قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا توفي الأب ولم يكن قبل وفاته مستطيعًا الحج فلم يكن الحج واجبًا في حقه. وأضاف المجمع في فتوى له، أن الحج فرض على المستطيع كما قال تعالي: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ»، وقال صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت». وأوضح: وبالتالي لا يجب علي ولد المتوفي أو عموم المسلمين أن يؤدي الحج عن ذلك الميت، وإنما لو فعل علي وجه الصلة به والعمل الصالح له، ورفع درجاته، فلا حرج وثواب الله خير بشرط أن يكون من أراد الحج له قد سبق وأن حج عن نفسه لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج عن شبرمة لما سأله أحججت عن نفسك قال لا قال فحج عن نفسك أولًا ثم حج عن شبرمة. وتابع: أما إذا وجب الحج فى حق الرجل قبل وفاته، وقصر ولم يحج حتى مات فمن باب بره والصلة به أن تحج عنه رفعًا للمؤاخذة عنه والحساب على تركه الحج وهو مستطيع، اعتمادًا على قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التى سألت عن موت أمها وقد نذرت الحج فقال لها: «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه قالت نعم قال: فدين الله أحق أن يقضي».