* تسأل سلوي محمد أبو خليل من سوهاج: ما هو الطلاق الرجعي والبائن؟ * * يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر: ينقسم الطلاق من حيث الصيغة التي يقع بها إلي طلاق منجز. وهو الذي يقع في الحال بمجرد التلفظ بالصيغة. كأن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق. دون أن يعلق هذ القول علي شرط معين أو علي زمن معين. فهذا القول يجعل الطلاق يقع في الحال ويسمي بالطلاق المنجز. وأما الطلاق المعلق. فهو الذي يعلق الزوج حصوله علي شرط معين. كأن يقول الزوج لزوجته: إن خرجت من المسكن فأنت طالق. أو إن ذهبت إلي مكان كذا فأنت طالق. ولا يراد به إيقاع الطلاق علي الزوجة. لأنها لا علاقة لها بموضوع اليمين. وهذا رأي بعض الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية. وأما ألفاظ الكناية في الطلاق. فهي كل لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره. ولا يقع به طلاق إلا إذا نوي الرجل ذلك. فإن نوي بلفظ الكناية الطلاق وقع. وإن لم ينو لم يقع. كأن يقول الرجل لزوجته: التحقي بأهلك فإن هذا اللفظ يحتمل انه أراد به الذهاب إلي أهلها لزيارتهم. ويحتمل انه أراد مفارقتها وتطليقها. وكأن يقول لها: أمرك بيدك. فإن هذا القول يحتمل انه أراد لها حرية التصرف. كما يحتمل انه أراد انها تملك عصمتها. وألفاظ الكناية في الطلاق كثيرة منها قول الرجل لزوجته: أنت برية. أو أنت خلية. أو أنت واحدة.. فهذه الألفاظ لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوي وقصد الزوج بها طلاق زوجته. لاحتمال اللفظ معني الطلاق وغيره. والذي يعين المراد هو النية والقصد. وهذا ما يراه المالكية والشافعية والحنابلة.