أو فى حالة صدور حكم بالحبس لعدم سداد نفقات الصغار أو ما فى حكمها. وفى حالة سفر الحاضنة تنتقل الحضانة للحاضنة التالية على أن يكون ترتيب الحاضنات كالتالى الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأب، وفقا للمادة الثالثة.
وتنادى المادة الرابعة بإلغاء المادة 54 من القانون رقم 26 لسنة 2008 والخاصة بالولاية التعليمية على أن يكون اختيار التعليم ونوعه والتوجيه للأب وفى حالة تضرر الحاضن يكون من حقه اللجوء للقاضى الذى من حقه التغيير بما يحقق المصلحة الفضلى للصغير وبما يتناسب مع الأب.
أما المادة الخامسة فتطالب بتعديل المادة 11 «مكرر ثانيا» من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، بإضافة الفقرة التالية وهى «أنه فى حالة عدم اعتراض الزوجة على الإنذار بالطاعة فى الميعاد أو القضاء برفض اعترافها بحكم نهائى يتم تنفيذ الطاعة جبرا على الزوجة بالقوة الجبرية مع وقف نفقتها حتى دخولها فى طاعة الزوج».
كذلك تعديل المادة 18 «مكرر» من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بإضافة الفقرة التالية «كما تستحق المطلقة المتعة قبل الدخول بها بذات الشروط للمطلقة المدخول بها»، وفقا للمادة السادسة من المشروع.
وأخيرا تأتى المادة السابعة لتطالب بإلغاء المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1920، «على أن يكون التطليق لعدم الإنفاق بائنا مع جواز حقه فى مراجعتها فى عدتها إذا وافقت الزوجة على ذلك وأثبت يسره وقيامه بالنفقة»، بحسب نص التعديل المقترح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.