* يسأل مسعود سيد محمد مدير حسابات بمركز الأورام بالمنيا: ما هي الشروط التي حددها الإسلام حتي تختار المرأة شريك حياتها وكذلك الرجل؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد وكيل معهد المدينةالمنورة بالإسكندرية.. طالب الإسلام الرجل بأن يحسن اختيار شريكة حياته وطالب المرأة أيضاً بأن تحسن اختيار شريك حياتها بأن تتعرف عليه وعلي أحواله ليكون كل منهما علي بينة من أمر الآخر حتي إذا تم الزواج بينهما أثمر الثمرة المقصودة وهي في ضوء الالتزام بالمنهج الإسلامي مسئولية كاملة عن تخير الرجل الأمين ذي المروءة والخلق والدين قال - صلي الله عليه وسلم: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" رواه الترمذي وهذا من الإسلام اعتماد لأثر الدين والخلق علي الأسرة كلبنة من لبنات المجتمع يرتبط صلاحه بصلاحها وفساده بفسادها. قال تعالي: "والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً...". * يسأل أحمد عيد حلمي - صاحب مطاعم: ما ضوابط المسح علي الجوربين عند الوضوء؟ ** الجواب: لابد أن يتحقق في الجورب - وهو المعروف عند العامة باسم "الشراب" عند المسح عليه الشروط الآتية: أن يكون ثخيناً يمنع وصول الماء إلي ما تحته. وأن يثبت علي القدمين بنفسه من غير رباط. وألا يكون شفافاً يري ما تحته من القدمين. وأن يكون الجورب طاهراً وأن يلبس علي الوضوء تام بالماء أو المرض. وألا يكون علي محل المسح المفروض حائل يمنع وصول الماء إلي الجوربين. ومدة المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وينقض المسح كل ما ينقض الوضوء. بمعني أنه إذا حدث ناقض للوضوء يتوضأ الشخص وضوءه للصلاة. ويكتفي بالمسح علي الجوربين علي ظاهر القدم. كما ينقضه خلع الجوربين من القدمين أو خلعهما إلي أغلب القدمين. * يسأل مهران أمين مهران مدير عام بالضرائب.. ما حكم الحج عن العاجز والمريض الذي لا يرجي برؤه؟ ** يجيب فضيلة الشيخ مصطفي محمود عبدالتواب من علماء وزارة الأوقاف أما من عجز عن أداء الحج بنفسه بعد القدرة عليه لمرض أو حبس ونحوهما وهو مذهب الحنفية والجمهور فاذا أدي النائب الحج سقط الفرض عن المحجوج عنه في الظاهر الرواية وهو مختار الإمام السرخسي ومحققي المتأخرين ويشهد له ما رواه أحمد والنسائي من أن امرأة جاءت الي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله ان فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت علي الراحلة أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان علي أبيك دين اكنت قاضيته؟ قالت: نعم قال: فدين الله أحق ان يقضي وربما رواه الجماعة عن ابن عباس قال: جاءت امرأة في عام حجة الوداع فقالت: يارسول الله ان فريضة الله علي عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي علي الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم ففي الحديثين دليل علي جواز الحج من الولد نيابة عن أبيه وإذا كان ميؤسا من قدرته علي الحج المفروض بنفسه وقوله عليه الصلاة والسلام نعم معناه حجي عنه أي قضاء عنه. فأفاد أن الحج يقع عن المحجوج عنه ويشترط لجواز النيابة عن العاجز في الحج المفروض دوام العجز الي الموت لأن الحج فريضة العمر فيجب ان يستوعب العجز بقية العمر ليقع به اليأس عن الأداء بالبدن فاذا حج عنه غيره في حال قيام العذر فإن استمر العذر حتي مات ظهر أن الحج وقع مجزيا عنه لتحقق شرط الرخصة وإن زال العذر ظهر ان الحج لم يقع مجزيا عنه لانتفاء شرط الرخصة ووجب اعادته بنفسه.