قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن الطلاق يقع بالإشارة أو بالكتابة حتى إذا قاله الرجل في حالة مزاح مع الزوجة. وأضاف الأطرش ل"صدى البلد" ردا على شخص قال لزوجته خلال مشاجرة نشبت بينهما "اعتبرى نفسك طالق" أن الطلاق يقع بهذا اللفظ وإن كانت الطلقة أولى فتعتبر أولى وإن كانت ثانية فثانية وإن كانت ثالثة فلا تحل له إلا إذا نكحت زوجا غيره.