السؤال: أبي مريض بمرض الشلل ويصعب عليه السفر ولم يسقط فريضة الحج مع أن حالته المالية ميسرة والحمد لله فهل يجوز لي أن أحج عنه وأخبرني بعض الناس أن لا يجوز إلا عن الميت فقط؟ ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الازهر: إستدل الفقهاء علي مشروعية النيابة في الحج روي عن ابن عباس وغيره أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي علي ظهر بعيرة فقال حجي عنه" رواه الجماعة وأصحاب الكتب السته فهذا دليل علي جواز الحج عن غير القادر علي الحج صحيا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما " أن امرأة من جهينة جاءت الي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت إن امي نذرت أن تحج فلم تحج حتي ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان علي أمك دينا اكنت قاصيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء" رواه البخاري وبهذا يجوز الحج للغير الذي لم يحج حتي مات وعن المريض الحي الذي عجز عن الحج لعذر وهذه آراء العلماء في هذا الأمر. قال الحنفية: من لم يجب عليه الحج بنفسه لعذر كالمرض ونحوه وله مال يلزمه أن يحج ويجزي عن ححجة الإسلام ومعني ذلك أن يجوز النيابة في النيابةعند العجز وعدم القدرة يشترط دوام العجز الي الموت. وأما المقصر الذي مات ولم يحج فيصبح الحج عنه بل تجب الوصية بالإحجاج عنه ويكون من بلده إن لم يعين مكانا آخر. وأجاز الشافعية الحج عن الغير في حالتين . أ العاجز عن الحج بنفسه لكبر أو وفاته أو غير ذلك الذي لايثبت علي الراحلة ويلزمه الحج إن وجد ما يحج عنه ويشترط أن يكون النفقة فاضلة عن حاجته وحاجة أولاده لأن الاستطاعة كما تكون بالنفس تكون بالمال. ب أما الحالة الثانية أن من مات ولم يحج فيجب علي ورثته الاحجاج من تركته فكما يقضي دينه من التركة كذا يلزمهم أن يحجوا عنه من ماله. ويجوز أن يكون النائب رجلا عن امرأة وبالعكس امرأة عن رجل بلا خلاف بين العلماء وحج النائب عن الميت يكون علي الفور عند الجمهور لقوله تعالي "وأتموا الحج والعمرة لله" وقال الشافعية علي التراخي كما أنه علي النائب الذي يحج عن الغير يكون قد أسقط الفريضة عن نفسه فعن ابن عباس أن النبي صلي الله عليه وسلم : اسمع رجلا يقول لبيك عن شبرمه قال من شبرمه قال أخي أو قريب مني قال حججت عن نفسك قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " رواه ابوداود. المصدر: جريدة "المساء" المصرية .