* يسأل منتصر محمود من المنزلة- دقهلية: ** والدي رحمة الله عليه كان له رغبة في أداء فريضة الحج ولكنه مات فهل يجوز لي أن أحج عنه؟ أو لابد من رجل يحج عنه؟ ** يقول د.صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: اتفق الفقهاء علي أن الحج ركن من أركان الإسلام والذي تتم به أركانه الخمسة ولكن الإسلام أوجب الحج علي المستطيع فقط أما غير المستطيع فإن الحج لا يكون واجبا عليه لأن الله عز وجل لا يكلف الإنسان إلا بما هو في مقدور الإنسان أن يفعله ولهذا فإن الفقهاء اشترطوا الاستطاعة لوجود الحج وقالوا: إن الاستطاعة معناها هي وجود الزاد والراحلة وأمن الطريق وإمكان المسير بمعني أن الإنسان الذي يرغب في أداء فريضة الحج قادرا علي النفقات من وقت خروجه من بيته إلي عودته إلي داره وبشرط أن يكون قادرا علي تحمل مشقة السفر لأداء مناسك الحج. واتفق الفقهاء علي أنه يشترط لاستطاعة المرأة أن يكون معها زوج أو ذو رحم محرم فإن لم تجد زوجا أو ذا رحم محرم فإن الحج لا يكون واجبا عليها لعدم الاستطاعة. قال تعالي في سورة آل عمران: "إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدي للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين". إن الفقهاء تكلموا كثيرا عن مسألة النيابة في الحج عن الغير والقول الراجح عندهم أنه يحدر للإنسان أن يحج عن من مات ولم يحج أو كان عاجزا عجزا كاملا عن أداء الحج بنفسه ويتعذر عليه أن يحج عن نفسه بعد ذلك لعجزهن عكزا كاملا عن ذلك حتي الموت وهذه مسألة اتفق الفقهاء عليها واستدل الفقهاء علي ذلك بما جاء في كتب السنة الصحيحة أن النبي صلي الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيتك عن شبرمة فسأله قائلا: ومن شبرمة؟ قال أخي فقال له النبي صلي الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال لا:فقال له النبي صلي الله عليه وسلم حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة وهذا معناه أنه يشترط فيمن يريد الحج عن الغير أن يكون قد أدي الحج عن نفسه أولا ولا فرق في ذلك بين أن يحج الرجل عن المرأة أو تحج المرأة عن الرجل ما دام الذي سيحج عن الغير قد أدي فريضة الحج عن نفسه.