قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا ان الطلاق المعلق بشرط هو ان يقرن الزوج طلاق الزوجة بشئ معين كأن يقول لها اذا فعلتي كذا مرة أخرى تكوني طالق، مشيرا الى ان النية في هذا النوع من الطلاق هي الفيصل. وأضاف ل"صدى البلد" نسأل الزوج عن نيته هل هي كانت بدافع التهديد فقط ام كانت نيته الطلاق او الانفصال، فإذا كانت نيته التهديد لا يقع الطلاق ولكن عليه كفارة يمين صيام ثلاثة أيام او إطعام 10 مساكين . وأوضح اذا كانت نيته الطلاق فيقع الطلاق إذا كانت الطلقة الأولى او الثانية او الثالثة .