أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا أن الطلاق لا يكون بالمراسلة بل يقع عندما يكون باللفظ الصريح "انتِ طالق" او حسب النية حين نطق اللفظ هل يقصد به التهديد ام الانفصال فعلا . وأضاف في تصريح ل"صدى البلد": إذا قال الرجل لزوجته إذا فعلتي "كذا" فانتي طالق وفعلت الزوجة هذا الأمر فعلا هنا لابد ان نحتكم للنية، فإذا كانت نيته التهديد فقط لا يقع الطلاق ولكن عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين او صيام ثلاث أيام اما اذا كانت نيته الانفصال يقع الطلاق وتحسب طلقة واحدة وليس طلاقا نهائيا .